أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-5-2017
9305
التاريخ: 7-2-2016
4961
التاريخ: ص82-85
3507
التاريخ: 5-2-2016
3260
|
يمكن تعريف الاجل كوصفٍ من اوصاف الالتزام او العقد بانه :
( امر مستقبل محقق الوقوع يضاف اليه نفاذ العقد او انقضاؤه ) فاذا كان نفاذ العقد او تنجيزه هو الذي اضيف الى الاجل كان الاجل واقفاً ، واذا كان انقضاء العقد او زواله هو الذي اضيف الى الاجل كان الاجل فاسخاً او منهياً (1). وهنالك طريقان لا نقضاء الاجل : احدهما طريق طبيعي ، واخرهما طريق استثنائي . اما الطريق الطبيعي فهو حلوله ، وهذا الطريق بطبيعته لا يثير صعوبة فالمشتري بثمن مؤجل مثلاً عليه ان يدفع الثمن عند حلول الاجل ، فاذا عينت فترة لحلول الاجل فانه يحل في اليوم الاخير من الفترة . اما الطريق الاستثنائي ، فهو عبارة عن وجود اسباب استثنائية تؤدي الى انتهاء الاجل قبل حلوله (2). وفي الواقع هنالك سببان يؤديان الى هذا الانتهاء عند فقهاء القانون وحسبما نصت عليه بعض التشريعات هما :- النزول عن الاجل ممن قرر لمصلحته اولاً، وسقوطه ثانياً . فبالنسبة للسبب الاول جاء في الفقرة الثانية من المادة ( 294 ) من القانون المدني العراقي النافذ ما يأتي : ( واذا تمخض الاجل لمصلحة احد الطرفين جاز لهذا الطرف ان ينزل عنه بإرادته وحده ) . اما بالنسبة للسبب الثاني فان القانون المذكور قد نص على ثلاثة اسباب تؤدي الى سقوط الاجل قبل حلوله حسبما نطقت به المادة ( 295 ) وهذه الاسباب هي :
أ-الحكم بأفلاس المدين .
ب-اذا اضعف المدين بفعله ما اعطى للدائن من تأمينات .
جـ- اذا لم يقدم المدين ما وعد بتقديمه للدائن من تأمين .
لقد جاء مشروع القانون المدني العراقي لعام 1986 في المادة (560) بنفس هذا النص، وليس هنالك فرق سوى أن المشروع أستعمل لفظ(الاعسار)بدلاً عن (الافلاس ).
وهذا الحكم هو مشابه لحكم المادة ( 1188 ) من القانون المدني الفرنسي والمادة ( 883/1 ) من القانون التجاري الفرنسي ، حيث ان مسقطات الاجل في القانون الفرنسي هي :-
1.افلاس المدين : فالحكم بأشهار الافلاس يستلزم سقوط الاجل .
2.الاعسار : لقد عد الاعسار كالافلاس في اسقاط الاجل مع فارق واحد بين الاثنين . هو ان الافلاس يسقط الاجل بحكم القانون ، اما الاعسار فلا يسقطه الا بصدور حكم من القضاء .
3.ضعف التأمينات : ضعفاً ناشئاً عن فعل المدين فيما قدمه من تأمينات خاصة لوفاء الدين . فاذا اضعف المدين الضمان العام للدائنين فلا يترتب على ذلك سقوط الاجل الا اذا وقع التصرف في الاموال بقصد الاضرار بالدائن فيكون له حق الغائه بطريق دعوى عدم نفاذ التصرف اذا توفرت شروطها . وهذا ايضاً هو نفس ما جاء به القانون المدني المصري رقم 131لسنة 1948، فلقد نصت المادة ( 273 ) منه على ما يأتي : ( يسقط حق المدين في الاجل :
1.اذا اشهر افلاسه او اعساره وفقاً لنصوص القانون .
2.اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى الدائن من تأمين خاص ، ولو كان هذا التأمين قد اعطى بعقد لاحق او بمقتضى القانون ، هذا مالم يؤثر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين . اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فيه ، فان الاجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضماناً كافياً .
3.اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات ).
