أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2017
3430
التاريخ: 15-12-2019
1382
التاريخ: 21-4-2019
6053
التاريخ: 18-12-2019
6692
|
الفرقة بين الزوجين قد تكون طلاقا وقد تكون فسخا ، فالطلاق هو حل العلاقة الزوجية في الحال أو المآل . والفسخ هو نقض عقد الزواج بسبب خلل وقع فيه وقت إبرامه أو بسبب خلل طرأ عليه يمنع من بقائه واستمراره . وبالفسخ ترتفع أحكام عقد الزواج ، وينقطع ما بين الرجل والمرأة من الرابطة الزوجية في الحال ، دون استناد إلى الماضي ، أي أن الفرقة التي هي فسخ تحل عقد الزواج في الحال دائما ، ولا تنقص هن عدد الطلقات التي يملكها على زوجته . فالفسخ ، هو عارض يمنع بقا ، النكاح ، أو يكون تداركا لأمر اقترن بإنشاء العقد ، جعله غير لازم . وعلى هذا الأساس ، يتحقق الفسخ في أحد الأسباب الآتية :
أولا : الفسخ بسبب خلل وقع فيه وقت انعقاد العقد ، كأن يظهر بعد العقد ، أن المرأة المعقود عليها ، كانت حين إنشاء العقد زوجة للغير ، أو معتدة للغير ، أو أنها محرمة على الزوج حرمة مؤبدة أو مؤقتة . أو تبين أن أحد العاقدين كان مجنوناً أو معتوها حين إبرام العقد . وللزوجة أن تختار نفسها وتشهد على ذلك فور بلوغها أو علمها بعقد الزواج أن لم تعلم به عند البلوغ ، أي الفسخ لاختار البلوغ (1) . فتطلب هي أو وليها فسخ عقد الزواج ، أي فسخ العقد إذا كان باطلاً أو فاسداً . وهذا الفسخ يتوقف على رفع دعوى أمام القضاء ، وأنه لا بد من صدور حكم قضائي بالفسخ . فإذا لم يفسخ القاضي عقد الزواج يعتبر قائماً وتترتب عليه كافة آثاره ومنها يرث من مات قبل الفسخ(2) .
ثانياً : الفسخ بسبب خلل يطرأ على عقد الزواج يمنع استمراره وبقاءه : ومن امثلته الفسخ لأمر عارض ، كأن يرتد أحد الزوجين المسلمين عن الإسلام (3). أو أباء الزوج الاسلام ، بعد إسلام الزوجة وقد كانا غير مسلمين حين إبرام العقد ، أو أباء الزوجة الوثنية - غير الكتابية - الدخول في الإسلام أو في اعتناق دين سماوي ، بعد إسلام الزوج . وهذا الفسخ لا يتوقف على قضاء القاضي به بل يمكن للزوجين أن يتفقا عليه من تلقاء أنفسهما ويعد سبباً لوقوع الفرقة بين الزوجين من تلقا ، نفسها - باتفاق الحنفية والجعفرية. واذا لم يتفقا على فسخه وجب على من علم حالهما من المسلمين أن يوفع أمرهما إلى القاضي ليفرق بينهما وعقد الزواج من حين ظهور الخلل أو حدوثه يعد غير قائم ويترتب عليه آثاره. هذا ولا بد من ملاحظة ، أن الفسخ يرتب آثاره سواء أوقع قبل الدخول أم بعده . أما الفسخ قبل الدخول فيترتب عليه سقوط جميع المهر ، حيث أن الزواج رفع وانقطعت الصلة بينهما ، فضلا عن أنه لم يحصل دخول ، إذن فكأن العقه لم يوجد . أما الآثار المترتبة على الفسخ بعد الدخول ، فإنه يوجب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل ، وفقاً لأحكام المادة (٢٢) من قانون الأحوال بقولها : (إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح ، أن كان المهر مسمى فيلزم أقل المهرين من المسمى والمثلي واذ لم يم فيلزم مهر المثل) . أما إذا كان سبب ارتداد الزوج عن الاسلام ، لا يمح أن يمر بيه وبين غير ، عقد زواج ، فإنه يجب عليه ، كل المهر المسمى بعد الدخول الحقيقي ، وتستحق نصف المهر المسمى بالردة قبل الدخول ، كي لا تكون الردة ذريعة بيد الزوج لإسقاط شيء ، من المهر . وتناولت المادة (١٨) مسألة إسلام أحد الزوجين قبل الآخر وأثره في الرابطة الزوجية ، وعلى القافي أن يرجع إلى أحكام الشريعة الاسلامية ليأخذ مها القواعد والأحكام الخامة بإسلام الزوجين أو اسلام أحدهما ، وعرض الإسلام على الزوج الذي أسلمت زوجته فإن رفض الإجابة فيعد أباء عن الإسلام ، فيحكم القاضي بالفريق بينهما ، ويعد هذه الفرقة فسخا ، يترتب عليه مهر المثل . وكما هو واضح ، أنه متى أسلم أحد الزوجين فير الملمين ، فإذ أحكام الاسلام هي التي تطبق ، أي تثبت الحقوق الزوجية كافة للمسلم قبل الذي امتنع عن الإسلام ويلزم غير المسلم الوفاء بها ، فضلاً عن أن الزوجية تعد قائمة قبل تفريق القاضي ، فللزوجة النفقة ولها كل المهر لو ماتت لو ماتت الزوج ، ولكنهما لا يتوارثان لاختلاف الدين . وقال الجعفرية أن الزوجة غير المسلمة أن أسلمت فإن زواجها من زوجها غير المسلم يتفسخ موقوفاً على انتهاء العدة فإن أسلم الزوج خلال العدة فإن الزوجية تبقى بينهما وان انقضت عدتها ولم يلم فإن البينونة تقع ابتداء من تاريخ إسلامها فلا تحتاج الى عدة جديدة . أما الحنفية فيرون أن ما لم يفرق القاضي بينهما فالزوجية باقية (4) .
الفرق بين الطلاق والفسخ :
هناك فوارق بين الطلاق وبين الفسخ وهي :
١- تنقطع الرابطة الزوجية بالفسخ في الحال بينما يترتب على الطلاق انقطاع الرابطة الزوجية في الحال - كما في الطلاق البائن بنوعيه - وفي المال - كما في الطلاق الرجعي .
٢- لا يترتب على الفسخ نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته بينما في الطلاق يترتب عليه نقص عدد الطلقات التي يملكها محلى زوجته سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا .
٣- الفسخ يكون في عقد الزواج الصحيح وفي عقد الزواج الفاسد ، أما الطلاق فلا يكون إلا في عقد الزواج الصحيح ويعد أثرا من أثاره.
٤- فسخ عقد الزواج قبل الدخول وقبل الخلوة لا يترتب عليه شيء م المهر للزوجة على زوجها ، لأن الفرقة في هذه الحالة تعد نقضاً لأصل العقد فكأنه لم يكن . أما الطلاق فإنه إذا وقع من قبل الزوج قبل الدخول أو الخلوة يترتب محليه وجوب نصف المهر المسمى للمطلقة ، ووجوب المتعة (5) .
______________________
1- قرار ٤٧٧ / شخصية / ٩٧٧ بتاريخ 7 / 3/ 1977 منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الأول ، السنة الثامنة ، ١٩٧٧ وقرار ٢٩٥ / شخصية/ ١٩٧٧ في ٩ / ١٢ / ١٩٧٧ نفس المصدر أعلاه .
2- انظر حسين على الاعظمي ، احكام الزواج ، مطبعة المعارف ، الطبعة الثانية بغداد 1948 - 1949 ، ص 1٠٧.
3- فسخ العقد بسبب ارتداد أحد الزوجين المسلمين عن الإسلام ، سواء - أكان الذي ارتد عن الإسلام الزوج أو الزوجة . وهذا رأي الشيخين (هما أبو حنيفة وأبو يوسف) ورأى الإمام محمد بن الفرقة بسبب ارتداد الزوج طلاق . وبسبب ردة الزوجة فسخاً . أما إذا ارتدت الزوجة وحدهاً عن الاسلام ؟ فإن الفرقة تقع فسخاً - عند الحنفية -وتجبر الزوجة على الإسلام وتجديد عقد الزواج بمهر قليل . في حين عند الجعفرية ، تحبر على الإسلام ولا تجبر على تجديد العقد . انظر تفصيل ذلك .د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970ص ٢٩٢ . ومحمد حمزة العربي ٠ الحياة الزوجية من البداية إلى النهاية . . ؟ ص 106 .
4- انظر محمد زيد الأبياني ، شرح المادة ١٢٦ ، جـ 1 ، ص ١٨٨ .
5- والمتعة هي كسوة كاملة مما تلبسه المرأة خارج البيت حسب العرف أو قيمتها ما يناسب حال الرجل يساراً أو أعساراً وقدرها بعض الفقهاء بما لا يزيد على نصف مهر المثل وعند الاختلاف يمكن تقدير المتعة بمعرفة الخبراء . ودليل وجوب المتعة قوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٣٦) {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|