Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٣ م
لو قامت الزوجة بالتوقيع على تنازل لزوجها عن كل حقوقها من مهر وغيره مقابل حصولها على الطلاق فهل يعتد بهذا التنازل فيما لو طلقها الزوج خارج المحكمة وارادت ان تطالب بالحقوق التي تنازلت عنها مسبقا ؟
ج///حتى وان كان بينها وبين زوجها وبدون شهود وعلى ورقة يكون تنازلها صحيحا ويعتد بة ولايحق لها ان تطالب بمهرها.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠٢ م
إذا طعن المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ورفضت المحكمة المحال عليها النظر في الدعوى لعدم اختصاصها فان هذا القرار قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل الطرفين وفقا للمادة (79) مرافعات فان لم يطعن فيه تمييزا تكون المحكمة الأولى ملزمة بنظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة الطلب من محكمة التمييز تعيين المحكمة المختصة
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٩/٠١ م
بعض الجرائم والمادة القانونية والعقوبة لها من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسـنة 1969 :
1_ جريمة قتل عمد المادة ( 405 ، 406 ) العقوبة من ( 5 سنوات ) إلى ( إعدام )
2 _ جريمة قتل خطأ المادة ( 411 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلىٰ ( 7 سنوات )
3 _ جريمة الضرب والجرح المادة ( 412 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 15 سنة )
4 _ جريمة الضرب المفضي الى الموت المادة ( 410 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 20 سنة )
5 _ جريمة السرقة المادة ( 439 ) العقوبة من ( 24 ساعة ) إلى ( 20 سنة )
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٣١ م
نصت المادة 497 من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على 45000 دينار ...من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او متنزه عام قاذورات او اوساخا او كناسات او مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة
1 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٩ م
الماده 10عقوبات عراقي //// كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه. ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان متمتعاً بهذه الجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك
قانون العقوبات العراقي النافذ
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٨ م
هل يجوز فرض عقوبة الحبس على الحدث اذا صدر عليه حكم بالغرامة وامتنع عن ادائها ؟؟؟؟
لا يجوز فرض عقوبة الحبس البدلي على الحدث المحكوم بالغرامة عند امتناعه عن ادائها وانما تستحصل وفقا لاحكام قانون التنفيذ .
3 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٧ م
ظاهر أتلاف اموال الغير وعلى سبيل المثال( تشخيط السيارات ذات الالوان الغامقه ان المشرع العراقي قد تناول هذا الموضوع في الماده( 477 مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقولا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفية كانت.
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 2 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٦ م
إذا سجل العقار باسم المدعى عليه بناءاً على قرار حكم قضائي بتمليكه هذا العقار فليس من حق المدعي مالك العقار إقامة الدعوى لإبطال التسجيل وإنما يجب إقامة الدعوى لإبطال الحكم الذي تم بموجبه تسجيل العقار بالطرق القانونية ومن ثم إقامة الدعوى لإبطال سند التسجيل مستنداً إلى هذا الحكم.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٥ م
الأصل في الأختصاص المكاني أن الدعوى تقام في محل اقامة المدعى_عليه ولكن لكل قاعدة استثناء :
الأول : يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامته هو
الثاني : للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه .
الثالث : الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه فالخيار للمدعي في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة…
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 8 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٤ م
أن المحكمة المختصة في التحقيق مع المتهم هيَ المحكمة التي حصل في دائرتها تحرير الصك ولو كان مسحوباً على مصرف يقع في محافظة أخرى وذلك وفق المادة 1 / 53 أصول جزائية
ولكن القضاء العراقي وعلى رأسه محكمة التمييز قد أستقر على أن المحاكم المختصة هيَ المحكمة التي يقع المصرف المسحوب عليه الصك ضمن دائرتها
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 6 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢٢ م
لا تكتب صك بدون رصيد ابدا كونها جريمه مخله بالشرف ولا تغلق بتنازل المشتكي ويحكم على مرتكبها في كل الاحوال
2 + 5 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/٢١ م
مادة ٤١٣ من قانون العقوبات:
1 – من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
أ – اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين…
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 9 =