المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28

المجاز المرسل
26-03-2015
نصائح لإدارة المدرسة
7/9/2022
امتناع الخلاء. (1)
1-07-2015
Hydrogen Bonding
12-1-2022
القول فيما يدّعيه الإِمامية من وجود خلفٍ لأبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ الرضا
22-11-2016
[صورة عبادة السجاد وقيمته]
30-3-2016


الاثر المترتب على خروج المعتدة رجعيا من مكان العدة فقها  
  
1993   11:42 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : طه صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كركوك العدد 17مجلد 5
الجزء والصفحة : ص245-247
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-1-2022 2825
التاريخ: 11-2-2016 2695
التاريخ: 7-2-2016 2409
التاريخ: 11-2-2016 2735

هنالك ثلاثة اراء فقهية في تحديد الاثر المترتب على خروج المعتدة من طلاق رجعي من مكان العدة وانتقالها الى مسكن اهلها او غيره دون عذر شرعي نعرضها تباعا كما يأتي :

الرأي الاول : قال للزوج منعها من الخروج وله الحق في ضربها من اجل ذلك. حيث جاء في الموسوعة الفقهية )ذَهبَ الفقهاء إِلَى أَنّهُ يَجِبُ عَلى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ مُلاَزَمَةُ السَّكَنِ فِي الْعِدَّةِ ، فَلاَ تَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ لِحَاجَةٍ أَوْ عُذْرٍ ، فَإِنْ خَرَجَتْ أَثِمَتْ وَلِلزَّوْجِ فِي حَال الطَّلاَقِ أَوِ الْفَسْخِ مَنْعُيها (1)  (وقال الزحيلي مفسرا قول الفقهاء : )أن للزوج ضرب المرأة المفارقة على الخروج من منزله بلا إذن (2) )

الراي الثاني : قال على الزوج ان يرفع الدعوى امام القضاء , وعلى القاضي ردها جبرا الى مسكن العدة وهذا راي المالكية .

حيث جاء في الشرح الكبير )أي يجوز للمعتدة أن تنتقل لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار سوء أو لصوص واذا انتقلت لزمت الثاني إلا لعذر و إذا انتقلت لزمت الثالث وهكذا، فإذا انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء قهرا عنها ((3)

الراي الثالث : قال اذا خرجت دون اذن حكم عليها بالنشوز وتسقط نفقتها ,لان حق السكنى هو من جملة نفقة العدة، وهذا الحق تفقده المعتدة بنشوزها وهذا راي الشافعية .

فقد جاء في "مغني المحتاج " "تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن إلا ناشزة سواء كان نشوزها قبل طلاقها أم في أثناء العدة، فإنها لا سكنى لها في العدة، فإن عادت إلى الطاعة عاد حق السكنى لها(4) .

الراي الرابع : ذهب اليه جمهور المالكية وابن حزم وقالوا ان للناشز النفقة مع شيء من التفصيل فالصحيح عند المالكية هو اذا نشزت المرأة وكان بإمكانه ردها بسلطته او بسلطة القضاء ولم يفعل فميا النفقة وحيث جاء في فتح العلي المالك: )وَاخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ النَّاشِزِ , وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْمُتَيْطِيُّ , وَوَقَعَ بِهِ الْحُكْمُ , وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كَانَ قَادِرا عَلى رَدّْها , وَلَوْ بِالْحُكْمِ مِنْ الْحَاكِمِ , وَلَمْ يَفْعَلْ فَلها النَّفَقَة ((5) .اما ابن القاسم من المالكية وابن حزم فقد اوجبوا النفقة للناشز مطلقا فخالفوا جمهور الفقهاء فقال ابن حزم ) وينفق الرجل على امراته من حين يعقد نكاحها، دعي إلى البناء، أو لم يدع ولو أنها في المهد  -ناشزًا كانت أو غاير ناشز، غنية كانت أو فقيرة، ذات أب كانت أو يتيمة ، بكرًا أو ثيباً، حرة أو أمة على قدر ماله ((6) .

_________________

1- ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية , صادرة عن وزارة الاوقاف والشئون -الاسلامية الكويت , ج 29 ط 1 , مطابع دار الصفوة _ مصر , ص 348 347

2- ينظر : ا.د وهبة الزحيلي , الفقه الاسلامي وادلته ,ج 9, ط 4 , دار الفكر سوريَّة دمشق ,ص 618

3-  ينظر : ابي البركات سيدي احمد الدردير , الشرح الكبير , ج 2, دار احياء الكتب  العربية , مطبعة عيسى البابي الحلبي , دون سنة طبع , ص 486

4- ينظر : محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المحتاج,ج 3, دار الكتب العلمية , بيروت لبنان ,دار الكتب العلمية , بيروت لبنان 1421 ه- 2000 م ص 279 وما بعدها .

5- ينظر : محمد بن أحمد بن محمد عليش , فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك , جمعيا ونسقها وفهرسها علي بن نايف الشحود دون مكان وتاريخ طبع ,ج 3 , ص 258

6- ينظر : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي , المحلى بالآثار ج 11 , تحقيق ,عبد الغفار سليمان البنداري , دار الكتب العلمية بيروت , ص 32




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .