أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-10-2015
4348
التاريخ: 2024-07-13
529
التاريخ: 10-02-2015
3210
التاريخ: 22-10-2015
3735
|
ذهب مشهور الفقهاء المعاصرين إلى أنّ الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والاقامة، ولا إشكال بالاتيان بها بقصد التبرك والتيمن، وجزم أخرون بأنها جزءاً منها، نذكر بعضهم على سبيل المثال:
1 - الشيخ عبد النبي العراقي (رحمه الله) : حيث كتب تلميذه الفاضل الشيخ محمد حسين آل طاهر رسالة قرر فيها بحثه الخارج في الفقه في مسألة الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة، وقد سماها «رسالة الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والاقامة جزءاً كسائر الأجزاء» وقد استدل فيها على ما ذهب اليه بعشرة أدلة وقال: «فالدليل على مشروعية الشهادة بالولاية على نحو الجزئية وزان سائر الأجزاء...».
وقال بعد إتمام استدلاله على هذه المسألة: «قد انقدح عما ذكرنا من الأدلة استحباب الشهادة بالولاية لعلي باحدى الصيغتين في الأذان والاقامة، فان مقتضى القاعدة الأولية وجوب الشهادة فيهما
كما فصلنا، لكن دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب، فلابد أن نقول بها وأنّها مشروعة فيهما بنحو الجزئية الندبية...» .
2 - الميرزا إبراهيم الاصطهباناتي النجفي (رحمه الله): نقل عنه السيد المقرم في رسالته: انّه يعتقد الجزئية واقعاً، ولكن الظروف لم تساعد النبي (صلى الله عليه واله) على إعلام الأمة بها .
وثمة طائفة أخرى من الفقهاء لم يجزموا كالطائفة الأولى وإن كانوا قد استقربوا أن تكون جزءاً منهما مثل:
1 - العلامة المجلسي (ت 1110) قال (رحمه الله) : لا يبعد كون الشهدة بالولاية من الأجزاء المستحبة للاذان لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها .
2 - المرحوم صاحب «الحدائق» الشيخ يوسف البحراني: حيث نقل عبارة المجلسي وقال: - «ونعم ما قال» .
3 - الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر (رحمه الله): قال في جواهره: «بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية، والأمر سهل» .
وعلّق عليه السيد المقرم فقال: «فصاحب الجواهر (رحمه الله) يقوى في نفسه دعوى جزئية الشهادة بالولاية في الأذان غير أنّ إعراض العملماء عن الجزئية أوقفه عن الفتوى بها، وهذا المعنى فوق القول باستحباب الاتيان بالشهادة» .
4 - الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (رحمه الله): قال في حاشيته على العروة الوثقى:
«يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي (صلى الله عليه واله) أجزاء مستحبة في الأذان والاقامة من العموميات» .
5 - الشيخ أحمد النراقي (رحمه الله): قال في مستند الشيعة:
«.. وعلى هذا فلا يبعد القول باستحبابها فيه - أي الأذان -» .
6 - السيد محسن الحكيم (رحمه الله): حيث لم يستبعد وجوبها مع عدم الاعتقاد بعدم جزئيتها قال (رحمه الله) في مستمسك العروة الوثقى:
«كما أنّه لا بأس بالاتيان به بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج... بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الايمان ورمز إلى التشيع فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً، بل قد يكون واجباً، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان» .
وذهبت طائفة من الفقهاء إلى استحبابها لا على نحو الجزئية منهم:
1 - العلامة محمد باقر المجلسي (ت 1110) .
2 - السيد نعمة الله الجزائري (ت 1112) .
3 - السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض (ت 1230) .
4 - الآخوند الملا أحمد فاضل النراقي (ت 1244) .
5 - حجة الاسلام الشفتي (ت 1260).
6 - الشيخ مرتضى الأنصاري (ت 1281).
7 - الميرزا محمد حسن الشيرازي (ت 1312).
8 - السيد إسماعيل الصدر (ت 1338).
9 - السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة (ت 1337).
10 - الميرزا محمد تقي الشيرازي (ت 1339).
11 - الملا علي الزنجاني (ت 1290) في شرحه على القواعد.
12 - الشيخ عبد الله المازندراني (ت 1309).
13 - الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ت 1344).
14 - السيد حسن الصدر (ت 1354) في المسائل المهمة.
15 - السيد عبد الحسين شرف الدين (ت 1377) في النص والاجتهاد.
16 - الشيخ محمد حسن المظفر (ت 1301) في وجيزة المسائل.
17 - آية الله البروجردي (ت 1381) في المسائل الفقهية.
18 - آية الله الخوئي في توضيح المسائل.
وذهبت طائفة منهم إلى أنّه لا بأس بها بقصد القربة المطلقة وإن لم يصرحوا بالاستحباب ومنهم:
1 - الميرزا حسين النائيني في منهاج الصالحين.
2 - السيد أبو الحسن الاصفهاني في الحاشية على ذخيرة العباد.
3 - السيد محمد تقي الخونساري في الحاشية على ذخيرة العباد.
4 - آية الله القمي في الحاشية على ذخيرة العباد.
5 - آية الله الگلپايگاني في توضيح المسائل.
وعبّر بعضهم باتيانها بقصد امتثال العمومات منهم:
المحقّق الهمداني، والمرحوم آية الله الشاهرودي.
ومنهم من عبر بالاتيان بها باعتبار رجحانها في نفسها مثل:
الآخوند الخراساني، والشيخ عبد الكريم الحائري.
ومنهم من ذهب إلى أنّها مكملة للشهادتين كالسيد بحر العلوم في المنظومة، وآية الله الميلاني في الحاشية على العروة.
وقال السيد أبو الحسن القزويني: الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان، وتذكر فيه بقصد إظهار الولاية والايمان.
وقال العلامة الشيخ محمد صالح الحائري المازندراني: تذكر بقصد الاجابة للأمر بالولاية وقبول الشهادتين وصحة الأعمال .
وقال الميرزا باقر الزنجاني: على الشباب اتباع سلفهم الصالح والالتزام بهذا الشعار وعدم تركه؛ لأنّ الفقهاء أفتوا باستحبابه، وليس لأحد أن يشكل على ذلك .
وذكر آية الله المرعشي النجفي (ت 1411) في حاشيته على العروة أنّها من أوضح شعائر الشيعة.
يبقى شيء وهو:
ما هي العبارة التي تنبغي أن تقال في الشهادة الثالثة؟
فقد ورد في الحديث تعبيران:
أحدهما: أشهد أنّ علياً ولي الله.
والآخر: أشهد أنّ علياً أمير المؤمنين.
وكلّ واحد منهما مجزىء للعمل بالعمومات، ويمثل الشعار الايماني المعبر عن الاعتقاد الولائي، غير أنّ بعض الفقهاء ذهبوا إلى التعبير بـ «أشعد أنّ علياً أمير المؤمنين ولي الله» جمعاً بين الأحاديث، وجزماً بحصول الامتثال بكلا الأميرن، منهم: المرحوم حجة الاسلام الشفتي في تحفة الأبرار، والمرحوم الملا محمد بار فروشي في شعار الاسلام.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|