المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 1 سنة   نشر في  ٢٠٢٤/٠٦/٢٦ م
س /شخص (أ) قام بالاعتداء بالضرب على شخص آخر (ب) خلال شجار، مما أدى إلى وفاة (ب) بعد فترة وجيزة من الاعتداء.
ج/ وفقًا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، تنص المادة 410 على: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة من اعتدى عمدًا على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصدًا بذلك أحداث عاهة مستديمة أو إلحاق أذى جسيم به أو تقليل قدراته الطبيعية وأفضى ذلك الاعتداء إلى موته.”
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
عاشت ايدك
رسول العرداوي
2025/09/08م    منذ 1 يوم

.. وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/28م    منذ اسبوعين

التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/25م    منذ اسبوعين

كما ان هذا الانخفاض في الايرادات غير
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/15م    منذ 4 اسابيع

و6 ملايين منهم يتجاوزون عتبة 500 ألف دولار
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/07م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم




المزيد