المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الاستجابة التكيفية Adaptive Response
11-4-2017
غزوات الشعوب الجرمانية.
2023-09-26
قضاة وعمال ابو بكر الصديق
15-11-2016
مآسي البتول (عليها السّلام)
9-10-2017
Hydroboration-oxidation
19-9-2020
مصير الجنين من حيث الجنس‏
13-11-2015


ماهية مبدأ مشروعية الدليل الجنائي  
  
10164   01:32 مساءً   التاريخ: 11-12-2017
المؤلف : بن لاغة عقيلة
الكتاب أو المصدر : حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
الجزء والصفحة : ص43-45
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية أو ما يعرف بمبدأ احترام القانون من الأصول الدستورية الكبرى في نظام الدول الديمقراطية، وهو يعني التزام الحاكم والمحكوم بالقواعد القانونية التي تصدرها السلطة المختصة، وهذا المبدأ يميز بين دولة القانون عند الدولة البوليسية أو الدكتاتورية، ونعتبر الشرعية الجنائية فرع من ذلك الأصل العام ومفادها أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، إذ لا يمكن توجيه اتهام لشخص ما، لارتكابه فعلا معينا ما لم يكن منصوصا على تجريم هذا الفعل في القانون، كذلك لا  يمكن توقيع العقوبة ما لم تكن محددة من قبل(1) وبالرغم من أن هذه القاعدة تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها كل التشريعات الجنائية إلا أنها لا تكفي وحدها لحماية حرية الإنسان، في حالة القبض عليه أو حبسه أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته، لذلك كان من الضروري تدعيم هذه القاعدة الدستورية بقاعدة ثانية تحكم تنظيم الإجراءات التي تتخذ ضد المتهم بطريقة يضمن بها احترام الحقوق والحريات الفردية، وهذه القاعدة سميت بالشرعية الإجرائية أو قاعدة مشروعية الدليل وهي تعني:" ضرورة اتفاق الإجراء مع القواعد القانونية  والأنظمة الثابتة في وجدان المجتمع المتحضر" (2) ويتضح لنا مما تقدم أنه طبقا لهذا المبدأ فإن الدليل لا يكون مشروعا، ومقبولا في عملية الإثبات، إلا إذا كانت عملية البحث عنه أو الحصول عليه قد تمت بالطرق التي حددها القانون، لذلك فلقد أكدت على وجوب مشروعية الدليل توصيات المؤتمر 22 / أيلول 1979 / الدولي الثاني عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقد في 16 في هامبورج بجمهورية ألمانيا الاتحادية على: "أن قبول الدليل في الدعاوى الجزائية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كمال النظام القضائي وحقوق الدفاع ومصالح المجني عليه ومصالح المتهم"(3) وبما أن قاعدة مشروعية الدليل الجنائي تعني ضرورة اتفاق الإجراء مع القواعد القانونية نجد أن المشرع الجزائري نص على هذا في المادة 47 من الدستور بقوله : " لا يتابع احد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها"(5)، وترتيبا على ما تقدم فإن قاعدة مشروعية الدليل الجنائي تغاير قاعدة الشرعية الجنائية، ولكن تظل هذه الأخيرة هي الأصل الذي تتفرع منه كل  القواعد(6) ولهذا يجب على القاضي الجنائي ألا يثبت توافر سلطة الدولة في عقاب المتهم إلا من خلال إجراءات مشروعه تحترم فيها الحريات، ولا يحول دون ذلك أن تكون الأدلة ثابتة في حق المتهم طالما كانت هذه الأدلة مشبوهة، وان كان الأمر كذلك بالنسبة للإدانة فهل ينطبق هذا القول على البراءة؟

____________

1- مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، 2003 ، ص 519

2- أحمد أبو القاسم، الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص، الجزء الأول، أطروحة  دكتوراه، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1993 ،  ص 308

3- عبد الله بن صالح بن رشيد الربيش، سلطة القاضي الجنائي في تقدير أدلة الإثبات بين الشريعة والقانون، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم المنية، ص 141

4-  مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص 520 .

5-  أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ص 307

6- مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص 522 ، 523، 524 ،525.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .