المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الأذن بزواج القاصر للضرورة القصوى  
  
3530   10:27 صباحاً   التاريخ: 24-5-2017
المؤلف : محمد حسن كشكول – عباس السعدي
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة : ص74-77
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016 4360
التاريخ: 25-4-2019 4781
التاريخ: 17-12-2019 2718
التاريخ: 7-5-2017 12160

تطبيقاً لمعالجة بعض الحالات الخطيرة التي يتم فيها البلوغ بظهور إحدى علامات في الفتى أو الفتاة قبل إكمال الخامسة عشرة من العمر ، وتظهر الضرورة والمصلحة في زواجها ، كما لو كانت حاله تحتاج الى إبرام العقد لستر العرض أو كانت الفتاة يتيمة لا عائل لها ويخشى عليها ، أصدر مجلس قيادة الثورة القرار (697) في 5/9/1987 ، حيث أجاز فيه للقاضي أن يأذن بزواج القاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من العمر للضرورة القصوى . ولم يحدد القرار ما هي الضرورة القصوى وترك تقديرها للمحكمة .ومن ملاحظة سبب إصدار القرار نجد أن بعض المحاكم سبق اقترحت إيجاد حل لبعض الفتيات اللواتي يتعرض لحوادث اعتداء واغتصاب وهن أقل من سن الخامسة عشرة ، وحيث أن المادة (398) من قانون العقوبات العراقي كانت تقضي بأن يتوقف تحريك الدعوى والتحقيق وتنفيذ العقوبة اذا كان قد صدر حكم في هذه الجريمة اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى جرائم الفصل الأول من الباب التاسع والمجني عليها . ثم عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (697) الصادر في 5 / 9 / 1987 (القانون 90 لسنة 1987) وعدّ عقد الزواج عذراً قانونياً مخففاً ، وقد وجد أن تطبيق المادة (8) من قانون الأحوال الشخصية يتعذر أحياناً إذا كانت المجنى عليها دون تمام الخامسة عشرة فاقتضى الأمر تشريع القرار بقصد تشجيع الجاني على الزواج من المجني عليها لستر حالها ورد اعتبارها في المجتمع من ناحية ومنع احتمال نشوء جرائم أخرى قد تقع على الجاني أو المجني عليه من ناحية أخرى وعُدّ ذلك استثناء من تطبيق المادة (8) من قانون الأحوال الشخصية متى وجدت ضرورة قصوى (1) . ويشترط لإعطاء الأذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية على الزواج .على أن نص القرار يسمح بشموله حالات أخرى تقدرها للمحكمة ككون الخاطب أو المخطوبة عديم الرعاية لوفاة والديه مثلاً أو أي ظرف أخر ونرى أن المعيار في كون الحالة ضرورة قصوى هي أن يوجد محذور وخطر من تأجيل الزواج مما يستدعي تدخل المحكمة لإزالة هذا الخطر ، وحينئذ يكون من حق القاضي الأذن به ، ويتوقف على إذنه صحة عقد الزواج .وقد جرى العمل على أن تصدر بهذا الأذن حجة مستقلة وأن يجري فيها بحث اجتماعي ويؤخذ رأي الادعاء العام ثم تستمع البينة على الضرورة القصوى ثم تصدر الحجة بالأذن أو عدمه .

 

((نموذج لحجة أذن بالزواج للضرورة القصوى))

محكمة الاحوال الشخصية في ............      العدد /

                   التاريخ / /

(حجة اذن بالزواج للضرورة القصوى)

اني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في ............ السيد ................... قررت تسجيل ما هو آت : -

قدم السيد .......................... عريضته المتضمنة أن ابنته ........................ قد بلغت الخامسة عشرة من العمر وهناك ضرورة قصوى تستوجب زواجها من خاطبها وطلب الاذن له بذلك وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 697 لسنة 87 وبعد حضور البنت المذكورة وملاحظة لياقتها للزواج وملاحظة هوية الاحوال المدنية المرقمة     سجل     صحيفة   /  /

المتضمنة انها من مواليد  /  / وبعد أن اجرى البحث الاجتماعي

وقدمت الباحثة تقريرها كما قدم الادعاء العام مطالعته التحريرية وبعد

الاستماع الى البينة الشخصية . لذا ولتوفر المصلحة المشروعة . قررت الاذن

للمستدعي ......................... بزواج القاصرة ....................... من خاطبها .

وصدرت الحجة بالطلب في  /   /

الموظف المختص    طالب الحجة     القاضي

- ملاحظة : يمكن تعديل الصيغة اذا كان طالب الاذن وسيما على القاصرة او اذا كان المطلوب الاذن له ولد ذكر .

 

 

_______________________

1- وتنص المادة (12) من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية على أن (يمنع تزوج الصغير ، ذكراً كان أو أنثى قبل إكماله الخامسة عشرة من العمر إلا بإذن من القاضي ، كلما وجد سب خطير أو اقتضت المصلحة ذلك) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .