أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-3-2016
7452
التاريخ: 29-3-2016
2050
التاريخ: 22-3-2016
2936
التاريخ: 23-3-2016
35458
|
لا شك بأن قواعد المسؤولية الجزائية التي نألفها في الوقت الحاضر والتي استقرت عليها الدول بتشريعاتها المختلفة وعلى اختلاف الأسس التي اعتمدتها، إنما كانت نتيجة لتطور الأفكار التي تبناها الفلاسفة والمفكرون الذين أخذوا على عاتقهم مسألة بيان فكرة أساس المسؤولية الجنائية. وانطلاقاً من أفكار هؤلاء المفكرين ظهرت المدارس الفقهية الجنائية المختلفة التي تناولت بالبحث والتطوير فكرة المسؤولية الجنائية، فاختلفت الأسس التي تبنتها هذه المدارس، والحقيقة فأن استعراضنا لهذه المدارس الفقهية لن يكون إلا بالقدر الضروري لمعرفة الجذور الحقيقية لفكرة الخطورة الإجرامية ومدى اعتماد تلك النظريات على فكرة الخطورة الإجرامية كأساس للمسؤولية الجزائية، وفي الواقع سنلاحظ من خلال ما سنعرضه من النظريات أن الخطورة الإجرامية كمفهوم لم يكن لها أي مجال في بعض النظريات خاصة تلك النظريات التي اعتمدت الجانب المادي للجريمة أساساً لتقرير المسؤولية الجزائية بغض النظر عن الجانب الشخصي المتمثل بالمجرم ، ولكن ذلك لا يمنع من أن تكون تلك النظريات قد مثلت المهماز الذي دفع المفكرين الى النظر الى الجانب المعاكس من ما أخذت به هذه النظريات أي الى الجانب الشخصي للمجرم خاصة بعد أن ثبت عدم قدرة هذه النظريات على وضع التفسير المنطقي السليم لتبرير أسس مسؤولية الجاني وأساس العقوبة ، ولذلك سنعمد في هذا (الموضوع)الى استعراض العلاقة بينها وبين الخطورة الإجرامية .
أولاً : المدارس التقليدية : -
تضمنت الحقبة التقليدية في بيان اسس المسؤولية الجزائية على مدرستين اصطلح على الأولى منها اسم المدرسة التقليدية القديمة في حين عرفت الثانية باسم المدرسة التقليدية الجديدة (( النيوكلاسيكية )) وسنقوم باستعراض الموقف الذي اتخذته كلا المدرستين من فكرة الخطورة الإجرامية .
أن من اهم ما يلاحظ على الاراء التي نادت بها المدرسة التقليدية القديمة انها كانت قد اولت الجانب المادي للجريمة المتمثل بالفعل الذي ارتكبه الجاني الاهتمام الاول والاساس لتبرير المسؤولية والعقوبة ، ففي نظرها فأن كل جريمة تساوي عقوبة ، واقامت المسؤولية الجنائية على أساس اخلاقي ، وهو حرية الارادة والاختيار ورتبت على ذلك نتائج منها(1) أن الانسان إما أن يكون كامل الاهلية وله ارادة واختيار فيعاقب على جريمته أو أن لا يتمتع بحرية الارداة والاختيار هذه ، فيعفى من العقوبة كل ذلك يعني ان شخصية المجرم وحالته الخطرة ليست محل اعتبار من وجهة نظرها وذلك يتضح بشكل جلي من خلال هذه الافكار التي نادت بها المدرسة والتي في حقيقة امرها تمثل تقدماً ملموساً ، فقد اعطت النظام الجنائي الطابع الشخصي الذي كان ينقصه وامتدت بهذا الطابع الى مرحلة التنفيذ العقابي فساهمت بذلك في تقدم علم العقاب بصورة فعلية(2) . أن هذا الامر وان كان يعني في إطار علاقة المدرسة بالخطورة الإجرامية انها لم تعرف هذه الفكرة في اية صورة من صورها إلا انه يمكن أن يستشف من دراستها أن قطب هذه المدرسة (بكاريا) قد نادى بضرورة العمل على منع الجريمة قبل وقوعها بعدم الاعتماد على العقوبة وحدها في مكافحة هذه الجريمة(3) فهو قد نبه الى ضرورة اجتثاث العوامل المؤديه الى الأجرام ، وهي بلا شك جزء هام من المواجهة التي يرتبها العلم الجنائي الحديث لعلاج حالات الخطورة الإجرامية وبالتالي يمكن القول بصفة عامة أن فكرة الخطورة الإجرامية لم تعرف في ظل هذه المدرسة وان كان يرجع اليها الفضل في تنبيه الاذهان الى اعمال الفكر في القضايا الاساسية للقانون الجنائي وهو ما كان سيقودنا بالفعل طبقاً للتطور الحتمي للامور الى ما نحن عليه الان من اهتمام بشخص الفاعل وخطورته على المجتمع خاصة بعد فشل النظرة التي امنت بها المدرسة التقليدية القائمة على أساس الاهتمام بالفعل ألجرمي دون الفاعل .
ظهرت هذه المدرسة كرد فعل على الافكار المتشددة التي نادت بها المدرسة التقليدية القديمة وخصوصاً فيما يتعلق بالأغفال التام والكامل عن شخصية المجرم التي وفقاً لاراء مفكريها قد الغيت من المعادلة الجنائية .
سلمت هذه المدرسة بالمبدأ الاخلاقي كأساس للمسؤولية الجنائية ، إلا انه بالنسبة لها فأن الأفراد لا يتمتعون بقدر متساو من الحرية في الاختيار وإنما تتفاوت مقاومتهم للدوافع التي تدفع الى الأجرام بتفاوت مدى تمتع كل منهم بحرية الارادة والاختيار ومدى مقدرة كل منهم على الادراك والتمييز(4) وحيث انهم سلموا بهذا الامر فأن المسؤولية تبعاً لذلك سوف تختلف من شخص الى اخر فهي قد تكتمل عند شخص وقد تكون ناقصة عند اخر وقد تنعدم عند شخص ثالث وذلك تبعاً لدرجة الادراك والاختيار التي يتمتع بها كل شخص ، إما بالنسبة للعقوبة فلما كانت المدرسة التقليدية القديمة قد اعتبرت أن المنفعة هي أساس العقوبة وانها يجب أن لاتتجاوز مقدار الضرر الذي تسبب فيه الجاني والمراد اصلاحه ، فأن المدرسة النيوكلاسيكية ورغم اقرارها المبدأ النفعي للعقوبه إلا انها في الوقت نفسه قد اعطته أساساً جديداً للعقوبة تمثل في (العدالة الاجتماعية ) تلك العدالة التي تعتبر ابتداءً هي الهدف المنشود في العقوبة استناداً الى فلسفة ( ايمانويل كانت 1724 – 1804 ) التي استند اليها انصار المذهب النيوكلاسيكي(5) وقد تلخصت اراء ( كانت ) في هذا المجال(6) على أساس أن العقوبة ليست مجرد وسيله لتحقيق منفعة اجتماعية وهي حماية المجتمع من المذنب وارهاب غيره وإنما هي اجراء تقتضيه العداله في ذاتها مجردة عن كل غرض نفعي(7) وعوداً على الاساس الاخلاقي الذي اعتمدته المدرسة لتبرير المسؤولية الجنائية وما أجرته عليه من تعديل عندما سلمت بتفاوت الناس في مقدار حرية الاختيار والتمييز وتعدد اقسامهم تبعاً لهذا التفاوت وبالتالي تختلف مسؤوليتهم الجزائية فأن ذلك دفعهم الى المناداة بمبدأ جديد هو مبدأ المسؤولية المخففة(8) ، أن تلك الصيغة التي اعتمدتها المدرسة في تبرير المسؤولية الجنائية أدت الى ادخال عناصر جديدة من اهمها مبدأ التفاوت بين العقوبات بين حدين اقصى وادنى حتى يكون للقاضي سلطة تقديرية يستعملها بحسب الظروف(9) وهي بالتالي نبهت الاذهان الى ضرورة الاهتمام بالجانب الشخصي للجريمة الذي كان ناقصاً في المعادلة الجنائية التي وضعتها المدرسة التقليدية القديمة وامتدت بهذا الطابع الى مرحلة التنفيذ العقابي فساهمت بذلك في تقدم علم العقاب(10) مما ادى الى اقرارها عدد من المبادئ الجديدة مثل المسؤولية المخففة وضرورة تخفيف العقاب واصلاح الجاني. وفي إطار علاقة هذه المدرسة بالخطورة الإجرامية ، فلما كانت هذه المدرسة وكما ذكرنا اول من نبه الاذهان الى ضرورة الاهتمام بشخصية الجاني ذلك العنصر الذي لايمكن اغفاله عن كل شيء يتعلق بالمسؤولية الجنائية واساسها ولما كانت الخطورة الإجرامية ... تعتمد على كمية الشر الموجوده في شخصية الجاني فانه مع ذلك لا نستطيع الجزم بالارتباط الممكن بين المدرسة التقليدية الجديدة وبين الخطورة الإجرامية اذ أن هذه المدرسة بقيت تعتمد على الاساس الاخلاقي لتبرير المسؤولية الجنائية . ولكن يبقى الطرح الذي سلمت به هذه المدرسة والمتعلق بالمسؤولية المخففه ، يبقى نقطة البدء التي من خلالها يمكن التسليم بأن هذه المدرسة ( ولو عن دون قصد ) قد اعتمدت مبدأ الخطورة الإجرامية في تحديد أساس المسؤوليه لذلك يمكن القول أن هذه المدرسة قد مثلت نقله من حيث تطوير أسس المسؤولية الجنائية .
ثانياً : المدرسة الإيطالية الحديثة (( الوضعية )) : -
يرى اصحاب هذه النظرية أن النظريات التقليدية تقوم على فرض وهمي لذاك فشلت في مقاومة الأجرام والمجرمين ، ولابد من البحث على أساس للمسؤولية الجنائية من استقراء وقائع الحياة كما جرت وكما تجري مع الناس(11). وقد قام ( لومبروزو ) احد اقطاب هذه المدرسة بوضع تصنيف للمجرمين وقد حدد لكل صنف من الاصناف الخمسة التي ذكرها تدبيراً يتناسب مع مقدار الخطورة الإجرامية التي يمثلها هذا المجرم ، فالخطورة الإجرامية من حيث وجهة نظر هذه المدرسة تعتبر الاساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية . فبالنسبة للمجرم بالولادة فقد اقترح ( لومبروزو ) وجوب عزل هذا المجرم عزلاً تاماً عن بقية اعضاء المجتمع وفي جزيرة نائية أو الخلاص منه بقتله أو اعدامه ، وطالب بوضع ( المجرم المجنون ) في مأوى إحترازي للمعالجة والتداوي ويؤكد بعدم جدوى معاقبته وان السجن لا يزيده إلا شذوذاً أو جنوناً ، واما ( المجرم المعتاد ) فيعتقد (لومبروزو ) أن اصلاحه صعب ولا ينفع السجن في تأديبه ، وربما زاده الاختلاط بالمسجونين فساداً وليس افضل من عزله واقصائه عن المجتمع حلاً ، كما هو الحال بالنسبة للمجرم بالفطرة ، في حين استحسن ابعاد ( المجرم بالصدفة ) عن البيئة السيئة التي لا يقوى على التغلب عليها وتكون حافزاً له على الأجرام ، وان في وضعه في مدرسة اذا كان حدثاً أو في تغريمه والزامه بدفع الضرر الناجم عن اخطائه مايكفيه جزاء ، واما ( المجرم بالعاطفة ) فأن مثل هذا الشخص يكفي تغريمه والزامه بتعويض الضرر الذي احدثه وفي تأنيب ضميره في نظر(لومبروزو) جزاء كاف(12) وقد جعل (فيري) القطب الثاني في هذه المدرسة الجريمة حصيلة عوامل عضوية ونفسية وعوامل طبيعية وجغرافية وعوامل اجتماعية وبذلك افسح المجال امام كل العوامل التي من الممكن أن تدفع الى الجريمة ، سواء كانت شخصية أم بيئية أم تتعلق بالنظام السياسي والتنظيم القانوني للعلاقات الاجتماعية ، واكد أن الميل الاجرامي يولد نتيجة لتفاعل هذه العوامل مجتمعه فأن توافرت كانت الجريمة النتيجة الحتمية لها وكان المجرم مدفوعاً اليها(13) .وقد رتب ( فيري) على حتمية الجريمة في حالة وجود مؤثراتها بأنه لا يجوز عقاب المجرم على أساس المسؤولية الادبية – كما نادت بذلك المدرسة التقليدية – بل نادى بالمسؤوليه الاجتماعية على أساس حق المجتمع في الدفاع عن نفسه ضد الجريمة وضد خطورة المجرم الإجرامية(14) وهو ما يعني أن (فيري) اعتمد بالاساس على الخطورة الإجرامية لأجل تبرير المسؤولية الجنائية للمجرم . في حين فقد اهتم (كاروفالو) بالجانب (الاجتماعي) للجريمة فميز بين نوعين من الجرائم (الجريمة الطبيعية) و (الجريمة المصطنعة) ، فالجريمة الأولى تمثل في تقديره سلوكاً ضاراً غير خلقي ينطوي على ازدراء المجتمع والمساس بمشاعره الخلقية(15) ، وهي موجوده في كل المجتمعات وفي كل زمان ومكان ، ولذلك تعاقب عليها كل الشرائع مثل القتل والسرقة ، واما الجريمة المصطنعة فهي تتوقف في وجودها نوعاً وكماً على طبيعة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد فهي تختلف من حيث الوجود من مكان الى اخر ومن زمان الى اخر ، أي أن وجودها يتوقف على الظروف المحيطه بالمجتمع الذي تنشأ فيه ، كما اكد (كاروفالو) أن وظيفة العقوبة هي الردع الخاص وليس الردع العام ، أي القضاء على الأسباب والعوامل التي أدت الى الأجرام ، وذلك عن طريق ايجاد اسلوب معالجة فعلي لهذه الأسباب بغية القضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية الجاني . بعد هذا الاستعراض للأراء التي نادى بها اقطاب المدرسة الإيطالية ، نجد من مجمل هذه الاراء أن المدرسة قد جاءت لتمثل تحولاً في جميع اسس علم الأجرام باهمالها الجانب المادي للجريمة والتعويل على الجانب الشخصي ، والبحث اولاً في أسباب الجريمة والظروف الوراثية والاجتماعية والاقتصادية والطبيعية التي أدت الى ارتكاب هذه الجريمة وبالتالي فأن المجرم يساق الى ارتكاب هذه الجريمة بناءً على هذه العوامل وليس بارادته الحرة ، وهذا ما دفعهم الى مناهضة المسؤولية الاخلاقية التي يبني عليها التقليديون أساس المسؤولية الجنائية ولكنها رتبت على المجرم مسؤولية اجتماعية باعتباره مصدر خطورة إجرامية على المجتمع واوجبت اتخاذ تدبير قبله ، مجرد من معاني اللوم والجزاء ، وإنما كوسيلة دفاع اجتماعي يهدف الى توخي خطورته الإجرامية أي مجرد تدبير احترازي قبلها(16) . وبهذا انتهت المدرسة الوضعية الى ارساء المسؤولية الجنائية على أساس جديد وهو الخطورة الإجرامية ، وهذا يؤدي الى أن أساس العقاب لدى المدرسة الوضعية مختلف ايضاً فهو لا يتمثل في الانتقام الفردي الخاص أو العام وكل في الردع بدعوى المنفعة أو العدل وإنما يتمثل في مجرد الدفاع عن المجتمع ، فكل ما يشكل سلوكاً خطراً يمكن أن ينتج عنه في المستقبل جريمة هو امر اجتماعي خطير ينبغي الحيلوله دون وقوعه(17) ووسيلة الجزاء الوحيدة التي تؤمن بها المدرسة الوضعية هي التدابير الاحترازية ، لان هذه المدرسة وكما ذكرنا قد اهتمت بالردع الخاص وقدمته على اغراض العقوبة كافة الأخرى والتدابير الاحترازية والتدابير الاحترازية من وجهة نظر هذه المدرسة أقدر من العقوبة بصورتها المعروفة على مواجهة ودرء أسباب الجريمة وعوامها . مما تقدم يتضح لنا أن سياسة المدرسة (الوضعية) تمثلت في وجوب حماية المجتمع من الشخصية الخطرة للمجرم عن طريق اصلاحه وتقويمه باستعمال وسائل الإصلاح أو بزجره وردعه عن طريق استعمال بعض وسائل الردع العقابية ، وكذلك فأن تأسيس هذه المدرسة للمسؤولية الجنائية على أساس الخطورة الإجرامية يعني بأن المسؤولية تشمل فئات المجرمين كافة أي حتى من كان منهم فاقد الارادة أو ناقصها لجنون أو عاهة عقلية ، ومن جهة ثالثة فأن الجانب الشخصي في الجريمة أي شخصية المجرم هو اخص ماتعنى به المدرسة الوضعية مادامت العبرة في العقاب أو العلاج هي بدرجة خطورته على المجتمع (18) . وهكذا نجد أن فكرة الخطورة الإجرامية التي نشأت في اول الامر بوصفها بديلاً للمسؤولية الادبيه قد أصبحت في ظل المدرسة الوضعية أساس كل تنظيم قانوني فلا مسؤولية من دون خطورة ولا عقوبة أو تدبير احترازي الاعلى مجرم توافرت لديه حرية الاختيار وتم التثبت في خطورته الإجرامية وقت الحكم عليه(19) إلا أن هذه الفكرة رغم اهميتها لم تسلم من النقد على أساس انها نظام شخصي غير دقيق يحل محل حدود الجريمة مما يهدر الحرية الفردية كما انها بذلك تحل نظاماً شخصياً غير دقيق محل حدود شرعية واضحة مما يؤدي الى التحكم سواء في مرحلة المحاكمة أو في مرحلة التنفيذ ، كما انتقدت بأنها تحاول احياء الفلسفة الوضعية وتهدف الى الالغاء التدريجي للقانون الجنائي معتمداً على نتائج علوم ماتزال غير مؤكدة كعلم الأجرام أدت به الى افكار لاتزال محل نظر كفكرة علاج المجرم وتأهيله لانها تسمح بالتدخل في المجال الداخلي للشخصية(20)
ثالثاً : المدارس الوسطية : -
تبين لنا مما سبق بحثه من المدارس العقابية أن لكل مدرسة سواء كانت تقليدية أم وضعية مزايا اقرت لها وانتقادات اخذت عليه ، وقد لاحظ البعض من الفقهاء أن مواطن الضعف في نظرية من النظريات قد يمكن تلافيها بادراج مبادئ نظرية أخرى في مواطن الضعف(21) .ومن هنا ظهرت الفكرة الى انشاء مدارس وسطية تحاول التوفيق بين النظريات المتعددة التي ظهرت على هذا الاساس متلافية عيوب كل نظرية فيها بمزايا الأخرى ، فتبحث اولاً الجريمة باعتبارها كياناً قانونياً مجرداً ثم يتناولها بالقياس الى شخص المجرم أي من زاوية المسؤولية الجنائية(22) . فنشأت على اثر ذلك محاولات متعددة تجمع بين مزايا المدارس السابقة ، من هذه المحاولات المدرسة الفرنسية ، والمدرسة الإيطالية الثالثة ، والاتحاد الدولي لقانون العقوبات.
