أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-2-2016
3213
التاريخ: ص54-60
7967
التاريخ: 2-2-2016
2993
التاريخ: 16-5-2022
1575
|
تقوم الردة على ركن واحد وهو الكفر بعد الايمان . وقد اجمع الفقهاء المسلمون على ذلك(1). ويتحقق ذلك اما بالقول مثلا – والعياذ بالله – سب الخالق أو النبي صلى الله عليه وآله أو تكذيبه او الاستهزاء به أو بالقرآن الكريم أو بالاحكام التي جاء بها . وذهب الامامية والحنابلة(2). الى انه يتحقق بالاضافة الى ذلك بسب أهل البيت عليهم السلام لإنتسابهم الى رسول الله مباشرة . وقولهم حجة كونه قول رسول الله وقول رسول الله هو من عند الله ( لاينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى ) ، وكما يتحقق بالقول فإنه يتحقق بالفعل كرمي القرآن الكريم أو تمزيقه أو بتركه في مكان قذر أو عدم تطبيق احكامه، كذلك يتحقق بتلويثه للكعبة الشريفة او مراقد أهل البيت عليهم السلام . ويثبت الكفر بطريقتين هما الاقرار او الشهادة :
فأما الاقرار فيتم بإقرار الشخص بخروجه عن الدين الاسلامي أو ببعض ما يوجب الكفر بأن يقر على نفسه بأنه لايعتقد بيوم القيامة او وجود النار ونحو ذلك .
واما الشهادة فتتم بإقامة البينة بأن تشهد عليه بأنه – والعياذ بالله – سب الله سبحانه وتعالى او نبيه الكريم او سب الأئمة الأطهار عند الامامية (3) ، أو قام بفعل اوجب كفره كتمزيقه للقرآن الكريم أواستهزائه به او رميه ونحو ذلك.
المطلب الثاني
شروط الردة
لكي يعتبر الشخص مرتداً يجب أن تتوافر عدة شروط منها البلوغ ، والعقل ، الاختيار ، والتي سنتناولها كلاً في فرع مستقل
الفرع الاول
البلوغ
انقسم الفقهاء المسلمون بإزاء شرط البلوغ باتجاهين : الاتجاه الاول وهم جمهور الفقهاء وابو يوسف من الحنفية ذهبوا الى القول بعدم ردة الصبي قبل البلوغ وحجتهم في ذلك انه لو حكموا عليه بالردة حكموا عليه بالاستتابة ولو حكموا عليه بالاستتابة حكموا عليه بالقتل ان لم يتب والقتل لايجري على غير البالغ(4). اما ابو حنيفة وصاحبه محمد فقد ذهبوا الى القول بردة الصبي قبل البلوغ إذا كان يعقل ما يقدم عليه(5) ولابد من القول بصحة ما ذهب اليه الجمهور كون الردة تعد من التصرفات الضارة ضرراً محضاً والصبي قبل بلوغه لايدرك تماماً مقدار هذا الضرر.
الفرع الثاني
العقل
أجمع الفقهاء المسلمون على القول بأنه لاتقع الردة من المجنون(6)، فإذا كان الشخص مسلماً او مقراً بالاسلام ثم أصيب بالجنون وصدرت منه أقوال او افعال هي من قبيل ما يصدر من المرتد فلا يحكم بردة لزوال عقله وفقدان قابليته على التمييز بين الحق والباطل لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب المرء على قدر عقله ومن لاعقل له فلا حساب عليه لقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة : الصبي حتى يكبر ، والنائم حتى يستيقظ ، والمجنون حتى يفيق)(7). هذا وقد عد قانون العقوبات العراقي(8). الجنون مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية .
اما بالنسبة للسكران فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية الى القول بأنه إذا كان الشخص سكرانا وصدر منه قول أو فعل يوجبان الردة فلا يحكم عليه بها إلا بعد أن يفيق فإن افاق استتيب فإن تاب فلا شئ عليه وإن لم يتب جرى عليه حكم المرتد(9). اما الامامية فقد ذهبوا الى القول بصحة إرتداد السكران تاسيساً على صحة إسلامه ، فكما يصح اسلامه في حالة السكر فأنه تصح ردته فيها(10). وعلى الرغم من صواب ما ذهب اليه الجمهور من القول بعدم صحة إسلام السكران وردته إلا اني أرى ان السكران قد ارتد بالسكر لا بعده لمخالفته للحكم الشرعي .
حيث نهى الله سبحانه وتعالى عن تناول المسكرات وهي ( الخمر) بقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )(11).
لذا لابد من القول بصحة ردة السكران كما يذهب الى ذلك الامامية وبعدم صحة اسلامه كما يذهب الى ذلك الجمهور.
الفرع الثالث
الاختيار
ان يكون الشخص مختاراً بأن يكون الشخص غير مكرهاً (والإكراه هو إجبار الشخص بغير حق أن يعمل عملاً دون رضاه(12). أو حمل الانسان على شيء يكرهه(13).فاذا أكره الشخص على الردة فلا يكون مرتداً لأن الايمان بالله من المعتقدات الروحية التي لايمكن التأثير عليها بالاكراه او بغيره . وفي هذا المضمار يقول جل وعلا (( لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )(14).
_______________
1- أبو الصلاح الحلبي ، الكافي للحلبي، مكتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) اصفهان،1313 ه، ص311 . ابو بكر الكاشاني ، بدائع الضائع ، ط1 ، المكتبة الحبيبية ، 1409 هـ ، ج7 ، ص134 . الدسوقي ، ج4 .، ص301 . عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص74. الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ج6 ، ص268. ابن نجيم المصري ، ص201.
2- الكليايكاني ، ج1 ، ص62 . عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص75.
3- الشافعي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص170، الكليايكاني ، مصدر سابق ، ج2 ، ص65 ، الشافعي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص170.
4- العلامة الحلي ، ارشاد الاذهان ، ج2 ، ص250 . ابن عابدين ، حاشية رد المختار ، دار الفكر ، بيروت ، 1405هـ ، ج4 ، ص444. ابن نجيم الحنفي، البحرالرائق ، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418 هـ ،ج9 ، ص338 . يحيى بن الحسين ، الاحكام ، بلا سنة ومكان الطبع ، ج1 ، ص394. الشافعي ، مصدر سابق ، ج6، ص172.
5- المنهاجي الأسيوطي ، جواهر العقود ، ط1 ، در الكتب العلمية ، بيروت ، 1417ه ، ص250.
6 - ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن( المحقق الحلي)، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ( ط1), مطبعة الفقاهة، 2006 ، ج2، ص428.
7- جعفر النقدي ، الانوار العلوية ، ط2 ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، 1381هـ ، ص.
8- انظر المادة (60) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
9- علاء الدين الحصفكي ، الدر المختار ، ط1 ، دار الفكر بيروت ، ج4، ص409 . الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ، ج1 ، ص171. عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج10، ص108.
10- الشيخ الطوسي ، المبسوط ، ج7، ص286.
11- سورة المائدة / الآية 90.
12- الفقرة الاولى من المادة (112) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
13- د. مهدي ابو حبيب، ص317.
14- سورة البقرة / الآية (256).
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|