المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



ركن الردة  
  
2196   09:41 صباحاً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين مطر نعمان عبد السلطاني
الكتاب أو المصدر : اسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص111-114
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

تقوم الردة على ركن واحد وهو الكفر بعد الايمان . وقد اجمع الفقهاء المسلمون على ذلك(1). ويتحقق ذلك اما بالقول مثلا – والعياذ بالله – سب الخالق أو النبي صلى الله عليه وآله  أو تكذيبه او الاستهزاء به أو بالقرآن الكريم أو بالاحكام التي جاء بها . وذهب الامامية والحنابلة(2). الى انه يتحقق بالاضافة الى ذلك بسب أهل البيت عليهم السلام لإنتسابهم الى رسول الله مباشرة . وقولهم حجة كونه قول رسول الله وقول رسول الله هو من عند الله ( لاينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى ) ، وكما يتحقق بالقول فإنه يتحقق بالفعل كرمي القرآن الكريم أو تمزيقه أو بتركه في مكان قذر أو عدم تطبيق احكامه، كذلك يتحقق بتلويثه للكعبة الشريفة او مراقد أهل البيت عليهم السلام . ويثبت الكفر بطريقتين هما الاقرار او الشهادة :

 فأما الاقرار فيتم بإقرار الشخص بخروجه عن الدين الاسلامي أو ببعض ما يوجب الكفر بأن يقر على نفسه بأنه لايعتقد بيوم القيامة او وجود النار ونحو ذلك .

واما الشهادة فتتم بإقامة البينة بأن تشهد عليه بأنه – والعياذ بالله – سب الله سبحانه وتعالى او نبيه الكريم او سب الأئمة الأطهار عند الامامية (3) ، أو قام بفعل اوجب كفره كتمزيقه للقرآن الكريم أواستهزائه به او رميه ونحو ذلك.

المطلب الثاني

شروط الردة

لكي يعتبر الشخص مرتداً يجب أن تتوافر عدة شروط منها البلوغ ، والعقل ، الاختيار ، والتي سنتناولها كلاً في فرع مستقل

الفرع الاول

البلوغ

  انقسم الفقهاء المسلمون بإزاء شرط البلوغ باتجاهين : الاتجاه الاول وهم  جمهور الفقهاء وابو يوسف من الحنفية ذهبوا الى القول بعدم ردة الصبي قبل البلوغ وحجتهم في ذلك انه لو حكموا عليه بالردة حكموا عليه بالاستتابة ولو حكموا عليه بالاستتابة حكموا عليه بالقتل ان لم يتب والقتل لايجري على غير البالغ(4). اما ابو حنيفة وصاحبه محمد فقد ذهبوا الى القول بردة الصبي قبل البلوغ إذا كان يعقل ما يقدم عليه(5)  ولابد من القول بصحة ما ذهب اليه الجمهور كون الردة تعد من التصرفات الضارة ضرراً محضاً والصبي قبل بلوغه لايدرك تماماً مقدار هذا الضرر.

الفرع الثاني

العقل

  أجمع الفقهاء المسلمون على القول بأنه لاتقع الردة من المجنون(6)، فإذا كان الشخص مسلماً او مقراً بالاسلام ثم أصيب بالجنون وصدرت منه أقوال او افعال هي من قبيل ما يصدر من المرتد فلا يحكم بردة لزوال عقله وفقدان قابليته على التمييز بين الحق والباطل لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب المرء على قدر عقله ومن لاعقل له فلا حساب عليه لقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة : الصبي حتى يكبر ، والنائم حتى يستيقظ ، والمجنون حتى يفيق)(7). هذا وقد عد قانون العقوبات العراقي(8). الجنون مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية .

  اما بالنسبة للسكران فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية الى القول بأنه إذا كان الشخص سكرانا وصدر منه قول أو فعل يوجبان الردة فلا يحكم عليه بها إلا بعد أن يفيق فإن افاق استتيب فإن تاب فلا شئ عليه وإن لم يتب جرى عليه حكم المرتد(9). اما الامامية فقد ذهبوا الى القول بصحة إرتداد السكران تاسيساً على صحة إسلامه ، فكما يصح اسلامه في حالة السكر فأنه تصح ردته فيها(10).  وعلى الرغم من صواب ما ذهب اليه الجمهور من القول بعدم صحة إسلام السكران وردته إلا اني أرى ان السكران قد ارتد بالسكر لا بعده لمخالفته للحكم الشرعي .

  حيث نهى الله سبحانه وتعالى عن تناول المسكرات وهي ( الخمر) بقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )(11).

  لذا لابد من القول بصحة ردة السكران كما يذهب الى ذلك الامامية وبعدم صحة اسلامه كما يذهب الى ذلك الجمهور.

الفرع الثالث

الاختيار

ان يكون الشخص مختاراً بأن يكون الشخص غير مكرهاً (والإكراه هو إجبار الشخص بغير حق أن يعمل عملاً دون رضاه(12). أو حمل الانسان على شيء يكرهه(13).فاذا أكره الشخص على الردة فلا يكون مرتداً لأن الايمان بالله من المعتقدات الروحية التي لايمكن التأثير عليها بالاكراه او بغيره . وفي هذا المضمار يقول جل وعلا (( لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )(14).

_______________

1- أبو الصلاح الحلبي ، الكافي للحلبي، مكتبة أمير المؤمنين (عليه السلام) اصفهان،1313 ه، ص311 . ابو بكر الكاشاني ، بدائع الضائع ، ط1 ، المكتبة الحبيبية ، 1409 هـ ، ج7 ، ص134 . الدسوقي ،  ج4 .، ص301 . عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص74. الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ج6 ، ص268. ابن نجيم المصري ،  ص201.

2- الكليايكاني ، ج1 ، ص62 . عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج1 ، ص75.

3- الشافعي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص170، الكليايكاني ، مصدر سابق ، ج2 ، ص65 ، الشافعي ، مصدر سابق ، ج6 ، ص170.

4-  العلامة الحلي ، ارشاد الاذهان ،  ج2 ، ص250 . ابن عابدين ، حاشية رد المختار ، دار الفكر ، بيروت ، 1405هـ  ، ج4 ، ص444. ابن نجيم الحنفي، البحرالرائق ، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418 هـ ،ج9 ، ص338 . يحيى بن الحسين ، الاحكام ، بلا سنة ومكان الطبع ، ج1 ، ص394. الشافعي ، مصدر سابق ، ج6، ص172.

5-  المنهاجي الأسيوطي ، جواهر العقود ، ط1 ، در الكتب العلمية ، بيروت ، 1417ه ، ص250.

6 -  ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن( المحقق الحلي)، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ( ط1), مطبعة الفقاهة، 2006 ، ج2، ص428.

7-   جعفر النقدي ، الانوار العلوية ، ط2 ، المطبعة الحيدرية ، النجف ، 1381هـ ، ص.

8-  انظر المادة (60) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

9-   علاء الدين الحصفكي ، الدر المختار ، ط1 ، دار الفكر بيروت ، ج4، ص409 . الشافعي ، الام ، ط1، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1406 هـ ، ج1 ، ص171. عبد الرحمن بن قدامه ، الشرح الكبير ، دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ج10، ص108.

10-  الشيخ الطوسي ، المبسوط ،  ج7، ص286.

11-  سورة المائدة / الآية 90.

12-  الفقرة الاولى من المادة (112) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

13-  د. مهدي ابو حبيب،  ص317.

14- سورة البقرة / الآية (256).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .