المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



دور الادعاء العام في المرحلة السابقة على المحاكمة  
  
3820   01:20 مساءً   التاريخ: 11-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص210-212
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يعد الادعاء العام الفرنسي الجهة المهيمنة على المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجزائية وتتمتع بسلطات واسعة في مباشرة التحقيق والتصرف به وتنفيذاً لوظيفته في الاتهام والمبينة في المواد (1، 3) من قانون الاجراءات الفرنسي، ولايشاركه جهة اخرى الا في حالات محدودة(1). وتشمل المرحلة السابقة على المحاكمة مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق لذا يتجلى دور الادعاء العام في هذه المرحلة من ان له دورً بارز في ادارة التحقيق الابتدائي والسيطرة على اجراءات البوليس القضائي وله سلطة اجراء التحقيق او تخويل احد وكلائه او تفتيش الاماكن . ولرئيس الادعاء العام الأمر باجراء تحقيق عند الضرورة وبمعرفة خبير استناداً للمواد ( 41/4 ، 77) من قانون الاجراءات الفرنسي(2). كما يقوم الادعاء العام بمراقبة اجراءات الشرطة في المتابعة والتحري بعد اخباره من قبلهم اذا كانت الجريمة في حالة تلبس(3). وللادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية والاطلاع على كافة الشكاوى والطلبات وابراز مايؤيدها من الادلة والاستجواب وما يعقبه من طعن. وكذلك مباشرة الدعوى الجزائية التي تم تحريكها والتي من صورها طلب تعديل وصف التهمة او تعديل القيد الوارد في ورقة التكليف بالحضور كما له الطعن في اوامر قاضي التحقيق وفقاً للمواد( 185 ، 186) اجراءات فرنسي(4).

وله كذلك تقديم الدفوع والطلبات التي تراها او يراها الخصوم اثناء التحقيق وعلى قاضي التحقيق واستناداً للمادة ( 82/1 ) الاستجابة لها(5). وللمدعي العام الفرنسي في محكمة الاستئناف ان يقوم بتكليف مأموري الضبط القضائي بجمع المعلومات الصالحة لادارة العدالة استناداً للمادة (38) اضافة الى اعتراف قانون الاجراءات الفرنسي للأدعاء العام بسلطة التحقيق في حالة الجناية المتلبس بها واجراء تحقيقات شبه رسمية استناداً للمادة (53) من قانون الاجراءات فرنسي(6). وله ايضاً اختصاصات اخرى في المسائل المدنية ومن خلال النص على دوره في حالات محدودة وللحفاظ على مصالح المجتمع(7).  وللادعاء العام بوصفه السلطة المسؤولة عن تحريك ومباشرة االدعوى الجزائية وعند انتهاء مأمور الضبط القضائي من اعمال التحقيق التصرف بالتحقيق وبعد احالة الاوراق التحقيقية الى الادعاء العام ،اما أن يصدر امراً بالاّ وجه لاقامة الدعوى لاسباب واقعية او قانونية او احالة الدعوى الى المحكمة المختصة . وهي تعني مرحلة جديدة وذات وجهتين احداهما واقعي يبحث في الوقائع المنسوبة للمتهم والاخر قانوني يتصل بمدى توافر اركان الجريمة وايجاد مبرر رفعها(8).

 واذا ما رأى الادعاء العام ان الادلة تكفي لاحالة المتهم الى المحكمة فانه يقرر ذلك واذا كانت الجريمة في حالة تلبس ، فانه يطلب القبض على المتهم من قبل القاضي المختص(9). وله التصرف بالاوراق من خلال توجيه الاتهام وبه تحرك الدعوى الجزائية او عدم تحريكها والامر بالحفظ(10). واذا انتهى قرار الادعاء العام بالحفظ فيؤشر ذلك ولايلزم باعداد مذكرة حفظ ولايقبل الطعن به استئنافاً وان كان يجوز التظلم منه على اساس انه قرار اداري وكما هو معلوم ان التظلم ليس طريقاً من طرق طعن (11).

__________________

1- ينظر ، ابو بكر عوض محمد باصالح : النيابة العامة وسلطاتها في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999،ص55-56.

2- Bouzat (p) et pinatel ( J. ) Traite de droit penal et criminolgie ; T.2 paris ,1970 ,No 1250.

 اشار اليه د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004،ص211.

3- ينظر: د. محمد ابراهيم زيد : استخدام الأساليب الفنية الحديثة في التحقيق الجنائي ، المجلة الجنائية القومية ، م10،ع1، القاهرة،1967، ص470

4- ينظر : د. سليمان عبد المنعم : احالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق الى قضاء الحكم ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية ،2002، ص109 .

5- chambon ( p. ) La chamber d'accusation ; Dalloz ,paris ,1978, p.656.

6-ينظر ، د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص18-19.

7- ينظر ، د. نجيب يكير ، دور النيابة العامة في قانون المرافعات ، دراسة تأصيلية مقارنة ،ط1، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1974 ، الاستاذ محمد عبد الملك مهران : نظام النيابة الإدارية في القانون المصري، مجلة إدارة قضايا الحكومة ،ع1 ، س28 ، يناير- مارس، القاهرة،1984،ص21.

8- ينظر ، د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص119 .

9- ينظر ، د. محمد ابراهيم زيد : استخدام الأساليب الفنية الحديثة في التحقيق الجنائي ، المجلة الجنائية القومية ، م10،ع1، القاهرة،1967 ، ص476.

10- ينظر ، د. عبد الفتاح بيومي حجازي : سلطة النيابة في حفظ الاوراق والأمر بالاوجه لأقامة الدعوى الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية 2004، ص83 ، ويعد الامر بالحفظ امراً ادارياً لاقضاياً ويستلزم كتابتة وجرى العمل على اعداد مذكرة بالحفظ عند انتهاء محضر الاستدلال ، ينظر، د. مأمون محمد سلامة : قانون الاجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض ، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980 ، ص295 ، د. عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1968،ص291.

11- في حين يجوز الطعن بأمر الاّ وجه لاقامة الدعوى امام غرفة المشورة سواء امام محكمة الجنح الجنائية المنعقدة في غرفة المشورة او امام غرفة المشورة في محكمة الجنايات ، ينظر في تفصيل ذلك: د. رمسيس بهنام : الاجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ، منشأة المعارف ، القاهرة 1977 ، ص612 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .