أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-04-2015
1764
التاريخ: 5-10-2014
1495
التاريخ: 25-11-2014
1434
التاريخ: 24-11-2015
1845
|
من تتبع الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية يجد ان الإسلام قد أولى المال وتوجيهه لتحسين المعاش عناية كبرى ، بل ساوى بينه وبين النفس في العديد من الآيات ، منها قوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ } [التوبة: 111] . . فاللَّه سبحانه يبيع جنته بالمال الذي ينفق في سبيله ، تماما كالتاجر يبيع سلعته بالمال الذي ينفق لمصلحته . ومنها قوله جل وعلا : {فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} [النساء: 95]. وفي الحديث :
« ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » . ومن هنا قال الفقهاء :
الأصل في كل شيء الحل إلا في الدماء والفروج والأموال ، فإن الأصل فيها التحريم .
وأطلق القرآن لفظ الخير على المال في كثير من الآيات ، منها : « وانه لحب الخير لشديد » بل قال بعض المفسرين : ان لفظ الخير لم يطلق في القرآن إلا على المال . . ونحن لا نوافق على هذا الرأي ، ولكنا نعلم بأن أكثر الآيات التي أمرت بالعمل الصالح ، والتعاون على الخير ، وإعداد العدة لأعداء الدين والوطن - لا يمكن امتثالها والعمل بها إلا بالمال .
وقد نهى الإسلام عن كنز المال ، وهدد الذين يكنزونه بالعذاب الأليم ، كما نهى عن الإسراف والتبذير ، واعتبر المبذرين اخوان الشياطين ، لأن كلا من التجميد والتبذير يعوق الحياة عن النمو والانتاج الذي ينفع الناس ، وأمر بالاقتصاد ، والرفق في صرف المال وإنفاقه . قال الرسول الأعظم ( صلى الله عليه واله ) : إذا أراد اللَّه لأهل بيت خيرا رزقهم الرفق في المعيشة ، وحسن الخلق . وقال الإمام علي ( عليه السلام ) : لا يذوق المرء حقيقة الايمان ، حتى يكون فيه ثلاث خصال : الفقه في الدين ، والصبر على المصائب ، وحسن التقدير في المعاش .
لقد ربط الإمام بين حقيقة الايمان ، وحل مشكلة العيش في هذه الأرض ، لأن حسن التقدير في المعاش معناه إتقان العمل ، وصرف الانتاج في وجهه النافع . . وهذا دليل قاطع على ان الدين لا ينفصل عن الحياة ، وانه شرع من أجل حياة لا إشكال فيها ولا تعقيد . . ومن فصل الدين عن الحياة ، ونظر إليه على انه مجرد طقوس وشعارات ، وزهد ومغيبات فهو اما جاهل أخذ الدين ممن يتكسبون به ، واما معاند للحق والبديهة .
وعند تفسير الآية 182 من سورة آل عمران ، فقرة : « الغني وكيل لا أصيل » ذكرنا ان المال كله للَّه ، وان الإنسان مأذون بالتصرف فيه ضمن حدود خاصة ، فإذا تجاوزها كان من الغاصبين ، فارجع إليه فإنه يتصل بهذا الموضوع ، وقد نعود إليه مرة أخرى إذا عرضت آية تتعلق به ، ونأتي بما يتمم أو يوضح ما ذكرناه هنا وهناك . . فإن الفكر لا يحيط بالشيء من جميع جهاته ، بخاصة إذا كان مثل موضوع الايمان والعيش ، وإنما يتجه الفكر بكله إلى جهة من الجهات حين تومئ إليها آية أو رواية أو حادثة من الحوادث .
( وارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ ) . الخطاب لأولياء السفهاء ، والمراد به أن ينفق الأولياء على السفهاء كل ما يحتاجون إليه من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وزواج ، وما إلى ذلك .
وتسأل : لما ذا قال فيها ، ولم يقل منها ؟ .
الجواب : لو قال ( منها ) لكان المعنى ان يأكل السفيه من أصل ماله ، فينقص المال بذلك ، وربما استهلكه كله ان طال المدى ، أما في فإنها ظرف ، ويكون المعنى ان المال يكون محلا للرزق ، وذلك أن يتجر به الولي ، ويستثمره ، وينفق على السفيه من الناتج ، لا من أصل المال .
سؤال ثان : لما ذا خص الكسوة بالذكر ، مع العلم بأن رزقهم يشمل الكسوة ؟
الجواب : خص الكسوة للاهتمام بها . . فربما توهم الولي ان المهم هو المأكل ، أما الملبس فلا بأس بالتساهل فيه ، فدفع اللَّه سبحانه هذا الوهم بذكر الكسوة صراحة .
والولاية على السفيه تكون للأب والجد له إذا بلغ الصبي سفيها ، بحيث يتصل السفه بالصغر ، أما إذا بلغ رشيدا ، ثم عرض له السفه بعد الرشد تكون الولاية للحاكم الشرعي ، دون الأب والجد .
( وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ) . قد يرى بعض الأولياء ان على المولى عليه أن يسمع له ويطيع ، تماما كما هو شأن الولد مع والده ، فنبه سبحانه بقوله هذا كي يتلطف كل ولي بمن هو في ولايته ، ويعامله معاملة يرضاها ، وتطيب نفسه لها .
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]. دلت هذه الآية على ان المال لا يعطى للصغير ، حتى يحصل له وصفان : البلوغ والرشد ، وقد أجمعت المذاهب الإسلامية على ان الاحتلام يدل على البلوغ ، سواء أحصل من الذكر ، أم الأنثى في أية سن ، وفي أية حال حصل في اليقظة ، أم في المنام ، واستدلوا بهذه الآية ( وابْتَلُوا الْيَتامى ) وبقوله تعالى : {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} [النور: 59]. . وثبت عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله) انه قال : « رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ . . وقال :
لا يتم بعد احتلام . أما الرشد فيثبت بإعطاء اليتيم شيئا من ماله ، يتصرف فيه ، فإن أحسن وأصاب كان راشدا ، وسلَّم ماله إليه ، والا استمر الحجر عليه ، حتى ولو بلغ المائة عملا بظاهر الآية ، وقال أبو حنيفة : يسلم المال للسفيه بعد بلوغه 25 عاما ( وان لم يكن رشيدا ) - حاشية ابن عابدين ج 5 باب الحجر .
( ولا تَأْكُلُوها إِسْرافاً ) . أي لا تتجاوزوا أيها الأولياء في أكلكم من مال القاصر الحد المباح لكم ، لأن الولي يجوز له أن يأكل من مال القاصر ، شريطة أن يكون فقيرا . كما يأتي .
( وبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ) . قد يبادر الولي ، ويستعجل ببعض التصرفات في أموال اليتيم مخافة أن يكبر ، وينتزع أمواله من الولي ، فنهى اللَّه سبحانه عن مثل هذا التصرف الذي تعود فائدته على الولي ، لا على القاصر ، ونبه إلى تحريمه وخطره .
( ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) . لا يخلو الولي أن يكون واحدا من اثنين : إما غنيا ، وإما فقيرا ، فإن كان غنيا فعليه أن يتنزه عن أكل مال اليتيم ، ويقنع بما آتاه اللَّه من الغنى والرزق ، وان كان فقيرا جاز له أن يتناول منه بقدر حاجته الضرورية على أن لا يتجاوز ما يستحقه من أجر على خدمته ، وفي الحديث ان رجلا سأل النبي (صلى الله عليه واله) عن يتيم في حجره : هل يأكل من ماله ؟ قال له : كل بالمعروف . وقيل : يأكل على سبيل القرض . . وظاهر الحديث يدحض هذا القول .
( فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكَفى بِاللَّهِ حَسِيباً ) . قال الإمامية والحنفية : لا يجب على الولي أن يشهد على تسليم المال للقاصر بعد بلوغه ورشده ، وحملوا الأمر بالإشهاد في هذه الآية على الاستحباب دون الوجوب نفيا للتهمة ، وتجنبا للخصومة .
وقال الشافعية والمالكية : بل الأمر هنا للوجوب ، لا للاستحباب أخذا بالظاهر.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|