أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-04
1856
التاريخ: 24-7-2016
20332
التاريخ: 26-12-2020
2374
التاريخ: 2024-09-14
377
|
يحرم الإسلام الزواج بجملة من النساء بسبب النسب , وهذه الاصناف هي :
ـ الأم بما شملت الجدات عاليات وسافلات , لاب كنّ ام لام , فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها وهكذا , وعلى ابن ابنتها وابن بنت بنتها وهكذا .
- البنت بما شملت الحفيدة بواسطة او وسائط , فتحرم على الرجل بنته وبنت ابنته , وبنت بنت ابنته وهكذا .
- بنت الابن اذ تحرم على الرجل بنت ابنه وبنت ابن ابنه وهكذا .
ـ الاخت وبنت الاخت مهما نزلت .
ـ بنت الاخ وان نزلت , اي تبقى حراما مهما استمر التناسل , وان بعدت عنه بواسطة او وسائط .
- العمة .
- الخالة .
ملاحظة :
ان ما يحرم على الرجل بسبب النسب من صنوف النساء , يحرم على الرضيع بسبب الرضاعة, كما تحرم على الرجل بالقرابة السببية ( المصاهرة ) صنوف من النساء , هن :
ـ بنت المرأة اذا كان الرجل قد دخل بتلك المرأة .
ـ وتحرم على الرجل زوجة ابيه وان لم يدخل بها .
- زوجة ولده وان لم يدخل بها .
ـ تحرم على الرجل ام زوجته وجدتها .
ـ اخت زوجته ما دامت الاولى حية وبعصمته .
ـ بنت اخت الزوجة وبنت اخيها بدون اذنها , ولكن الحرمة ترتفع بإذنها ورضاها .
ثم صنف اخر من النساء يحرمن على الرجل لعلل اخرى , هن :
ـ المرأة التي لا تزال في عصمة رجل .
ـ الزوجة الخامسة للرجل الذي لديه اربع زوجات بالعقد الدائم .
ـ المرأة الكافرة , اما اذا كانت من اهل الكتاب مثل المسيحية واليهودية فيمكن الزواج بها مؤقتا.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|