المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02

عمر الامام الباقر(عليه السلام)
15-04-2015
bioprogramme/bioprogram hypothesis
2023-06-15
التبسم والبشر في وجه المؤمن
25-6-2022
اللغة الكلام
1-12-2018
العوامل المؤثرة في التخطيط العمراني - العوامل الطبيعية - أشكال السطح
8-9-2016
ابن خفاجة
22-7-2016


التزامات الواهب  
  
5225   01:32 مساءً   التاريخ: 21-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص263- 271
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يقع على عاتق الواهب أربعة التزامات هي نقل ملكية الشيء الموهوب الى الموهوب له، وتسليم الشيء الموهوب للموهوب له، وضمان التعرض والاستحقاق، وضمان العيوب الخفية وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: نقل ملكية الشيء الموهوب:

التزام الواهب بنقل ملكية الشيء الموهوب تسري عليه القواعد العامة المنصوص عليها في التزامات البائع، فعقد الهبة إذن ينشئ في ذمة الواهب التزاماً بنقل ملكية الموهوب الى الموهوب له، وهذه الملكية تنتقل فوراً بمجرد تمام الهبة الى الموهوب، ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك، كل ذلك على غرار انتقال ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري 189/1 معاملات مدنية. وفي حالة المنقول المعني بالذات المملوك للواهب، تنتقل الملكية الى الموهوب له فوراً بمجرد تماماً تمام الهبة القبض، وهبة الجزاف، كبيع الجزاف حكمها في انتقال ملكية الموهوب حكم هبة المنقول المعين بالذات م 189/3 معاملات. وفي المنقول المعين بالنوع كهبة عشرة أرادب قمح تتم الهبة بالقبض وتنتقل الملكية بمجرد تمام الهبة.

ثانياً: تسليم الشيء الموهوب:

تنص المادة 238/1 معاملات:

يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع.

تسري على أحكام التسليم طبقاً للنص المذكور أحكام تسليم المبيع، وأحكام التسليم تشمل الآتي:

1- المحل الذي يقع عليه التسليم:

محل التسليم هو الشيء الموهوب، ويلتزم الواهب بتسليمه الى الموهوب له بالحالة التي كان عليها وقت صدور الهبة م 190/2 معاملات.

ويشمل التسليم ملحقات الموهوب وما اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى. العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد م 190/3.

فيشمل الموهوب الأوراق والمستندات المتعلقة به، وإذا كان الموهوب منزلقاً ألحق به. الأشياء المتصلة به اتصال قرار ومثبتة فيه، ولا تدخل فيها الملحقات التي يمكن فصلها دون تلف. وبصفة عامة يدخل فيه ما جرى العرف على أنه من توابع الهبة ولو لم تذكر في العقد. وإذا سلم الواهب الموهوب له الى الموهوب بصورة صحيحة أصبح غير مسؤول عما يصيب الموهوب بعد ذلك م 190/4 معاملات. ويلتزم الواهب بتسليم الموهوب بالمقدار الذي عين له في العقد، فإذا وجد فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن، فإذا كان الموهوب لا يغيره التبعيض فالزيادة من حق الواهب يستحق استردادها عيناً والنقص من حسابه، إذا كان الموهوب يضره والتبعيض فالزيادة للموهوب له دون مقابل (1).

2- كيفية تسليم الموهوب:

يتم التسليم بوضع الموهوب تحت تصرف الموهوب له في الزمان والمكان المعينين، ويتم التسليم بالفعل أو بأن يخلي الواهب بين الموهوب والموهوب له مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته م193/1 معاملات، فإذا كان الموهوب عقاراً فإن وضعه تحت تصرف الموهوب له يكون بتخلية الواهب له، فإن كان داراً يسكنها الواهب عليه أن يخليها ويخرج منها الأثاث والأمتعة التي تخصه، وإن كان أرضاً زراعية عليه أن يتركها ويأخذ مواشيه والآلات وهكذا، وإذا كان الموهوب منقولاً، فإن وضعه تحت تصرف الموهوب له يكون بمناولته له يداً بيد. وإذا كان الموهوب في حيازة الموهوب له قبل الهبة بإجازة أو اعارة أو وديعة أو رهن حيازة تعتبر هذه الحيازة تسليماً، ولا يحتاج الموهوب له الى التسليم جديد ما لم يتفق على خلاف ذلك 193/3 معاملات. ويجوز أن يبقى الواهب والموهوب تحت يده بناء على طلب الموهوب له، م193/6 معاملات، وهو ما يسمى بالتسليم الحكمي، ولكن الواهب في هذه الحالة لا تكون صفته مالك، فقد خرجت عنه الملكية بالهبة، ولكنه كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده الى غير ذلك. ويمكن كذلك أن يتم التسليم حكماً بتسجيل الموهوب في اسم الموهوب له عندما تعلق النصوص  التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي، م 193/5 معاملات. وأما وقت تسليم الموهوب، فالأصل أن يتم التسليم فوراً بمجرد تمام الهبة، ما لم يتفق المتعاقدان على وقت معين يتم فيه التسليم، أو كان هناك عرف يقتضي بالتسليم في وقت معين، أو اقتضت طبيعة الموهوب شيئاً من الوقت في تسلمه (2).

3- مكان تسليم الموهوب:

هو المكان الموجد فيه وقت العقد، م 194/1 معاملات، وإذا كان الموهوب منقولا عين معين بالذات، أو كان منقولاً معيناً بالذات ولكن لم يعين محل وجوده، فالتسليم يكون في موطن الواهب لأنه هو المدين بالتسليم وإذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال الموهوب الى الموهوب له فلا يتم التسليم إلا إذا جرى إيصاله إليه م194/2 معاملات. ونفقات التسليم تكون في الأصل على الواهب لأنه هو المدين بالتسليم، ما لم يوجد اتفاق أو نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك م 216 معاملات. وإذا أدخل الواهب بالتزامه بتسليم الموهوب، يستطيع الموهوب له أن يطالبه بالتنفيذ العيني إذا كان ذاك ممكنا، فيجبره على التسليم، ما لم يكن للواهب حق الرجوع في الهبة واستعمل هذا الحق، أما فسخ الهبة لعدم التسليم، فليس هناك مصلحة للموهوب له لكي يطالب به، إلا إذا كانت الهبة بعرض، وأراد الموهوب له أن يتحلل من التزامه بدفع هذا العوض.

4- هلاك الموهوب قبل التسليم:

إذا هلك الموهوب قبل التسليم بسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، فإنه يهلك على الموهوب له لا على الواهب، بخلاف البيع الذي ينفسخ فيه البيع إذا هلك المبيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن م 195/1 معاملات، أما في الهبة فهي عادة عقدا ملزما لجانب واحد هو الواهب فليس هناك التزام على الموهوب له بتخلل منه، ولذلك فهو الذي يتحمل تبعة الهلاك، ولكن إذا كانت الهبة بعوض أو فرض على الموهوب له التزام أو شرط، فإنه يتحلل منه بانفساخ الهبة لاستحالة تنفيذها. وإذا هلك الموهوب قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل الموهوب له اعتبر قابضاً للموهوب م 195/3 معاملات ولم ينص القانون السوداني على الحالة التي يهلك فيها الموهوب قبل التسليم بخطأ الواهب، وقد نص على ذلك القانون المصري حيث يقول أنه إذا كان الخطأ يسيراً بقيت تبعة الهلاك على الموهوب له، ولم يكن الواهب مسئولاً عن التقصير اليسير، أما إذا تسبب الواهب في هلاك الموهوب بفعله العمد أو بخطأه الجسيم، فإنه يصبح مسئولا نحو الموهوب عن تعويض عادل، م 496 مدني مصري.

ثامناً: ضمان التعرض والاستحقاق:

تنص المادة 238/ 2 و 3 و 4 على ما يأتي:

1- لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له إذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا

الاستحقاق إذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق، أما إذا كانت الهبة بعوض فإنه لا يضمن الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك.

2- إذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له8 واختيار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق.

3-  إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة.

طبقاً لهذا النص إذا نجح الاجنبي الذي يرفع دعوى الاستحقاق على الشيء الموهوب ويحكم له به، فإن الموهوب له لا يرجع على الواهب بضمان الاستحقاق في جميع الأحوال كما يرجع المشتري على البائع لأن الموهوب له بخلاف المشتري يتلقى الهبة تبرعاً ولذلك لا يرجع على الواهب إلا في حالتين هما:

أ – إذا كان الواهب قد تعمد اخفاء سبب الاستحقاق كأن يخفي مستنداً يثبت حق الغير في الموهوب، أو يطمس علامات ظاهرة لحق ارتفاق على العقار الموهوب وفي هذه الحالة يجب أن يلاحظ أن الواهب متبرع فلا يتعامل طبقاً للقواعد العامة بحيث تجعله مسئولاً عن تعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع بناء على تعمده في اخفاء سبب الاستحقاق، بل يقتصر القاضي على أن يقدر للموهوب له تعويضاً عادلاً يحدده بحسب الظروف، وإذا كان الموهوب له قد تفادى استحقاق الموهوب يدفع مبلغ من النقود، كان للواهب أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للموهوب له المبلغ الذي دفعه(3).

ب – إذا كانت الهبة بعوض أو كان الواهب قد فرض على الموهوب له التزامات أو شروطاً في مقابل الهبة، وفي هذه الحالة يضمن الواهب الاستحقاق ولو كان يجهل سببه، ولكنه لا يكون مسئولا إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك، م238/2 معاملات.

ومعنى ذلك أنه يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا ضمان الاستحقاق، فيجوز مثلا أن يتفقا على أن للموهوب له أن يرجع على الواهب بضمان الاستحقاق كما يرجع المشتري على البائع حتى لو كان الواهب يجهل سبب الاستحقاق، كما يجوز الاتفاق على أن يرجع الموهوب له بضمان الاستحقاق كاملاً ولا يقتصر على استرداد العوض إذا كانت الهبة بعوض. وكما يجوز لهما الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق يجوز لهما الاتفاق على أنقاض هذا الضمان، بل يجوز لهما الاتفاق على اسقاط ضمان الاستحقاق، فيتفقان مثلا على أن الموهوب له لا يرجع على الواهب بضمان الاستحقاق اصلا حتى لو كانت الهبة بعوض. وفي حالة استحقاق الموهوب وكان ذلك بعد هلاكه عند الموهوب له، واختار المستحق تضمينه، أي تضمين الموهوب له، كان لهذا الأخير الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق م238/3 معاملات. وفي حالة استحقاق الموهوب، ثم زاد زيادة لا تقبل الفصل إلا مع تسبيب ضرر، ففي هذه الحالة لا يحق للمستحق أن يسترد الشيء الموهوب إلا بعد دفع قيمة الزيادة التي حدثت في الموهوب، م 238/4 معاملات. ويلاحظ أن نص المادة 238 المذكور أعلاه لم يذكر ضمان الواهب للتعرض الصادر منه، ولكن مع ذلك فإنه يضمن هذا التعرض، فلا يجوز له أن يأتي أعمالاً مادية يتعدى بها على حقوق الموهوب له، كما لا يجوز له أن يقوم بتصرفات قانونية يكون من شأنها أن تسلب الموهوب له حقوقه، ما لم يكن ذلك رجوعاً في الهبة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.

رابعاً: ضمان العيوب الخفية:

تنص المادة 238/5 معاملات:

لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولا تعمد اخفاءه الا إذا كانت الهبة بعوض. يعتبر الشيء الموهوب معيبا اذا لحقه تلف عارض يجعله على غير الحال التي يكون فيها في الوضع الحالي، وتقدير وجود العيب أو عدم وجوده لا يكون ثابتاً في جميع الأحوال، فهو يختلف باختلاف الشيء فقد يكون الشيء سليماً على ضوء عرض معين، ويكون معيباً في ضوء غرض آخر، ومن ثم يختلف تقدير العيب لدى الاشخاص بحسب اختلاف أغراضهم من هذا الشيء، فالخشب المعد للبناء أو الصناعة إذا كان به تسوس يعتبر معيباً، ولكنه لا يعد كذلك إذا كان معداً للوقود ولذلك تحديد وجود العيب بالشيء يكون بحسب اختلاف الظروف واختلاف الفرض الذي ينظر في ضوئه للشيء(4). وعرفت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المدني لعام 1971م. العيب هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة العادية، كالسوس في الخشب، والوهن في أساس البناء، أما إذا كانت الآفة مما يشيع وجوده فلا يعتبر عيباً خفياً، مثال ذلك القش في القمح(5). بعد تعريف العيب الخفي نستخلص من نص المادة 238 / 5 المذكور سابقاً أن الأصل في الهبة أن الواهب لا يضمن العيوب الخفية لأنه متبرع، ولا يضمن هذا العيب حتى ولو تعمد اخفاءه بأن كان عالماً به ولم يخطر به الموهوب له، عكس ضمان استحقاق حيث أنه يضمنه إذا تعمد اخفاءه من الموهوب له. ولذلك فإن الواهب لا يضمن العيوب الخفية التي توجد في العين الموهوبة إلا في حالتين هما:

1- إذا كانت الهبة بعوض أو في مقابل التزامات وشروط فرضت على الموهوب له، ففي هذه الحالة يجب على الواهب ضمان العيوب الخفية حتى ولو لم يكن يعلم بها.

2- إذا ضمن الواهب باتفاق خاص مع الموهوب له خلو العين الموهوبة من العيوب، ثم ظهر عيب ففي هذه الحالة يجب على الواهب ضمان العيب حتى ولو لم يكن يعلم به وحتى لو كانت الهبة عوض أو أي مقابل آخر.

وما يرجع فيه الموهوب له في ضمان العيب على الواهب، والاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب هي نفس ما ذكرناه في ضمان الاستحقاق.

_____________

1- راجع السنهوري، (الوسيط في شرح القانون المدني) – ج5، المجلد الثاني (ص15)، وراجع نص المادة 191 معاملات

2- (السنهوري) (ص152).

3-(السنهوري)، المرجع السابق (ص129)، محمود جمال الدين زكي، (مبادئ القانون المدني في العقود المسماة) (ص145) وما بعدها.

4- (العقود المسماة)، د: جميل الشرقاوي طبعة 1975، (ص265 و266).

5- (المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المدني لسنة 1971) ج2 (العقود المسماة) (ص464).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .