أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-11
1016
التاريخ: 21-3-2016
2552
التاريخ: 21-3-2016
13639
التاريخ: 24-4-2017
4924
|
إن جرائم تزييف العملة بصورها المختلفة جرائم عمدية ويتكون القصد العام في هذه الجرائم ،مثلها مثل باقي الجرائم العمدية ، من العلم المقترن بإرادة النشاط المادي المكون لجريمة تزييف العملة ، ولهذا فإن تعريف القصد العام وهي انصراف إرادة المجرم إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون ، وذلك مع ملاحظة أن العلم باركان الجريمة يعد علماً بمسألة قانونية والدفع بالجهل بالقانون أمر غير مقبول طبقاً للمبادئ العامة إلاّ في حالات استثنائية نادرة عملاً(1) . لذا فإن إتيان الركن المادي لجرائم التزييف يعد دليلاً كافياً على تحقيق القصد الجنائي العام ، أي أنه في حكم القصد الجنائي المفترض(2)، ولذلك فانه عندما يدفع المتهم الجريمة عنه بحجة انه كان يعتقد أن فعله ينصب على ميدالية أو قطعة حلى أو سند حكومي أو سهم أو ورقة تجارية – أو انه كان يعتقد أن العملة الأجنبية التي تناولها بفعله قد ابطل التعامل بها وصارت مجرد سلعة يصح التعويل عليه(3) ، فإن حجته في ذلك كانت في الماضي فإنه لا يصلح في الحاضر ، حيث تفشت ظاهرة تزييف العملات النقدية من جهة وحيث زادت ثقافة الفرد بحيث لا يصح القول بجهله بحقيقة ما تصنعه يداه من تزوير أو تزييف أو تقليد . وقد لا يتحقق الركن المعنوي لجرائم تزييف العملة حتى ولو صدرت من شخص يتمتع بملكتي الإدراك والإرادة واللتين هما أساس المسؤولية الجنائية ، وذلك لكونه في لحظة ارتكابه أحد أفعال التزييف يكون فاقداً لحرية الاختيار لكونه واقعاً تحت تأثير التهديد المادي باستخدام السلاح أو يكون محتجزاً لدى عصبة تقوم بتزييف العملة، كما تنتفي المسؤولية إذا كان الجاني فاقداً لإرادته كالمجنون أو الصبي غير المميز والواقع تحت تأثير قوة قاهرة ولهذا فإن الكلام عن المجنون أو الصبي غير المميز يأتي تطبيقاً للمبادئ العامة فقط إذ لا يعقل أن تقع هذه الجرائم التي تتطلب قدراً عالياً من الكفاءة والمهارة الشخصية والفنية من قبل شخص لا يتمتع بإدراك(4). والقول بأن خطأ الجاني ينفي القصد الجنائي العام بمعنى أن تدخل الفرد بإتيان تصرف ما في العملة النقدية ، دون تروٍ أو حذر ، بحيث يترتب على خطئه حدوث التزييف ينفي تحقيق القصد الجنائي العام أي ينفي وجود الركن المعنوي في الجريمة وبالتالي لا تكون أمام جريمة جنائية(5). كما ينبغي أن يعلم الجاني بخطورة الفعل الذي يقوم به أي أن من شأن هذا الفعل الاعتداء على الحق فإن فعل ذلك معتقداً أنه لا خطر منه على الحق فلا ينسب إليه القصد الجنائي(6). وكذلك إذا وقع الفعل بإهمال كما إذا أنسكب على العملة محلول كيميائي نتيجةً إهمال المتهم ففقدت لونها بحيث اكتسبت لون عملة أكثر قيمة(7). كما يستلزم القصد تعمد الجاني النتيجة الإجرامية حينما يأتي الفعل المادي المكون للجريمة أو توقعه هذه النتيجة وقبوله لها، فيرتكب جريمة التزييف من يقلد عمله قاصداً الحصول على عملة مشابهة للعملة الحقيقية . أما بالنسبة إلى أفعال الاستعمال الترويج والحيازة والإدخال والإخراج فإنه يجب أن يتوافر في القصد الجنائي بالنسبة إلى جرائم الترويج ، ان يكون الجاني عالماً بتقليد أو تزييف أو تزوير العملة وقت تسلمها ثم التعامل بها على هذا الأساس ، ويستدل على علم المتهم بتزييف العملة من العيوب الظاهرة في أوراق العملة والتي لا تخدع الرجل العادي ، وأما في جرائم حيازة العملة غير الصحيحة أو إدخالها أو إخراجها يجب أن يثبت أن الفاعل كان يعلم وقت ذلك أن العملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، وانه فعل ذلك توطئة للتعامل بها على أنها صحيحة ، فينتفي القصد إذا كان الفاعل يجهل حقيقة العملة، أو مع علمه بحقيقتها لم يقصد طرحها في داخل البلاد أو خارجها(8). وبداهة لا يؤدي الباعث الشريف دوراً في انتفاء القصد الجنائي العام ، وان كان له تأثير في تخفيف العقاب وبالمقابل يؤثر الباعث (الخسيس) في تشديد العقاب ، فحسب. وتشير أبحاث (علم الإجرام) إلى أن تقليد أو تزييف أو تزوير العملات النقدية يعتبر في غالبية الأحوال (حرفة إجرامية) بمعنى أن المجرم الذي يقوم على ارتكابها يكون قد جعل منها مهنة او حرفة يرتزق منها . ومن ثم تؤدي سوابق المتهم دوراً في توضيح وإبراز القصد الجنائي العام ، بل وفي تأكيد القصد الجنائي الخاص(9).
________________________
[1]- أنظر د. رؤوف عبيد ، المرجع السابق، ص371 ، بند 220.
2- أنظر د. أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص 371 ، بند 240.
3- أنظر : محمود نجيب ، المرجع السابق ، ص173، بند 260.
4- أنظر : عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص338 ، وكذلك في هذا الطعن د. علي حسين الخلفي ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، الطبعة الأولى ، 1968 ، ص270 ، وكذلك د. حميد السعدي ، جرائم الاعتداء على الأموال ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 67 ، ص110 وما بعدها.
5- د. عبدالرحيم صدقي ، التزوير والتزييف ، المصدر السابق، ص48.
6- د. محمود نجيب حسني ، قانون العقوبات العام ، 1963 ، ص692 .
7- د. فوزية عبدالستار ، المصدر السابق، ص200.
8- الأستاذ حسن الفكهاني ، الموسوعة الجنائية الأردنية ، الجزء الثاني ، الدار العربية للموسوعات، 1979 ، ص377.
9- د. عبدالرحيم صدقي ، المصدر السابق، ص49.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|