ولقد سار على نفس هذا النهج كل من القانون الأردني ، والقانون السوري ،والقانون اليمني ،والقانون التونسي ،والقانون المغربي ،والقانون الجزائري(3).
اما فيما يتعلق بالموت كمسقط للأجل فالملاحظ ان بعض التشريعات لم تنص صراحة على كون الموت مسقط للأجل ، في حين ان تشريعات اخرى نصت على ذلك .
أولاً : الطائفة الاولى :
وهي طائفة التشريعات التي لم تنص صراحةً على كون الموت مسقطاً للاجل ،ومن هذه التشريعات ،القانون المدني المصري اذ لم ينص هذا القانون صراحةً على كون الموت مسقط للاجل حيث نصت المادة ( 894 ) من هذا القانون على الاتي : ( للمحكمة بناءاً على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعيةً في ذلك حكم المادة (544) ). ونصت المادة ( 895 ) منه على ما يأتي : ( اذا لم يجمع الورثة على حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع اموال التركة بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ، ومن جملة اموالها بما يكون في نتيجته ، معادلاً لصافي حصته في الارث :
أ-وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة ، تأميناً كافياً على عقار او منقول ، على ان تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين ، فاذا استحال تحقيق ذلك ولو باضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص او بالاتفاق على تسوية اخرى ، رتبت المحكمة التأمين على اموال التركة جميعها .
ب-وفي جميع هذه الاحوال اذا ورد تأمين على عقار ، ولم يكن قد سبق شهره وجب ان يشهر هذا التأمين وفقاً للأحكام المقررة في شهر حق الاختصاص ).
وورد في المادة ( 896 ) : ( يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل ان يحل الاجل طبقاً للمادة 894 ). وهذه النصوص بلا شك هي صريحة في ان الدين المؤجل لا يحل بالموت ، بل ولا يطلب اكثر الورثة حلوله ، ثم ان المادة ( 273 ) المتقدمة الذكر قد حددت صراحةً الاسباب التي تؤدي الى سقوط الاجل وليس الموت من بينها . ومنها ايضاً القانون السوري حيث ان قانون الاحوال الشخصية السوري لم يذكر شيئاً عن الموضوع ، لكن القانون المدني ذكر شيئاً مشابهاً لما ذكره القانون المصري ، اذ نصت المادة (855) من القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949على الاتي :-
( للقاضي بناءاً على طلب جميع الورثة ان يحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعياً في ذلك حكم المادة (512 )). ونصت المادة ( 856 ) على انه :
(1-اذا لم يجمع الورثة على طلب حلول اجل الدين المؤجل تولى القاضي توزيع الديون المؤجلة وتوزيع اموال التركة ، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة امواله بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الارث .
2-ويرتب القاضي لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار او منقول على ان يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين ، فأن استحال ذلك ، ولو بأضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص او بالاتفاق على اية تسوية اخرى ، رتب القاضي التأمين على اموال التركة جميعها ). وقضت المادة ( 857 ) على انه : ( يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل ان يحل الاجل طبقاً للمادة ( 855 ) ) . والملاحظ على هذه النصوص ان القانون السوري قد ذهب مذهب الحنابلة في قضية حلول الديون المؤجلة واشتراطه تقديم الضمان اللازم.
ثانياً :الطائفة الثانية :
وهي التي نصت بشكل صريح على كون الموت مسقط للأجل ،وهي تشمل التشريعات الآتية:
1-القانـون المدني العراقي : اذ نصت المــادة ( 296 ) من هذا القانون على ما يأتي : ( الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان مضموناً بتأمينات عينية ) .
ومن هذا النص يمكن استخلاص الاتي :-
1.ان الاجل لا يسقط ولا يحل بموت الدائن على وفق القانون المدني العراقي ، وهو امرٌ يتفق مع ما ذهب اليه جمهور فقهاء المسلمين كما تقدمت الاشارة اليه .
2.اما بالنسبة لموت المدين فأن الاصل في القانون العراقي هو ان الاجل يسقط ، والاستثناء الذي يرد على هذا الاصل هو بقاء الاجل وعدم حلوله بموت المدين ،وذلك في حالة كونه مضموناً بتأميناتٍ عينية كالرهن مثلاً ، وهذا امر يكاد يتفق مع ما ذهب اليه فقهاء الحنابلة الذين قضوا بعدم حلول الاجل بموت المدين اذا وثق الدين برهن ، فأذا لم يوثق حل الاجل . بيد ان الخلاف بين الاثنين يتمثل في ان المذهب الحنبلي يقضي كذلك بعدم حلول الاجل اذا وثق الدين بكفيل ، وهو ما يعني ان هذا المذهب يقضي بحلول اجل الدين بموت المدين الا اذا كان مضموناً بتأميناتٍ عينية او شخصية ، في حين ان القانون العراقي يقضي بحلول اجل الدين بموت المدين الا اذا كان مضموناً بتأمينات عينية دون النص على التأمينات الشخصية .
3.ان عبارة النص القانوني قد يستفاد منها ان التأمينات العينية المذكورة يشترط وجودها قبل موت المدين ، لكن علة عدم حلول الاجل تتوافر كذلك ولو وثق الدين بتأمين عيني كافٍ بعد وفاة المدين ، وعلى هذا فلا فرق بين ان يكون التأمين العيني موجوداً قبل موت المدين او بعد موته . لقد سار مشروع القانون المدني العراقي لسنة 1986 على نفس المنهج ،فنصت المادة (559)منه على الآتي : (الإلتزام الناشئ عن عقد مقترن بأجل لايحل بموت الدائن ،ولكنه يحل بموت المدين ما لم يكن مضموناً برهن).
2-القانون الأردني :
، حيث نصت المادة ( 406 ) من القانون المدني الاردني على ان :
( الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقاً توثيقاً عينياً ).
ونصت المادة ( 1105 ) منه على الآتي: ( للمحكمة بناءاً على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن ). ومن هذين النصين يمكن ان نفهم بأن الاصل والاستثناء المذكور في القانون العراقي هو نفسه ها هنا . وزيد على ذلك ان للمحكمة ان تحكم بحلول اجل الدين وذلك في حالة تقديم كل الورثة طلباً بذلك .
3-القانون التونسي :
ورد في الفصل (150) من مجلة الإلتزامات والعقود التونسية (القانون المدني) ما يأتي :
(جميع إلتزامات المديون تعتبر حالّة عند موته حقيقةً أو حكماً، أي عندما تسلب منه حقوقه المدنية ولو لم يحل أجل العقود).
4-القانون اللبناني :
لقد نصت المادة (114) من قانون الموجبات والعقود اللبناني (القانون المدني)على ما يأتي :
(إن وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الأجل مستحقة الايفاء ،ما عدا الديون المضونة بتأمينات عينية) .
____________________
1- لقد نصت المادة (291) من القانون المدني العراقي على أنه: ( يجوز أن يقترن العقد باجل يترتب على حلوله تنجيز العقد أو انقضاؤه).وقريب من هذا جاءت الفقرة الأولى من المادة (271) من القانون المدني المصري ،حيث نصت على أنه : (يكون الإلتزام لأجل اذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمرٍ مستقبل محقق الوقوع ). ومن هذين النصين يمكن القول أنهما لم يعرّفا الأجل بصورةٍ مباشرة ،ولكن يمكن إستنتاج ذلك من النص .في حين نجد أن القانون اللبناني قد عرّف الأجل بشكلٍ صريح ،حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (100) من قانون الموجبات والعقود على الآتي :
(والأجل عارضٌ مستقبل مؤكد الحدوث من شأنه أن يوقف استحقاق الموجب أو سقوطه ولا يكون له مفعول رجعي ) .
2- د. أنور سلطان ،أحكام الإلتزام ، دار النهضة العربية،1983،بيروت،ص234 ،د.عبد المجيد الحكيم ،القانون المدني وأحكام الإلتزام ،ص185 .
3- تنظر: المادة (404)من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976،والمادة (273) من القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949 ،والمادة(271) من القانون المدني اليمني رقم 19 لسنة 1992 ،والفصل (149) من مجلة الالتزامات والعقود التونسية، والفصل(139) من قانون الالتزامات والعقود المغربي ،المادة(211) من القانون المدني الجزائري لسنة 1975.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|