المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28
تاريخ التنبؤ الجوي
2024-11-28
كمية الطاقة الشمسية الواصلة للأرض Solar Constant
2024-11-28

Isotopes of Rhenium
11-1-2019
إلكترون ربط bonding electron
6-2-2018
ماسكار ، آلوثير ايلي نقولا
30-11-2015
مبيدات الأكاروسات العضوية الطبيعية
9-7-2021
سيف بن الحارث بن سريع
23-11-2017
الحدود في الجغرافية السياسية
22-1-2016


مدى خضوع المقاول الفرعي لأحكام التأمين الإجباري  
  
1899   12:07 صباحاً   التاريخ: 28-8-2019
المؤلف : مسعود مروش
الكتاب أو المصدر : نطاق تطبيق احكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي
الجزء والصفحة : ص65-66
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ا- في التشريع الجزائري

لقد ذهب التشريع الجزائري، إلى تغطية المسئولية العشرية لكلّ من المقاول والمهندس المعماري، طالما أخضعهما لأحكام الضمان العشري، لم يكن ليخضع المقاول الفرعي لهذا النظام (التأمين الإجباري)، طالما لم يرتبط بعقد مقاولة ورب العمل الفعلي.

لكن في الحقيقة، أنّ نظام التأمين الإجباري، لا يغطّي فقط مسئولية المقاول والمهندس المعماري تجاه الغير في مرحلة التنفيذ للعمل، ولكن يغطي أيضاً مسئولية المالك (رب العمل الفعلي) أثناء فترة الضمان، وذلك ليس وفقاً لأحكام الضمان العشري، ولكن  وفقاً لأحكام الحراسة المنصوص عليها بالمادة 140/2 مدني جزائري، وهذا نصّها:" مالك البناء مسئول عمّا يحدثه انّدام البناء من ضرر، ولو كان اندماجا  جزئيًا، ما لم  يثبت أنّ الحادث،لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه."

وذلك شرط أن يكون البناء لا يزال تحت حراسة المالك (رب العمل).

ب- في الفقه والتشريع الفرنسيين

إنّ المقاول الفرعي لم يكن يخضع للتأمين الإجباري، وهذا ما كان مستقرّ عليه الفقه والتشريع في فرنسا، وذلك على أساس أنّ العلاقة التي تجمع بين رب العمل(الفعلي) والمقاول الفرعي، علاقة بين أغيار لعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما، (1)  إلاّ أنّ الفقه تراجع عن هذا الحكم، بعد استحداث نص المادة 2270 - 2 من القانون المدني الفرنسي والتي يعادلها نص المادة 1792 -4-2  من نفس القانون والمعادلة لنص المادة 19- L 111 من قانون البناء والاسكان والسابق ذكرهم.

 ثمّ بالرجوع لعمومية نص المادة 1- L 241 (2) من قانون التأمين الفرنسي ،  " كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تنعقد مسئوليته بناء على القرينة المقرّرة بمقتضى نص المادة 1792 وما بعدها من القانون المدني بسبب أعمال البناء، يجب أن تغطى هذه المسئولية بعقد تأمين."

ليكون المشرّع الفرنسي قد أخضع المقاول الفرعي أيضًا لهذه الأحكام، شأنه شأن المقاول الأصلي والمهندس المعماري وغيرهما.

___________________

1-  د. أشرف عبد العظيم عبد القادر عبد الواحد، الطبيعة القانونية للعلاقة بين رب العمل والمقاول من الباطن، رسالة دكتوراه، 2007 ، جامعة عن شمس، القاهرة ، ص 506

2- Art L 241-1 C.Ass "Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité -décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance."




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .