القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اركان العرف الدولي
المؤلف:
علي خليل اسماعيل الحديثي
المصدر:
القانون الدولي العام
الجزء والصفحة:
ج1،ص82-83
15-6-2018
13323
أن للعرف ركنين أساسيين، ينبغي توافرهما لتحقيق العرف، وهما: الركن المادي؛ والركن المعنوي.
الركن المعنوي :
ويتمثل في صدور تصرف معين في حالة معينة واعتياد الدول على هذا التصرف، بغض النظر عما اذا كان هذا التصرف ايجابيًا أو سلبيًا متمثلا بالأمتناع عن أتخاذ تصرف معين في حالة معينة.
كما ويشترط في هذا التصرف ان يصادفها لقبول من الدولة أو الدول التي صدر في مواجهتها ذلك التصرف، مع أستمرار قبول الدول له اذا تكررت ممارسته في المسائل الجديدة والمماثلة للحالة الأولى، وبعبارة أدق، يمكن القول ان الركن المادي هو التكرار والعادة معًا(1). أما في حالة عدم أستمرار هذا القبول من جانب الدول له، عندها لانكون امام حالة تحقق للركن المادي
الركن المعنوي :
إن تحقق الركن المادي وحده ليس كافيًا لإنشاء حكم عرفي مالم يقترن ذلك التصرف المادي بركن معنوي (الأعتقاد) ،(opiniojuris) الذي يفيد بأن ممارسة هذا التصرف في حالات مماثلة أخر ى يفرضها بضرورته من حيث الألزام القانون ي، وهذا الأعتقاد هو أساس نشوء الحكم العرفي(2)
كما ان وجود هذا العنصر المعنوي( 3) هو الذي يميز أحكام العرف عن أحكام العادة. واذا كان الركن المادي يمثل التكرار والعادة فالقبول بهذه العادة من قبل الدول وكقانون الزامي هو مايتمثل به الركن. المعنوي.
______________
1- Vgl. Matthias Herdegen, a.a.O., S. 133 f.
2-Vgl. Matthias Herdegen, a.a.O., S. 133 f.; and, see Malcom Schow, a.a.O., S. 80.
3- حيث ساهم في الكشف عن العديد من الأحكام العرفي ة، ولعل قانون آن الأنكليزي رقم 12 يعد سابقة اولى تدل على كشفها لأحكام عرفية أقترنت بالركن أو العنصر المعنوي، وهو ا لأعتقاد بالألزام القانوني. والقانون المذكور يرتبط بواقعة حدثت في العام 1708 ، عندما أقترض السفير الروسي في لندن مبالغ مالية ضخمة ولم يتمكن من سدادها، وتم القبض عليه بعد أقامة الشكوى ضده من قبل الدائنون. وقد أحتج قيصر روسيا على هذا التصرف وطالب بالأفراج الفوري عن السفير وتقديم أعتذار رسمي. وبمساندة سفراء آخرين أستجابت الملكة آن لطلب القيصر، فأصدرت القانون أعلاه والذي عرف بأسمها والمتضمن إلغاء هذه الدعو ى، لأعتبارات دبلوماسية تتعلق بالحصانة الدولية للسفراء.
. للزيادة أنظر، د. حامد سلطا ن، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط 6، دار ال نهضة العربي ة، القاهرة، 1976 ، ص 36
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
