أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
226
التاريخ: 24-8-2017
233
التاريخ: 31-10-2016
278
التاريخ: 31-10-2016
210
|
( ...[من] تَنَاوَلَ ) الْمُفْطِرَ ( مِنْ دُونِ مُرَاعَاةٍ مُمْكِنَةٍ ) لِلْفَجْرِ ، أَوْ اللَّيْلِ ، ظَانًّا حُصُولَهُ ( فَأَخْطَأَ ) بِأَنْ ظَهَرَ تَنَاوُلُهُ نَهَارًا .
( سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَصْحِبَ اللَّيْلِ ) بِأَنْ تَنَاوَلَ آخِرَ اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ بِنَاءً عَلَى أَصَالَةِ عَدَمِ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، ( أَوْ النَّهَارِ ) بِأَنْ أَكَلَ آخِرَ النَّهَارِ ظَنًّا أَنَّ اللَّيْلَ دَخَلَ فَظَهَرَ عَدَمُهُ ، وَاكْتَفَى عَنْ قَيْدِ ظَنِّ اللَّيْلَ بِظُهُورِ الْخَطَأِ ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي اعْتِقَادَ خِلَافِهِ ، وَاحْتَرَزَ بِالْمُرَاعَاةِ الْمُمْكِنَةِ عَمَّنْ تَنَاوَلَ كَذَلِكَ مَعَ عَدَمِ إمْكَانِ الْمُرَاعَاةِ كَغَيْمٍ ، أَوْ حَبْسٍ أَوْ عَمًى ، حَيْثُ لَا يَجِدُ مَنْ يُقَلِّدُهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَبِّدٌ بِظَنِّهِ ، وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رَاعَى فَظَنَّ فَلَا قَضَاءَ فِيهِمَا ، وَإِنْ أَخْطَأَ ظَنُّهُ ، وَفِي الدُّرُوسِ اسْتَقْرَبَ الْقَضَاءَ فِي الثَّانِي ، دُونَ الْأَوَّلِ ، فَارِقًا بَيْنَهُمَا بِاعْتِضَادِ ظَنِّهِ بِالْأَصْلِ فِي الْأَوَّلِ وَبِخِلَافِهِ فِي الثَّانِي .
( وَقِيلَ ) : وَالْقَائِلُ الشَّيْخُ وَالْفَاضِلَانِ : ( لَوْ أَفْطَرَ لِظُلْمَةٍ مُوهِمَةٍ ) أَيْ مُوجِبَةٍ لِظَنِّ دُخُولِ اللَّيْلِ ( ظَانًّا ) دُخُولَهُ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ، بَلْ اسْتِنَادًا إلَى مُجَرَّدِ الظُّلْمَةِ الْمُثِيرَةِ لِلظَّنِّ ( فَلَا قَضَاءَ ) ، اسْتِنَادًا إلَى أَخْبَارٍ تَقْصُرُ عَنْ الدَّلَالَةِ ، مَعَ تَقْصِيرِهِ فِي الْمُرَاعَاةِ ، فَلِذَلِكَ نَسَبَهُ إلَى الْقِيلِ ، وَاقْتَضَى حُكْمُهُ السَّابِقُ ، وُجُوبَ الْقَضَاءِ مَعَ عَدَمِ الْمُرَعَّاةِ ، وَإِنْ ظَنَّ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ ، وَظَاهِرُ الْقَائِلِينَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ مُطْلَقًا ، وَيُشْكِلُ عَدَمُ الْكَفَّارَةِ مَعَ إمْكَانِ الْمُرَاعَاةِ ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي ؛ لِتَحْرِيمِ التَّنَاوُلِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، وَوُقُوعِهِ فِي نَهَارٍ يَجِبُ صَوْمُهُ عَمْدًا ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي بِحَسَبِ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ ، بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ الْخَطَأُ ، بَلْ اسْتَمَرَّ الِاشْتِبَاهُ ؛ لِأَصَالَةِ عَدَمِ الدُّخُولِ ، مَعَ النَّهْيِ عَنْ الْإِفْطَارِ ، وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَوُجُوبُ الْقَضَاءِ خَاصَّةً مَعَ ظُهُورِ الْخَطَأِ مُتَوَجِّهٌ ؛ لِتَبَيُّنِ إفْطَارِهِ فِي النَّهَارِ ؛ وَلِلْأَخْبَارِ .
لَكِنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، لِجَوَازِ تَنَاوُلِهِ حِينَئِذٍ بِنَاءً عَلَى أَصَالَةِ عَدَمِ الدُّخُولِ ، وَلَوْلَا النَّصُّ عَلَى الْقَضَاءِ لَأَمْكَنَ الْقَوْلُ بِعَدَمِهِ ، لِلْإِذْنِ الْمَذْكُورِ ، وَأَمَّا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْمَحْكِيِّ فَأَوْضَحُ ، وَقَدْ اتَّفَقَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِبَارَاتٌ قَاصِرَةٌ عَنْ تَحْقِيقِ الْحَالِ جِدًّا فَتَأَمَّلْهَا ، وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ هُنَا جَيِّدَةٌ لَوْلَا إطْلَاقُ عَدَمِ الْكَفَّارَةِ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَقَلَ الْقَوْلَ الْمَذْكُورَ جَامِعًا بَيْنَ تَوَهُّمِ الدُّخُولِ بِالظُّلْمَةِ وَظَنِّهِ ، مَعَ أَنَّ الْمَشْهُورَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا أَنَّ الْوَهْمَ اعْتِقَادٌ مَرْجُوحٌ ، وَرَاجِحُهُ الظَّنُّ ، وَعِبَارَاتُهُمْ وَقَعَتْ أَنَّهُ وْ أَفْطَرَ لِلظُّلْمَةِ الْمُوهِمَةِ وَجَبَ الْقَضَاءُ وَلَوْ ظَنَّ لَمْ يُفْطِرْ أَيْ : لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ ، فَجَعَلُوا الظَّنَّ قَسِيمًا لِلْوَهْمِ .
فَجَمْعُهُ هُنَا بَيْنَ الْوَهْمِ وَالظَّنِّ ، فِي نَقْلِ كَلَامِهِمْ ، إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْوَهْمِ فِي كَلَامِهِمْ أَيْضًا الظَّنُّ ، إذْ لَا يَجُوزُ الْإِفْطَارُ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ الدُّخُولِ قَطْعًا ، وَاللَّازِمُ مِنْهُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ ، وَإِنَّمَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْقَضَاءِ لَوْ حَصَلَ الظَّنُّ ثُمَّ ظَهَرَتْ الْمُخَالَفَةُ ، وَإِطْلَاقُ الْوَهْمِ عَلَى الظَّنِّ صَحِيحٌ أَيْضًا ، لِأَنَّهُ أَحَدُ مَعَانِيهِ لُغَةً ، لَكِنْ يَبْقَى فِي كَلَامِهِمْ سُؤَالُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ حَيْثُ حَكَمُوا مَعَ الظَّنِّ بِأَنَّهُ لَا إفْسَادَ ، إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَرَاتِبِ الظَّنِّ فَيُرَادُ مِنْ الْوَهْمِ أَوَّلُ مَرَاتِبِهِ ، وَمِنْ الظَّنِّ قُوَّةُ الرُّجْحَانِ ، وَبِهَذَا الْمَعْنَى صَرَّحَ بَعْضُهُمْ .
وَفِي بَعْضِ تَحْقِيقَاتِ الْمُصَنِّفِ عَلَى كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْوَهْمِ تَرْجِيحُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ ؛ لِأَمَارَةٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ ، وَمِنْ الظَّنِّ التَّرْجِيحُ لِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، فَشَرَكَ بَيْنَهُمَا فِي الرُّجْحَانِ ، وَفَرَّقَ بِمَا ذَكَرَهُ ، وَهُوَ مَعَ غَرَابَتِهِ لَا يَتِمُّ ، لِأَنَّ الظَّنَّ الْمُجَوِّزَ لِلْإِفْطَارِ لَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْأَسْبَابِ الْمُثِيرَةِ لَهُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى فَائِدَةِ جَمْعِهِ هُنَا بَيْنَ الْوَهْمِ وَالظَّنِّ ، تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِمْ .
وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَصْحِبَ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ جَرَى فِيهِ عَلَى قَوْلِ الْجَوْهَرِيِّ : سَوَاءٌ عَلَيَّ قُمْت أَوْ قَعَدْت ، وَقَدْ عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النُّحَاةِ مِنْهُمْ ابْنُ هِشَامٍ فِي الْمُغْنِي مِنْ الْأَغَالِيطِ ، وَأَنَّ الصَّوَابَ الْعَطْفُ بَعْدَ سَوَاءٍ بِأَمْ بَعْدَ هَمْزَةِ التَّسْوِيَةِ فَيُقَالُ : سَوَاءٌ كَانَ كَذَا أَمْ كَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى : { سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ } { سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا } { سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ } ، وَقِسْ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي مِنْ نَظَائِرِهِ فِي الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ كَثِيرٌ .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|