أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2020
1526
التاريخ: 2024-10-07
312
التاريخ: 18-1-2023
1516
التاريخ: 14-11-2016
1375
|
( الْغُسْلِ ) ( وَمُوجِبُهُ ) سِتَّةٌ ( الْجَنَابَةُ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ( وَالْحَيْضُ وَالِاسْتِحَاضَةُ مَعَ غَمْسِ الْقُطْنَةِ ) ، سَوَاءٌ سَالَ عَنْهَا أَمْ لَا ، لِأَنَّهُ مُوجِبٌ حِينَئِذٍ فِي الْجُمْلَةِ ( وَالنِّفَاسُ ، وَمَسُّ الْمَيِّتِ النَّجِسِ ) فِي حَالِ كَوْنِهِ ( آدَمِيًّا ) فَخَرَجَ الشَّهِيدُ وَالْمَعْصُومُ ، وَمَنْ تَمَّ غُسْلُهُ الصَّحِيحُ وَإِنْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَوْتِ ، كَمَنْ قَدَّمَهُ لِيُقْتَلَ فَقُتِلَ بِالسَّبَبِ الَّذِي اغْتَسَلَ لَهُ ، وَخَرَجَ بِالْآدَمِيِّ غَيْرُهُ مِنْ الْمَيْتَاتِ الْحَيَوَانِيَّةِ فَإِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ نَجِسَةً إلَّا أَنَّ مَسَّهَا لَا يُوجِبُ غُسْلًا ، بَلْ هِيَ كَغَيْرِهَا مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، وَقِيلَ : يَجِبُ غَسْلُ مَا مَسَّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِرُطُوبَةٍ ( وَالْمَوْتُ ) الْمَعْهُودُ شَرْعًا وَهُوَ مَوْتُ الْمُسْلِمِ وَمَنْ بِحُكْمِهِ غَيْرَ الشَّهِيدِ .
( وَمُوجِبُ الْجَنَابَةِ ) شَيْئَانِ : أَحَدُهُمَا ( الْإِنْزَالُ ) لِلْمَنِيِّ يَقَظَةً وَنَوْمًا ( وَ ) الثَّانِي ( غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ ) وَمَا فِي حُكْمِهَا كَقَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا ( قُبُلًا أَوْ دُبُرًا ) مِنْ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ ، حَيًّا وَمَيِّتًا ، فَاعِلًا وَقَابِلًا ، ( أَنْزَلَ ) الْمَاءَ ( أَوْ لَا ) .
وَمَتَى حَصَلَتْ الْجَنَابَةُ لِمُكَلَّفٍ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ ( فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ ) الْأَرْبَعِ وَأَبْعَاضِهَا حَتَّى الْبَسْمَلَةِ .
وَبَعْضِهَا إذَا قَصَدَهَا لِأَحَدِهَا .
( وَاللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ ) مُطْلَقًا ، ( وَالْجَوَازُ فِي الْمَسْجِدَيْنِ ) الْأَعْظَمَيْنِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، ( وَوَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا ) أَيْ فِي الْمَسَاجِدِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ الْوَضْعُ اللُّبْثَ بَلْ لَوْ طَرَحَهُ مِنْ خَارِجٍ ، وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهَا .
( وَمَسُّ خَطِّ الْمُصْحَفِ ) وَهُوَ كَلِمَاتُهُ وَحُرُوفُهُ الْمُفْرَدَةُ ، وَمَا قَامَ مَقَامَهَا كَالشَّدَّةِ وَالْهَمْزَةِ ، بِجُزْءٍ مِنْ بَدَنِهِ تُحِلُّهُ الْحَيَاةُ .
( أَوْ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى ) مُطْلَقًا ، ( أَوْ اسْمِ النَّبِيِّ ، أَوْ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ ) الْمَقْصُودِ بِالْكِتَابَةِ ، وَلَوْ عَلَى دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ فِي الْمَشْهُورِ .
وَيُكْرَهُ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ ) ، أَوْ يَتَوَضَّأَ ، فَإِنْ أَكَلَ قَبْلَ ذَلِكَ خِيفَ عَلَيْهِ الْبَرَصُ ، وَرُوِيَ أَنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ ، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَعَ التَّرَاخِي عَادَةً ، لَا مَعَ الِاتِّصَالِ .
( وَالنَّوْمُ إلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ ) ، وَغَايَتُهُ هُنَا إيقَاعُ النَّوْمِ عَلَى الْوَجْهِ الْكَامِلِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُبِيحٍ ، إمَّا لِأَنَّ غَايَتَهُ الْحَدَثُ أَوْ لِأَنَّ الْمُبِيحَ لِلْجُنُبِ هُوَ الْغُسْلُ خَاصَّةً .
( وَالْخِضَابُ ) بِحِنَّاءٍ وَغَيْرِهِ .
وَكَذَا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُجْنِبَ وَهُوَ مُخْتَضِبٌ .
( وَقِرَاءَةُ مَا زَادَ عَلَى سَبْعِ آيَاتٍ ) فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ جَنَابَتِهِ وَهَلْ يَصْدُقُ الْعَدَدُ بِالْآيَةِ الْمُكَرَّرَةِ سَبْعًا ؟ وَجْهَانِ ، ( وَالْجَوَازُ فِي الْمَسَاجِدِ ) غَيْرِ الْمَسْجِدَيْنِ ، بِأَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَابَانِ فَيَدْخُلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَخْرُجُ مِنْ الْآخَرِ ، وَفِي صِدْقِهِ بِالْوَاحِدَةِ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ وَجْهٌ .
نَعَمْ لَيْسَ لَهُ التَّرَدُّدُ فِي جَوَانِبِهِ بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ الْمُجْتَازِ .
( وَوَاجِبُهُ النِّيَّةُ ) وَهِيَ الْقَصْدُ إلَى فِعْلِهِ مُتَقَرِّبًا وَفِي اعْتِبَارِ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِبَاحَةِ ، أَوْ الرَّفْعِ مَا مَرَّ .
( مُقَارِنَةً ) لِجُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ وَمِنْهُ الرَّقَبَةُ إنْ كَانَ مُرَتَّبًا ، وَلِجُزْءٍ مِنْ الْبَدَنِ إنْ كَانَ مُرْتَمِسًا ، بِحَيْثُ يَتْبَعُهُ الْبَاقِي بِغَيْرِ مُهْلَةٍ .
( وَغَسْلُ الرَّأْسِ وَالرَّقَبَةِ ) أَوَّلًا وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّهُمَا فِيهِ عُضْوٌ وَاحِدٌ ، وَلَا تَرْتِيبَ فِي نَفْسِ أَعْضَاءِ الْغُسْلِ ، بَلْ بَيْنَهَا كَأَعْضَاءِ مَسْحِ الْوُضُوءِ ، بِخِلَافِ أَعْضَاءِ غُسْلِهِ فَإِنَّهُ فِيهَا وَبَيْنَهَا ( ثُمَّ ) غَسْلُ الْجَانِبِ ( الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ) كَمَا وَصَفْنَاهُ ، وَالْعَوْرَةُ تَابِعَةٌ لِلْجَانِبَيْنِ ، وَيَجِبُ إدْخَالُ جُزْءٍ مِنْ حُدُودِ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ بَابِ الْمُقَدَّمَةِ كَالْوُضُوءِ .
( وَتَخْلِيلُ مَانِعِ وُصُولِ الْمَاءِ ) إلَى الْبَشَرَةِ ، بِأَنْ يُدْخِلَ الْمَاءَ خِلَالَهُ إلَى الْبَشَرَةِ عَلَى وَجْهِ الْغُسْلِ .
( وَيُسْتَحَبُّ الِاسْتِبْرَاءُ ) لِلْمُنْزِلِ لَا لِمُطْلَقِ الْجُنُبِ بِالْبَوْلِ ، لِيُزِيلَ أَثَرَ الْمَنِيِّ الْخَارِجِ ، ثُمَّ بِالِاجْتِهَادِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَفِي اسْتِحْبَابِهِ بِهِ لِلْمَرْأَةِ قَوْلٌ ، فَتَسْتَبْرِئُ عَرَضًا ، أَمَّا بِالْبَوْلِ فَلَا ، لِاخْتِلَافِ الْمَخْرَجَيْنِ .
( وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ) كَمَا مَرَّ ( بَعْدَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا ) مِنْ الزَّنْدَيْنِ ، وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى وَقِيلَ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ فِي النَّفْلِيَّةِ وَأَطْلَقَ فِي غَيْرِهِمَا كَمَا هُنَا ، وَكِلَاهُمَا مُؤَدٍّ لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَوْلَى .
( وَالْمُوَالَاةُ ) بَيْنَ الْأَعْضَاءِ ، بِحَيْثُ كُلَّمَا فَرَغَ مِنْ عُضْوٍ شَرَعَ فِي الْآخَرِ ، وَفِي غَسْلِ نَفْسِ الْعُضْوِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُسَارَعَةِ إلَى الْخَيْرِ ، وَالتَّحَفُّظِ مِنْ طَرَيَانِ الْمُفْسِدِ وَلَا تَجِبُ فِي الْمَشْهُورِ إلَّا لِعَارِضٍ ، كَضِيقِ وَقْتِ الْعِبَادَةِ الْمَشْرُوطَةِ بِهِ ، وَخَوْفِ فَجْأَةِ الْحَدَثِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ ، وَنَحْوِهَا .
وَقَدْ تَجِبُ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ رَاجِحٌ .
( وَنَقْضُ الْمَرْأَةِ الضَّفَائِرَ ) جَمْعُ ضَفِيرَةٍ ، وَهِيَ الْعَقِيصَةُ الْمَجْدُولَةُ مِنْ الشَّعْرِ ، وَخَصَّ الْمَرْأَةَ لِأَنَّهَا مَوْرِدُ النَّصِّ ، وَإِلَّا فَالرَّجُلُ كَذَلِكَ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الْبَشَرَةِ دُونَ الشَّعْرِ ، وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ النَّقْضُ لِلِاسْتِظْهَارِ ، وَالنَّصِّ .
( وَتَثْلِيثُ الْغُسْلِ ) لِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ الثَّلَاثَةِ ، بِأَنْ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
( وَفِعْلُهُ ) أَيْ الْغُسْلِ بِجَمِيعِ سُنَنِهِ ، الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ تَثْلِيثُهُ ( بِصَاعٍ ) لَا أَزْيَدَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ : { الْوُضُوءُ بِمُدٍّ ، وَالْغُسْلُ بِصَاعٍ ، وَسَيَأْتِي أَقْوَامٌ بَعْدِي يَسْتَقِلُّونَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عَلَى خِلَافِ سُنَّتِي ، وَالثَّابِتُ عَلَى سُنَّتِي مَعِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ }
( وَلَوْ وَجَدَ ) الْمُجْنِبُ بِالْإِنْزَالِ ( بَلَلًا ) مُشْتَبَهًا ( بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ ) بِالْبَوْلِ أَوْ الِاجْتِهَادِ مَعَ تَعَذُّرِهِ ( لَمْ يَلْتَفِتْ ، وَبِدُونِهِ ) أَيْ بِدُونِ الِاسْتِبْرَاءِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ( يَغْتَسِلُ ) .
وَلَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْبَوْلِ مِنْ دُونِ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَهُ وَجَبَ الْوُضُوءُ خَاصَّةً ، أَمَّا الِاجْتِهَادُ بِدُونِ الْبَوْلِ مَعَ إمْكَانِهِ فَلَا حُكْمَ لَهُ .
( وَالصَّلَاةُ السَّابِقَةُ ) عَلَى خُرُوجِ الْبَلَلِ الْمَذْكُورِ ( صَحِيحَةٌ ) ، لِارْتِفَاعِ حُكْمِ السَّابِقِ ، وَالْخَارِجُ حَدَثٌ جَدِيدٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ .
وَفِي حُكْمِهِ مَا لَوْ أَحَسَّ بِخُرُوجِهِ فَأَمْسَكَ عَلَيْهِ فَصَلَّى ثُمَّ أَطْلَقَهُ .
( وَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ ) بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ ( بِالِارْتِمَاسِ ) وَهُوَ غَسْلُ الْبَدَنِ أَجْمَعَ دُفْعَةً وَاحِدَةً عُرْفِيَّةً ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ كَالْوُقُوفِ تَحْتَ الْمَجَارِي [ الْمَجْرَى ] وَالْمَطَرِ الْغَزِيرَيْنِ لِأَنَّ الْبَدَنَ يَصِيرُ بِهِ عُضْوًا وَاحِدًا .
( وَيُعَادُ ) غُسْلُ الْجَنَابَةِ ( بِالْحَدَثِ ) الْأَصْغَرِ ( فِي أَثْنَائِهِ عَلَى الْأَقْوَى ) عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَةٍ ، وَقِيلَ لَا أَثَرَ لَهُ مُطْلَقًا ، وَفِي ثَالِثٍ يُوجِبُ الْوُضُوءَ خَاصَّةً ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ .
وَقَدْ حَقَّقْنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ بِرِسَالَةٍ مُفْرَدَةٍ .
أَمَّا غَيْرُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنْ الْأَغْسَالِ فَيَكْفِي إتْمَامُهُ مَعَ الْوُضُوءِ قَطْعًا ، وَرُبَّمَا خَرَّجَ بَعْضُهُمْ بُطْلَانَهُ كَالْجَنَابَةِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
( وَأَمَّا الْحَيْضُ - فَهُوَ مَا ) أَيْ الدَّمُ الَّذِي ( تَرَاهُ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ) إكْمَالِهَا ( تِسْعَ ) سِنِينَ هِلَالِيَّةٍ ، ( وَقَبْلَ ) إكْمَالِ ( سِتِّينَ ) سَنَةً ( إنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ قُرَيْشِيَّةً ) وَهِيَ الْمُنْتَسِبَةُ بِالْأَبِ إلَى النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الْهَاشِمِيَّةِ ، فَمَنْ عُلِمَ انْتِسَابُهَا إلَى قُرَيْشٍ بِالْأَبِ لَزِمَهَا حُكْمُهَا ، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ عَدَمُ كَوْنِهَا مِنْهَا ، ( أَوْ نَبَطِيَّةً ) مَنْسُوبَةً إلَى النَّبَطِ ، وَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ - قَوْمٌ يَنْزِلُونَ الْبَطَائِحَ بَيْنَ الْعِرَاقَيْنِ ، وَالْحُكْمُ فِيهَا مَشْهُورٌ ، وَمُسْتَنَدُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَاعْتَرَفَ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ وُقُوفِهِ فِيهَا عَلَى نَصٍّ ، وَالْأَصْلُ يَقْتَضِي كَوْنَهَا كَغَيْرِهَا ، ( وَإِلَّا ) يَكُنْ كَذَلِكَ ( فَالْخَمْسُونَ ) سَنَةً مُطْلَقًا غَايَةُ إمْكَانِ حَيْضِهَا .
( وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ ) فَلَا يَكْفِي كَوْنُهَا فِي جُمْلَةِ عَشْرَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ .
( وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ ) أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَنْهَا لَيْسَ بِحَيْضٍ إجْمَاعًا ( وَهُوَ أَسْوَدُ ، أَوْ أَحْمَرُ حَارٌّ لَهُ دَفْعٌ ) وَقُوَّةٌ عِنْدَ خُرُوجِهِ ( غَالِبًا ) قُيِّدَ بِالْغَالِبِ لِيَنْدَرِجَ فِيهِ مَا أَمْكَنَ كَوْنُهُ حَيْضًا ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَمَتَى أَمْكَنَ كَوْنُهُ ) أَيْ الدَّمِ ( حَيْضًا ) بِحَسَبِ حَالِ الْمَرْأَةِ بِأَنْ تَكُونَ بَالِغَةً غَيْرَ يَائِسَةٍ ، وَمُدَّتُهُ بِأَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثَةٍ وَلَا يَزِيدَ عَنْ عَشْرَةٍ ، وَدَوَامُهُ كَتَوَالِي الثَّلَاثَةِ ، وَوَصْفُهُ كَالْقَوِيِّ مَعَ التَّمْيِيزِ ، وَمَحَلُّهُ كَالْجَانِبِ إنْ اعْتَبَرْنَاهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ( حُكِمَ بِهِ ) .
وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِمْكَانُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَأَيَّامِ الِاسْتِظْهَارِ فَإِنَّ الدَّمَ فِيهَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا ، إلَّا أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى عَدَمِ عُبُورِ الْعَشَرَةِ ، وَمِثْلُهُ الْقَوْلُ فِي أَوَّلِ رُؤْيَتِهِ مَعَ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ .
( وَلَوْ تَجَاوَزَ ) الدَّمُ ( الْعَشَرَةَ فَذَاتُ الْعَادَةِ الْحَاصِلَةِ بِاسْتِوَاءِ ) الدَّمِ ( مَرَّتَيْنِ ) أَخْذًا وَانْقِطَاعًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرَيْنِ سَبْعَةً مَثَلًا ، أَمْ فِي وَقْتَيْنِ كَأَنْ رَأَتْ السَّبْعَةَ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ وَآخِرِهِ ، فَإِنَّ السَّبْعَةَ تَصِيرُ عَادَةً وَقْتِيَّةً وَعَدَدِيَّةً فِي الْأَوَّلِ ، وَعَدَدِيَّةً فِي الثَّانِي ، فَإِذَا تَجَاوَزَ عَشْرَةً ( تَأْخُذُهَا ) أَيْ : الْعَادَةَ فَتَجْعَلُهَا حَيْضًا .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَادَتَيْنِ الِاتِّفَاقُ عَلَى تَحَيُّضِ الْأُولَى بِرُؤْيَةِ الدَّمِ ، وَالْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ فَقِيلَ : إنَّهَا فِيهِ كَالْمُضْطَرِبَةِ لَا تَتَحَيَّضُ إلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَالْأَقْوَى أَنَّهَا كَالْأُولَى .
وَلَوْ اعْتَادَتْ وَقْتًا خَاصًّا - بِأَنْ رَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ سَبْعَةً ، وَفِي أَوَّلِ آخَرَ ثَمَانِيَةً ، فَهِيَ مُضْطَرِبَةُ الْعَدَدِ لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّجَاوُزِ ، وَإِنْ أَفَادَ الْوَقْتُ تَحَيُّضَهَا بِرُؤْيَتِهِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْأُولَى وَإِنْ لَمْ نُجِزْ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِبَةِ .
( وَذَاتُ التَّمْيِيزِ ) وَهِيَ الَّتِي تَرَى الدَّمَ نَوْعَيْنِ أَوْ أَنْوَاعًا ( تَأْخُذُهُ ) بِأَنْ تَجْعَلَ الْقَوِيَّ حَيْضًا ، وَالضَّعِيفَ اسْتِحَاضَةً ( بِشَرْطِ عَدَمِ تَجَاوُزِ حَدَّيْهِ ) قِلَّةً وَكَثْرَةً ، وَعَدَمِ قُصُورِ الضَّعِيفِ ، وَمَا يُضَافُ إلَيْهِ مِنْ أَيَّامِ النَّقَاءِ عَنْ أَقَلِّ الطُّهْرِ ، وَتُعْتَبَرُ الْقُوَّةُ بِثَلَاثَةٍ : " اللَّوْنِ " فَالْأَسْوَدُ قَوِيُّ الْأَحْمَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَشْقَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَصْفَرِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْأَكْدَرِ .
وَ " الرَّائِحَةِ " فَذُو الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ قَوِيُّ مَا لَا رَائِحَةَ لَهُ ، وَمَا لَهُ رَائِحَةٌ أَضْعَفُ وَ " الْقَوَامِ " فَالثَّخِينُ قَوِيُّ الرَّقِيقِ ، وَذُو الثَّلَاثِ قَوِيُّ ذِي الِاثْنَيْنِ ، وَهُوَ قَوِيُّ ذِي الْوَاحِدِ ، وَهُوَ قَوِيُّ الْعَادِمِ .
وَلَوْ اسْتَوَى الْعَدَدُ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِفًا فَلَا تَمْيِيزَ ( وَ ) حُكْمُ ( الرُّجُوعِ ) ، إلَى التَّمْيِيزِ ثَابِتٌ ( فِي الْمُبْتَدَأَةِ ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا ، وَهِيَ مَنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهَا عَادَةٌ ، إمَّا لِابْتِدَائِهَا ، أَوْ بَعْدَهُ مَعَ اخْتِلَافِهِ عَدَدًا وَوَقْتًا .
( وَالْمُضْطَرِبَةُ ) وَهِيَ مَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا وَقْتًا ، أَوْ عَدَدًا ، أَوْ مَعًا .
وَرُبَّمَا أُطْلِقَتْ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى مَنْ تَكَرَّرَ لَهَا الدَّمُ مَعَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْعَادَةِ وَتَخْتَصُّ الْمُبْتَدَأَةُ عَلَى هَذَا بِمَنْ رَأَتْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الِاخْتِلَافِ فِي رُجُوعِ ذَاتِ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ إلَى عَادَةِ أَهْلِهَا وَعَدَمِهِ .
( وَمَعَ فَقْدِهِ ) أَيْ فَقْدِ التَّمْيِيزِ بِأَنْ اتَّحَدَ الدَّمُ الْمُتَجَاوِزُ لَوْنًا وَصِفَةً ، أَوْ اخْتَلَفَ وَلَمْ تَحْصُلْ شُرُوطُهُ ( تَأْخُذُ الْمُبْتَدَأَةُ عَادَةَ أَهْلِهَا ) وَأَقَارِبِهَا مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا كَالْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَنَاتِهِنَّ ، ( فَإِنْ اخْتَلَفْنَ ) فِي الْعَادَةِ وَإِنْ غَلَبَ بَعْضُهُنَّ ( فَأَقْرَانُهَا ) وَهُنَّ مَنْ قَارَبَهَا فِي السِّنِّ عَادَةً .
وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ فِيهِنَّ وَفِي الْأَهْلِ اتِّحَادَ الْبَلَدِ لِاخْتِلَافِ الْأَمْزِجَةِ بِاخْتِلَافِهِ ، وَاعْتَبَرَ فِي الذِّكْرَى أَيْضًا الرُّجُوعَ إلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ وَهُوَ أَجْوَدُ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الْأَقْرَانِ الْفِقْدَانُ دُونَ الْأَهْلِ لِإِمْكَانِهِ فِيهِنَّ دُونَهُنَّ ، إذْ لَا أَقَلَّ مِنْ الْأُمِّ لَكِنْ قَدْ يَتَّفِقُ الْفِقْدَانُ بِمَوْتِهِنَّ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِعَادَتِهِنَّ ، فَلِذَا عَبَّرَ فِي غَيْرِهِ بِالْفِقْدَانِ ، وَالِاخْتِلَافُ فِيهِمَا .
( فَإِنْ فَقَدْنَ ) الْأَقْرَانَ ، ( أَوْ اخْتَلَفْنَ فَكَالْمُضْطَرِبَةِ فِي ) الرُّجُوعِ إلَى الرِّوَايَاتِ ، وَهِيَ ( أَخْذُ عَشْرَةِ ) أَيَّامٍ ( مِنْ شَهْرٍ ، وَثَلَاثَةٍ مِنْ آخَرَ ) مُخَيَّرَةً فِي الِابْتِدَاءِ بِمَا شَاءَتْ مِنْهُمَا ، ( أَوْ سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ ) مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، أَوْ سِتَّةٍ سِتَّةٍ مُخَيَّرَةً فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهَا اخْتِيَارُ مَا يُوَافِقُ مِزَاجَهَا مِنْهَا ، فَتَأْخُذُ ذَاتُ الْمِزَاجِ الْحَارِّ السَّبْعَةَ ، وَالْبَارِدِ السِّتَّةَ ، وَالْمُتَوَسِّطِ الثَّلَاثَةَ وَالْعَشَرَةَ ، وَتُتَخَيَّرُ فِي وَضْعِ مَا اخْتَارَتْهُ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ أَيَّامِ الدَّمِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْأَوَّلَ ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ .
هَذَا فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، أَمَّا بَعْدَهُ فَتَأْخُذُ مَا يُوَافِقُهُ وَقْتًا .
وَهَذَا إذَا نَسِيَتْ الْمُضْطَرِبَةُ الْوَقْتَ وَالْعَدَدَ مَعًا ، أَمَّا لَوْ نَسِيَتْ أَحَدَهُمَا خَاصَّةً ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتَ ؛ أَخَذَتْ الْعَدَدَ كَالرِّوَايَاتِ ، أَوْ الْعَدَدَ جَعَلَتْ مَا تَيَقَّنَ مِنْ الْوَقْتِ حَيْضًا أَوَّلًا ، أَوْآخِرًا ، أَوْ مَا بَيْنَهُمَا وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَلَى وَجْهٍ يُطَابِقُ ، فَإِنْ ذَكَرَتْ أَوَّلَهُ أَكْمَلَتْهُ ثَلَاثَةً مُتَيَقِّنَةً وَأَكْمَلَتْهُ بِعَدَدٍ مَرْوِيٍّ ، أَوْ آخِرَهُ تَحَيَّضَتْ بِيَوْمَيْنِ قَبْلَهُ مُتَيَقِّنَةً وَقَبْلَهُمَا تَمَامُ الرِّوَايَةِ ، أَوْ وَسَطُهُ الْمَحْفُوفُ بِمُتَسَاوِيَيْنِ ، وَأَنَّهُ يَوْمٌ حَفَّتْهُ بِيَوْمَيْنِ وَاخْتَارَتْ رِوَايَةَ السَّبْعَةِ لِتُطَابِقَ الْوَسَطَ ، أَوْ يَوْمَانِ حَفَّتْهُمَا بِمِثْلِهِمَا ، فَتَيَقَّنَتْ أَرْبَعَةً وَاخْتَارَتْ رِوَايَةَ السِّتَّةِ فَتَجْعَلُ قَبْلَ الْمُتَيَقَّنِ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا ، أَوْ الْوَسَطُ بِمَعْنَى الْأَثْنَاءِ مُطْلَقًا حَفَّتْهُ بِيَوْمَيْنِ مُتَيَقِّنَةً ، وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ مُتَقَدِّمَةً أَوْ مُتَأَخِّرَةً أَوْ بِالتَّفْرِيقِ .
وَلَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ تَيَقُّنِ يَوْمٍ وَأَزْيَدَ ، وَلَوْ ذَكَرَتْ عَدَدًا فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ الْمُتَيَقَّنُ خَاصَّةً ، وَأَكْمَلَتْهُ بِإِحْدَى الرِّوَايَاتِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بِالتَّفْرِيقِ ، وَلَا احْتِيَاطَ لَهَا بِالْجَمْعِ بَيْنَ التَّكْلِيفَاتِ عِنْدَنَا ، وَإِنْ جَازَ فِعْلُهُ .
( وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْحَائِضِ مُطْلَقًا ( الصَّلَاةُ ) وَاجِبَةً وَمَنْدُوبَةً .
( وَالصَّوْمُ وَتَقْضِيهِ ) دُونَهَا ، وَالْفَارِقُ النَّصُّ ، لَا مَشَقَّتُهَا بِتَكَرُّرِهَا وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ .
( وَالطَّوَافُ ) الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الطَّهَارَةُ لِتَحْرِيمِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا عَلَيْهَا ( وَمَسُّ ) كِتَابَةِ ( الْقُرْآنِ ) وَفِي مَعْنَاهُ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَيُكْرَهُ حَمْلُهُ ) وَلَوْ بِالْعِلَاقَةِ ( وَلَمْسُ هَامِشِهِ ) وَبَيْنَ سُطُورِهِ ( كَالْجُنُبِ ) .
( وَيَحْرُمُ ) عَلَيْهَا ( اللُّبْثُ فِي الْمَسَاجِدِ ) غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ ، وَفِيهِمَا يَحْرُمُ الدُّخُولُ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ ، وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَضْعُ شَيْءٍ فِيهَا كَالْجُنُبِ ، ( وَقِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ ) وَأَبْعَاضِهَا ( وَطَلَاقُهَا ) مَعَ حُضُورِ الزَّوْجِ أَوْ حُكْمِهِ وَدُخُولُهُ بِهَا وَكَوْنُهَا حَايِلًا ، وَإِلَّا صَحَّ وَإِنَّمَا أَطْلَقَ لِتَحْرِيمِهِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَمَحَلُّ التَّفْصِيلِ بَابُ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ اُعْتِيدَ هُنَا إجْمَالًا ( وَوَطْؤُهَا قُبُلًا عَامِدًا عَالِمًا فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ ) لَوْ فَعَلَ ( احْتِيَاطًا ) لَا وُجُوبًا عَلَى الْأَقْوَى ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا ، وَالْكَفَّارَةُ ( بِدِينَارٍ ) أَيْ مِثْقَالِ ذَهَبٍ خَالِصٍ مَضْرُوبٍ ( فِي الثُّلُثِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ نِصْفُهُ فِي الثُّلُثِ الثَّانِي ، ثُمَّ رُبُعُهُ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ ) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الْعَادَةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنْ التَّمَيُّزِ وَالرِّوَايَاتِ ، فَالْأَوَّلَانِ أَوَّلٌ لِذَاتِ السِّتَّةِ ، وَالْوَسَطَانِ وَسَطٌ وَالْأَخِيرَانِ آخِرُ ، وَهَكَذَا وَمَصْرِفُهَا مُسْتَحِقُّ الْكَفَّارَةِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعَدُّدُ .
( وَيُكْرَهُ لَهَا قِرَاءَةُ بَاقِي الْقُرْآنِ ) غَيْرِ الْعَزَائِمِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ لِلسَّبْعِ ( وَكَذَا ) يُكْرَهُ لَهُ (الِاسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِ الْقُبُلِ ) مِمَّا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَيُكْرَهُ لَهَا إعَانَتُهُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ فَتَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ عَنْهَا لِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ .
وَيَظْهَرُ مِنْ الْعِبَارَةِ كَرَاهَةُ الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْقُبُلِ مُطْلَقًا ، وَالْمَعْرُوفُ مَا ذَكَرْنَاهُ .
( وَيُسْتَحَبُّ ) لَهَا ( الْجُلُوسُ فِي مُصَلَّاهَا ) إنْ كَانَ لَهَا مَحَلٌّ مُعَدٌّ لَهَا وَإِلَّا فَحَيْثُ شَاءَتْ ( بَعْدَ الْوُضُوءِ ) الْمَنْوِيِّ بِهِ التَّقَرُّبُ دُونَ الِاسْتِبَاحَةِ ( وَتَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ الصَّلَاةِ ) لِبَقَاءِ التَّمْرِينِ عَلَى الْعِبَادَةِ ، فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ ( وَيُكْرَهُ لَهَا الْخِضَابُ ) بِالْحِنَّاءِ وَغَيْرِهِ كَالْجُنُبِ ، ( وَتَتْرُكُ ذَاتُ الْعَادَةِ ) الْمُسْتَقِرَّةِ وَقْتًا وَعَدَدًا أَوْ وَقْتًا خَاصًّا ( الْعِبَادَةَ ) الْمَشْرُوطَةَ بِالطَّهَارَةِ ( بِرُؤْيَةِ الدَّمِ ) .
أَمَّا ذَاتُ الْعَادَةِ الْعَدَدِيَّةِ خَاصَّةً ، فَهِيَ كَالْمُضْطَرِبَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا سَلَف ( وَغَيْرِهَا ) مِنْ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُضْطَرِبَةِ ( بَعْدَ ثَلَاثَةِ ) أَيَّامٍ احْتِيَاطًا ، وَالْأَقْوَى جَوَازُ تَرْكِهِمَا بِرُؤْيَتِهِ أَيْضًا خُصُوصًا إذَا ظَنَّتَا حَيْضًا ، وَهُوَ اخْتِيَارُهُ فِي الذِّكْرَى ، وَاقْتَصَرَ فِي الْكِتَابَيْنِ عَلَى الْجَوَازِ مَعَ ظَنِّهِ خَاصَّةً .
( وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا ) قُبُلًا ( بَعْدَ الِانْقِطَاعِ قَبْلَ الْغُسْلِ عَلَى الْأَظْهَرِ ) خِلَافًا لِلصَّدُوقِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَيْثُ حَرَّمَهُ ، وَمُسْتَنَدُ الْقَوْلَيْنِ الْأَخْبَارُ الْمُخْتَلِفَةُ ظَاهِرًا ، وَالْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ طَرِيقُ الْجَمْعِ ، وَالْآيَةُ ظَاهِرَةٌ فِي التَّحْرِيمِ قَابِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ .
( وَتَقْضِي كُلَّ صَلَاةٍ تَمَكَّنَتْ مَنْ فِعْلِهَا قَبْلَهُ ) بِأَنْ مَضَى مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ مِقْدَارُ فِعْلِهَا وَفِعْلِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِمَّا لَيْسَ بِحَاصِلٍ لَهَا طَاهِرَةً ، ( أَوْ فِعْلُ رَكْعَةٍ مَعَ الطَّهَارَةِ ) وَغَيْرِهَا مِنْ الشَّرَائِطِ الْمَفْقُودَةِ ( بَعْدَهُ ) .
( وَأَمَّا الِاسْتِحَاضَةُ - فَهِيَ مَا ) أَيْ الدَّمُ الْخَارِجُ مَنْ الرَّحِمِ الَّذِي ( زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ ) مُطْلَقًا ( أَوْ الْعَادَةِ مُسْتَمِرًّا ) إلَى أَنْ يَتَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ ، فَيَكُونَ تَجَاوُزُهَا كَاشِفًا عَنْ كَوْنِ السَّابِقِ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَادَةِ اسْتِحَاضَةً ( أَوْ بَعْدَ الْيَأْسِ ) بِبُلُوغِ الْخَمْسِينَ أَوْ السِّتِّينَ عَلَى التَّفْصِيلِ ( أَوْ بَعْدَ النِّفَاسِ ) كَالْمَوْجُودِ بَعْدَ الْعَشَرَةِ أَوْ فِيهَا بَعْدَ أَيَّامِ الْعَادَةِ مَعَ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ ، إذَا لَمْ يَتَخَلَّلْهُ نَقَاءُ أَقَلِّ الطُّهْرِ أَوْ يُصَادِفْ أَيَّامَ الْعَادَةِ فِي الْحَيْضِ ، بَعْدَ مُضِيِّ عَشْرَةٍ فَصَاعِدًا مِنْ أَيَّامِ النِّفَاسِ ، أَوْ يَحْصُلُ فِيهِ تَمْيِيزٌ بِشَرَائِطِهِ .
( وَدَمُهَا ) أَيْ الِاسْتِحَاضَةِ ( أَصْفَرُ بَارِدٌ رَقِيقٌ فَاتِرٌ ) أَيْ يَخْرُجُ بِتَثَاقُلٍ وَفُتُورٍ لَا بِدَفْعٍ ( غَالِبًا ) ، وَمُقَابِلُ الْغَالِبِ مَا تَجِدُهُ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ اسْتِحَاضَةً ، وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ لِعَدَمِ إمْكَانِهِ .
ثُمَّ الِاسْتِحَاضَةُ تَنْقَسِمُ إلَى قَلِيلَةٍ وَكَثِيرَةٍ وَمُتَوَسِّطَةٍ : لِأَنَّهَا إمَّا أَنْ لَا تَغْمِسَ الْقُطْنَةَ أَجْمَعَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، أَوْ تَغْمِسَهَا كَذَلِكَ وَلَا تَسِيلَ عَنْهَا بِنَفْسِهِ إلَى غَيْرِهَا ، أَوْ تَسِيلَ عَنْهَا إلَى الْخِرْقَةِ ، ( فَإِنْ لَمْ تَغْمِسْ الْقُطْنَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَعَ تَغْيِيرِهَا ) الْقُطْنَةَ لِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْ هَذَا الدَّمِ مُطْلَقًا وَغُسْلِ مَا ظَهَرَ مِنْ الْفَرْجِ عِنْدَ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ لِأَنَّهُ إزَالَةُ خَبَثٍ قَدْ عُلِمَ مِمَّا سَلَفَ ( وَمَا يَغْمِسُهَا بِغَيْرِ سَيْلٍ تَزِيدُ ) عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى ( الْغُسْلَ لِلصُّبْحِ ) إنْ كَانَ الْغَمْسُ قَبْلَهَا ، وَلَوْ كَانَتْ صَائِمَةً قَدَّمَتْهُ عَلَى الْفَجْرِ ، وَاجْتَزَأَتْ بِهِ لِلصَّلَاةِ ، وَلَوْ تَأَخَّرَ الْغَمْسُ عَنْ الصَّلَاةِ فَكَالْأَوَّلِ ( وَمَا يَسِيلُ ) يَجِبُ لَهُ جَمِيعُ مَا وَجَبَ فِي الْحَالَتَيْنِ وَتَزِيدُ عَلَيْهِمَا ( أَنَّهَا تَغْتَسِلُ أَيْضًا لِلظُّهْرَيْنِ ) تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ( ثُمَّ الْعِشَاءَيْنِ ) كَذَلِكَ ( وَتَغْيِيرُ الْخِرْقَةِ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْحَالَتَيْنِ الْوُسْطَى وَالْأَخِيرَةِ ، لِأَنَّ الْغَمْسَ يُوجِبُ رُطُوبَةَ مَا لَاصَقَ الْخِرْقَةَ مِنْ الْقُطْنَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَسِلْ إلَيْهَا فَتَنْجَسُ ، وَمَعَ السَّيْلَانِ وَاضِحٌ ، وَفِي حُكْمِ تَغْيِيرِهَا تَطْهِيرُهَا .
وَإِنَّمَا يَجِبُ الْغُسْلُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ ، مَعَ وُجُودِ الدَّمِ الْمُوجِبِ لَهُ قَبْلَ فِعْلِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا ، إذَا لَمْ تَكُنْ قَدْ اغْتَسَلَتْ لَهُ بَعْدَهُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ الصِّحَافِ وَرُبَّمَا قِيلَ بِاعْتِبَارِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَلَا شَاهِدَ لَهُ .
( وَأَمَّا النِّفَاسُ ) - بِكَسْرِ النُّونِ ( فَدَمُ الْوِلَادَةِ مَعَهَا ) بِأَنْ يُقَارِنَ خُرُوجَ جُزْءٍ وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا ، مِمَّا يُعَدُّ آدَمِيًّا أَوْ مَبْدَأَ نُشُوءِ آدَمِيٍّ ، وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً مَعَ الْيَقِينِ .
أَمَّا الْعَلَقَةُ - وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الدَّمِ الْغَلِيظِ - فَإِنْ فُرِضَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهَا مَبْدَأَ نُشُوءِ إنْسَانٍ ، كَانَ دَمُهَا نِفَاسًا إلَّا أَنَّهُ بَعِيدٌ ( أَوْ بَعْدَهَا ) بِأَنْ يَخْرُجَ الدَّمُ بَعْدَ خُرُوجِهِ أَجْمَعُ .
وَلَوْ تَعَدَّدَ الْجُزْءُ مُنْفَصِلًا أَوْ الْوَلَدُ ، فَلِكُلٍّ نِفَاسٌ وَإِنْ اتَّصَلَا ، وَيَتَدَاخَلُ مِنْهُ مَا اتَّفَقَا فِيهِ .
وَاحْتُرِزَ بِالْقَيْدَيْنِ عَمَّا يَخْرُجُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَلَا يَكُونُ نِفَاسًا ، بَلْ اسْتِحَاضَةً إلَّا مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ حَيْضًا .
( وَأَقَلُّهُ مُسَمَّاهُ ) وَهُوَ وُجُودُهُ فِي لَحْظَةٍ ، فَيَجِبُ الْغُسْلُ بِانْقِطَاعِهِ بَعْدَهَا ، وَلَوْ لَمْ تَرَ دَمًا فَلَا نِفَاسَ عِنْدَنَا ( وَأَكْثَرُهُ قَدْرُ الْعَادَةِ فِي الْحَيْضِ ) لِلْمُعْتَادَةِ عَلَى تَقْدِيرِ تَجَاوُزِ الْعَشَرَةِ ، وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ ، وَإِنْ تَجَاوَزَهَا كَالْحَيْضِ ( فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ) لَهَا عَادَةٌ ( فَالْعَشْرَةُ) أَكْثَرُهُ ( عَلَى الْمَشْهُورِ ) .
وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِهِ نِفَاسًا فِي أَيَّامِ الْعَادَةِ ، وَفِي مَجْمُوعِ الْعَشَرَةِ مَعَ وُجُودِهِ فِيهِمَا أَوْ فِي طَرَفَيْهِمَا .
أَمَّا لَوْ رَأَتْهُ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ خَاصَّةً ، أَوْ فِيهِ وَفِي الْوَسَطِ فَلَا نِفَاسَ لَهَا فِي الْخَالِي عَنْهُ مُتَقَدِّمًا وَمُتَأَخِّرًا ، بَلْ فِي وَقْتِ الدَّمِ أَوْ الدَّمَيْنِ فَصَاعِدًا وَمَا بَيْنَهُمَا ، فَلَوْ رَأَتْ أَوَّلَهُ لَحْظَةً وَآخِرَ السَّبْعَةِ لِمُعْتَادَتِهَا فَالْجَمِيعُ نِفَاسٌ ، وَلَوْ رَأَتْهُ آخِرَهَا خَاصَّةً فَهُوَ النِّفَاسُ ، وَمِثْلُهُ رُؤْيَةُ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُضْطَرِبَةِ فِي الْعَشَرَةِ ، بَلْ الْمُعْتَادَةُ عَلَى تَقْدِيرِ انْقِطَاعِهِ عَلَيْهَا ، وَلَوْ تَجَاوَزَ فَمَا وُجِدَ مِنْهُ فِي الْعَادَةِ ، وَمَا قَبْلَهُ إلَى زَمَانِ الرُّؤْيَةِ نِفَاسٌ خَاصَّةً .
كَمَا لَوْ رَأَتْ رَابِعَ الْوِلَادَةِ مَثَلًا وَسَابِعَهَا لِمُعْتَادَتِهَا وَاسْتَمَرَّ إلَى أَنْ تَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ ، فَنِفَاسُهَا الْأَرْبَعَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ السَّبْعَةِ خَاصَّةً ، وَلَوْ رَأَتْهُ فِي السَّابِعِ خَاصَّةً فَتَجَاوَزَهَا فَهُوَ النِّفَاسُ خَاصَّةً ، وَلَوْ رَأَتْهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَالسَّابِعَ وَتَجَاوَزَ الْعَشَرَةَ - سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ أَمْ لَا - فَالْعَادَةُ خَاصَّةً نِفَاسٌ ، وَلَوْ رَأَتْهُ أَوَّلًا وَبَعْدَ الْعَادَةِ وَتَجَاوَزَ ، فَالْأَوَّلُ خَاصَّةً نِفَاسٌ ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ .
( وَحُكْمُهَا كَالْحَائِضِ ) فِي الْأَحْكَامِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ وَالْمُحَرَّمَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ ، وَتُفَارِقُهَا فِي الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ .
وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْحَائِضِ لِسَبْقِ دَلَالَةِ النِّفَاسِ بِالْحَمْلِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْحَيْضِ دُونَ النِّفَاسِ غَالِبًا ، وَرُجُوعِ الْحَائِضِ إلَى عَادَتِهَا وَعَادَةِ نِسَائِهَا ، وَالرِّوَايَاتُ وَالتَّمْيِيزُ دُونَهَا ، وَيَخْتَصُّ النِّفَاسُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَيْنَ النِّفَاسَيْنِ كَالتَّوْأَمَيْنِ ، بِخِلَافِ الْحَيْضَتَيْنِ .
( وَيَجِبُ الْوُضُوءُ مَعَ غُسْلِهِنَّ ) مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ أَوْ مُتَأَخِّرًا ( وَيُسْتَحَبُّ قَبْلَهُ ) وَتُتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ نِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ وَالرَّفْعِ مُطْلَقًا عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ إذَا وَقَعَ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ .
( وَأَمَّا غُسْلُ الْمَسِّ ) لِلْمَيِّتِ الْآدَمِيِّ النَّجِسِ ( فَبَعْدَ الْبَرْدِ وَقَبْلَ التَّطْهِيرِ ) بِتَمَامِ الْغُسْلِ ، فَلَا غُسْلَ بِمَسِّهِ قَبْلَ الْبَرْدِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ .
وَفِي وُجُوبِ غَسْلِ الْعُضْوِ اللَّامِسِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ خِلَافًا لِلْمُصَنِّفِ وَكَذَا لَا غُسْلَ بِمَسِّهِ بَعْدَ الْغُسْلِ ، وَفِي وُجُوبِهِ بِمَسِّ عُضْوٍ كَمُلَ غُسْلُهُ قَوْلَانِ : اخْتَارَ الْمُصَنِّفُ عَدَمَهُ .
وَفِي حُكْمِ الْمَيِّتِ جُزْؤُهُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى عَظْمٍ وَالْمُبَانُ مِنْهُ مِنْ حَيٍّ وَالْعَظْمُ الْمُجَرَّدُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ، اسْتِنَادًا إلَى دَوَرَانِ الْغُسْلِ مَعَهُ وُجُودًا وَعَدَمًا ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ( وَيَجِبُ فِيهِ ) أَيْ فِي غُسْلِ الْمَسِّ (الْوُضُوءُ ) قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ، كَغَيْرِهِ مِنْ أَغْسَالِ الْحَيِّ غَيْرِ الْجَنَابَةِ.
وَ " فِي " فِي قَوْلِهِ : " فِيهِ " لِلْمُصَاحَبَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ } وَ { فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ } إنْ عَادَ ضَمِيرُهُ إلَى الْغُسْلِ ، وَإِنْ عَادَ إلَى الْمَسِّ فَسَبَبِيَّةٌ .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|