1- المدرسة الفرنسية : -
وتسمى هذه المدرسة ايضاً المدرسة (التقليدية الجديدة الثانية)(23) وذلك بسبب قرب افكار هذه المدرسة مما نادت به المدرسة التقليدية الجديدة ، واصحاب هذه المدرسة هم ((تارد)) و ((سالييه)) و ((كوش)) و ((كارسون)) و ((جارو)) و ((دونديه دي فاير))(24) ويتمسك انصار هذه المدرسة ببعض المبادئ التي نادت بها المدرسة التقليدية الجديدة ، فيسلمون بمبدأ حرية الاختيار والمسؤولية الاخلاقية ويسلمون كذلك بضرورة العقوبة ، إلا انهم لايأخذون بما سلم به اصحاب المدارس التقليدية من حيث ضرورة تناسب العقوبة مع الضرر الناشئ عن الجريمة ويطالبون بتفريد العقوبات وضرورة تناسبها مع شخص المجرم والاخذ بنظام التدابير الوقائية(25). وبالرغم من اجتهاد رجال هذه المدرسة في التوفيق بين الاراء التقليدية والوضعية فهي اجنح الى الاراء التقليدية منها الى الوضعية ، فهم يؤمنون بحرية الاختيار والمسؤولية الاخلاقية ويعترفون للعقوبة بوظيفة الجزاء ، ويؤمنون بدورها في الردع العام والخاص ويحرصون على الطابع القانوني للنظام الجنائي ولكنهم من الناحية الأخرى يعترفون للتدابير المانعة بأهميتها ويسلمون للتدابير الاحترازية بدور محدود الى جانب العقوبة ويؤمنون بتفريد العقاب(26) وذلك عن طريق الاستناد الى الشخصية الإجرامية التي لابد من وضع معايير علمية لتبريرها وبالتالي اللجوء الى البحث العلمي للكشف عن أسباب الأجرام والاستعانه بالاحصاء والطب العقلي(27) .ويمكن القول أن ايمان اصحاب هذه المدرسة بدور التدابير الاحترازية الى جانب العقوبة ، اضافة لما نادت به من مبدأ تفريد العقاب طبقاً للظروف الشخصية والمادية للمجرم والجريمة ، كل ذلك يعني أن للخطورة الإجرامية في ظل هذه المدرسة حضورأً واضحاً ، خاصة وأن التدابير الاحترازية والتفريد هما من النظم التي وجدت لمواجهة الخطورة الإجرامية في شخص الجاني مما يدل على الترابط الوثيق بين هذه المدرسة وبين الخطورة الإجرامية من حيث اخذ اصحاب هذه المدرسة لفكرة الخطورة الإجرامية في حسبانهم وهم يحاولون ايجاد العقاب الملائم لأي جان .
2- المدرسة الإيطالية الثالثة : -
نشأت هذه المدرسة في ايطاليا ومن ابرز زعمائها (( برناردو المينيا)) , ((ايمانويل كارنفالي))(28) ، وعلى العكس من المدرسة الفرنسية فأن هذه المدرسة قد اقتربت كثيراً في افكارها من المدرسة الوضعية ، ذلك لان انصارها يعتنقون مبدأ الجبرية الذي تنادي به المدرسة الوضعية(29) ، وقد استتبع ذلك أن اعطت المدرسة اهتماماً كبيراً لتطبيق الاساليب العلمية التجريبية عليها ، واقرت لعلم الأجرام قيمته ، واعترفت بالتدابير الاحترازية واقرت لها بجانب العقوبة دوراً مهماً(30) . وبالرغم من اقتراب هذه الافكار مما نادت به المدرسة الوضعية إلا انهم مع ذلك يرسمون سياسة جنائية تختلف عن تلك التي وضعها المذهب الوضعي اذ انهم يريدون أن تبقى للعقاب مكانته الزجرية في مكافحة الجريمة وان يكون قانون العقوبات السيف المرهب المخيف للناس اجمعين ، كما انهم لايقرون بوجود بعض فئات المجرمين الذين نادت بهم المدرسة الوضعية مثل المجرم بالولادة(31) ولكن وبسبب الارتباط الواضح بين افكار هذه المدرسة وافكار المدرسة الوضعية التي تعتبر اول من طرحت فكرة الخطورة الإجرامية على بساط البحث بديلاً عن الاسس والمعايير الأخرى ، فأن من خلال هذا الارتباط الواضح يتضح لنا أن هذه المدرسة قد اعتمدت وبدرجة اساسية على الخطورة الإجرامية في وضع أساس المسؤولية الجنائية .
3- الاتحاد الدولي لقانون العقوبات : -
تأسس هذا الاتحاد على يد كل من الهولندي ((فان هاميل)) والبلجيكي ((بران)) والالماني ((فون ليست)) (32) ، لغرض استلهام الحلول العملية السليمة لمكافحة الجريمة من دون الدخول في الجدل الفلسفي والخلاف القائم بين المدرستين التقليدية والوضعية ، وهذا لا يعني انه لم يكن اتجاهاً وسطياً بين المدرستين بل انه حاول التوفيق بينهما ولكن ذلك يكون في الإطار العملي التطبيقي وليس في المجال النظري ولذلك فقد سلم رجال الاتحاد بدور المنهج التجريبي في الدراسات الجنائية واعترفوا بدور كل من التدابير الاحترازيه والعقوبة ، فقد اقر للتدابير الاحترازية دورها في السياسة الجنائية وان حصروا في حدود معينه مجال تطبيقه ، واقروا بان العقوبة هي الوسيلة التي لاغنى عنها لتدعيم قواعد القانون وصيانة المصالح التي تجدر بالحماية القانونية(33) .وقد اعتمد الاتحاد الحالة الخطرة كأساس لسياسة جنائية جديدة لمواجهة الأجرام كما عول كثيراً على التفريد التنفيذي للعقوبة ، وذلك عن طريق تصنيف المحكوم عليهم ومعاملتهم عقابياً على حسب شخصية كل مجرم(34) . ومن المبادئ المهمة التي اقرها الاتحاد و التي نجد لها صدى وتطبيقاً واسعاً في العصر الحديث هو اعتبار رجال الاتحاد أن مجال التدابير الاحترازية هو حيث ثبت عجز العقوبة أو قصورها ، وبصفة خاصة حيث يكون المجرم شاذاً(35) . وهذا المبدأ هو فعلاً الاساس الفلسفي الذي تنادي به اغلب التشريعات الحديثه للتدابير الاحترازية حيث يبرر هذا النظام قصور العقوبة وحدها عن مكافحة الأجرام ففي مواضع معينه لا يجوز توقيع العقوبة فيها كحالة المجرم المجنون ، وفي مواضع أخرى تبدو غير كافية لمواجهة الخطورة الإجرامية كحالة المجرم المعتاد(36).ومن ذلك يتضح حضور فكرة الخطورة الإجرامية في لبنات الاتحاد وخصوصاً عندما اعتبر الاتحاد أن الحالة الخطرة هي أساس السياسة الجنائية لمواجهة الأجرام ، وكذلك اعتماده على التفريد التنفيذي الذي هو عبارة عن ثمرة من ثمرات الأخذ بفكرة الخطورة الإجرامية .
4- حركة الدفاع الاجتماعي : -
أن تعبير الدفاع الاجتماعي في الواقع ليس تعبيراً جديداً في فقه علم العقاب بل انه قديم نادى به اغلب الفلاسفة والفقهاء حين اتخذوا من النظام العقابي بأكمله وسيلة للدفاع عن المجتمع ، كما انها – أي فكرة الدفاع الاجتماعي – لدى انصار العقد الاجتماعي وسيلة الدفاع عن المجتمع ايضاً ، وقد سبق أن بينا أن المدرسة التقليدية القديمة ترى أن العقوبة لاتعدو أن تكون وسيلة دفاع تدرء بها الجماعة عن نفسها مستقبلاً وقوع جريمة جديدة ، وكذلك فقد عول انصار المدرسة التقليدية الحديثة على الدفاع الاجتماعي عندما مزجوا بين فكرتي العدالة المطلقة والمنفعة الاجتماعية ، وقد تردد ذلك التعبير بصورة اكثر شيوعاً في المدرسة الوضعية ، وذلك عندما رفع انصار هذه المدرسة شعار (( الدفاع الاجتماعي أساس التجريم والعقاب ))(37) . لقد وضعت الملامح الاساسية لحركة الدفاع الاجتماعي على يد مؤسسها ((فيليبو كراماتيكا)) الذي صاغ افكاره بشكل يختلف تماماً عن السياسة الجنائية التقليدية بفروعها المختلفة ، وتقوم نظريته على أساسين : الاول يتمثل بانكار حق الدولة في العقاب ، و الثاني هو أن من حق الفرد الذي يرتكب جريمة ما أن يحظى بالاصلاح من قبل الدولة ، ومن ثم ينشأ بالمقابل واجب على الدولة بأصلاح كل شخص منحرف اجتماعياً(38) فقد هاجم (كراماتيكا) حق الدولة في العقاب ، وقرر أن الدولة ليس من حقها عقاب الأفراد حين يجنحون ، بل عليها واجب تنشئتهم من جديد وان تخلق منهم افراداً صالحين كي يتمكنوا من ممارسة دورهم الطبيعي في الحياة الاجتماعية . كما شن هجوماً على الافكار الرئيسية للنظام العقابي التقليدي خاصة فيما يتعلق بالمفردات التي يعتمدها هذا النظام ، مثل الجريمة ، والمسؤولية الجنائية والمجرم والعقوبة ، وقدم مصطلحات جديدة تتناسب مع مسلمات نظريته وذلك بالنسبة للجانب الموضوعي والاجرائي(39) ، واستبدلها بمصطلحات أخرى مثل السلوك الاجتماعي بدلاً من الجريمة ومصطلح (المناهضة للمجتمع) أو (اللااجتماعية) بدلاً من المسؤولية الجنائية و (الشخص اللااجتماعي) بدل من المجرم وتدابير الدفاع الأجتماعي بدلاً من العقوبة(40) . ويترتب على ذلك أن المسؤولية هنا لن تكون جنائية وإنما اجتماعية اساسها الصفة أو الفعل اللااجتماعي الذي اتاه الفرد ، ويقابل هذه المسؤولية الاجتماعية من حيث الجزاء تدابير اجتماعية تفرض على الشخص اساسها الدراسة العلمية المستفيضة عن شخصية الجاني والاسباب والدوافع التي دفعته الى ارتكاب هذا الفعل ومن ثم ايجاد التدبير الملائم لشخصيته وهو ما ينضوي تحت مفهوم التفريد العقابي . وفي مقابل هذه الاراء المتشددة التي وضعت على اساسها حركة الدفاع الاجتماعي وما لوحظ عليها من امكانية اهدار مبدأ الشرعية بالنسبة للجرائم والعقوبات بسبب المناداة بالغاء قانون العقوبات والنظم المتعلقة به ، ظهر تيار معتدل في النظرية حافظ على المبدأ الأساسي أو الغرض المعتبر من النظرية وهو (الدفاع الاجتماعي) إلا انه بالمقابل حاول التخفيف من شدة الافكار التي اعتنقها (كراماتيكا) ، تزعم هذا الاتجاه المستشار الفرنسي ( مارك أنسل ) الذي اعاد الدفاع الاجتماعي كهدف للجزاء الجنائي الى حظيرة النظام القانوني الجنائي لاخارجه واقام المسؤولية الجنائية على أساس اخلاقي قوامه حرية الارادة والاختيار ، شرط أن يقاس بمعايير واقعية مبناها الارادة الحرة للانسان ولا يفترض افتراضاً أو يقاس بصيغ أو مجازات قانونية(41). إما بالنسبة للعقوبة في نظر (مارك انسل ) فهو لم يرفض كل عقاب له صيغة الجزاء بل اكد على أن الغرض من العقوبة والتدبير يجب أن يكون التأهيل الاجتماعي وليس الردع العام أو العدالة(42) . يتضح من كل ما تقدم أن الحركة بشقيها المتشدد والمعتدل هي بمثابة حركة قامت من اجل الفرد ، فهي تؤمن أن إصلاح الفرد هو بمثابة إصلاح المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ، ولذلك يجب أن يتم الدفاع عن المجتمع لا عن طريق إصلاح المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ، ولذلك يجب أن يتم الدفاع عن المجتمع لا عن طريق التضحية بالفرد الذي ارتكب الفعل المخالف للقانون وإنما عن طريق احتضانه واعادة تأهيله واصلاحه وان اختلفت وسائل الإصلاح التي اعتمدتها المدرسة فهي تتمثل في تدابير الدفاع الاجتماعي عند (كراماتيكا) وتتمثل بشقي الجزاء من عقوبة وتدبير احترازي عند (مارك أنسل) وقد امنت الحركة أن التفريد هو وسيلة الإصلاح الملائمة . لذلك يجب على القاضي القيام بفحص شامل لشخصية الجاني قبل اقدامه على وضع العقاب أو التدبير الملائم له ، بل أن (انسل) ذهب الى ابعد من ذلك عندما قرر وجوب أن يكون هناك لكل مجرم ملف خاص به يتضمن دراسة مستفيضة عن شخصية وبيئته الاجتماعية وحالته الاقتصادية والنفسية والعوامل البيولوجيه التي دخلت في تكوينه بمساعدة المختصين من العلماء . من ذلك يتضح الاهتمام الذي توليه الحركة لشخصية الفرد ودراستها ولا شك أن من بين اهم العوامل التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد العقاب هو خطورته الإجرامية ، تلك الخطورة التي يختلف معها من حيث الوجود أو العدم والزيادة أو النقصان العقاب أو التدبير الملائم لهذا المجرم لذلك فأن حركة الدفاع الاجتماعي وبلا شك قد احتضنت فكرة الخطورة الإجرامية لا على اعتبار انها أساس المسؤولية الجنائية وإنما باعتبارها الضابط الذي يحدد على اساسه نوع العقوبة أو التدبير الملائم لهذا الشخص .
______________
1- د – مأمون محمد سلامة ، اصول علمي الأجرام والعقاب ، دار الفكر العربي ، 1979 ص 293 .
2- د – رؤوف عبيد ، أصول علمي الأجرام والعقاب ، الطبعة السادسة ، دار الفكر العربي / 1985 ، ص 63 .
3- د – رمضان السيد الألفي ، نظرية الخطورة الأجرامية – دراسة مقارنة – رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الدراسات العليا ، القاهره /1996 ، ص 46.
4- د – علي عبد القادر القهوجي / علم الأجرام وعلم العقاب، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، ص 189 .
5- د- رؤوف عبيد، أصول علمي الأجرام والعقاب، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي، 1958، ص 72 .
6- يؤكد (كانت) على مبدأ العداله ، أساس للعقوبه بمثله المعروف عن ( الجزيرة المهجورة ) الذي يقول فيه ( افرضوا أن جماعة من الناس تعيش في جزيرة ما وعلى وشك أن تنفض وتهجر هذه الجزيرة ، فقبل أن تهجرها ينبغي أن تنفذ آخر حكم بالاعدام صدر فيها رغم أن هذا التنفيذ عديم الجدوى إلا انه يقتضيه قانون خلقي سام ينبغي العقاب .
7- رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 72 .
8- د – علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص 190 .
9- د – رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 71 .
10- د- محمود نجيب حسني ، علم العقاب ، دار النهضة العربية ، 1973 ، ص 73 .
11- د – احمد فتحي بهنسي ، المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي ، الطبعة الثانية ، 1969 ، ص 24 .
12- د- سعدي بسيسو ، مبادئ قانون العقوبات ، جامعة حلب ، الطبعة الأولى 1964 ، الصفحات 25- 26- 27 .
13- د- احمد محمد طه ، مستقبل العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر ، جامعة عين شمس 1989 ، ص 122 .
14- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 59 .
15- د- رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 45 .
16- د- اكرم نشأت ابراهيم ، السياسة الجنائية – دراسة مقارنة ، الطبعة الثانية 1999 ، ص 77 .
17- د- جلال ثروت – د- محمد زكي ابو عامر ، علم الأجرام والعقاب ، الدار الجامعية ، بيروت 1983 ، ص 32 .
18- د- علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة الزهراء، بغداد، 1965، ص 38 - 39 .
19- د- احمد فتحي سرور ، نظرية الخطورة الإجرامية ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، العدد الثاني ، السنة 34 ، يونيه 1964 ، مطبعة جامعة القاهرة ، ص 494 .
20- د – عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حق الدولة في العقاب ، 1985 ، ص 77 .
21- د- محمود نجيب حسين ، علم العقاب، دار النهضة العربية، 1973، ص 81 .
22- د - علي احمد راشد ، عن الدفاع الاجتماعي ، بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة ، السنة السابعة والخمسون ، العدد 326 ، مطابع مؤسسة الاهرام ، القاهرة 1966 ، ص 66 .
23- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 72 .
24- د- علي حسين الخلف ، المرجع السابق ، ص 43 .
25- R.Schmelck et G.Picca : Penologie , Cous ,Paris , Paris , 1967 , P.58 , No 33
ذكره د- علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، 198 .
26- د- محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 81 - 82 ، الهامش .
27- د- رمضان السيد الألفي ، المرجع السابق ، ص 72 .
28- د- اكرم نشأت ابراهيم ، السياسة الجنائية – دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، 1999 ، ص 81 .
29- د- علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص 199 .
30- د- محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 83 .
31- د- علي حسين الخلف ، المرجع السابق ، ص 43 .
32- د- علي احمد راشد ، مبادئ القانون الجنائي ، الجزء الاول ، الطبعة الثانية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة 1950 ، ص 59 هامش رقم (3) .
33- د- محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 85 .
34- د- يسر انور علي ، شرح النظرية العامة للقانون الجنائي ، دار النهضة العربية 1973 ، ص 54 .
35- د- محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 85 .
36- د- محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني – القسم العام / الطبعة الثانية / دار النقري للطباعة ، بيروت 1975 ، ص 893 – 894.
37- د- عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، الجزاء الجنائي – دراسة تأريخية فلسفية وفقهيه ، دار النهضة العربية ، بيروت 1972 ، ص 91– 92 .
38- السيد ياسين ، حركة الدفاع الاجتماعي والمجتمع العربي المعاصر ، السنه الستون ، العدد 335 ، 1969 ، مطابع الاهرام ، القاهرة ، ص 141 .
39- السيد ياسين ، حركة الدفاع الاجتماعي بين العالمية والمحلية ، مجلة مصر المعاصرة ، السنة الثالثة والستون ، العدد 348 ، ابريل 1972 ، مطابع الاهرام ، القاهرة ، ص 135 .
40- انظر في ذلك : د- علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص 201 .
د- عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، الجزاء الجنائي ، المرجع السابق ، ص 95 .
السيد ياسين ، حركة الدفاع الاجتماعي بين العالمية والمحلية ، المرجع السابق ، ص 136 .
41- د – جلال ثروت ، الظاهرة الإجرامية ، مطبعة الشاعر ، 1972 ، ص 213 .
42- Marc Ancel : La defence social nouvelle K paris K 1954 p 315 .
ذكره د- اكرم نشأت ابراهيم ، المرجع السابق ، ص 90 .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|