المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

باولي والاستثناء
15-1-2023
حجيّة السيدة الزهراء عليها السلام على الأنبياء والمرسلين
6/12/2022
عرب مصر.
2024-08-15
تفسير آية (100-107) من سورة الانعام
5-11-2017
نبات السيكلامن
2024-08-11
كلام في الفضل بين الإنسان و الملك
7-10-2014


تملك الثمار بالحيازة  
  
5390   08:15 صباحاً   التاريخ: 3-8-2017
المؤلف : محمد طه البشير – غني حسون طه
الكتاب أو المصدر : الحقوق العينية الاصلية
الجزء والصفحة : ج1،ص259-262
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان من حاز منقولاً حيازة قانونية بريئة من العيوب فإنه يكسب ملكية هذا المنقول أو حقاً عينياً آخر عليه اما بمقتضى الحيازة في المنقول سند الملكية او بمقتضى التقادم المكسب. وفي هذه الحالة يتملك الحائز ثمار الشيء باعتباره مالكاً او صاحب حق عيني عليه. كما ان الحيازة قد لا تؤدي إلى كسب ملكية الشيء او الحق الذي يحوزه الحائز ويفلح المالك في استرداده الشيء من يده. ومن مقتضى القواعد العامة في الملكية ان الثمار التي انتجها الشيء خلال حيازة الحائز له من حق المالك ، وبالتالي يلتزم الحائز بأن يرد للمالك ما قبضه من ثمار الشيء  مدة حيازته ، فقد تبين انه غير مالك للأصل فلا يكون مالكاً لثماره. على انه استثناء من هذه القاعدة بأن الحائز يكتب ثمار الشيء التي قبضها ما دام حسن النية. فقد قضت المادة 1165 من القانون المدني بأنه : "يملك الحائز حسنا لنية ما قبضه من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حيازته". وهكذا يتضح بأن الحيازة قد لا تكسب الملكية ولكنها تحدث آثاراً قانونية اخرى، فهي إذا كانت مقترنة بحسن نية تكسب الحائز الثمار التي قبضها . وفي هذا ترجيح لمصلحة الحائز على مصلحة المالك الذي لا يلومن إلا نفسه فقد كان عليه إلا يهمل في المحافظة على ملكه ولا يتراخى في استرداده إذا خرج من تحت يده. وأساس قاعدة تملك الثمار بالحيازة ، التي انحدرت إلى القوانين الحديثة من القانون الروماني ، هو ان الحائز الذي يضع يده على الشيء معتقداً بحسن نية بأنه هو مالكه غالباً ما يكون قد يدل جهداً واتفق في سبيل العناية به و المحافظة عليه " اتفق فيكون من الجور ان يتعمد الاضرار به فنستعيد منه ثمار الشي التي قبضها، وهو في الغالب يكون قد استهلكها باعتبارها دخلا دورياً متجدداً ، فيكون طلب ردها بعد ذلك أو التعويض عنها امراً مرهقاً بالنسبة له. ويشترط لكسب الجائز للثمار ان يكون الحائز قد قبض الثمار ، وان يكون حسن النية وقت القبض.

الشرط الأول : قبض الثمار

فليزم لكسب الحائز للثمار ان يكون قد قبضها ، أما تلك التي لم يقبضها فلا سلطان له عليها. ذلك ان الثمار التي قبضها غالباً ما يكون قد استهلكها فيكون الزماه يردها افقاراً له. اما الثمار التي لم يقبضها بعد فقد تبين انها مملوكة لغيره فلا يصح ان يتملكها الحائز كما ان عدم قبض الحائز للثمار يعني انه لم يستهلكها فلا يكون في التزامه بردها اي افقار له (1). والحائز انما يكسب الثمار التي قبضها ، اما المنتجات فلا يكون للحائز حسن النية تملكها لانها تعتبر جزءاً من الشيء فينقص اقتطاعها من اصل الشيء كالفحم والمعادن.

الشرط الثاني : حسن النية

ويلزم ايضاً لتملك الحائز للثمار ان يكون حسن النية وقت القبض ، والمراد بحسن النية جعل الحائز بأنه يعتدى على حق الغير. فيكون الحائز حسن النية إذا اعتقد بأنه يحوز الشيء بصفة مالك او صاحب حق يخوله ثمار الشيء . على انه لا يكون للحائز ان يتذرع بحسن نيته إذا كان جهله بأنه يعتدى على حق للغير ناشئاً عن خطأ جسيم. ويفترض في الحائز حسن النية ، فعلى من يدعي خلاف ذلك ان يقيم الدليل على ما يدعى (2). ويجب ان يتوفر حسن نية الحائز وقت قبض الثمار لا وقت بدء الحيازة ، كما هو الحال فيما يتعلق بكسب ملكية المنقول بمقتضى قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، ولا وقت تلقى الحق ، كما هو الحكم في كسب العقار بالتقادم الخمسي. فيجب حتى يكسب الحائز الثمار ان يكون حسن النية وقت قبضها ، فإذا اصبح سيء النية فيما بعد فإنه لا يكسب الثمار ويلزم بردها إلى المالك الحقيقي من وقت سوء النية. ويصبح الحائز سيء النية عندما يعلم بأن حيازته اعتداء على حق الغير (3). كما يصبح الحائز سيء النية من الوقت الذي يرفع فيه صاحب الحق دعوى عليه يطالبه فيها بحقه. وفي هذه الحالة لا يجوز للحائز ان يثبت حسن نيته من يوم رفع الدعوى حتى لو كان في الواقع حسن النية ، لأن القانون قد اقام قرينة قانونية على سوء نية الحائز لا تقبل اثبات العكس (4). وقد رأينا ان الحائز يعتبر سيء النية ايضاً إذا اغتصب الحيازة بالأكراه ولو اعتقد ان له حقاً فيها (5).  وإذا ثبت سوء نية الحائز فإنه لا يلتزم فقط بأن يرد للمالك الحقيقي الثمار التي قبضها، بل يلتزم كذلك بقيمة الثمار التي أهمل في قبضها مدة حيازته (6). ولا ينقضي التزامه هذا إلا بمضي خمس عشرة سنة (7). على انه يجوز للحائز ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار منعاً لاثراء المالك على حسابه دون سبب. هذه هي شروط اكتساب الحائز للثمار ، ومنها يتبين انه لا يشترط ان يكون الحائز سنداً في وضع يده إلى سبب صحيح ، على المعنى المتقدم. إلا انه لا يتصور ان يكون الحائز حسن النية إلا إذا كان يعتقد بوجود سند يبرز له تملك الثمار. ولهذا يقال ان صحة السبب عنصر من العناصر المكونة لحسن النية. ولكن هذا لا يعني ضرورة وجود سند بل يكفي مجرد الاعتقاد في وجوده. وعلى هذا يكفي لاكتساب الحائز للثمار ان يكون اعتقاده مبنياً على سند ظني ، أي السند الذي لا وجود له إلا مخيلة الحائز ، لأن وجود السند في هذه الحالة ليس شرطاً مستقلاً عن حسن النية (8). على ذلك يجوز للحائز ان يكسب الثمار إذا اعتقد بحسن نية انه يستند في وضع يده إلى وضعية بتبين فيما بعد ان الموصي كان قد رجع عنها حال حياته ، او إذا اعتقد بانه يضع يده على عقار مملوك لمورثه ثم يتضح عكس ذلك ، أو كان اعتقاد الحائز مبنياً على عقد باطل بطلاناً مطلقاً ومع ذلك فإذا كان سبب البطلان متعلقاً بالنظام العام أو الآداب فإن الحائز لا يملك الثمار (9).

____________

1- راجع:  كولان وكابيتان وجوليودولا مور الندير، المطول في القانون المدني ، ج2 باريس 1959  ، جـ2، ف43.

2- انظر المادة 1148 ف1 مدني عراقي.

3- انظر المادة 1148 ف2 مدني عراقي.

4- راجع: منصور مصطفى منصور ، حق الملكية او القانون المدني المصري ، القاهرة ، 1965 ، ف188 ، محمد عبد اللطيف ، التقادم المكسب والمسقط ، طـ 2 ، القاهرة ، 1966 ، ف659.

5- انظر المادة 1148 ف2 مدني عراقي.

6- فقد نصت المادة 166 من القانون المدني العراقي على انه : (يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت ان يصبح سيء النية من جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها. غير انه يجوز ان يسترد ما أنفقه في انتاج هذه الثمار).

7- انظر المادة 430 ف2 من القانون المدني العراقي.

8- راجع: كولان وكابيتان وجوليودولا مواندبير ، المرجع السابق ، ج2  ف، ف48  و 437 . اوبري ورو ، القانون المدني الفرنسي ،ج 2، ط2 باريس 1961 ، ف312 ، ويبير وبولانجيه ج2، ف2313.

9-   راجع: اوبري ورو ، المرجع السابق ، ج2، ف224 ، منصور مصطفى منصور : حق الملكية ،ف18 والفقه المشار إليه في 15 2453.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .