أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2016
4433
التاريخ: 7-5-2017
8471
التاريخ: 8-8-2017
4756
التاريخ: 2023-09-03
1256
|
الزوج، له حالتان:
1- يرث .. عند عدم الفرع الوارث للزوجة من هذا الزوج أو من غيره، مذكراً أو مؤنثاً. الفرع الوارث المذكر هو: الابن، ابن الابن، وان نزل. الفرع الوارث المؤنث هو: البنت، بنت الابن، وان نزل أبوها، أما في عدا هؤلاء فلا يسمى فرعاً وارثاً كابن البنت، بنت البنت، ابن بنت الابن.
2- يرث .. وذلك عند وجود الفرع الوارث للزوجة، مذكراً أو مؤنثاً، من ذلك الزوج أو من غيره، ولو من زنا، لأنه منسوب إليها، أما الفرع الذي قام به مانع من موانع الإرث كالكفر أو القتل فلا تأثير له.
الدليل على هذه الأحكام:
قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تتركن من بعد وصية يوصين بها أو دين)( النساء : 12). المراد بالولد في الآية عند الجمهور الفرع الوارث بالفرض أو التعصيب، ولا يدخل فيه أولاد البنات فهؤلاء من ذوي الأرحام.
قال الشيعة الإمامية:
الولد هنا يشمل فروع الميت، ولو كان من طريق الأنوثة، كابن البنت، وبنت البنت.
أمثلة:
(1) توفيت امرأة عن: زوج ، أب .....
(2) توفيت امرأة عن: زوج ، ابن ....
(3) توفيت امرأة عن: زوج ، أب ، ابن قاتل ...
المادة 356 س:
يرث الزوج فرضاً:
أ – نصف التركة عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً...
ب – ربع التركة عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.
الزوجة:
الزوجة أو الزوجات حالتان:
1- حالة ترث فيها ... عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج مذكراً أم مؤنثاً، من هذه الزوجة أم من غيرها.
2- حالة ترث فيها .. عند وجود الفرع الوارث للزوج مذكراً أم مؤنثاً، منها أم من غيرها.
وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالتساوي.
الدليل على ميراث الزوجة:
قوله تعالى: (ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين)(النساء: 12).
أمثلة:
(1)توفي رجل عن: زوجة اب ...
(2)توفي رجل عن: زوجة ابن ...
(3)رجل عن: زوجة أب ابن مسيحي ....
المادة 357س:
ترث الزوجة فرضاً:
أ – ربع التركة عند عدم وجد الفرع الوارث مطلقاً.
ج – إذا تعددت الزوجات فيقسم الفرض بينهن بالتساوي.
المادة 358س:
يشترط لأن يرث أحد الزوجين الآخر:
أ – أن يكون الزواج صحيحاً.
ب – قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكماً.
وقد سبق شرح هذه الشروط بالتفصيل.
البنت:
للبنت ثلاثة حالات:
1- حالة ترث فيها النصف، إذا كانت واحدة وليس معها ابن.
2- حالة ترث فيها البنتان فأكثر الثلثين، وذلك إذا لم يكن في الورثة ابن.
3- حالة ترث فيها البنت أو البنات بالتعصيب بالغير إذا كان في الورثة ابن واحد أو أكثر.
وفي هذه الحالة تقسم التركة أو ما بقي منها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الدليل على ميراث البنت:
قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف)(النساء: 11). أفادت الآية أن البنات إذا وجد معهن أخ لهن كان الميراث بالتعصيب للذكر ضعف الأنثى، وأن فرض ما فوق اثنتين الثلثان، وإن فرض الواحدة إذا انفردت النصف. والدليل على أن فرض البنتين الثلثان قوله تعالى في شأن الأخوات: (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك)(النساء: 176) فإذا كان فرض الأختين الثلثين فالبنتان أولى منهما بالثلثين لأنهما أقرب منهما الى المتوفي. واستدل بعضهم بالآية نفسها على أن (فوق) زائدة، قالوا وليس هذا الأسلوب غريباً على القرآن ففي قوله تعالى: (فاضربوا فوق الاعناق) (الانفال: 12) المراد فاضربوا الأعناق ولفظ فوق زائدة.
ويؤيد هذا حكم الرسول (صلى الله عليه واله) (فقد جاءت امرأة سعد بن الربيع الى الرسول (صلى الله عليه واله) فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداً، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال الرسول: (يقضي الله في ذلك، فنزلت آية المواريث (يوصيكم الله في أولادكم) (النساء : 11) الآية، فأرسل رسول الله (صلى الله عليه واله) الى عمهما فقال: (أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك).
أمثلة:
(1)توفي رجل عن: بنت زوجة أب .......................
(2)توفي رجل عن: بنتين زوجة أب ..........................
(3)توفي رجل عن: بنت ابن .................
المادة 359س:
ترث البنت:
أ – نصف التركة فرضاً إذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن.
ب – ثلثي التركة فرضاً إن كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن ابن.
للأب ثلاث حالات:
1- حالة يرث فيها السدس فرضاً، إذا كان معه فرع وارث مذكر وهو الابن وابن الابن وان نزل.
2- حالة يرث فيها السدس فرضاً والباقي تعصيباً إذا كان معه فرع وارث مؤنث وهو البنت وبنت الابن وان نزل، فإن استغرقت الفروض التركة في هذه الحالة أخذ فرضه فقط ومثال ذلك في أب، ام، بنتين، فاللأب السدس، وللأم السدس، وللبنتين الثلثان ولا شيء للأب يأخذه تعصيباً.
3- حالة يرث فيها بالتعصيب فقط إذا لم يكن معه فرع وارث لا مذكر ولا مؤنث، فيأخذ التركة إذا انفرد، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
الدليل على هذه الأحكام:
1- قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحدة منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس)(النساء: 11).
2- قوله (صلى الله عليه واله): (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). وجه دلالة كل من الآية والحديث، أن الآية دلت على أن للأب السدس إذا كان للمتوفي ولد، والمراد بالمولد هنا الفرع الوارث مذكراً أم مؤنثا، فإن كان ذكراً كان للأب السدس فقط، وإن كان أنثى كان للأب السدس فرضاً أخذاً من الآية، والباقي تعصيباً عملاً بالحديث المذكور. فإن لم يكن للمتوفي ولد كان الأب عاصباً بنفسه، يأخذ التركة إذا انفرد، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض إن كان معه أصحاب فروض، وذلك لأن الآية بينت أنه إذا لم يكن للمتوفي ولد فللأم الثلث، وإن كان له أخوة فللأم السدس، هذا يقيد أن للأب الباقي بعد نصيب الأم في الحالتين، ونظيرهما كل حالة لا يكون فيها ولد فإن الأب يكون عاصباً بنفسه
أمثلة:
(1) أب ابن زوج .......................
(2) توفيت امرأة عن: أب بنت زوج ...........................
( 3 ) توفيت امرأة عن: أب زوج ................
تنص المادة 360 س:
يرث الأب:
أ – سدس التركة فرضاً عند وجود الفرع الوارث المذكر.
ب – سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد انصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط.
ج – كل التركة بالتعصيب إذا انفرد، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
الأم:
للأم ثلاث حالات:
1- حالة ترث فيها السدس وذلك في حالة.
أ – إذا وجد معها فرع وارث مطلقاً مذكر أم مؤنث.
ب – إذا كان للميت اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات سواء كانوا من جهة الأب والأم، أم من جهة الأب فقط، أم من جهة الام فقط، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً فقط، أم ذكوراً وإناثاً.
2- حالة ترث فيها الثلث، وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث، ولا جمع بين الإخوة والأخوات، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين.
3- حالة ترث فيها ثلث الباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين، وذلك إذا كان معها الأب وأحد الزوجين، وليس في الورثة فرع وارث ولا جمع من الإخوة والأخوات.
الدليل على هذه الأحكام:
قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثته ابواه فلأمه فإن كان له اخوة فلأمه السدس)(النساء: 11).
الآية واضحة في الدلالة على الحالة الأولى والثانية، أما دلالتها على الحالة الثالثة فتؤخذ من قوله تعالى: (وورثه أبواه) فإنها تدل على أن المراد بالثلث هنا ثلث ما يرثه الأبوان، لا ثلث الكل، والذي يرثه الأبوان مع أحد الزوجين هو الباقي من فرضه، إذ لو كان المراد ثلث الكل، لكفي في بيان نصيب الأم أن يقول: (فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث) ولأن الأم لو أخذت ثلث الكل لكان نصيبها ضعف نصيب الأب، إذا كان معها زوج، وقريباً من نصيبه إذا كان معها زوجة، والمعهود في الشرع أن الذكر والأنثى إذا اتحدا جهة ودرجة كان للذكر مثل حظ الانثيين، كالإبن مع البنت، والأخ مع الأخت، والأب مع الأم إذا لم يكن هناك وارث غيرهما. ولا يرد على هذا أن الشارع سوى بين نصيب الأم والأب إذا كان معهما فرع وارث، لأن هذا ثبت بالنص، فيقتصر فيه على مورد النص، ومسألتنا ليس فيها نص صريح، فيلتمس فيها حكم يلائم المعهود من تصرفات الشارع. وثلث الباقي هذا ليس فرضاً غير الفروض الستة التي ، لأن ثلث الباقي في الحقيقة سدس في حالة وجود الزوج، وربع في حالة وجود الزوجة، ولكن استحب العلماء التعبير بثلث الباقي تأدباً مع القرآن في قوله: (فلأمه الثلث).
أمثلة:
أ – توفي رجل عن: أم ابن أب .................
ب – توفي رجل عن : أم أخوين شقيقين أب .....................................
ب – توفي رجل عن: أم أب زوجة ..........................
المادة 361س:
ترث الأم فرضاً:
أ – سدس التركة، إذا كان للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة أو الأخوات مطلقاً.
ب – ثلث التركة، إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة أو الأخوات، ولم يجتمع منها الأب واحد الزوجين.
ج – ثلث الباقي من التركة، بعد نصيب أحد الزوجين إذا كان معها أب وأحد الزوجين، وليس في الورثة فرع وارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات.
( 6 ) و ( 7 ) أولاد الأم (الأخ لأم والأخت لأم):
لأولاد الأم ثلاث حالات:
1- يرث الواحد منهم السدس سواء كان مذكراً أ/ مؤنثاً إذا لم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً ولا أصل وارث مذكر.
2- يرث الاثنان فأكثر الثلث، إذا لم يكن الورثة فرع وارث ولا أصل وارث مذكر، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي سواء كانوا ذكوراً فقط، أم إناثاً فقط، أم ذكورا وإناثا إلا في المسألة المشتركة التي سنتكلم عنها لاحقا.
3- يحجبون من الميراث ولا يستحقون شيئاً، وذلك عند وجود الفرع الوارث مذكراً أم مؤنثاً، أو الأصل الوارث المذكر وهو الأب وأبو الأب وإن علا، ولا يحجبون بالأم ولا الجدة.
الدليل على هذه الأحكام:
قوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (النساء: 10).
والمراد بالكلالة من لا ولد له ولا والد، وقد استدلوا على ذلك بأن الرسول (صلى الله عليه واله) سئل عن هذا فقال: (من ليس له ولد ولا والد).
والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية الإخوة لأم فقط، لأن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب بين القرآن حكمهن في قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)(النساء: 176) وسيأتي الكلام عليها.
المسألة المشتركة إذا كان في الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق، أو اخوة أشقاء بالإنفراد أو مع أخت شقيقة أو أخوات شقيقات، وسنتعرف على سهام أصحاب الفروض التركة كلها، لا ينفرد الاخوة أو الأخوات لأم بالثلث، بل يشاركهم فيه الاخوة والأخوات الشقيقات، ويقسم بينهم جميعاً بالتسوية ذكورهم وإناثهم.
مثال ذلك توفيت امرأة عن:
زوج أم أخوين لأم أخ شقيق
...................................
للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم والأخ الشقيق الثلث، ويقسم بينهم على عدد رؤوسهم بالتساوي، إذ لو انفرد الأخوان لأم بالثلث في هذه المسألة لم يبق للأخ الشقيق شيء، وفي ذلك إهدار لقرابة الأب وصيرورتها سبباً للحرمان من الميراث مع إعطاء الميراث للأضعف قرابة وهم الاخوة لأم وهذه المسألة تسمى بالمسألة المشتركة ولا تتحقق إلا بشرطين:
أ – أن يكون فيها أخ شقيق أو أكثر منفرداً أو مع أخت شقيقة أو أكثر، فلو كان فيها أخ لأب مكان الأخ الشقيق لا تعد من المسألة المشتركة، ولا يستحق الأخ لأب شيئاً، وكذلك إذا كان مع الأخوات لأم أخت شقيقة أو أكثر وليس معهن أخ شقيق فإنهن يرثن في هذه الحالة بالفرض.
ب – ألا يبقى للأخوة الأشقاء شيء، بعد انصباء أصحاب الفروض وذلك يكون بوجود الزوج الحائز على النصف والأم أو الجدة الحائز كل منهما للسدس، والأخوين أ, الاختين لأم الحائزتين للثلث، فإن اختل شرط من هذه الشروط لم تكن المسألة مشتركة.
وهذا الرأي هو رأي الإمام مالك والشافعي على المشهور عنه، الذي أخذ به القانون السوداني ويأخذ به كذلك القانون المصري كما سنرى، وحجتهم في ذلك:
1- ان الشقيق أقوى قرابة من الأخ لأم، وليس في أصول الميراث سقوط الأقوى بالأضعف، وأدنى أحوال الأقوى أن يشارك الأضعف.
2- أنه لا يلزم من عدم أخذ الشقيق بالتعصيب ألا يأخذ بالفرض، نظير ذلك (ابن عم هو أخ لأم) فإنه لو وجد العم لا يأخذ ابن العم باعتبار كونه عصبة ولكنه يأخذ باعتباره أخاً لأم.
أما مذهب الحنفية فيقضي بعدم تشريك الأخ الشقيق جرياً على قواعد الميراث العامة التي تجعل الإرث بالتعصيب مؤخراً عن الارث بالفرض.
ويوافق الحنفية أحمد بن حنبل وهو رأي علي بن أبي طالب وابن عباس، وقد أيد هذا الرأي ابن القيم وحجتهم في ذلك:
1- قوله (صلى الله عليه واله): (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)، ومن شرك لم يلحق الفرائض بأهلها.
2- لأنه لو فضل شيء من التركة للأشقاء فإنهم لا يشتركون مع الاخوة لأم بالاجماع، ولو كان نصيب الأخ لأم أف نصيب الأخ الشقيق، فإذا جاز أن يفضل الاخوة لأم الاخوة الاشقاء، فما المانع من أن يسقطوا بهم.
وقد رفعت هذه المسألة لسيدنا عمر فقضى في الأول بعدم التشريك، ثم رفعت إليه مرة اخرى وقال له أحد الأشقاء يا أمير المؤمنين ألسنا ولد أم واحدة؟ هب أبانا كان حماراً أو حجراً ملقى في اليم، فإنا لم ينفع الأب ينبغي ألا يقهر فقضى بأن يشترك جميع الاخوة في الميراث، فسميت هذه المسألة بالمسألة الحجرية والحمارية والمشتركة.
أمثلة(1)
أ- توفي رجل عن:
أخ لأم ابن أم
.........................
ب – توفي رجل عن:
أخت لأم بنت أخت شقيقة
م ........ ع
ج – توفي رجل عن:
أخ لأم أب أم
م ع ....
د- توفي رجل عن:
أخت لأم أب أب أم
م ع ....
(2)توفي رجل عن:
أخت لأم أختين شقيقتين أم
...................................
(3)توفيت امرأة عن:
أخوين لأم أم زوج
................................
المادة 360 س:
يرث الأولاد الأم فرضاً:
أ – السدس إذا كان منفرداً. ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً، ولأن أصل وارث مذكر.
ب – الثلث إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً، ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهم بالتساوي للذكر ما للأنثى.
المادة 363س:
يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً، أو الأصل الوارث المذكر.
المادة 364س:
المسألة المشتركة:
إذا كان في الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق، أو إخوة أشقاء، بالانفراد، أو مع أخت شقيقة، أو أخوات شقيقات، واستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها، فيشارك في الثلث الاخوة والأخوات الشقيقات، ويقسم بينهم بالتساوي للذكر ما للأنثى.
(8) بنت الابن:
لبنت الابن خمس حالات:
1- حالة ترث فيها النصف، وذلك إذا كانت واحدة وليس منها بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتها ولم تكن محجوبة.
2- حالة ترث فيها البنتان فأكثر الثلثين، وذلك إذا لم يكن في الورثة بنت صلبية ولا ابن ابن في درجتها، ولم تكن محجوبة.
3- حالة ترث فيها بالتعصيب بالغير، وذلك إذا كان معها ابن ابن في درجتها أو انزل منها واحتاجت إليه ويكون للذكر ضعف الأنثى.
4- حالة ترث فيها السدس تكملة للثلثين، وذلك إذا كان معها بنت صلبية واحدة سواء أكانت بنت الابن واحدة أم أكثر، وعند التعدد يقسم السدس بينهم بالتساوي، لأن نصيب البنات لا يزيد على الثلثين.
لقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) (النساء: 11) فإذا أخذت البنت الصلبية النصف بقي من نصيب البنات السدس تكملة للثلثين. هذا إذا لم يكن معها ابن ابن في درجتها، لأنه إذا كان معها فإنه يعصبها، ولا تأخذ إلا إذا بقي شيء، وترث في هذه الحالة نصف ما يرثه الذكر، وإن لم يبق سقطت معه، أما إذا كان ابن الإبن الذي معها أنزل منها درجة فإنه لا يعصبها.
أمثلة:
1- توفي رجل عن:
بنت بنت ابن ابن ابن ابن
......................................
2- توفي رجل عن:
بن ت بنت ابن ، ابن ابن
..................
الذكر ضعف الانثيين
3- توفيت امرأة عن:
زوج ام أب بنت بنت ابن، ابن ابن
..........................................
يلاحظ في هذا المثال الثالث ان ابن الابن وبنت الابن لم يبق لهما شيء من التركة، فلم ترث بنت الابن شيئاً، ولو كان هذا المثال بحالة دون ابن الابن فإن بنت الابن يأخذ السدس فرضاً، فوجوده معها سبب لهذا الحرمان، ولذلك يدعى (القريب المشئوم).
5 – حالة تحجب فيها فلا ترث شيئاً وذلك في حالتين:
أ – اذا كان معها ابن او ابن ابن أعلى منها درجة، فبنت الابن تحجب بالإبن سواء كان أباها أو عمها، وبنت ابن الابن تحجب بابن الإبن وهكذا: ابن – بنت ابن – ابن ابن – بنت ابن ابن.
ب- اذا كان معها بنتان، إلا إذا كان بحذائها أو أنزل منها ابن ابن فإنه يعصبها، وتأخذ معه ما بقي للذكر ضعف الأنثى.
أمثلة:
(1) إذا توفي رجل عن:
بنتين بنت ابن
.............. م لا شيء لبنت الابن لأنها محجوبة بالبنتين
(2) إذا توفي رجل عن:
بنتين بنت ابن، ابن ابن
............. ع يقسم الباقي بينهما للذكر ضعف الانثى لأنه يعصبها
(3) إذا توفي رجل عن:
بنتين بنت ابن ابن ابن ابن
..................................
يعصب ابن ابن الابن بنت الابن ف هذه المسألة وان كان أنزلها منها، لأنها احتاجت إليه ولو لم يكن في هذا المثال ابن ابن ابن لما ورثت بنت الابن شيئا ولهذا يسمى (القريب المبارك).
ج – إذا كان معها بنتا ابن أعلى منها درجة، أو بنت وبنت ابن أعلى منها درجة، إلا إذا كان بحذائها، أو أسللا منها ابن ابن فإنه يعصبها.
أمثلة:
(1) توفي رجل عن:
بنتي ابن بنت ابن ابن
.............................
(2) توفي رجل عن:
بنت بنت ابن بنت ابن ابن
........................... م
(3) توفي رجل عن:
بنت ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن
..................................
(4) توفي رجل عن:
بنت ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن
......................................
(5) توفي رجل عن:
بنت بنت ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن
...................................
(6) توفي رجل عن:
بنت بنت ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن
................................
يتضح لك مما تقدم:
1- ابن ابن الابن المحازي لبنت الابن يعصبها دائماً، أما من نزل عنها درجة فلا يعصبها إلا إذا احتاجت إليه.
2- ان الاصل في بنات الابن عند عدم بنات الصلب أن أقربهن الى الميت تنزل منزلة البنت الصلبية والتي تليها في القرب تنزل منزلة بنت الابن.
الدليل على هذه الأحكام:
1- قوله تعالى: يوصيكم الله في أولاكم)(النساء: 11) لأن اسم الأولاد يتناول الأولاد الصلبيين حقيقة وأولاد الابن مجازاً، فأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدمهم.
2- قضاء الرسول (صلى الله عليه واله) بأن بنت الابن مع البنت السدس، فقد روي أن رجلاً جاء الى أبي موسى الاشعري وهو امير الكوفة في زمن عثمان وعنده قاضيها سلمان بن ربيعة، فسألها عن ابنة، ابنة ابن، وأخت شقيقة فقال له ابو موسى، للابنة النصف، وللأخت النصف وأتى ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله (صلى الله عليه واله)، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي للأخت، ثم أخبر أبو موسى بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم.
أمثلة:
(1) توفيت امرأة عن:
بنت ابن أب
............................ + ع
(2) توفيت امرأة عن:
بنتي ابن أب
................... + ع
(3) توفيت امرأة عن:
بنتي ابن ابن ابن زوج
ع .............
أمثلة:
(1) توفي رجل عن:
بنت بنت ابن أب
...................................... + ع
(2) أ- توفي رجل عن:
بنت بنت ابن ابن ابن
..................................
ب – توفي رجل عن:
بنت بنت ابن ابن ابن زوج أب أم
.............................................
(3) توفي رجل عن:
بنت بنت ابن ابن ابن ابن
...................................
أمثلة:
1- توفي رجل عن:
ابن بنت ابن زوجة
ع م .......
2- توفي رجل عن:
بنتين بنت ابن أب
............ م ..... +ع
3- توفي رجل عن:
بنتين بنت ابن ابن ابن
..............................
4- توفي رجل عن:
بنتين بنت ابن ابن ابن ابن
.................................
أمثلة:
1- توفي رجل عن:
بنتي ابن بنت ابن ابن أب
.......................................... + ع
2- توفي رجل عن:
بنت ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن
.........................................
3- توفي رجل عن:
بنت ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن
................................................ ع
4- توفي رجل عن:
بنتي ابن بنت ابن ابن أب
................... م .... +ع
5- توفي رجل عن:
بنتي ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن
.............................
بنتي ابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن
..................................
المادة 465 سك: ترث بنت الابن:
أ – نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، وليس معها بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتها، ولم تكن محجوبة.
ب – ثلثي التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن في الورثة بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتهن ولم يكن محجوبات.
ج – السدس تكملة للثلثين، إذا كان معها بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة، فإن تعددن فيقسم السدس بينهن بالسوية.
د – بالتعصيب بالغير، إذا كان معها ابن ابن في درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه، وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
المادة 366: حجب بنت الابن:
تحجب بنت الابن من الميراث اذا كان معها:
أ – ابن أو ابن ابن اعلى منها درجة.
ب – بنتان فأكثر، ولم يكن معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها، واحتاجت إليه.
ج – بنتا ابن فأكثر، أعلى منها درجة، أو بنت وبنت ابن أعلى منها درجة، ولم يكن منها ابن ابن في درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه.
(9) الاخت الشقيقة:
للأخت الشقيقة ست حالات:
1- حالة ترث فيها الواحدة النصف، وذلك إذا لم يكن معها أخ شقيق ولا فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبة.
2- حالة ترث فيها الاثنتان فأكثر الثلثين، وذلك إذا لم يكن معها أخ شقيق ولا فرع وارث مؤنث ولا حاجب.
3- حالة ترث فيها بالتعصيب بالغير، وذلك إذا كان مع الواحدة، أو الأكثر أخ شقيق إذ أكثر، وتقسم التركة أو ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم تكن محجوبة.
4- حالة تشارك فيها أولاد الأم في الثلث، وذلك إذا كان مع الواحد أو أكثر أخ أو إخوة أشقاء، واستغرقت الفروض كل التركة، وهذا يكون في المسألة المشتركة السابقة الكلام عنها.
5- حالة ترث فيها بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر فرع وارث مؤنث، وتأخذ في هذه الحالة ما بقي بعد أصحاب الفروض ما لم تكن محجوبة.
6- حالة تحجب فيها، ذلك إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، أو أب ولا تحجب بالجد.
الدليل على هذه الأحكام:
قوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)(النساء: 176).
والمراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة أو لأب، ذلك لأن الشقيقة هي التي ترث بالتعصيب في بعض الحالات، وقد جاء في هذه الآية متى ترث بالتعصيب، أما الأخوات لأم فلا يرثن إلا بالفرض، وقد بين حكمهن في آية الكلالة التي في أول السورة. والكلالة من لا ولد له ولا والد كما ذكرنا والمراد بالولد في هذه الآية المذكر دون المؤنث عند أكثر المفسرين لأن السنة بينت أن الأخت ترث مع البنت وبنت الابن بطريق التعصيب، فقد روي عن ابن مسعود أنه قال في بنت، وبنت ابن، وأخت سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله) يقول: (للبنت النصف والبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والباقي للأخت). والدليل على أن نصيب الأخوات الثلثان كالأختين هو أن نصيب البنات لا يزيد على الثلثين بالنص وليست الأخوات بأولى منهن، فينبغي ألا يزيد نصيبهن كذلك عن الثلثين. فالقرآن صرح في الأخوات بالاثنتين، وفي البنات بما فوق الاثنين ليعلم من حال الاختين حال البنتين، ومن حال البنات حال الأخوات بطريق الأولى. وقد روي عن جابر أنه قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله (صلى الله عليه واله)، فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله! ألا أوصي لأخوتي بالثلث؟ قال: (أحسن)، قلت: الشطر: (أحسن)، ثم خرج وتركني فقال: (يا جابر لا أراك ميتاً من وجهك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك) فجعل لهن الثلثين. والدليل على حجب الأخت بالأب يؤخذ من كلمة (كلالة) ولأنها تتصل بالميت به، والقاعدة، إن كان من يدلي للميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص سوى أولاد الأم.
أمثلة:
1- توفيت امرأة عن:
أخت شقيقة أب أم زوج
و ع .............
2- توفيت امرأة عن:
أخت شقيقة أب أم أم زوج
م ع ..........
2- توفيت امرأة عن:
أخت شقيقة زوج
..............................
3- توفي رجل عن:
أختين شقيقتين أم ابن أخ شقيق
........................... ع
4- توفي رجل عن:
ثلاث أخوات شقيقات أخ شقيق أم
ع ......... للذكر مثل حظ الانثيين
5- (أ) توفي رجل عن:
أخت شقيقة بنت أم
ع ..............
(ب) توفيت امرأة عن:
بنت بنت ابن زوج ام أخت شقيقة
........................................... ع
6- توفيت امرأة عن:
زوج أم أخوات لأم ثلاثة اخوة أشقاء
.................................... ع
استفرقت الفروض التركة ولم يبق للأشقاء شيء فيشاركون الاخوة لأم في الثلث بالتساوي على أنهم اخوة لأم هكذا.
توفيت امرأة عن:
زوج أم أخوين لأم ثلاثة اخوة أشقاء
.......................................
المادة 367س: ترث الاخت الشقيقة:
أ – نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة.
ب – ثلثي التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق، ولا فرع وارث، ولم يكن محجوبات.
ج – بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة، وتأخذ في هذه الحالة ما يبقى من التركة، بعد أصحاب الفروض.
د – تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364 (المسألة المشتركة).
هـ - بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق، أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
حجبت الأخت الشقيقة من الميراث:
المادة 368 س:
تحجب الأخت الشقيقة من الميراث إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشرة.
الأخت لأب:
للأخت لأب ست حالات:
1- حالة ترث فيها النصف، وذلك إذا لم يكن معها أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث ولا حاجب.
2- حالة ترث فيها الاختان فصاعداً الثلثين، وذلك إذا لم يكن معها أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولا حاجب.
3- حالة ترث فيها الواحدة أو أكثر السدس تكملة للثلثين، وذلك إذا لم تكن محجوبة، وكان في الورثة أخت شقيقة واحدة، إلا إذا كان مع الأخت لأب أخ لأب فإنه يعصبها.
4- حالة ترث فيها بالتعصيب بالغير، وذلك إذا كان مع الواحدة، أو الأكثر أخ لأب، فتقسم التركة أو ما يبقى منها للذكر مثل حظ الانثيين.
5- حالة ترث فيها بالتعصيب مع الغير، ذلك إذا كان مع الواحدة أو الأكثر فرع وارث مؤنث، ولم يكن معها أخ لأب، ولم تكن محجوبة.
6- حالة تحجب فيها، وذلك إذا كان في الورثة:
أ – ابن أو ابن ابن وإن نزل.
ب – أب.
ج – أخ شقيق.
د – أخت شقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، الفرع الوارث المؤنث، لأنها تقوم مقام الأخ الشقيق ولذلك تقدم على الأخت لأب.
هـ - أختان شقيقتان، إلا إذا كان مع الأخت لأب من يعصبها فتأخذ معه ما يبقى من أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين (الأخ المبارك).
والذي يعصب الأخت لأب هو الأخ لأب، دون ابنه كما عليه الجمهور، لأن ابن الأخ الشقيق أو لأب لا يعصب من في درجته من بنات الأخ، لأنهن من ذوي الأرحام، فأولى ألا يعصب من فوقه.
الدليل على هذه الأحكام:
قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)(النساء: 176)، وما أجمع عليه العلماء من أن الأخوات لأب كالأخوات الشقيقات عند فقدهن قياساً على بنات الابن مع بنات الصلب.
أمثلة:
1- توفيت امرأة عن:
ابن اخت لأب زوج
ع م ...........
2- توفي رجل عن:
أب أخت لأب زوجة
ع م .......
3- توفيت امرأة عن:
أخت لأب زوج
......................
4- توفيت امرأة عن:
أختين لأب أم ابن اخ شقيق
.................................. ع
5- (أ) توفي رجل عن:
أخ لأب أخت لأب زوجة
.....................................
(ب) توفيت امرأة عن:
بنتين أم زوج أخ لأب أخت لأب
...........................................................
6- (أ) توفي رجل عن:
بنت أم أخت لأب
.......................... ع
(ب) توفيت امرأة عن:
بنت بنت ابن أخت لأب أم زوج
.............................. ع .............
أمثلة:
1- (أ) توفي رجل عن:
أخ شقيق أخت لأب زوجة أم
ع م ..........................
(ب) توفي رجل عن:
أخت شقيقة بنت أخت لأب زوجة
ع ......... م ......
2- (أ) توفيت امرأة عن:
أخت شقيقة أخت لأب زوج
......................................
(ب) – توفيت امرأة عن:
أخت شقيقة أخت لأب أخ لأب
....................................
(ج) – توفيت امرأة عن:
أخت شقيقة أخت لأب أخ لأب زوج
.........................................
3- (أ) – توفيت امرأة عن:
أختين شقيقتين أخت لأب زوج
..................................
(ب) توفيت امرأة عن:
أختين شقيقتين أخت لأب أخ لأب
.....................................
(ج) توفيت امرأة عن:
أختين شقيقتين زوج أم أخت لأب أخ لأب
..........................................
المادة 369 س: ترث الأخ لأب:
أ – نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها اخ لاب، ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبة.
ب – ثلثي التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث ولم يكن محجوبات.
ج – السدس تكملة للثلثين، إذا كانت معها أخت شقيقة، ولم يكن معها أخ لأب يعصبها، ولم تكن محجوبة.
د – بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم أو ما بقي منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الانثيين.
هـ - بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم يكن معها أخ لأب يعصبها، ولم تكن محجوبة.
المادة 370 س: حجب الأخت لأب:
تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر، أو أخ شقيق، أو أخت شقيقة، صارت عصبة مع الغير، أو أختان شقيقتان، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها.
الجدة الصحيحة:
الجدة نوعان: صحيحة وفاسدة:
الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها الى الميت ذكر بين اثنين، كأم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب.
والجدة الفاسدة هي التي يدخل في نسبتها الى الميت ذكر بين اثنين، كأم أب الأم، وأم أبي أم الأب، وهذه تعد من ذات الأرحام وسيأتي الكلام عليها.
وللجدة الصحيحة حالتان:
1- ترث السدس سواء كانت واحدة أو أكثر، وسواء كانت من جهة الأم كأم الأم، أم من جهة الأب كأم الأب، أم من جهة الأم والأب معاً، كأم أم الأم التي هي أيضاً أم أبي الأب، كما إذا تزوج رجل بابنة عمته فأنجب منها ولداً فإن أم أم أم هذا الولد هي أيضاً أم أبي ابيه.
وفي حالة تعدد الجدات يقسم السدس بينهن بالتساوي ولو كانت احداهن تدلي الى الميت بجهتين، والاخرى بجهة واحدة فلو فرضنا في المثال المتقدم أن أم حسين هي أسماء بنت زينب، ومات علي عن زينب هذه وخديجة، فإن خديجة تكون جدة ذات قرابتين وزينب ذات قرابة واحدة، هذا لا يأتي تعدد الجدات الصحيحات من جهة الأم لأنه إذا تخللهن أب كان جداً فاسداً، فالجدات التي فوقه فاسدات، بخلاف الجدات من جهة الأب، فإنه يمكن تعددهن، كأم أم أب، وأم أب أب، وأم أم أم أب، وأم أم أبي أب، وأم أبي أبي أبي وهكذا.
2- تحجب بالآتي:
أ – بالأم سواء كانت الجدة لأب أو لأم أو لهما معاً.
ب – بالأب إذا كانت جدة لأب، أما الجدة لأم فلا تحجب بالأب لأنها لم تنتسب به.
ج – الجد إن أدلت به كما لو ترك الميت أبا أبيه وأم أبي أبيه، لان المعروف في قواعد الميراث أن كل من يدلي بوارث يحجب بذلك الوارث، إلا أولاد الأم فإنهم لا يحجبون بالأم.
د – تحجب البعدى من الجدات من أي جهة، بالقربى منهن من أي جهة سواء كانت القربى وارثة أو محجوبة، فأم الأم تحجب كلا من أم أم الأم، وأم أبي الأب، وأم الأب المحجوبة بالأب تحجب أم أم الأم.
الدليل على هذه الأحكام:
ميراث الجدة لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة فقد روي:
1- أن النبي (صلى الله عليه واله) (جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم).
2- ما رواه الحاكم أن النبي (صلى الله عليه واله): (قضى للجدتين في الميراث بالسدس).
3- ما رواه الدارقطني أنه قال: أعطى النبي (صلى الله عليه واله) ثلاث جدات السدس: أثنين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
4- ما رواه قبيصة بن ذؤيب: أن الجدة جاءت الى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله (صلى الله عليه واله) شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن سلمة الأنصاري فقال ما قاله المغيرة، فأنفذه أبو بكر. فلما كان عهد عمر جاءت الجدة الأخرى (الأبوية) فسألته ميراثها فقال مالك في كتاب الله شيء، ولكن ذاك السدس، فإن اجتمعتا فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها، فحكم السوية بينهما بالتسوية بينهما ويرى ابن حزم أن ميراث الجدة ثابت بالقرآن، بناء على أن الجدة أحد الأبوين، بدليل قوله تعالى: (كما أخرج أبويكم من الجنة)( الأعراف: 27) وهو يرى أن الجدة تقوم مقام الأم عند عدمها.
أمثلة:
1- توفيت امرأة عن:
أم أم أم زوج ابن
.......................................
2- توفي رجل عن:
اب أم أب أم أم
ع م .......
3- توفي رجل عن:
(أ) أم أم أم أب أب ابن
................. م ع
( ب ) – توفي رجل عن
أب أم أب أم أم أم بنت
.......... + ع م م ......
4- توفي رجل عن:
ابن زوجة أم أب
ع ......................
المادة 371 س:
الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها الى الميت ذكر بين أنثيين.
المادة 372س:
ترث الجدة الصحيحة:
أ – سدس التركة فرضاً، سواء إن كانت واحدة أو أكثر، سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً ولم تكن محجوبة.
ب – إذا تعددت الجدات، فيقسم السدس بينهم بالسوية.
المادة 373س:
تحجب الجدة الصحيحة:
أ – بالأب إذا كانت جدة لأب.
ب – بالجد إذا أدلت به.
جـ - بالقربى منهن من أي جهة، سواء كانت وارثة أو محجوبة.
الجد الصحيح:
الجد نوعان: إما صحيح أو فاسد.
الأول: هو من لا تدخل في نسبه الى الميت أنثى، كأبي الأب، وأب أب الأب، وإن علا.
والثاني: هو الذي دخل في نسبة الى الميت انثى كأبي الأم، وأب أم الأب ويعتبر الجد الفاسد من ذوي الأرحام.
للجد 4 حالات: الثلاث المتقدمة في الاب عند عدم الأب وهي:
1- ان يأخذ السدس بالفرض فقط، وذلك عند وجود الفرع الوارث المذكر وان نزل.
2- يأخذ السدس بالفرض، ثم يأخذ بالتعصيب ما يبقى من أصحاب الفروض، وذلك عند وجود الفرع المؤنث دون المذكر.
3- يرث بالتعصيب فقط، وذلك عند عدم الفرع الوارث مذكراً أو مؤنثاً، وفي هذه الحالة يأخذ كل التركة إذا انفرد، والباقي بعد أصحاب الفروض، إن كان معه أحد منهم.
الحالتان الثانية والثالثة مقيدتان بما إذا لم يكن مع الجد أخ شقيق، أو لأب، ولا أخت شقيقة أو لأب، لأنه إذا كان معه واحد من هؤلاء فإنه يشترك معه في الميراث كما سنرى.
4- يحجب بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه لأنه يدلي به.
فالجد إذن عند عدم الأب يأخذ حكم الأب وينزل منزلته، ويختلف عن الأب في الآتي:
أ – الأب لا يحجب بحال بخلاف الجد فإنه يحجب بالأب لأنه يدلي به الى الميت.
ب – الأب يحجب أم الأب لأنها تدلي به ولا يحجبها الجد.
ج – اذا اجتمع الاب والام واحد الزوجين اخذت الام ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، ولا تأخذ ثلث الباقي إن وجد مكان الأب جد بل تأخذ ثلث التركة (المسألة العمرية).
د – الأب يحجب الاخوة الاشقاء او لأب والأخوات الشقيقات أو لأب، أما الجد فلا يحجبهم وذلك على النحو الآتي:
كيفية توريث الجد مع الاخوة والأخوات:
1- إذا كان الموجود مع الجد من الاخوة والأخوات وارثاً بالتعصب، وهو الأخ الشقيق، والأخ لأب، يرث الجد معهم بطريق المقاسمة، ويجعل أخاً شقيقاً مع الاشقاء، وأخا لأب مع الاخوة لأب، ويقسم الباقي بين أصحاب الفروض عليهم جميعاً، فإن كان الذين مع الجد كلهم ذكوراً واحد منهم، وان كانوا إناثاً فقط كان نصيبه ضعف نصيب الأنثى.
ولا يدخل في المقاسمة من كان محجوباً من الاخوة أو الأخوات لأب، وذلك فيما إذا كان معهم أخ شقيق أو أخت شقيقة صارت عصبة مع الفرع لوارث من الاناث.
أمثلة لما تقدم:
1- توفي رجل عن:
أبي أخ شقيق، يعتبر الجد أخاً شقيقاً وتقسم التركة بينهما.
2- توفي رجل عن:
أبي أب، أخوين لأب، يعتبر الجد أخاً لأب وتقسم التركة بينهما أثلاثاً.
3- توفي رجل عن:
أبي أب، أخ شقيق، أخت شقيقة، تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.
4- توفي رجل عن:
أبي أب، أخت شقيقة، بنت، للبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الانثيين.
5- توفي رجل عن:
أبي أب، أخت لأب، بنت ابن، تأخذ بنت الابن النصف، والباقي بين الجد والأخت لأب للذكر مثل حظ الانثيين.
6- توفي رجل عن:
أبي أب، أخ شقيق، أخت لأب، تقسم التركة بين الجد والأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب.
7- توفي رجل عن:
أبي أب، أخ شقيق، أخت لأب، تقسم بين الجد والأخ الشقيق ولا شيء للأخت لأب.
8- توفي رجل عن:
أبي أب، أخت شقيقة، بنت، أخ لأب، أخت لأب، للبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الانثيين، ولا شيء للأخ لأب والأخت لأب.
2- إذا كان الموجود مع الجد أخوات شقيقات أو لأب يرثن بالفرض، وذلك في حالة ما إذا لم يعصبن بالذكور يصرن عصبة مع الفرع الوارث من الاناث فإن الجد يرث بالتعصيب، فيأخذ الأخوات فرضهن، ويأخذ الجد الباقي بعد سهام أصحاب الفروض.
أمثلة توضح ما تقدم:
1- توفي رجل عن:
أبي أب، أخت شقيقة، للأخت النصف، وللجد الباقي تعصيباً.
2- توفي رجل عن:
أبي أب، أخت لأب، للأخت النصف، وللجد الباقي تعصيباً.
3- توفي رجل عن:
أبي أب، أخت شقيقة، أخت لأب، للأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، والباقي للجد تعصيباً.
3- إذا كان توريث الجد على أحد الوجهين المتقومين يحرمه من الميراث، أو نصيبه من السدس، فإنه يعطي السدس كاملاً باعتباره صاحب فرض.
أمثلة توضح ذلك:
1- توفي رجل عن:
أبي أب، زوج، أم، أخت شقيقة، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، لأنه لو ورث بالتعصيب لا يبقى له شيء.
2- توفي رجل عن:
أبي أب، وزوج، أم، أخ شقيقة، للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، لأنه لو شارك الأخ نقص نصيبة عن السدس.
3- توفي رجل عن:
زوج أبي أب، أخت شقيقة، بنت، أم، للزوج الربع، والأخت عصبة مع البنت، وللبنت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، لأننا لو أشركناه مع الأخت الشقيقة لنقص نصيبه عن السدس.
آراء الفقهاء في ميراث الجد مع الاخوة والأخوات لأبوين أو لأب:
أختلف الفقهاء في الجد مع الاخوة الاشقاء أو لأب أيحجبون به أم يرثون معه؟
الرأي الأول:
الجد يحجب الاخوة فلا يرثون معه شيئاً فهو كالأب، وهذا هو مذهب الحنفية، ومن الصحابة أبو بكر وابن عمر وابن عباس، وعائشة، وأبي ابن كعب، ومعاذ جبل، وأبو موسى الأشعري وحجتهم في ذلك:
1- لفظ الأب يطلق لغة على الجد كما في قوله تعالى: (واتبعت ملة ءاباءي ابراهيم واسحاق ويعقوب)(يوسف: 38).
مع أن الأولين ابراهيم واسحاق كانا جدين وقوله تعالى: (يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة)(الأعراف: 27). ولذا يعد الجد كالأب مع الأولاد ومع الأخ لأم باتفاق.
2- إن أبا الأب كابن الإبن، فكما يعد ابن الابن ابنا ويحجب الاخوة جميعاً، كذلك يجب ان يعد أبو الأب أباً ويحجبهم جميعاً، ولهذا قال ابن عباس (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل بن الابن ابناً، ولا يجعل أب الأب أبا).
3- قوله (صلى الله عليه واله): (ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر) وأقرب شخصي الى الإنسان فرعه ثم أصله، والجد أصل صغيره بتوسط الأب فيكون الجد أولى من الأخ.
الرأي الثاني:
وبه أخذ الصحابان من مذهب أبي حنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة، ومن الصحابة علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه أخذ القانون السوداني (م 376).
وهذه الطريقة التي سلكها المشرع السوداني والمصري مأخوذة من مذهب علي إلا مقاسمة الجدة للأخت إذا كانت عصبة مع الفرع الوارث فقد أخذ للأخت إذا كانت عصبة مع الفرع الوارث فقد أخذ فيها بمذهب زيد بن ثابت، أما مذهب علي فإنه يعطي الجد السدس والباقي للأخت أو الأخوات تعصيباً.
وحجتهم في ذلك:
1- قوله تعالى في الأخ: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امروا هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد)(النساء: 176).
اشترط هذا النص لإرث الأخ أخته عدم الولد فقط، ومقتضى هذا أنه يرثها مع وجود الأب والجد، ولكن الاجماع انعقد على سقوط الاخوة بالأب، لأن الإرث كلالة لا يتحقق مع وجوده قطعاً فيعمل به، ولا دليل على سقوطهم بالجد فيبقى حقهم في الارث معه، ثم إن ميراث الاخوة ثبت بالقرآن فلا يحجبون الا بنص أو اجماع، أو قياس صحيح، ولم يوجد من ذلك شيء.
2- تسمية الجد أباً من باب المجاز، لذلك لا يقتضي أن يكون مثله في جميع الوجوه، فالجدة تسمى أماً ولكنها لا تعامل معاملة الأم عند عدمها، فالجد لا يأخذ كل أحكام الأب عند عدمه، فإنهما يختلفان في بعض الأحكام.
3- القياس يقتضي تقديم الأخ على الجد، لأن الأخ ابن الأب والجد أبو الأب، والابن مقدم على الأب، فالأخ يقدم على الجد، فإذا لم يسقط الجد بالإخوة فلا أقل من أن يشتركوا معه.
أمثلة توضح ميراث الجد:
1- توفي رجل عن:
أب أبي أب أم
ع م .....
2- توفي رجل عن:
أبي أب ابن ام
............ ع .......
3- توفيت امرأة عن:
أبي أب بنت زوج
.........................................
4- توفيت امرأة عن:
أبي أب زوج
ع ......
5- توفيت امرأة عن:
أبي أب أم أب
ع ........
6- توفيت أخت عن:
أبي أب أخ شقيق
ع ع
7- توفيت امرأة عن:
أبي أب أم زوج
ع ........ ........
المادة 375 س:
يرث الجد الصحيح:
أ – سدس التركة فرضاً إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً.
ب – سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد أصحاب الفروض تعصيباً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً.
ج – كل التركة بالتعصيب، إذا انفرد، أو الباقي بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
ميراث الجد مع الاخوة:
1- م376 / 1 إذا اجتمع الجد الصحيح مع الإخوة الاشقاء أو لأب، فيقاسمهم التركة كأخ، إذا كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبي مع الفرع الوارث المؤنث.
2- يأخذ الجد الصحيح الباقي بالتعصيب، بعد سهام أصحاب الفروض، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو لم يكن عصبة بالغير أو مع الغير.
3- إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1-2) أو تحرم الجد الصحيح من الارث او تنقصه من السدس فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس.
المادة 377 س:
1- يحجب الجد الصحيح بالأب، فيقاسمهم التركة كأخ، إذا كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، وإناثاً عصبي مع الفرع الوارث المؤنث.
2- يأخذ الجد الصحيح الباقي بالتعصيب، بعد سهام أصحاب الفروض، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو لم يكن عصبة بالغير أو مع الغير.
3- إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين 1 و2 تحرم الجدة الصحيح من الارث، أو تنقصه من السدس فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس.
المادة 377 س:
يحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد صحيح أقرب منه.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|