أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-3-2016
10022
التاريخ: 8-8-2017
14304
التاريخ: 24-4-2017
3210
التاريخ: 21-3-2016
2165
|
* صفة الإنسان الحي :
* إذا كان القتل هو إزهاق روح إنسان حي ، فلابد إذن أن تقع الجريمة على إنسان حي . فالإنسان الحي هو النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق فإذا وقع الاعتداء على جثة لا حياة فيها ، أو وقع على حيوان فلا يعد هذا الاعتداء قتلاً . كذلك يخرج عن نطاق القتل محل هذه الدراسة إجهاض المرأة الحامل.
النطاق الزمني لحياة الإنسان التي يحميها القانون :
( أو ثبوت صفة الإنسان الحي ) :
* متى نكون أمام إنسان حي ؟ الإجابة على ذلك هي أن صفة الإنسان الحي تثبت للمولود من لحظة ميلاده الطبيعي أي انفصاله حياً عن بطن أمه ، ( بالمعنى المتعارف عليه طبياً وقانونياً ) حتى وفاته الطبيعية ( بالمعنى المتفق عليه طبياً وقانونياً كذلك ) .
ويترتب على ذلك عدة نتائج هامة كما يلي :
١- فإذا سقط الجنين من بطن أمه قبل مواعيد الولادة المتعارف عليها طبياً ، بحيث لم تكن قدرته على الحياة منفصلاً عن أمه قد اكتملت بعد ، فإنه يعد إنساناً حياً ولو كان جسمه ينبض لدى سقوطه .
٢ - وكذلك إذا ولد مشوهاً بتشوهات تجعل منه مسخاً يخرج عن الصفة البشرية ، فإنه لا يكون إنساناً بالمعنى المطلوب هنا . أما إذا كانت طبيعة البشرية واضحة لكن بها بعض التشوهات المتعارف عليها طبياً ، فإنه يظل محتفظاً بصفة الإنسان الجدير بالحماية .
٣ - وإذا تمت الولادة سواء بصورة طبيعية أو قيصرية ، ولكن كان الوليد طفلاً مبتسراً أي لم تكتمل مدة حمله تسعة أشهر ، وكان قادراً مركز التعليم المفتوح برنامج الدارسات القانونية .
علي الحياة ولكن بالمساعدات أو الأجهزة الطبية المخصصة لمن في مثل حالته ، فإن صفة الإنسان الحي تثبت له ، بما يترتب على ذلك من آثار .
إثبات صفة الإنسان الحي السابقة علي القتل :
* تثبت هذه الصفة بالخبرة الطبية ،عن طريق فحص جثة المجني عليه لمعرفة سبب الوفاة ووقت حدوثها والآلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، و……… ال خ . ويكون ذلك عن طريق الطبيب الشرعي ، الذي يعد تقريراً بعد تشريح الجثة لبيان المطلوب .
ماذا عن الانتحار ؟ أو الشروع فيه ؟
* تجمع التشريعات الحديثة ، وكذلك الفقه ، على عدم اعتبار ذلك جريمة ، لأن الجاني لم يعتدِ هنا على حق غيره في الحياة ، وإنما اعتدى على حقه هو نفسه في الحياة .
* وبديهي أن من نجح في الانتحار ( حتى لو اعتبر الفعل جريمة) سيكون من المستحيل عقابه لأنه مات بالفعل ، وستنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ( وهو المجني عليه في ذات الوقت ) .
* وإذا كان الانتحار ليس جريمة، فلا جريمة أيضاً في الشروع فيه.
* وإنما قد تثور الصعوبة إن كان المنتحر عديم الإدراك أو التمييز أو مجنوناً ، وأنه أقدم على الانتحار بتحريض أو مساعدة من آخر . فإذا بلغ دور ذلك الآخر مرتبة الفاعل المعنوي ، فإنه يسأل عن جريمة قتل عمد أو شروع فيه ، بحسب الأحوال . أما إذا اقتصر دوره على الاشتراك فقط فلا جريمة في الأمر ، لأن القانون لا يعاقب سوى على الاشتراك في جريمة ، وقد سبق القول بأن الانتحار ليس جريمة في القانون .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|