Logo
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٦/١٥ م
المادة 274 من قانون المرافعات ///
يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلا أو بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا أو بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم أو تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها .
7 + 4 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٦/١٣ م
المادة 293 من قانون المرافعات // المعونة القضائية
1 – تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى أو الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .
2 – يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان أو تعليم الفقراء .
3 – يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تأجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٦/١٢ م
المادة 181 من قانون المرافعات / الاعتراض على الحكم الغيابي
إذا حضر أحد الطرفين معترضا كان أو معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض وتحكم بتأييد الحكم الغيابي أو ابطاله مع رد الدعوى أو الحكم بها أو تعديل الحكم على حسب الأحوال .
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 6 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٦/١١ م
المادة 170 من قانون المرافعات
القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون .
3 + 1 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٦/١٠ م
لا يجوز توقيف المرأة في القانون العراقي في مرحلة التحقيق والمحاكمة في الجرائم الغير عمديه مثل حوادث الدهس وغيرها من الجرائم الغير عمديه
2 + 7 =
زيد علي كريم الكفلي 2019/06/10م   منذ 7 سنوات
استاذ عـلي هل يوجـد مراحل أخرى بعد مرحلة التحقيق والمحاكمـة في الجرائم الغير عمدية في القانون ؟ .. أعجبني
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٦/٠٤ م
المادة 47 من قانون المرافعات
على المدعى عند تقديم عريضة دعواه أن يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها للأصل . وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم .
4 + 9 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٦/٠٣ م
المادة 101 من قانون المرافعات
1 – يجوز للمحكمة أن تطلب بواسطة وزير العدل من القنصل العراقي أو من يقوم مقامه استجواب الخصم أو تحليفه اليمين أو الاستماع إلى شهادة الشاهد إذا كان مقيما في الخارج .
2 – في الأماكن التي ليس بها قنصل عراقي أو من ينوب عنه يتم ذلك بواسطة محكم محل اقامة الخصم أو الشاهد في الخارج إذا وجد اتفاق قاضي بين الجمهورية العراقية وبين ذلك البلد أو على أساس المعاملة بالمثل .
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٦/٠٢ م
المادة 304 من قانون المرافعات
تقادم دعوى نفقة الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى أو المدعى عليه . اما النفقات الأخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .
9 + 6 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٦/٠١ م
المادة 69 من قانون المرافعات
1 – لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها .
2 – يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة ادخال من كان يصبح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو احدهما .
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 8 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٥/٣٠ م
المادة 22 من قانون المرافعات
1 إذا كان محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه يقع في البلدة التي بها المحكمة يجب أن يجرى التبليغ الأول قبل ثلاثة أيام على الأقل من اليوم المعين للمرافعة .
2 – يضاف على المدد الأصلية يوم واحد عن كل خمسين كيلو مترا بين محل الاقامة ومحل المحكمة .
7 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٥/٢٩ م
المادة 93 من قانون المرافعات
يجوز رد الحاكم أو القاضي لأحد الأسباب الآتية : –
1 – إذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى أو بعدها .
2 – إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
3 – إذا كان قد أبدى رأيا فيها قبل الأوان .
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 7 =
منذ 7 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٥/٢٨ م
المادة 67 من قانون المرافعات
تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتبا عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر .
1 + 4 =