المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



المحل القانوني لجريمة تزييف الاختام  
  
2325   08:28 صباحاً   التاريخ: 25-4-2017
المؤلف : انس محمود خلف الجبوري
الكتاب أو المصدر : جريمة تزيف الاختام
الجزء والصفحة : ص60-62
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016 22084
التاريخ: 21-3-2016 2209
التاريخ: 21-3-2016 2731
التاريخ: 21-3-2016 32567

المحل القانوني للجريمة هي المصلحة التي يهدف المشرع حمايتها من وراء نصه على تجريم الاعتداء عليها . وتعد جرائم التزييف والتزوير من الجرائم المهمة وذلك كونها تلحق الضرر ليس بمصلحة واحدة ومحددة فقط وانما تضر بمصالح متعددة(1). وجريمة تزييف الأختام من جرائم التزييف . ولا بد لنا من تحديد المصلحة المحمية فيها لكي نتمكن من الوصول الى المحل القانوني الذي قصد المشرع حمايته من وراء تجريم تزييف الأختام وتغيير الحقيقة فيها . وبتطبيقنا الاحكام العامة في التزوير والتزييف نلاحظ ان المصلحة التي قصد المشرع حمايتها والتي كانت محلاً للجدل بين فقهاء القانون الجنائي تدور حول ثلاثة محاور وهي المساس بادلة الاثبات والثقة العامة والمصلحة الخاصة المرتبطة بالختم . فيرى جانب من الفقه ان التزييف والتزوير لا يمكن عزلهما عن فكرة الاثبات لان فكرة الاثبات مجرد ضابط لفكرة الثقة العامة او هي نتيجة من نتائجها وهذا جانب متأثر بنظرية الاستاذ ( جارو ) في هذا الصدد ففكرة الاثبات مرتبطة بالتزييف والتزوير الا انه ارتباطاً غير مطلق . فيرى اصحاب هذا الراي ان التزييف الواقع على الأختام يعد عدواناً على أدلة الاثبات .(2) ويؤخذ على هذا الرأي ان العدوان يكون على ثقة وضعها الناس في الأختام ألجأتهم اليها ضرورات الحياة وليس عدواناً على ادلة الاثبات كما ان فكرة الاثبات وارتباطها بالتزييف والتزوير وتطبيقها وتقريبها من فكرة المحل القانوني للجريمة يكون اقرب من جريمة تزوير المحررات منه من جريمة تزييف الأختام اذا ما اخذ بهذا الرأي.(3) ويرى جانب اخر من الفقه والذي يمثل الغالبية ان المصلحة المحمية في جريمة تزييف الأختام هي الثقة العامة وتمثل محل الحماية القانونية للجريمة ، وتتمثل الثقة العامة في شعور عام تفرضه طبيعة الحياة الاجتماعية التي توجب على افراد المجتمع ان يضعوا قدراً من الثقة في امور معينة حتى ينتظم سير الحياة في ارجائه . (4) ويلاحظ ان اكثر التشريعات او معظمها قد اعتمدت هذا الاتجاه وعدت الثقة العامة هي محل الحماية القانونية لجريمة تزييف الأختام ، ومن هذه التشريعات التشريع الفرنسي والتشريع اللبناني والتشريع المصري والتشريع الاردني والتشريع العراقي ... ويرى الجانب الثالث من الفقه ان المصلحة التي يقصد المشرع حمايتها هي المصلحة المرتبطة بالختم أي ان تغيير الحقيقة في الأختام يعد مساساً بهذه المصلحة وإخلالاً بها ، وبذلك يمكن اتخاذها أساساً وعلة للتجريم في جريمة تزييف الأختام(5). وقد استقر الفقه والقضاء الفرنسيان على ان التزوير والتزييف يلحق الضرر بمصلحة تغاير الثقة العامة ويقصدان بذلك المصلحة المرتبطة بالختم(6).  وحصيلة القول ان التزييف في الأختام من الجرائم التي تنطوي على مساس بأكثر من مصلحة قانونية وأولى هذه المصالح هي الثقة العامة والتي تتميز بالثبات في جميع صور التزييف والتزوير ، وثانيهما هي المصلحة المرتبطة بالختم المزيف والتي تتسم بالتغير من حال الى اخرى بحسب تغير جهتها وحماية المشرع لها ، ويتحقق العدوان على هاتين المصلحتين بتحقق الجريمة بكافة اركانها وتتمثل بشكل اساسي بتحقق الضرر او احتمال تحققه والمتمثلة بالنتيجة التي تترتب على فعل الجاني(7). يتضح لنا مما تقدم ان المصلحة المعتبرة في تجريم تزييف الأختام والتي تعد المحل القانوني للجريمة هي الثقة العامة ، ويلاحظ ان المشرع ينتقي المصلحة محل الحماية القانونية ويضفي عليها حمايته القانونية على اساس انها مصلحة متميزة وذات اهمية ، وهذا يسهل على المشرع تحديد الافعال التي تمس المصلحة المحمية ، كما ان المشرع يفاوت في الحماية بين مصلحة واخرى بالرغم من حمايته لها في نص واحد ويرجع السبب في هذا التفاوت في الحماية القانونية الى تفاوت اهمية كل مصلحة عن الاخرى ، فالتزييف مثلاً يحمي بالدرجة الأولى الثقة العامة وفي الدرجة الثانية يحمي المصلحة المرتبطة بالختم وهي مصلحة الجهة صاحبة الختم والمقصود بذلك مصلحة الجهة الخاصة صاحبة الختم او اختام الافراد العاديين(8).

________________

1- د . عوض محمد ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 1985 ، ص 172

2- محمد مردان علي محمد البياتي ، المصلحة المعتبرة في التجريم ، رسالة دكتوراة ، جامعة الموصل ، الموصل ، 2002 ، ص 170 .

3- حسنين إبراهيم صالح عبيد ، القصد الجنائي الخاص ، ط 1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص 56 .

4- حسنين إبراهيم صالح عبيد ، المصدر نفسه ، ص 57 .

5- محمد مردان علي محمد البياتي ، المصدر السابق ، ص170 . 

6- د. حسنين ابراهيم صالح عبيد ، المصدر السابق ، ص59. 

7- محمد مردان علي محمد البياتي ، المصدر السابق ، ص172. 

8- يتعلق هذا الامر بالتشريعات التي اضفت الحماية القانونية على الأختام الغير حكومية ومنها التشريع العراقي اما اختام الافراد العاديين فيلاحظ ان قانون الجزاء الكويتي هو الوحيد الذي أضفى الحماية القانونية على اختام الافراد العاديين اما القانون العراقي فلم يضفي حمايته القانونية على هذا النوع من الأختام وانما اخذ بهذا النوع من الأختام في جانب محدد وضيق جداً وهو بالنسبة لاختام المعوق في كلتا يديه والمصدق امام شاهدين وعند كاتب عدل فاخذ به في الاثبات فقط واعترف به في هذا الجانب فقط ودون اضفاء الحماية الجنائية عليه بشكل واضح وصريح . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .