أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2019
3923
التاريخ: 12-6-2016
5350
التاريخ: 7-6-2016
7264
التاريخ: 2024-04-16
660
|
ويقصد بالأحكام التأديبية تلك الصدارة عن المحاكم التأديبية (1) . والطعن في هذه الأحكام يكون أمام المحكمة الإدارية العليا (2) وسيوضح الباحث من خلال الطعن بالإلغاء في الأحكام التأديبية عدة نقاط من حيث ماهية الأحكام التي يجوز الطعن بها، وممن يقبل الطعن، وميعاده وإجراءاته، وأسبابه وكل ذلك حسب ما نص عليه القانون:
أ- الأحكام التي يجوز الطعن فيها. لقد استحدث المشرع طريقة طعن في الأحكام الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا في القانون الخاص بمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 (3) . أن المحاكم التأديبية تصدر أحكاما مبتدئة بالنسبة للعاملين الحكوميين، أما بالنسبة للعاملين في القطاع العام فان المحاكم التأديبية تصدر أحكامها بالتأديب أما ابتدءًا وأما تعقيبا على جهات أخرى تملك توقيع العقوبة. لقد تناول كل من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون تنظيم مجلس الدولة وقانون نظام العاملين بالقطع العام الأحكام التي يجوز الطعن بها أمام المحكمة الإدارية وهي كالتالي:
• الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بشأن العاملين المدنيين في الدولة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 (4)
• الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بشان العاملين في القطاع العام والخاصة بتوقيع جزاءات الخفض في الوظيفة إلى درجة أدنى مباشرة، مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، وكذلك الأحكام الخاصة بتوقيع كل من جزاء الإحالة على المعاش، والفصل من الخدمة على رئيس وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية(5)
• الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بعد مدة وقف الموظف عن العمل وبصرف أو عدم صرف جزء من مرتبه (6)
• القرارات التأديبية الصادرة من مجالس التأديب والتي تعتبر قراراتها قضائية أشبه ما تكون بالأحكام ويسري عليها ما يسري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية حيث لا يجوز الطعن بها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا (7)
من الملاحظ مما سبق أن أحكام المحاكم التأديبية لا تخضع للطعن بالاستئناف وإنما يتم الطعن فيها بالتماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة الصادر عنها الحكم إذا توافرت موجبات الطعن بالتماس إعادة النظر أو الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ولا تقبل تلك الأحكام المعارضة فيها (8) . وعلى ذلك نصت كل من المادة اثنتان وعشرون والمادة إحدى وخمسون من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 حيث نصت المادة اثنتان وعشرون على،" أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون " أما المادة إحدى وخمسون فقد نصت على، " يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطرق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون لا يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم............"
ب- ممن يقبل الطعن؟ يقدم الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن وهم كل شخص أو هيئة له مصلحة جدية في إلغاء الحكم التأديبي (9). ويعتبر من ذوي الشأن أطراف الدعوى الأصليون المتدخلون في الدعوى وظيفتها في الدفاع عن القانوني، الخارج عن الخصومة الذي مس الحكم الصادر في الدعوى مصلحة مشروعة لهم ولم يكن مركز يسمح له بتوقع الدعوى أو العلم بها والذي ليس أمامه طريق طعن قضائي أخر وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ علمه بالحكم(10). ووفقا لأحكام المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فانه يُعتبر من ذوي الشأن في الطعن كلا من الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية وعلى رئيس مفوضية الدولة بناء على طلب العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة. ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا احد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل (11) . وقد ميزت المحكمة الإدارية العليا بين الطعن الذي يقدمه الخصوم في الدعوى والطعن الذي تقدمه هيئة المفوضية فإذا طعن الإفراد وحدهم خضع الطعن للأصل العام المقرر من أن الطاعن لا يضار بطعنه كما لا يفيد من الطعن إلا الطاعن، أما الطعن المقدم من هيئة المفوضين فانه يفتح الباب أمام المحكمة لتزن الحكم المطعون بميزان القانون ثم تنزل حكمه في المنازعة ذلك بهيئة المفوضين لا تمثل الحكومة ولا تنطق باسمها وإنما تنحصر في الدفاع عن . القانون.............. (12)
