المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28
صفاء السماء Sky Clearance
2024-11-28
زاوية ميلان المحور Obliquity
2024-11-28

التركيب بحسب المستوى التعليمي
22-9-2021
الحقوق السياسية للأجنبي
2023-05-01
صفات المتقين / من الذاكرين
2024-03-07
التأليف بين اية الاجر والآيات الأُخر
30-01-2015
المرأة في الأمم السالفة
12-1-2016
تاريخ دولة لجش
24-5-2019


مفهوم الاستجواب وأهميته  
  
2648   01:16 مساءً   التاريخ: 6-12-2017
المؤلف : احمد نبيل صوص
الكتاب أو المصدر : الاستجواب في النظام البرلماني
الجزء والصفحة : ص34-37
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن معظم دساتير الدول البرلمانية نصت على حق عضو البرلمان أو مجموعة من أعضائه استجواب وزير معين أو استجواب الوزارة للوقوف على الحقيقة في شأن من الشؤون الموكلة للوزير أو الوزارة من أجل استيضاح الأمر حول موضوع معين(1) ومن بين الدول التي أخذت بحق الاستجواب فرنسا التي منحت عضو البرلمان حق الاستجواب في النظام الداخلي للجمعية الوطنية(2). وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي نظم المشرع فيها أحكام الاستجواب بموجب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب والأعيان، فأكد على حق كل عضو من أعضاء مجلس النواب في أن يوجه إلى الوزير استجوابًا حول أي أمر من الأمور العامة وقد عرفت المادة ( 96 ) من الدستور الأردني الاستجواب بأنه " محاسبة الوزارة أو أحد الوزراء على تصرف له شأن من الشؤون العامة وفقا للشروط والضوابط التي تحكم السؤال". فالمشرع الأردني استخدم عبارة محاسبة الوزير أو الوزارة كون الاستجواب بمثابة إنذار للوزير أو الوزارة، وقد تؤدي إلى حجب الثقة عن الوزير أو الوزارة جميعها، كما أن الغرض من الاستجواب نقد الوزارة وتجريح سياستها، فالعضو عندما يقدم استجوابه إنما يشكك  في الثقة التي منحها مجلس النواب للوزراء أو الوزير، فهو من قبيل التنديد بسياسة الوزارة(3) كذلك فإن المادة ( 56/3) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 قد نصت على الاستجواب بما يأتي " توجيه الأسئلة و الاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء ومن  في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلا إذا قبل الموجة إلية الاستجواب الرد والمناقشة حالا أو في أجل أقل، كما أنة يجوز تقصير هذا الأجل في حال الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية". تبين من نص المادة ( 56/3) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 أن الغرض من  الاستجواب ليس مجرد الوقوف على الحقيقة في شأن من الشؤون الموكلة إلى الوزارة بل مساءلتها عن كيفية تصرفها بما عهد إليها من السلطة في المسائل الخاصة، والمسائل العامة ، فهو يهدف إلى محاسبة الوزارة على سلوكها في شأن من الشئون الخاصة الموكلة إليها وسماع ما لدى الأعضاء من ملاحظات واعتراضات، ثم ينتهي الأمر بإقناع المجلس في بحث تصرف الوزارة، أو بعدم موافقته على تصرفها وفي الحالتين يصدر المجلس حكمهُ على هذا التصرف. ونظرا لخطورة الاستجواب فإن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 قد أحاط الاستجواب بضمانات شديدة وهذا ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ( 56 ) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005 ذلك فإن المشرع المصري قد عرف الاستجواب بأنه: " محاسبة الوزراء، فهو استفهام أساسه الاتهام"( 4). ومن هنا فإنه لا يكون مجرد حوار بين مقدمه والموجه إليه، بل ستعقبه مناقشة واسعة. وقد نصت المادة ( 125 ) من الدستور المصري على أنه " لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس". وتبدو أهمية الاستجواب في الدستور المصري في أنه هو الذي يحرك المسؤولية الوزارية فهو بحكم ما له من طبيعة اتهاميه يمكن أن يؤدي إلى سحب الثقة من الوزير الذي قدم  بحقه الاستجواب أو رئيس مجلس الوزراء(5) أما المشرع الكويتي فقد عرف الاستجواب بأنه: " اتهام يوجهه المجلس أو أحد أعضائه إلى رئيس مجلس الوزراء أو  أحد الوزراء، فالعضو إذا نمت إلى علمه معلومات مهمة تثير بعض الشبهات في موضوع معين، سواء بلغته هذه المعلومات بوسائله الخاصة أم على أثر سؤال أو مناقشة عامة أو تحقيق يستجوب رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء، هنا يحق له أن يقوم بطلب الاستجواب"(6). ويعد الاستجواب وسيلة من أهم الوسائل التي تملكها السلطة التشريعية وأخطرها في مواجهة أعضاء الحكومة في الكويت فقد نصت المادة ( 100 ) من الدستور الكويتي على حق الاستجواب حيث نصت " لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء و إلى الوز راء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم...". كذلك دستور مملكة البحرين كغيره من الدساتير قد تبنى هذه الأداة الرقابية حيث نصت المادة ( 65 ) منه على أنه: "يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل إن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته". كذلك النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني قد تبنى هذه الأداة الرقابية حيث نصت المادة ( 131 ) منه " لكل نائب أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو احد الوزراء في موضوع معين، يقدم طلب الاستجواب إلى رئيس المجلس الذي يحيله إلى الحكومة". كذلك النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري قد تبنى هذه الأداة الرقابية وعرفها حيث نصت المادة ( 151 ) على أنه " الاستجواب هو مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه بدون أن ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في أعمال السلطة التنفيذية ". وبناء على ما تقدم فإنه يتبين لنا أن الاستجواب من أهم وسائل الرقابة البرلمانية، وتأتي أهمية حق الاستجواب كونه يقوم على محاسبة مجلس الوزراء أو أحد الوزراء على تصرف في شأن من الشئون التي أنيطت إلى الوزارة التي قد تؤدي إلى طرح الثقة من الوزارة أو الوزير. كما أن أهمية الاستجواب تنبع كذلك من أنة يفتح باب المناقشة العامة التي يشترك بها جميع أعضاء المجلس، ومن أن المناقشات التي يثيرها الاستجواب بعضها يؤدي إلى التصويت  على الثقة بالوزارة أو الوزير، وهنا تظهر أهمية تطور الاستجواب عن غيره من الوسائل (7) كما أن أهميته تظهر من خلال جوازية توجيهه بخصوص أي عمل مهم تقوم به السلطة التنفيذية، فالموضوعات التي يجوز الاستجواب عنها غير محددة ما دامت لا تخالف القواعد  الأساسية من الدستور(8) وتأتي أهمية الاستجواب كذلك من أن المبادرة البرلمانية لتحريك المسؤولية السياسية  الجماعية للوزراء بناء على مبادرة الأعضاء، وهذا أمر طبيعي وبدهي في النظام البرلماني(9) وتأكيدا على أهمية الاستجواب، تقرر في بعض البلدان العربية التي تتبنى النظام البرلماني تخصيص جلسة استجواب بعد كل أربع جلسات عمل عادية، كما جاء على سبيل المثال في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني( 10). وقد أدخل هذا التقليد مؤخرا في مجلس  النواب اللبناني (11).

_________________

1- بدوي، ثروت: النظم السياسية. ج 1. القاهرة: دار النهضة العربية. 1970 ص 387 .

2-  المادة ( 156 ) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية.

3- غزوي، محمد سليم: الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري. عمان: الجامعة الأردنية. 1985 . ص 111

4- الوحيدي، فتحي عبد النبي: ضمانات نفاذ القواعد الدستورية. القاهرة: دون ذكر الناشر. 1982 . ص 92

5- عبد الوهاب، محمد: القانون الدستوري. الإسكندرية: منشأة المعارف. دون ذكر سنة الطبع. ص 414 .

6- الجمل، يحي: النظام الدستوري في الكويت مع المقارنة في دراسة المبادئ الدستورية العامة. الكويت : مطبوعات جامعة الكويت. 1971 . ص 385

7- ليله، محمد كامل: القانون الدستوري. القاهرة: دار الفكر العربي. 1967. ص 383 .

8- ليله، محمد كامل: النظم السياسية النظم السياسية (الدولة و الحكومة). بيروت: دار النهضة العربية . 1969. ص 925 .

9-  الوحيدي، فتحي: القانون الدستوري والنظم السياسية. ط 4. غزة: مطابع المقداد. 2004. ص 479 .

10-  المادة ( 87 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.

11-  المادة ( 136 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .