Logo
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١٨ م
مادة 104 من قانون اصول المحاكمات الجزائية "على كل شخص ان يعاون السلطات المختصة في القبض على من يجيز القانون القبض عليه متى طلب منه بذل هذه المعونة وكان قادراً عليها."
8 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١٧ م
مادة 64 من قانون اصول افلماكمات الجزائية الفقرة
أ – لا يجوز توجيه أي سؤال الى الشاهد الا باذن الحاكم او المحقق ولا يجوز توجيه اسئلة اليه غير متعلقة بالدعوى او اسئلة فيها مساس بالغير ولا توجيه كلام الى الشاهد تصريحاً او تلميحاً او توجيه اشارة مما ينبني عليه تخويفه او اضطراب افكاره.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١٦ م
مادة 48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضراً ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فوراً
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١٥ م
مادة 33 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
للادعاء العام ان يطلب اقامة الدعوى بالحق العام وله تعقيبها والاشراف على اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي وتفتيش المواقف والسجون والمعتقلات وتقديم التوصيات اللازمة للمراجع المختصة وغير ذلك مما نص عليه في القانون.
9 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١٣ م
مادة 26 من قانون اصول المحاكمات الجزائية / على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي اسست عليه الدعوى المدنية درجة البتات وللمحكمة المدنية ان تقرر ما تراه من الاجراءات الاحتياطية والمستعجلة.
3 + 6 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١٢ م
مادة 22 من قانون اصول المحاكمات الجزائية / يعتبر تركاً للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانوناً.
8 + 6 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١١ م
المادة 164 من قانون المرافعات /الفقرة الاولى " اذا بني الحكم على سند رسمي او على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به او على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل "
5 + 5 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/١٠ م
المادة 224 من قانون المرافعات /
1 - كل حكم صادر من محكمة بداءة او استئناف او محكمة أحوال شخصية يجوز الطعن فيه بطريق اعتراض الغير الذي لم يكن خصما ولا ممثلا ولا شخصا ثالثا في الدعوى اذا كان الحكم متعديا اليه او ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات .
4 + 6 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/٠٩ م
187 من قانون المرافعات العراقي
1 - مدة الاستئناف خمسة عشر يوما .
2 - اذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدا مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه او الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله او الحكم بثبوت التزوير او شهادة الزور او ظهور الورقة المخفاة .
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 5 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/٠٦ م
المادة 147 الفقرة الاولى من قانون المرافعات / يجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسة وادارته ورده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه .
2 + 5 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/٠٥ م
المادة 66 من قانون المرافعات /يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .
1 + 6 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٨/١٢/٠٤ م
المادة 85 من قانون المرافعات العراقي لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .
5 + 6 =