ج- ميعاد الطعن بإلغاء الحكم التأديبي. حدد المشرع المصري ميعاد رفع دعوى الإلغاء ب 60 يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلام صاحب الشأن (13) . وإذا انقضى الميعاد المحدد للطعن في القرار التأديبي المعيب بالإلغاء اكتسب القرار حصانة تحميه من الإلغاء ويصبح حجة على الكافة (14). ولا يسري ميعاد الطعن إلا على الأحكام التي تصدر بإجراءات صحيحة فهي لا تسري في حق الطاعن الذي لم يعلم إعلاما صحيحا بأمر محاكمته نظرا لصدور حكم الطعن في غيبته وبالتالي لا يعتبر عالما بتاريخ صدور الحكم ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني به (15) . وينقضي الحق في رفع الدعوى قبل نهاية ميعاد الطعن إذا قبل ذوو المصلحة بالحكم وقبول الحكم قد يكون صريحا أو ضمنيا غير انه يجب تحري الدقة في استخلاص القبول الضمني من الوقائع الدالة عليه (16) . ويشترط لسريان ميعاد الطعن في حق المحكوم عليه أن يكون قد أعلن إعلانا صحيحا بإجراءات محاكمته التأديبية، فإذا لم يثبت ذلك فان مدة الطعن في الحكم التأديبي يتم احتسابها بداية من تاريخ العلم اليقيني للمحكوم عليه بالحكم الصادر ضده (17) . وميعاد الطعن في الأحكام التأديبية من النظام العام بحيث يترتب على تفويته سقوط الحق فيه ما لم يكن ذلك لمرض عقلي أو قوة قاهرة (18) . ونظرا لعدم وجود قانون في الإجراءات التأديبية فتكون قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الواجبة التطبيق وهي المرجع باحتساب مدة الطعن ابتداء وانتهاء (19) . وإذا تقدم صاحب الشأن بتظلم للجهة الإدارية فانه يجب أن يبت في التظلم قبل مضي 60 يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي 60 يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه(20)
د- أسباب الطعن. وقد حددت المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ثلاثة أسباب يمكن الاستناد عليها للطعن في الحكم التأديبي وهي ما سيعرضه الباحث بشيء من التفسير الفقهي والقضائي على النحو التالي:
1- مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون
أن يكون الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله. والمحكمة الإدارية العليا في رقابتها للحكم التأديبي هي رقابة مشروعية، وسلطتها في فحص مشروعية الأحكام المطعون فيها من نوع سلطة قضاة المحاكم الإدارية في رقابتهم للقرارات الإدارية (21) . والمحكمة الإدارية العليا تراقب الحكم التأديبي في تطبيقه للقواعد المستمدة من القانون مباشرة أو من المبادئ القانونية العامة من ذلك عدم مخالفة الحكم التأديبي لقاعدة شرعية العقوبات التأديبية، فإذا تضمن الحكم التأديبي عقوبة غير منصوص عليها كان هذا الحكم جديرا بالإلغاء (22) . وقد تكون الإدارة خالفت القانون صراحة وذلك بقيامها بعمل يحرمه القانون أو الامتناع عن عمل يوجبه القانون (23). وقد يكون الخطأ في تفسير القانون وتتمثل هذه الحالة في قيام الإدارة بتطبيق القانون ولكن تطبيقه بمعنى يختلف عن المعنى الذي حدده المشرع (24) . وقد يكون الخطأ قي تطبيق القاعدة القانونية على الواقع حيث تلتزم جهة الإدارة عند قيامها بإصدار القرار الإداري أن يقوم على وقائع صحيحة فإذا تخلفت هذه الواقعة أو لم تستوفِ الشروط التي يطلبها المشرع فان القرار الصادر على أساسها يكون باطلا (25)
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم (26) أن الأحكام القضائية والإجراءات المتبعة أمامها يحيطها المشرع بضمانات أساسية يتعين مراعاتها وإلا أضحى الحكم الصادر بالمخالفة لها باطلا (27) . ومن الأمثلة على هذا البطلان أن يصدر الحكم من المحكمة الإدارية دون تمثيل هيئة المفوضين في الجلسة وكذلك عدم اشتمال الحكم على البيانات التي يجب أن يشتمل عليها (28)
3- إذا صدر الحكم على خلاف حكم صادر حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع أن لحجية الأمر المقضي نوع من الحرمة تختص به الأعمال القضائية دون سائر الأعمال القانونية، وهي تعني أن الحكم القضائي متى صدر فانه يعتبر حجة فيما قضي به، وقد يقتصر اثر الحجية على الخصوم في الدعوى التي صدر بشأنها الحكم وعلى ذات النزاع الذي فصل فيه محلا وسببا، وتسمى الحجية على هذا النحو المقيد بالحجية النسبية. وقد يمتد اثر الحجية إلى الغير يسري في شأن كل الدعاوي ولو اختلفت موضوعا وسببا في الدعوى التي صدر في شأنها الحكم وتسمى الحجية بهذه الصورة بالحجية المطلقة (29) . وتقوم الحجية النسبية على عناصر ثلاثة هي، وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم. أما الحجية المطلقة فلا يخضع إعمالها إلا شرطًا، فالحكم الحائز لحجية مطلقة يسري على الكافة مثل الأحكام الصادرة . من القضاء الإداري بإلغاء القرارات الإدارية(30) هذه هي أسباب الطعن بشكل عام، إلا أن المحكمة الإدارية لم تقصر تدخلها على الحالات السابقة بل توسعت في تفسير أسباب الطعن حيث بسطت رقابتها على ملاءمة الأحكام والقرارات التأديبية، وابتكرت لهذا القضاء تسمية جديدة إذ سمته بقضاء الغلو، ومن صوره عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره (31) . ولا تتقيد المحكمة الإدارية العليا في نظرها في الطعن المحدد في القانون فاختصاصها في نظر الطعن لا يقتصر على تلك الأسباب بل يمتد ليشمل النظر في موضوع
الطعن (32) . ويقول الدكتور محمود البنا " أن الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية كغيره من الطعون أمامها يتعين أن يتم فحصه بمعرفة هيئة قضائية مشكلة لدى المحكمة الإدارية العليا وهي دائرة فحص الطعون طبقا للمادة ( 46 ) من قانون تنظيم مجلس الدولة وهذه الهيئة مهمتها التأكد من جدية الطعن قبل عرضه على المحكمة الإدارية العليا لتقرير ما إذا كان جديرا بالعرض على المحكمة العليا من حيث ترجيح قبوله كما قد تحيله بالرغم من عدم ترجيح قبوله إذا تراءى لها انه يتعين بالنسبة لموضوع الحكم تقرير مبدأ قانوني لم يكن للمحكمة الإدارية العليا سابقة تقرير مثل هذا المبدأ أما إذا رأت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء انه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ولا يجوز الطعن في حكم الرفض . بأي طريق من طرق الطعن" (33)
ه- إجراءات الطعن. حيث يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقعًا من احد المحامين المقبولين أمامها، ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطاعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه (34) . أما لشروط التي تناولتها المادة السابقة فهي تتلخص فيما يلي:
1. أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن، وقد حددت المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بقانون رقم 171 لسنة 1981 ، برئيس ديوان المحاسبة ومدير عام النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم. وفي حالة صدور حكم المحكمة التأديبية بالفصل، فيقدم الطعن من رئيس هيئة مفوضي الدولة، إذا قدم إليه الطلب من العامل المفصول.
2. أن يكون تقرير الطعن الذي يتم إيداعه قلم المحكمة الإدارية العليا موقعًا من محام مقبول أمامها. واشتراط توقيع المحامي على تقرير الطعن مقصور على الطعن المقدم من ذوي الشأن من العاملين الصادر أحكام المحاكم التأديبية (35)
3. يكون ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا 60 يومًا من تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية وليس من تاريخ العلم به (36)
4. يجب أن يشتمل تقرير العلاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن وتحديد شخص المختصم، فهذه أمور تعتبر من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن (37)
5. ترفع طعون الحكومة من قبل إدارة هيئة قضايا الدولة وذلك لأنها تنوب عن الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها فهي تنوب نيابة قانونية عن الحكومة في رفع الطعن (38) .
وقد وضعت قواعد الأصول بقصد تحقيق العدالة وليس كما يظن البعض بأنها مجموعة من الشكليات، فإلى جانب قواعد الشكل وهي ضرورية لتأمين نظام سير القضاء وهناك في الأصول قواعد جوهرية تتعلق بحقوق الادعاء والدفاع والمراجعة الذي يعود للمتقاضيين ضد أحكام القضاة (39)
وأما الخصائص العامة للإجراءات الإدارية فتتمثل فيما يلي:
1- الإجراءات أمام القضاء الإداري ذات طابع تحقيقي (40)
2- الإجراءات أمام القضاء الإداري كتابية
وهذا يعني أن كل طرف في الدعوى يقدم مذكرة مكتوبة يبين فيها ادعاءاته ومطالبه ويضمنها أدلته والمناقشات الشفوية بالمحكمة تعتبر نادرة وإذا حدثت بأنها تقتصر على شرح وبيان ما جاء في المذكرات المكتوبة.
3- الإجراءات الإدارية أمام المحكمة تتميز بالبساطة.
4- الإجراءات ذات طابع سري، فالأصل العام في المحاكمات العادية هي علنية جلساتها حيث تزرع تلك العلانية الطمأنينة في نفس المحال للمحكمة، وعلى عكس ذلك بالنسبة للمحاكمات التأديبية. فالأصل العام في المحاكمات التأديبية السرية ويرجع ذلك إلى الحفاظ على مشاعر وكرامة الموظف المحال على أن هذه السرية ليس من شأنها الإخلال بأي من الضمانات المقرر توفرها للمتهم أثناء المحاكمة التأديبية(40) .
___________________
1- لقد فسرت المحكمة الإدارية العليا عبارة المحاكم التأديبية بالقول، ينبغي في تفسير عبارة المحاكم التأديبية التي يطعن في أحكامها أمام المحاكم الإدارية العليا أخذها بأوسع الدلالات وأعمها وأكثرها شمولا، فالعموم يتناول كلما نصت القوانين على قيامة من مجالس التأديب باعتبارها تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية تماما، ويمكن تشبيهها بالمحاكم وتشبيه قراراتها بالأحكام ويسري عليها ما يسري على الأحكام من المحاكم التأديبية ، انظر حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 18/1/1992 في الطعن رقم 2770 ، س 36 ق مجموعة الدكتور عطية، نعيم. والأستاذ الفكهاني، حكم مبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا مع فثاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في تأديب الموظف العام خلال الفترة من 1985 إلى 1993 ط 1 1995 .
2- المادة 32 ، من قانون النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية 117 سنة 1958
3- الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب (دراسة مقارنة) دار الفكر العربي، القاهرة 1995 ، ص 675
4- انظر المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
5- الفقرة السادسة من المادة 84 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978
6- المادة 83 من قانون العاملين المدنيين بالدولة
7- وهناك حكم للمحكمة الإدارية يقول، تعتبر القرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا قرارات نهائية لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية ،فلا يجوز التظلم فيها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها......فقرارات هذه المجالس اقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية......وعلى ذلك يجري على هذه القرارات ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الطعن فيها، ومن ثم يطعن بها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا. ...مجموعة د. عطية والأستاذ فكهاني ، مبادئ وأحكام المحكمة الإدارية العليا مع فثاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في تأديب الموظف العام ، خلال الفترة من 1985 إلى 1993 ط 1 1994، ص 903
8- انظر ذلك خليفة، عبد العزيز. المرافعات الإدارية ،د. ط ، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2004 ،ص 322 وما بعدها.
9- خليفة، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، د. ط، دار الكتب القانونية، مصر 2006،ص301
10- الحلو، ماجد راغب. القضاء الإداري، د.ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1995 ،ص 620
11- الماد 4 من قانون النيابة العامة والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958
12- حكم المحكمة الإدارية العليا في20/1/1969 مجموعة المبادئ، ص 1353 نقلا عن كتاب الدكتور الطماوي ، سليمان . القضاء الإداري (قضاء التأديب) ص 702
13- المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الحالي وتعديلاته.
14- علي، محمد إبراهيم الدسوقي. الجزاء التأديبي وطرق الطعن فيه، د. ط، دار النهضة العربية، القاهرة 2007 ، ص 125
15- العجارمة، نوفان. سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة)، طبعة أولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2007 ، ص 317
16- الحلو، ماجد راغب. القضاء الإداري، د. ط، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 2005 ، ص 622
17- المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 771 لسنة 29 ق جلسة 29/1985
18- المحكمة الإدارية العليا طعن 1868 لسنة 10 ق جلسة 24/12/1966 انظر في هذا الشأن الدكتور خليفة، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، د. ط، دار الكتب القانونية، مصر2006 ص 305
19- تنص المادة 3 من قانون مجلس الدولة على، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ،وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ،وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
20- المادة 24 من قانون مجلس الدولة وتعديلاته
21- الطماوي، سليمان. القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب (دراسة مقارنة) دار الفكر العربي، القاهرة 1995 ، ص 683
22- النجار، رفعت. إيقاف العاملين المدنيين بالدولة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1981 ص 419
23- عبد الحميد، عبد العظيم عبد السلام. تأديب الموظف العام في مصر، د.ط،دار النهضة العربية، القاهرة 2000 ،ج2 ص 635
24- حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 18 فبراير سنة 1954 الدعوى رقم 447 سنة 5ق،مجموعة أحكام القضاء الإداري ،السنة الثامنة، قاعدة رقم 375 ،ص 740
25- عبد السلام، عبد العظيم. تأديب الموظف العام في مصر، مرجع سابق، ص 637
26- المادة 22 من قانون مجلس الدولة.
27- النجار، رفعت المصيلحي. رسالة دكتوراه (إيقاف العاملين المدنيين بالدولة )، مرجع سابق، ص 421
28 - الحلو. ماجد، مرجع سابق، ص 616
29- جبيرة، عبد المنعم. أثار حكم الإلغاء، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1971 ص 2
30- النجار، رفعت المصيلحي . رسالة دكتوراه (إيقاف العاملين المدنيين بالدولة )، مرجع سابق، ص 423
31- العجارمة، نوفان لعقيل. سليمان. القضاء الإداري (قضاء التأديب)، مرجع سابق، 321
32- بديوي، عبد العزيز. الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا،الطبعة الأولى ،دار الفكر العربي ، القاهرة 1970 ، ص352
33- البنا، محمود عاطف. القضاء الإداري، د. ط، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976 ص 201
34- الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون مجلس الدولة.
35- النجار، رفعت المصيلحي. رسالة دكتوراه (إيقاف العاملين المدنيين بالدولة )، مرجع سابق، ص413
36 - المادة 23 من قانون مجلس الدولة.
37- العجارمة، نوفان. سلطة تأديب الموظف العام، مرجع سابق،ص 319
38- المادة 6من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 10 لسنة 1986
39 - طلبة، عبد الله. القانون الإداري والرقابة القضائية على أعمال الإدارة، القضاء الإداري، د.ط، د.ن، د.ت، ص 422
40 - ينظر القضاء الإداري إلى الدعاوي الإدارية كأداة للرقابة القضائية على أعمال الإدارة وينطلق من هذا المنطلق ليعالج الإجراءات الإدارية على هذا الأساس فمنذ أن يرفع المدعي دعواه تنحسر ملكيته لها خلاف الدعوى المدنية فتسير تلقائيا، لا تشطب ولا تسقط ويسخر لها القاضي محاميا إذا غاب المحامي الأصلي. انظر د. طلبة، عبد الله. الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص423.
41- خليفة ، عبد العزيز. الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، مرجع سابق، ص 268
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|