المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تكلم الامام الحسن في المهد
7-03-2015
الرقابة على الموازنات
2-6-2016
تفسير الآيات [216 الى 217] من سورة البقرة
12-06-2015
حجّيّة الرؤيا
30-12-2022
قياس المرونة بين نقطتين محددتين على منحنى طلب معين (مرونة القوس والنقطة)
2023-04-28
معنى كلمة بكّ‌
1-2-2016


دعوى التعويض في القوانين الفلسطينية .  
  
5144   01:21 مساءً   التاريخ: 10-3-2018
المؤلف : عبير توفيق محمد ابو كشك .
الكتاب أو المصدر : سلطة التأديب بين الادارة والقضاء
الجزء والصفحة : ص155-160.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

وهي التي ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي حدث نتيجة لخطأ الإدارة، وغالبًا ما تكون بالمطالبة بمبلغ من المال لجبر الضرر. وأن طلب التعويض قد يرفع بصفة أصلية أو بصفة احتياطية أو تبعية أي في طلب بالإلغاء والتعويض معًا (1)، ويملك الموظف الذي تم توقيع الجزاء التأديبي بحقه أن يرفع دعوى التعويض في أي وقت، طالما لم يمر الزمن المانع  من سماع الدعوى (سقوط الحق بالتقادم) وفقًا للأصول العامة (2). فقررت محكمة العدل العليا الأردنية فيما إذا كان القرار الإداري مخالفًا للشكل أو الإجراءات أو قواعد الاختصاص فهي لا ترقى كسبب للحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الطاعن نتيجة لتنفيذ هذا القرار قبل إلغائه إلا إذا كان العيب جسيمًا بحيث يؤثر في جوهر القرار وموضوعه حيث إن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء. (3) أما بالنسبة للقرارات الإدارية المعيبة بمخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة فان المحكمة تحكم بالتعويض إذا تم إلغاء القرار الإداري لهذه  الأسباب (4) أما عن قضاء التعويض في ما يختص بالقرارات التأديبية الجائرة بحق الموظف العام في القوانين الصادرة زمن السلطة الوطنية الفلسطينية. بداية جاء القانون الأساسي لينص في مادته 106 وذلك بالفصل الخاص بالسلطة القضائية لتعترف بحق المحكوم له في رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا كاملا له فهذه المادة برأي مدخل لمن تعرض إلى ضرر سواء من الأفراد أو من الدولة أو أحد مؤسساتها بحقه في تعويض ما أصابه من أضرار نتيجة خطأ مرتكب من الغير. إلا أن قانون الخدمة المدنية جاء خاليًا من ذكر قضاء التعويض كما هو الحال بالنسبة لقضاء الإلغاء. أما قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية في بابه الرابع والذي يتناول أصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة العدل العليا كما مر لم يأتِ في مادته 291 على ذكر التعويض كما ذكر إلغاء القرار الإداري أو رفضه أو تعديله وإنما ذكر فقرة مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية. فإذا كان يفهم من هذه الفقرة أن لمحكمة العدل العليا أن تحكم بالتعويض فهل لها إن تحكم به من تلقاء نفسها دون طلب من المتضرر. وإن لم يكن للمحكمة أن تحكم بالتعويض من غير طلب المتضرر فكان أولى على المشرع أن يذكر كلمة التعويض صراحة في هذه المادة.وأما من ينظر في دعوى التعويض عن القرارات التأديبية غير المشروعة وان لم يوجد نص في القانون على اختصاص محكمة العدل العليا في النظر في دعوى التعويض فان إعمالا لمبدأ أن قاضي الأصل هو ذاته قاضي الفرع ولان دعوى التعويض عن القرارات التأديبية غير  المشروعة ترتبط بالإجراءات التأديبية فان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم التأديبية (5) وأما عن إجراءات دعوى التعويض فبرأي الباحث أنها نفس تلك الإجراءات المتبعة لإقامة دعوى الإلغاء وبالتالي أحيل القارئ إلى ما تم ذكره في خصوص إجراءات إقامة دعوى الإلغاء. وأما عن شروط قبول دعوى التعويض فان توفر عناصر المسؤولية هو الأساس لدعوى التعويض الإداري وهذه العناصر هي:

1-  الخطأ:

والخطأ المؤدي للتعويض الإداري إذا ما نجم عنه ضرر للغير يقع حينما تخل الإدارة بالتزاماتها بأداء خدمة كلفها القانون بها. وهنا أخذ الخطأ صورة سلبية في حين أنه قد يأخذ صورة ايجابية كما لو خالفت بعملها القانون في صورة قرار إداري غير مشروع أو نتيجة لعمل مادي بحت يستوي في ذلك أن يكون متعمدًا أو ناجمًا عن إهمال أو تقصير (6) . وللخطأ صورتان خطأ شخصي ويلزم مرتكبه من رجال الإدارة بتحمل عبء أدائه للمضرور بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأن تقوم الإدارة بأداء التعويض للمضرور والرجوع بقيمة ما أدته على الموظف المسؤول لخطئه عن إحداث الضرر، وأما الخطأ المرفق الذي تلتزم الإدارة فيه بتعويض  المضرور حال ثبوت تسببه فيما مني به من ضرر (7)

2-  الضرر:

"هو كل إخلال بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور مادية كانت أو معنوية والضرر قد يكون ماديًا تمثل في خسارة مالية للشخص أو في مساس بحقوق الشخص المالية بحيث يؤدي إلى إنقاص من ذمته المالية وقد يكون الضرر أدبيًا وهو ما لا يمس الذمة المالية ولا يقوّم بمال كالحرية الشخصية وحرية الرأي والمساس بالكرامة والشرف" (8) . ويشترط في الضرر أن يكون محققًا أي مؤكدًا ووقع بالفعل وأن يكون الضرر شخصيًا أي أن يصيب الشخص الذي يطلب التعويض وأن يقع الضرر على حق مشروع، وأن يكون الضرر ممكن التقدير نقديًا قدر الإمكان فقد يكون التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي برد الاعتبار للمضرور بين الناس، أو بتوقيع جزاء على المخطئ أو بمنع المضرور بمقابل نقدي.

3-  العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:

بحيث يجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة لهذا الخطأ فإذا كانت النتيجة غير مباشرة أو لا صلة لها بالخطأ انتفت المسؤولية ومن ثم فلا تعويض وتنقضي كذلك هذه المسؤولية إذا كان السبب المباشر للضرر حادثًا مفاجئًا أو قوة قاهرة أو سببًا أجنبيًا بين الطرفين أو نتيجة سلوك المضرور نفسه (9)  ويقع عبء إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر على عاتق المدعي بحيث لا يقضي له بتعويض إذا ما فشل في إثباته. مما سبق يمكن التفرقة ما بين منازعات الإلغاء والتعويض فيما سيأتي:

أ-من حيث موضوع الدعوى: إن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تهدف إلى مخاصمة القرار الإداري للوصول إلى إلغائه في حين أن موضوع دعوى التعويض تتمثل في المطالبة بتعويض عادل عما أصاب المدعي من أضرار مادية ومعنوية نتيجة للعمل الإداري.

ب-من حيث مدى صلاحية القاضي الإداري: ففي قضاء الإلغاء تصدر المحكمة برفض أو إلغاء أو تعديل القرار المطعون فيه (10) ، أما صلاحية القضاء الإداري في دعوى التعويض فهي صلاحية واسعة وشاملة فله صلاحية تعديل القرار الطعين والتعويض عنه وإصدار قرار جديد يحل محله . والحكم بالتعويضات المالية العادية لجبر الأضرار التي لحقت بالحقوق الشخصية للطاعن(11)

ج-من حيث حجية الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى: حيث إن للأحكام الصادرة في قضاء الإلغاء حجية مطلقة تنصرف إلى الكافة. بمعنى انه إذا الغي القرار المطعون فيه، أصبح كأن لم يكن لا بالنسبة إلى المدعي وحده بل بالنسبة إلى الكافة، بينما يكون للأحكام الصادرة في قضاء  التعويض حجية نسبيه مقصورة على أطراف الخصومة دون غيرهم (12)

د- من حيث المواعيد والإجراءات: حيث إن اللجوء إلى قضاء الإلغاء مقيد بمدة معينة يجب احترامها وإلا سقط الحق في الدفاع عن شرعية القرارات الإدارية، بينما لا يتغير اللجوء إلى قضاء التعويض لهذه المدة طالما أن الحق المتنازع حوله لا زال قائمًا لم يسقط بمدد التقادم المحدد له (13)  فإذا فوت الشخص على نفسه الميعاد المحدد لقبول دعوى الإلغاء وهي مدة قصيرة نسبيًا وهي 60 يومًا في القانون الفلسطيني نبدأ من تاريخ النشر أو التبليغ أو العلم اليقين، فان حقه يسقط في تقديمها، وأصبح القرار الإداري محصنًا ويعامل معاملة القرارات السليمة (14) . إلا في بعض الحالات التي يجوز فيها تقديم الدعوى دون التقييد بميعاد كالقرارات المتقدمة والقرارات الصادرة، استنادًا إلى صلاحية مقيدة (15) . إلا أن قصر ميعاد الطعن بالنسبة لإلغاء القرارات الإدارية لا يمنع من إثارة عدم شرعية القرارات الإدارية التي انتهى مدة الطعن بها بوسائل غير مباشرة منها عدم شرعية القرار الإداري التنظيمي بصورة عرضية أثناء النظر في قضية معينة بقصد استبعاد تطبيقه على هذه القضية، كما أن بإمكان الفرد الذي أصابه ضرر من جراء القرار الإداري غير المشروع أن يرفع دعوى القضاء الكامل طالبًا التعويض رغم انقضاء  ميعاد الطعن بالإلغاء (16) .

________________

1- بديوي، عبد العزيز خليل. الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الإدارية وإجراءاتها، طبعة أولى، دار الفكر العربي القاهرة ، 1970 ص39.

2- العجارمة، نوفان. سلطة تأديب الموظف العام (دراسة مقارنة)، طبعة أولى، دار الثقافة للنشر  والتوزيع، عمان 2007ص 455

3- حكم محكمة العدل العليا، قضية رقم30/97 الصادر بتاريخ 27 / 2 /1997  مجلة نقابة المحامين، العدد الحادي عشر لسنة 1997 ص 4211 .

4- حكم محكمة العدل العليا، القضية رقم146/94  الصادر بتاريخ 29 /6/1994 مجلة نقابة المحامين، العدد الأول لسنة  1995 ، ص 160

5- خليفة، عبد العزيز. دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، د. ط، منشأ ة المعارف الإسكندرية ،  2009 ، ص 24

6- المرجع السابق، ص 99.

7- بطيخ، رمضان محمد. بحث بعنوان شروط قبول دعوى التعويض، ص 172

8-  المرجع السابق. ص 175

9- فوده، عبد الحكيم. التعويض المدني في المسؤولية المدنية التعاقدية والتقصير في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض ، د.ط . د. ن، 1998 ، ص 942 وللمزيد انظر إلى بحث بعنوان القرار الإداري وقضاء التعويض للمستشار حمد، كمال الدين محمد. بحث منشور ألقي في مؤتمر القضاء الإداري ( الإلغاء والتعويض). المنعقد في المملكة العربية السعودية أكتوبر  2008 من ص 381- 395 .

10- المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

11-  العبادي، محمد وليد. القضاء الإداري و شروط قبول دعوى الإلغاء والآثار المترتبة على  الفصل فيها، طبعة أولى، الوراق للنشر والتوزيع عمان، 2008 ، ص 326

12-  للمزيد أنظر القضاء الإداري الكتاب الأول ( قضاء الإلغاء)، الطماوي، سليمان. الطبعة السادسة، دار الفكر العربي 1986 ص 247

13-  أنظر في هذا الشأن بحث بعنوان مدى إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري العربي للأستاذ حجو، محمد. بحث منشور في كتاب بحوث وأوراق عمل، الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

14-  العبادي، محمد وليد. القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 324

15- الشوبكي، محمد. القضاء الإداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997 ، ص 243

16-  حافظ، محمود. القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص 522




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .