المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ثمار الايمان بالله السعادة
25-7-2016
محاصيل الحبوب الرئيسية في العراق والعالم
11-10-2017
طبيعة عرض التسويق وأهميته
3/9/2022
الاجتناب عن التفسير بالرأي (1)
16-11-2014
المبادئ المحاسبية Principles Accounting
30-1-2022
مراسل صحفي
16-5-2020


وقف العقد والفسخ  
  
1143   01:15 صباحاً   التاريخ: 2024-03-04
المؤلف : احمد علي محمد الحميدي السعدي
الكتاب أو المصدر : وقف العقد
الجزء والصفحة : ص 71-82
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

وفقاً لنص المادة (1/171) من قانون المعاملات المدنية العماني فأنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقـد جـاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه (1). ويعرف الفسخ فقهاً بأنه انحلال للرابطة العقدية بأثر رجعي، وهـو جـزاء يوقع على المدين المخل بتنفيذ التزامه (2) .
الخلط بين وقف العقد والفسخ
ذهـب جانـب مـن الفقـه إلى تعريف وقف العقد بأنه فسخ مؤقت في العقود الزمنية، وقد أقام صاحب هذا الرأي رأيه على أساس أن العقود متوالية التنفيذ ترتبط بالزمن الذي يعد أساس الالتزام فيها، وفسر عـدم التنفيذ المؤقت للعقد خلال المدة المؤقتة بأنه اختفاء نهائي لآثار العقد، سواء السابقة منها أو اللاحقة على فترة الوقف ومن ثم يؤدي وقف العقد في العقود المستمرة إلى محو جزئي ونهائي لآثار العقد خلال فترة الوقف، وهذا يجعل العقد ينفذ في النهاية تنفيذاً جزئياً، وهي نفس آثار الفسخ لذلك لم يلق هذا التحليل قبولاً لدى الكثير من الفقه (3). لأن نظام الوقف لم يوجد أصلاً إلا لتفادي آثار الفسخ، فالمتعاقد يلجأ إلى الفسخ عندما ييأس من عدم تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه، فيطلب الفسخ ليتحلل من العقد، ويمكن التدليل والتأكيد على عدم صحة هذا التصور من خلال التمييز بين وقف العقد، والفسخ.
نتناول فيما يلي بيان أوجه التشابه والاختلاف بين وقف العقد والفسخ وذلك على النحو الآتي:
أولاً: أوجه التشابه
1 . وقف العقد، والفسخ كلاهما نتيجة لعدم التنفيذ (4) حيث أن وقف العقد يمكن أن يكون جزاء على عدم تنفيذ المدين لالتزامه، كما في حالة وقف عقد التأمين عند امتناع المؤمن له عن سداد قسط التأمين، والفسخ كما هو معروف عنه جزاء على الإخلال بالقوة الملزمة للعقد، وفضلاً عن ذلك فإن نطاق تطبيقهما واحد وهو العقد الملزم للجانبين (5).
2. نظام الوقف ونظام الفسخ كليهما حل لموجهة مشكلة تتعلق بتنفيذ العقد، فالوقف يتم إعماله في حالة ما إذا كانت الاستحالة الناتجة عن القوة القاهرة مؤقتة، والفسخ يطبق في حالة توافر شروط الاستحالة الدائمة.
3. يتشابه الفسخ، والوقف من خلال أن ما فات من زمن في الفسخ لا يعود وأيضاً في الوقف ما فات من تنفيذ الالتزامات خلال فترة  وقف العقد لا يعود. 
ولكن مع ذلك فإن وقف العقد يمتاز عن الفسخ بمجموعة من الصفات والسمات تؤكد أنه أسلوب فني مستقل بذاته، وهذا ما سنعمد إلى إيضاحه من خلال أوجه الاختلاف بينهما.
ثانياً: أوجه الاختلاف
1 . من حيث الهدف:
الوقف يسمح بتحقق مواصلة الهدف الذي يبتغيه أطراف العلاقة العقدية من خلال محافظته أو إبقائه على إمكانية تنفيذ العقد في المستقبل مع استمرار وجوده في الحال، وترتيبه للعديد من (6) الالتزامات أما الفسخ، فالهدف منه يكمن في حل الرابطة العقدية وإنهائها وبالتالي يلعب الوقف دوراً أساسياً في المحافظة على الرابطة العقدية، ويقويها ضد كل ما يمكن أن يؤثر عليها، ويضعفها، وذلك بعكس الفسخ الذي يمشي على خطى استحالة التنفيذ في المستقبل. وبعبارة أخرى الفسخ يبدأ حين يعجز الوقف عن أ أداء دوره  (7).
 2.  من حيث الأثر
في ظل نظام الوقف العقد يبقى موجوداً طوال فترة الوقف كونه لا يمس الرابطة العقدية. فمن المسلم به أن الوقف يرد فقط على الالتزامات الجوهرية دون الثانوية فيشل حركتها ويجمد آثارها خلال مدة الوقف بمعنى آخـر يعمل الوقف على محو جزئي لبعض آثار العقـد أثنـاء الفترة التـي تخللها الوقف، ولا يؤدي إلى زوال العقد في المستقبل (8) في حين أن أثر الفسخ يتركز بصفة أساسية وجوهرية في حل الرابطة العقدية، وزوال آثارها بصفة نهائية (9) ، وهذا ما أكدته المادة (173) من قانون - المعاملات المدنية العماني والتي نصت على أنه "إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مع أداء الحقوق المترتبة على ذلك، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض". وقد جاء في تفسير محكمة تمييز دبي لنص هذه المادة "إن العقد إذا تم فسخه اتفاقاً أو قضاءً انحل العقد، وأعيد المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده، ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وتعهدات  (10) " هذا يعني أن دور الفسخ يتجلى في إنهاء العقد بالنسبة للمستقبل وانقضاءه بأثر رجعي
الخلاف الفقهي:
وفي ضوء ذلك ذهب أغلب الفقهاء إلى أن فسخ العقود المستمرة ليـس لـه أثر رجعي، ويقصرون أثره على المستقبل فقط وحجتهم في ذلك أن طبيعة عقود المدة لا تتماشى مع فكرة الأثر الرجعي لأن ما فات من زمن لا يعود (11) .
ويخالف في ذلك جانب آخر من الفقه بالقول أن الأثر الرجعي للفسخ يشمل العقود الفورية منها والمستمرة، ووجه الاستدلال لديهم أن نصوص القانون المقررة للفسخ جاءت عامة، وأن طبيعة العقود الزمنية لا تحول دون إعمال الأثر الرجعي للفسخ في العقود المستمرة أسوة بالعقود الفورية (12).
وهناك اتجاه ثالث من الفقه الفرنسي (13)  ذهب إلى القول بأنه إذا طرأت استحالة تنفيذ على عقد من العقود ذات التنفيذ المتوالي أو التعاقبي، فإن هذه الاستحالة تؤدي إلى وضع نهاية لهذا العقد، عن طريق إلغاءه، والذي يختلف عن الفسخ لأن الأمر يتعلق بالمستقبل فقط، وبالنسبة للآثار الماضية للعقد تظل باقية واستند هذا الفقه في ذلك إلى نص المادة (1722) من القانون المدني الفرنسي.
 وهناك جانب من الفقه (14) ، انتقد الرأي الغالب في الفقه الذي يرى أن فسخ العقود المستمرة ليس له اثر ،رجعي وقال أن المبررات التي يستند إليهـا أصحاب هذا الرأي هي مبررات ،مفتعلة لا تتعلق بفكرة الفسخ، وان طبيعة العقود المستمرة لا تحول دون إعمال الأثر الرجعي للفسخ، وخلص إلى تأييد ما ذهب إليه بعض الفقه من ضرورة إعمال الأثر الرجعي في العقود المستمرة كما هو الشأن في العقود الفورية، معتقداً بان الأثر الرجعي هـو مـن أهـم خصائص الفسخ، بحيث لا يمكن الحديث عن الفسخ بدون اثر رجعي - وأن الفسخ بدون اثر رجعي ليس فسخاً. ومن الجدير بالذكر أن قضاء محكمة النقض في مصر قد استقر على أن فسخ العقود المستمرة ليس له أثر رجعي وأيضاً أحكام القضاء الإماراتي مستقرة على ذلك، حيث وضعت محكمـة تمييـز دبي في حكم لها بتاريخ 2004/6/20 قاعدة مفادها: بأن "الأثر الرجعي للفسخ يشمل كافة العقود طبقاً لنص المادة (173) من قانون المعاملات العماني والمتوافقة مع نص المادة (274) من قانون المعاملات المدنية، غير أن الأخيرة استثنت من هذا القاعدة عقود المدة أو العقود المستمرة، وذلك عندما قضت بأن الأثر المترتب على فسخ عقد الوكالة التجارية بعد البدء في تنفيذه هو بقاء آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ قائمة عملياً، واعتبار كافة المنازعات التي تثور بين الطرفين إبان سريانه، وقبل القضاء بفسخه بمنأى عن أثر هذا القضاء (15) .
وفي القانون المدني الكويتي هناك نص صريح ورد في المادة (212) ينص على أنه "في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من تاريخ تحققه"، كما نصت المادة (247) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على " أن العقد المنفسخ لا ينتهي حكمه إلا من تاريخ فسخه، ولا يشمل هذا الفسخ ما قبله، فالمفاعيل التي كان قد أنتجها تبقى مكتسبة على وجه نهائي"، والظاهر من هذا النص أن المشرع اللبناني لم يفرق بين العقد الفوري والعقد المستمر، وإنما ركز على الأثر المستقبلي للفسخ فقط، وتأصيل ذلك أن العقد نشأ صحيحاً، وظل قائماً ومرتباً لآثاره حتى فسخ، وبالتالي ما تم صحيحاً يظل صحيحاً.
وذهب جانب آخر من الفقه إلى استبعاد الفسخ إذا كان لا يحقق أهدافه المنصبة على إزالة العقد بأثر رجعي، وبأثر فوري مستشهداً على ذلك بأن الطبيب إذا كلف بإجراء عملية جراحية - ولم يبذل فيها عناية الرجل العادي فالفسخ لا يفيد، والدائن سيطالب بالتعويض، كذلك الحال بالنسبة للمدين الملتزم بالامتناع، إذا نفذ العمل الممنوع فلا فائدة من الفسخ والدائن سيلجأ لطلب التعويض(16) .
ومما تقدم نخلص إلى أن الأثر المترتب على وقف العقد هو المحافظة على بقاء العقد، وتحاشي آثار الفسخ، وذلك بعكس الأخير الذي يؤدي لحل  الرابطة العقدية، وإنهائها بأثر رجعي .
 3 . من حيث التقرير
يمكن التمسك بالوقف دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، فهو قد يقع بقوة القانون أو بالاتفاق، ولكن يمكن أن يحكم القاضي بوقف العقد عندما يفرض عليه القانون ذلك، كما هو عليه الحال في غالبية حالات وقف عقد العمل، أو عندما ينشأ الوقف من شروط العقد الأصلي في مثل هذه الحالات يقتصر دور القاضي على إثبات توافر الشروط القانونية أو الاتفاقية، وأيضاً بمجرد إثبات استحالة التنفيذ الناشئة عن القوة القاهرة المؤقتة، فإن القاضي يلزم بأن يعتد بوقف العقد (17) ، وهنا يكون دور القاضي كاشف لوقف العقد، وليس منشأ له.
أما الفسخ، فالأصل إنه قضائي، أي لا يقع إلا إذا قضت به المحكمة، وان كان يجوز أن يقع بالإرادة المنفردة متى وجد اتفاق مسبق بين المتعاقدين على الفسخ إذا ما أخـل أحدهما في تنفيذ التزاماته (18) وقد يقع الفسخ بحكم القانون، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
أ. الفسخ القضائي:
هو الذي لا يقع بقوة القانون بل يجب أن تحكم به المحكمة، مع أن القانون هو الذي قرره لمصلحة الدائن، وجعل له حق الخيار بين استعماله أو عدم استعماله متى تخلف المتعاقد معه عن تنفيذ التزامه رغم أن الوفاء لا يزال ممكناً (19) .
وبما أن الفسخ القضائي جوازي للدائن، فهو جوازي للقاضي أيضاً، وهذا ما أكدته - المادة (2/171) عندما نصت على أنه " للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ للحال، أو تنظره إلى أجل مسمى ولها أن تحكم بالفسخ و التعويض في كل حال إن كان له مقتض (20) "
وطبقاً لهذه المادة فإن للقاضي سلطة تقديرية عند رفع دعوى الفسخ، من خلالها يمكنه قبول أو رفض طلب الفسخ من الدائن أو منح المدين مهلة للتنفيذ، أو الحكم بالتعويض في حالة التأخير في التنفيذ إذا توافرت شروطه (21) والدائن يحق له أن يعدل طلبه من الفسخ إلى التنفيذ العيني، أو بطريق التعويض عند استحالة التنفيذ العيني، كما يحق له أن يطلب التنفيذ بـدل الفسخ، ما لم يكن قد نزل عن أحدهما، والمدين يستطيع تنفيذ التزامه ليتفادى الحكم بالفسخ (22) ، أما إذا حكم القاضي بالفسخ فأن حكمه يكون منشأ وليس مقرر أو كاشف للفسخ.
ب - الفسخ الاتفاقي 
وفقاً لنص المادة (170) من قانون المعاملات المدنية العماني "يجوز الاتفاق على أن : يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه (23) "
أي أن أطراف العقد يجوز لهما الاتفاق على وقوع الفسخ عند تخلف أحدهما عن الوفاء، وذلك عن طريق تضمين العقد قبل حصول التنفيذ، أو بعده شرطاً ينص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه. وقد ذهب أغلب (24) . الفقهاء إلى أن هذا الشرط قد يأتي في أكثر من صورة، وكل صورة مختلفة عن الأخرى، فقد يعلن المتعاقدان صراحة عن نيتهما في التخلص من تطبيق أحكام القواعد العامة فيتفقان على انفساخ العقد من تلقاء نفسه، إذا مـا أخـل أحدهما بالتزاماته من غير حاجة إلى إنذار أو قضاء وفي هذه الحالة ينفسخ العقد بحكم (25) القانون لأنه شرط صحيح يتماشى مع ما يقض به نص المادة (170) من قانون المعاملات المدنية العماني من حرية التعاقد.
أما إذا اتفق أطراف العقد على اعتبار العقد مفسوخاً إذا أخل أحدهما بالتزاماته فقط فإن مثل هذا الشرط لا يعدو أن يكون تأكيداً للقواعد العامة فهو لا يغني عن رفع الدعوى ولا يعفي من الإعذار، ولا يسلب القاضي سلطته التقديرية، غير أن هذه السلطة قد يفقدها القاضي في حالة اتفاق الأطراف على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند إخلال أحدهما بالتزامه.
ومن الجدير بالذكر أن بعضاً من الفقه ذهب إلى القول بأن الشرط الفاسخ يمنع من تطبيق وقف العقد، لأنه بمجرد إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته فإن العقد ينقض بقوة القانون حتى وان كان لأحد الأطراف مصلحة في عدم الفسخ، ويجب تطبيق أحكام الفسخ تلقائياً احتراماً لإرادة المتعاقدين (26).
غير أن هذه الوجه من النظر لا يمكن تعميمها على جميع حالات الوقف لأنه إذا توافر مبرر لوقف العقد، فإن ذلك بحسب الأصل يحول دون توافر الإخلال بالالتزام (27) ، وبالتالي عدم إعمال الفسخ الاتفاقي
كما يجب على القاضي عدم إعمال الشرط الفاسخ من تلقاء نفسه، لأن الدائن هو الذي يتضرر من عدم تنفيذ المدين لالتزامه، لذلك يجب أن يظل العقد قائما رغم عدم تنفيذه إلى أن يطلب الدائن الفسخ أو التنفيذ (28).
وبناءً على ما تقدم فإنه إذا ما تقرر الفسخ القضائي أو الاتفاقي فإن العقد يعتبر كأن لم يكن، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانـا عليهـا قبـل التعاقد.
جـ-  الانفساخ بقوة القانون
يعد الانفساخ من الأسباب العامة لانحلال العقد، باعتباره نظاماً له ذاتية خاصة به يتميز بها عن غيره من الأسباب الأخرى المؤدية لانحلال الروابط العقدية.
وقد نظم قانون المعاملات المدنية الإماراتي الانفساخ ونص عليه ضمن حالات انحلال العقد (الإقالة) (29) باعتباره سبباً من الأسباب العامة التي تنحل بها العقود، وبين الآثار المترتبة عليه في العقود الملزمة للجانبين، وقد فعلت محكمة تمييز دبي ذلك عندما قضت بأن "استحالة تنفيذ أحد الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، أثره انفساخ العقد، وانقضاء الالتزام المقابل له، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد... (30).
وهذا يعني أن العقد ينحل بحكم القانون عند استحالة تنفيذ أي التزام عقدي تبادلي لسبب أجنبي خارج عن إرادة المدين. وقد ذهب جانب من الفقه (31). إلى أن الانفساخ يخرج عن كونه مسألة من مسائل الفسخ، لأن لـه طبيعة خاصة عن أحوال الفسخ الأخرى.
وإعمال أو تطبيق الانفساخ يتطلب توافر شروط معينة، لكن نظراً لأن شروط الانفساخ هي ذات الشروط الواجب توافرها في استحالة التنفيذ فإننا سنكتفي بهذا القدر من الحديث عن الانفساخ ونحيل تناول الشروط إلى الفصل الأول، والذي سيتم فيه معالجة شروط الاستحالة - وذلك منعاً للتكرار (32).  
4. من حيث الإعذار:
يمكن وقف العقد دون حاجة إلى إعذار لأنه ليس هناك أي فائدة مرجوة من الإعذار باستثناء وقف العقد الناشئ عن عقد التأمين في حالة إخلال المؤمن له بالتزامه في دفع قسط التأمين، حيث يجب على المؤمن القيام بأعذار المؤمن له قبل وقف الضمان، أما بالنسبة للفسخ فوفقاً لصريح المادة (1/171) من قانون المعاملات المدنية العماني يجب للحكم بالفسخ أن يسبقه إعذار، فالحق بالمطالبة يتوقف أساساً على هذا الإجراء، قبل رفع دعوى الفسخ، إلا في الحالات التي يعفى فيها الدائن من الإعذار، كما في حالة الفسخ القانوني، أو عند تصريح المدين بعدم تنفيذ التزامه، والأصل والقاعدة العامة تقول أنه في حالة الفسخ يمكن أن يتفق الأطراف على الإعفاء من الإعذار (33).
وتأكيداً لذلك قضت محكمة تمييز دبي بأنه .... إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للطرف الآخر ألا يوفي بالتزامه من غير حاجة إلى تنبيه أو إلى حكم بفسخ العقد، متى كان التزام كل منهما هو مقابل التزام الآخر ويقتصر الأمر في ذلـك عـلـى وقـف تنفيذ الالتزام، ولا يعد ذلك فسخاً للعقد الذي يوجب أن يسبقه اعذار وفق ما تقضي به المادة (1/272) من قانون المعاملات المدنية (34) ". وفي نهاية المطاف، وبعد أن استعرضنا أوجه التشابه والاختلاف بين وقف العقد والفسخ نصل إلى نتيجة مفادها أنه يصعب الموافقة على فسخ عقد من الممكن تنفيذه، والأصل أن استبقاء العقد خير من زواله لأن هذا ما يتفق وإرادة المتعاقدين. وهذه النتيجة لها صدى وتطبيق في القانون الألماني B.G.B، فهو لا يخول الدائـن طـلـب الفسـخ مـادام التنفيذ العيني ممكناً، ويكتفي بالسماح لـه بطلب التنفيذ العيني (35) كذلك إذا تم التسليم للقاضي بفسخ العقد في حالة ما إذا كان العائق الذي منع المدين من تنفيذ التزامه دائما فمن باب أولى يفترض الضغط على المدين لحين زوال العائق المؤقت عن طريق وقف العقد، فهذا النظام يحافظ على الروابط العقدية، ويقيها من الفسخ قدر الإمكان (35) . وبذلك يتميز وقف العقد بالمحافظة على العقد بخلاف الفسخ الذي يؤدي إلى إنهائه.
____________ 
1- هذه المادة تقابل المادة (1/272) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والمادة (157) من القانون المدني المصري، والمادة (1/246) أردني.
2- د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط ،ج2، رقم1، ص15 ود/ سيف الدين محمد محمود جزاء عدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين " الفسخ " رسالة دكتوراه 1982 بدون تحديد ناشر ، فقرة 14، ص15.
3- راجع ما سبق توضيحه بالنسبة لهذا التعريف والانتقادات الموجه إليه في المبحث الأول من هذا الفصل، ص 12 
4- Ghestin: Op.Cit. N.357 P.372.
5- وإن كان هناك جانب من الفقه يرى أن هناك عقود ملزمة لجانب واحد يمكن أن يرد عليها الفسخ، مثل الهبة إذا كانت بتكليف عقد القرض والرهن الحيازي راجع في ذلك د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط، ج 1، مصادر الالتزام مرجع سابق ،467، ص788 ود/ سيف الدين محمد محمود . مرجع سابق من ص 181 ص 210 
6- Ghestin: Op. Cit. N.357 P.372
ود حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام  ج1 المجلد الأول المصادر الارادية للالتزام  ط 3 بدون ناشر 2000  ، بند 537، ص522
7- Nabil Saad op. cit., p. 195.
8- د/ خالد جاسم الهندياني، وقف عقد العمل دراسة تأصيلية مقارنة مجلة الحقوق، العدد الرابع - سنة 24 ديسمبر 2000م، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت  ، ص191: ص195.
9- د/ جميل الشرقاوي، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، رسالة دكتوراه، 1994، دار النهضة - العربية، القاهرة، بند 64، ص 165.
10- طعن رقم 295 لسنة 1998 "حقوق" جلسة الأحد 1998/10/25، مجلة القضاء والتشريع، العدد التاسع، يناير 2000، ص 463.
11- د عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط، ج 1 مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، 2000، ، فقرة 478، ص5806 ود/ عبد الحي حجازي، رسالة دكتوراه، (عقد المدة، والعقد المستمر، والدوري التنفيذ)، 1950، مطبعة جامعة فؤاد الأول  من ص 198 ص 200 و د/ أحمد حشمت أبوستیت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط2، 1954م  ، فقرة 384، ص348 ود/ عبد المنعم فرج الصده مصادر الالتزام 1986م، دار النهضة العربية  ، فقرة 376 ص 406؛ ود/ إسماعيل غانم في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام" 1966م، مكتبة عبدالله  ، فقرة 43 ص 75 ود/ حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام،  فقرة 618، ص596.
12- د/ جميل الشرقاوي، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، رسالة دكتوراه، 1994، دار النهضة - العربية، القاهرة، بند 64، ص165
13- Alain Be'nabent (Droit civil:les obligations) troisième édition montchrestien 1991 N.272P.146.
14- د/ ياسر أحمد الصيرفي الأثر الرجعي للفسخ في العقود المستمرة، منشور في مجلة القانون والاقتصاد العدد 71 - 2001، ص 85 
15- طعن رقم 575 لسنة 2003 (حقوق) بتاريخ 2004/6/20، منشور في مجموعة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز - المكتب الفني 2004 الجزء الأول من يناير إلى سبتمبر، العدد الخامس عشر، ص 1355.
16- راجع تفصيل ذلك في بحث د مصطفى عبد السيد الجارحي فسخ العقد المنشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية العدد السادس والخمسون مطبعة جامعة القاهرة، 1986، ص 45
17- Ghestin: Op.Cit.,N.362 P.378.
18- د خالد جاسم الهندياني، وقف عقد العمل دراسة تأصيلية مقارنة مجلة الحقوق، العدد الرابع - سنة 24 ديسمبر 2000م، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت  ، ص154.
19- د حسن علي الذنون، النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني ، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة فؤاد الأول 1946 مطبعة نهضة مصر   ص226 وما بعدها.
20- وهذا النص مطابق لنص المادة (2/246) من القانون المدني الأردني، والمادة (2/257) من القانون المدني المصري.
21- د . عبد الخالق حسن أحمد الوجيز في شرح - قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات الجزء الأول مصادر الالتزام  ، فقرة 165، ص269، ص270.
22- د . حشمت أبو ستيت مرجع سابق، فقرة 380، ص244.
23- هذا النص مطابق لنص المادة (271) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والمادة (158) من القانون المدني المصري، والمادة (245) من القانون المدني الأردني. 
24- د. حشمت أبوستیت مرجع سابق بند ،382، ص345، ود/ عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، فقرة 374، ص403، ود/ حسن علي الذنون مرجع سابق، من ص183: ص194؛ ود/ عبد الخالق حسن أحمد، فقرة 165، ص 270,271.
25- غير أن هذا الشرط قد لا ينسجم مع بعض العقود كعقد التأمين البحري في حالة عدم تقيد المؤمن له بدفع الأقساط في مواعيدها المحددة لأن في مثل هذه الحالة الفسخ لا يقع بقوة القانون بل يجب على المؤمن إعذار المؤمن له ومنحه مهلة للسداد، وخلال تلك المهلة يقف العقد ولا ينفسخ، أما إذا انتهت المهلة ولم يسدد المدين ما عليه هنا يختار المؤمن بين طلب فسخ العقد أو التنفيذ العيني، راجع في ذلك المادة (386) من القانون التجاري البحري الإماراتي رقم 26 لسنة 1981 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1988.
26- Nabil saad op.cit., P.292.
27- باستثناء حالة واحدة وهي وقف عقد التأمين عند عدم وفاء المؤمن له بالقسط.
28- د سيف الدين محمد محمود مرجع سابق، ص 207
29- راجع نصوص المواد من (168) - (173) من قانون المعاملات المدنية العماني 
30- حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 2006/3/25 في الطعن رقم 479/2005، طعن تجاري. موقع المحاكم
31- د عبد الوهاب سعد الرومي، نظرية الاستحالة وأثرها على الالتزام العقدي - دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، رسالة (دكتوراه) مقدمة لجامعة القاهرة، بدون ناشر، 1994م  200، ص485
32- أنظر سابقاً، شروط وقف العقد، ص 18
33- راجع نص المادة (171) من قانون المعاملات المدنية العماني. 
34- حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 2003/4/6 في الطعن رقم 2003/2، طعن حقوق القاعدة رقم 68 الصادرة في العدد 14 سنة 2003 ،حقوق، ص 411 منشور في موقع محاكم دبي www.dc.gov.ae بتاريخ .2006/12/21
35- Le'ontin - Jean Constantinesco: La résolution des contrats sy - nallagmahgue en droit allemande, thèse 1940, levy, op.Cit., Cit. P.89 - 90
36- مشار إليه في بحث د مصطفى عبد السيد الجارحي فسخ العقد المنشور في مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية العدد السادس والخمسون مطبعة جامعة القاهرة، 1986 ، ص89 د/ أحمد السعيد الزقرد محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ الاتجاهات الحديثة في القوانين المصري. والكويتي، والفرنسي والإنجليزي مع الإشارة إلى قانون البيع الدولي للبضائع، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 28 أكتوبر 2000 ، فقرة 50، ص 151




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .