0
EN
صفحة الكاتب الشخصية

أسم الكاتب
علي النعيمي
الدولة
العراق
عدد المقالات
2224
عدد التعليقات
35
مقالات الكاتب
يوجد 93 صفحة - انت الآن في الصفحة رقم 1
منذ 9 ساعات   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٨ م
حقوق المرأة وواجباتها : في مواقف الزهراء البطولية بعد وفاة أبيها (صلوات الله وسلامه عليهما) يتكشف لنا المدى البعيد الذي رسمه الإسلام للمرأة من حقوق وواجبات، ومدى فاعليتها في بناء المجتمع الإسلامي.
18

منذ 1 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٧ م
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك ...
10

منذ 3 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٥ م
عظم لكم الاجر باستشهاد الصديقة الطاهرة (عليها السلام)
25

منذ 4 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٤ م
الخمس (23): وجوب خمس الفائدة في الصدقة: الصدقة المندوبة لاحقة بالهبة والهدية في وجوب الخمس ، غاية الأمر : أنّه يعتبر في الصدقة قصد القربة ، ولا وجه لتقييد الصدقة بالمندوبة ؛ لأنّ الصدقات الواجبة كالكفّارات في حكم الهبة ، ولعلّ التقييد بالمندوبة لمقابلتها الواجبة التي هي الزكاة .
قراءة كامل الموضوع read more
35

منذ 5 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٣ م
الخمس (22):
السؤال: إذا حصل على ربحٍ قبل رأس سنته بيومٍ مثلاً، فهل يجوز له جعل رأس سنة مستقلّ شهريّاً؟
الجواب: إذا لم تكن له مهنة يتعاطاها في معاشه بأن كان يعيش على الهبات والمساعدات ــ مثلاً ــ جاز له أن يجعل لكلّ فائدة يحصلها سنة مستقلّة، ولا يجب عليه إخراج خمس الربح في مفروض السؤال إلّا إذا حال الحول عليه.
وإذا كانت له مهنة يتعاطاها في معاشه فعليه أن يخمّس كلّ ما يزيد على مؤونته في نهاية سنته الخمسيّة وإن حصل عليه في أواخر تلك السنة.
قراءة كامل الموضوع read more
43

منذ 6 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٢ م
الخمس (21): وجوب الخمس في الجائزة والميراث : يستدلّ للقول بوجوبه في الجائزة الخطيرة بقوله ( عليه السّلام ) في صحيح ابن مهزيار والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر.
وألحق بعض الفقهاء كأبي الصلاح الإرث مطلقاً بالهبة وأنّه لا خمس فيه ، وبعضهم ومنهم السيّد في « العروة الوثقى » فصّل بين المحتسب فقال بعدم الخمس فيه ، وغير المحتسب فقال : إنّ الأحوط وجوباً وجوب الخمس فيه ، وهذا التفصيل يستفاد من صحيح ابن مهزيار المتقدّم قال ( عليه السّلام ): والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن.
قراءة كامل الموضوع read more
22

منذ 6 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٢ م
الخمس (20): دليل الخمس في مطلق الفائدة: الدليل على وجوب الخمس في مطلق الفائدة إلّا ما استثني في النصّ قوله ( عليه السّلام ) فالغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها .الخبر .
وموثّقة سماعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الخمس ، فقال في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير .
وقد صرّح جماعة من الفقهاء بأنّ المراد من « الغنيمة » في قوله تعالى {وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} ، مطلق الفائدة .
قراءة كامل الموضوع read more
27

منذ 6 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٢ م
الخمس (19): اختلف عبارات فقهائنا في تحديد موضوع الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة ؛ فقال بعضهم : بأنّه عبارة عن أرباح التجارات ، وآخرون : أنّه المكاسب ، وثالث : أنّه حاصل أنواع التكسّبات من التجارة والزراعة والصناعة ، ورابع : أنّه أرباح التجارات والغلّات والثمار ، وكلّها مشتركة في اعتبار التكسّب الذي هو القصد إلى تحصيل المال . وعبّر جماعة منهم بعبارات يستفاد منها أنّ موضوع الخمس هو الفائدة من أيّ طريق حصلت ولو لم يكن تكسّب في البين .
قراءة كامل الموضوع read more
24

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٢٠ م
الخمس (19): يجب الخمس في التكسّبات ؛ ولو بحيازة مباحات ، أو استنماءات ، أو استنتاجات ، أو ارتفاع قيم ، أو غير ذلك ممّا يدخل في مسمّى التكسّب، وذكر في « العروة الوثقى » بقوله : من الصناعات والزراعات والإجارات ؛ حتّى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأُجرة العبادات الاستيجارية من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أُجرة.
قراءة كامل الموضوع read more
40

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٨ م
الخمس (18): يجب الخمس في ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله ممّا يستفيده بصناعة أو زراعة أو تجارة أو إجارة أو حيازة للمباح أو أيّ كسب آخر، بل يتعلّق الخمس بكلّ فائدة مملوكة وإن لم‏ تكن مكتسبة كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ إذا صار ملكاً طِلقاً للموقوف عليه.
قراءة كامل الموضوع read more
36

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٧ م
الخمس (17): الاخبار التي تدل على خمس المؤونه يمكن الاستفادة منها بما يلي:
- وجوب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة.
- استثناء المئونة بعبارات مختلفة . وحكي على استثنائها الإجماع عن « السرائر » و « الانتصار » و « الخلاف » و « المعتبر » و « التذكرة » و « المنتهي » و « مجمع الفائدة » و « المدارك » و « الذخيرة » و « المستند » وغيرها .
- السنة في المئونة فهي تستفاد من الإطلاق المقامي حيث إنّه لا قرينة على إرادة غير مئونة السنة . والمتفاهم العرفي من قولهم : فلان يملك مئونته ولا يملك…
قراءة كامل الموضوع read more
36

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٧ م
الخمس (16): مما يدل على وجوب خمس المؤونة صحيحة ابن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ فلم أدر ما أُجيبه ، فقال يجب عليهم الخمس
، فقلت : ففي أيّ شيء ؟ فقال في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) ، قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال إذا أمكنهم بعد مؤونتهم .
وفي صحيحة لابن مهزيار فكتب ( عليه السّلام ) وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان.

قراءة كامل الموضوع read more
22

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٦ م
الخمس (16): يجب في ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات، وهذا مشهور بين الأصحاب ، بل عن « الانتصار » و « الغنية » .. وغيرها الإجماع عليه ، وحكي عن ابني جنيد وأبي عقيل العفو . وفيه: أنّ خلافهما لا يقدح لانه في المسلّمات كثير معروف . ويدلّ على الوجوب صحيح ابن مهزيار ، حيث كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطّه الخمس بعد المئونة.
قراءة كامل الموضوع read more
32

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٦ م
الخمس (15): السؤال: تمرّ عليّ السنة الماليّة وأحصي ما أملك من أجل إخراج الخمس ولكي لا أدفعه إلّا بعد فترة من الزمن، فهل يجوز لي التصرّف في المال قبل إخراج الخمس؟ وإذا كان لا يجوز لي فهل يجوز التصرّف في المال بعد عزل الخمس؟
الجواب: لا يجوز التصرّف في المال قبل إخراج الخمس، ولا يتعيّن الخمس بالعزل إلّا بمراجعة المرجع أو وكيله.
قراءة كامل الموضوع read more
53

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٥ م
الخمس (14): السؤال: هل تجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي وأعتقد اعتقادا كبيراً أنّه لا يخمّس؟ وهل تجوز صلاتي في المنزل بسبب ذلك الاعتقاد؟ وهل يجوز أخذ تلك الأموال منه؟
الجواب: يجوز كلّ ذلك.
66

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٥ م
الخمس (13): يجب الخمس فيما اغتُنم من الكفار عند الدفاع إذا هجموا على المسلمين في أماكنهم ولو في زمن الغيبة ، وذلك لعموم قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ، ولعموم رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه ، حيث إنّ المقاتلة يشمل الدفاع والهجوم كليهم، وفي تفسير النعماني عن علي ( عليه السّلام ) قال الخمس يجري ( يخرج ) من أربعة وجوه ... من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين .
قراءة كامل الموضوع read more
43

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٤ م
الخمس (12): ان ما اغتُنم وكان في حال الغيبة وعدم التمكّن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه ، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام، وذلكلإطلاق الآية ورواية أبي بصير . ومرسلة الورّاق الدالّة على اشتراط وجوب الخمس بإذن الإمام ( عليه السّلام ) محمول على صورة التمكّن من الإذن .وفصّل في « الحدائق » بين ما إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام فالغنيمة للإمام ( عليه السّلام ) ولا خمس ، وما كان للقهر والغلبة وجب الخمس ؛ لظهور المرسل في خصوص ما كان الغزو للدعاء إلى الإسلام ، وفي غيره يرجع إلى عموم الآية ...
قراءة كامل الموضوع read more
19

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٤ م
الخمس (11): ان ما اغتُنم بالغزو من غير إذن الامام ، وكان في حال الحضور والتمكّن من الاستئذان منه فهو من الأنفال، وهو قول مشهور شهرة عظيمة ، وادّعى الحلّي كونه إجماعياً، ونسب في « المستمسك » إلى بعضٍ قوّة المساواة بين المأذون فيه منه ( عليه السّلام ) وغيره في لزوم الخمس ؛ لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال يؤدّي خمسها ويطيب له. ، وفيه : أنّ الرواية ليست ظاهرة في كون الغزو بغير إذن الإمام ( عليه السّلام ) .
قراءة كامل الموضوع read more
15

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٣ م
الخمس (10): التفصيل بين المنقول وغير المنقول في خمس الغنيمة: لا يوجد فرق في الحكم بوجوب الخمس بين المنقول وغير المنقول ، وقال في « الجواهر » : لا أعرف فيه خلافاً ، وعن « المدارك » : أنّه إجماعي من المسلمين .
ويقابل هذا القول التفصيل بين المنقول ففيه الخمس وغيره ، وهذا القول لصاحب « الحدائق » ( رحمه اللَّه ) قال : لم أعرف لهذا التعميم دليلًا سوى ظاهر الآية ؛ فإنّ الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة ، ثمّ أيّد قوله بصحيحة ربعي عن الصادق ( عليه السّلام )...
قراءة كامل الموضوع read more
34

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١١ م
الخمس (9): إذا كان الغزو في زمن الحضور مع عدم إمكان الاستئذان منه ( عليه السّلام ) أو كان في زمن الغيبة فهو من الأنفال ؛ لرواية معاوية بن وهب والمرسلة المذكورتين . وفصّل السيّد صاحب « العروة الوثقى » بين زمن الحضور وإمكان الاستئذان فالغنيمة للإمام ( عليه السّلام ) ، وبين زمن الغيبة فقال : الأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة .
قراءة كامل الموضوع read more
34

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١١ م
الخمس (8):اذن الامام في الغنيمة: ان اشتراط وجوب الخمس في الغنيمة بإذن الإمام ( عليه السّلام ) إجماعي . وأمّا إذا كان الغزو بغير إذنه في زمن الحضور مع إمكان الاستئذان منه فهو من الأنفال ؛ لرواية معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسّم ؟ قال اإن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أُخرج منها الخمس لِلَّه وللرسول وقسّم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام ( عليه السّلام ) يجعله حيث أحبّ.
قراءة كامل الموضوع read more
22

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٠ م
الخمس (7): السؤال: هل يجب الخمس في المال المودّع في البنك إذا تمّ جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة إذا دار الحول على هذا المبلغ ولم يتمّ سحبه؟ وهل يجب الخمس في أرباح الحساب إذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة الماليّة، وأمّا الفوائد فإن كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً وتملّكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها، ومن المعلوم أنّ سماحة السيد لا يأذن بأخذها إلّا بعد دفع نصفها للفقراء المتديّنين.
قراءة كامل الموضوع read more
37

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٠ م
الخمس (6) : الاقوال في خمس ما يؤخذ من أهل الحرب سرقة وغيلة: 1- يظهر من « الدروس » أنّه لآخذه فلا يجب فيه الخمس.
2- قال جماعة بوجوب الخمس فيه من حيث الفائدة فيتعلّق الخمس به بعد المئونة .
3- قال جماعة أُخرى ومنهم السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » بوجوب الخمس فيه من حيث كونه غنيمة؛ وذلك لإطلاق الآية،وفيه : أنّ الاستدلال بالآية يتمّ بناءً على كون الغنيمة عبارة عن مطلق الفائدة ، ولكن الغنيمة عبارة عمّا يصيبه المسلمون من الكفّار بالمقاتلة ، كما في رواية أبي بصير.
قراءة كامل الموضوع read more
35

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/١٠ م
الخمس (5): يجب في ما يغتنم قهرا ، والدليل على وجوب الخمس فيما يغتنم قهراً رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا .
23