المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Ubiquitous Constant
24-3-2019
عوامل قوة الدولة - العوامل الطبيعية - الموقع - الموقع بالنسبة لليابس والماء
23-10-2017
The vowels of RP MOUTH
2024-03-12
النبأ المروّع بشهادة مسلم (عليه السّلام)
6-10-2017
الخجل ..عند الاطفال
12-2-2017
الطباق
25-03-2015


المسؤولية الجزائية عن التجاوز العمدي  
  
3467   09:05 صباحاً   التاريخ: 19-4-2017
المؤلف : سامية عبد الرزاق خلف
الكتاب أو المصدر : التجاوز في الاباحة
الجزء والصفحة : ص100-104
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

المسؤولية هي تحمل الفرد تبعة او نتائج افعاله الاجرامية ، ومن ثم الخضوع للجزاءات المقررة قانونا"(1) ، وتنهض المسؤولية الجزائية في الجريمة التجاوزية العمدية متى استوفت ركنيها المادي والمعنوي ، حيث تنشأ حالة واقعية متمثلة في علم الجاني بحقيقة فعله ، وثبوت ارادته احداث النتيجة(2) ، وذلك بانصراف ارادة المتجاوز حسن النية ، إلى احداث السلوك التجاوزي ونتيجته ، حيث يقدر ظروف الواقعة على نحو غير صحيح ، معتقدا" انه يمارس حقه ، كأن يغلط في تقدير كمية القوة المستعملة ، او في تقدير الوسيلة المناسبة ، فهو لم يقصد التجاوز بدليل حسن النية لديه(3) . ومما لا شك فيه ان قيام المسؤولية مرهون بتحقق ذلك السلوك التجاوزي المقترن بطبيعة الحال بالخطأ ، و الذي هو شرط لازم في التجاوز سواء كان عمديا" ام غير عمدي . فاذا وقع التجاوز العمدي ، وكما بينا بصورة واضحة في حدود احد اسباب الاباحة ، نشأت مسؤولية الفاعل عن جريمة تجاوز عمدية(4) ، كمن يضرب ابنه ضربا" مبرحا" متجاوزا" حدود حقه في التأديب ، فيؤدي ذلك إلى وفاة الابن حيث يسأل الاب هنا عن جريمة قتل عمد ، او اذا تعرض الولد للخطر اثناء حجزه عندما يتجاوز الحجز حدود المألوف ، فيسأل عن جريمة ايذاء عمد ، او اذا حرم من الغذاء(5) ، فيعاقب على وفق الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريضهم للخطر ( المادة 383 ) من قانون العقوبات العراقي .      وبهذا الصدد ذهب جانب في الفقه الاسلامى(6) ، (ان تأديب من له الاذن بالتأديب شرعا" او عرفا" غير موجب للضمان في حالة لحوق الضرر ، ولكن بشرط السلامة من الهلاك ، واصل ذلك عندهم ، ان الجواز الشرعي ينافي الضمان ، فالفقه الاسلامي لا يعد الامـور المطلوبة شرعا او المأذون فيها ضررا" ، كما في تأديب الصبي والتلميذ ولا في اعنات(7) الطبيب في العلاج ، الا اذا تجاوز المؤدب او الطبيب القدر المعتاد , او الحد المأذون فيه ، بأن وصل الفعل الى حد تلف عضو او فقد منفعته ، او إلى الموت ، كأن يكون الطبيب جاهلا"، او فعل غير ما اذن له فيه خطأ ، او يجاوز الحد فيما اذن له به ، او قصر في المقدار المطلوب ، فيعد فعله حينئذ ضررا" ويلزمه الضمان) . كما ذهب جانب من الفقه الاسلامي(8)  ،الى انه (لا ضمان على حجام او ختان ولا على متطبب اذا عرف منهم حذق الصنعة ، ولم تجن ايديهم , فيتجاوزوا ما ينبغي ، فاذا جنت يده ، مثلا" تجاوز قطع الختان إلى الحشفة او إلى بعضها ، او قطع في غير محل القطع او قطع بآله يكثر ألمها ، ضمن لانه اتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد او الخطأ ) . او كما لو تعمد الملاكم الخروج على حدود اللعب ، فأصاب الخصم عمدا" في مكان من جسمه لا يجوز اللكم فيه(9)  ، او ان ينهال عضو الضبط القضائي ضربا" على المتهم المقبوض عليه بقصد الحصول على اعترافه ، او ان يتجاوز الزوج حقه الشرعي في تأديب زوجته وضربها ضربا" احدث اثرا" ، فأنه يكون مسؤولا" مسؤولية جزائية ومدنية بحسب النتيجة(10)  ، لكنه وان تعمد الاصابة الا انه لم يقصد التجاوز . وكذا لو تجاوز المدافع حدود حق الدفاع الشرعي ، فيقتل المتعدي في حالات لا يجوز فيها القتل ويؤدي حسن النية إلى تخفيف المسؤولية فقط ، وهنا يرى جانب من الشراح(11) ، ضرورة التفرقة بين تعمد الاصابة دون ارادة التجاوز ، حيث يتوفر حسن النية ، وبين تعمد الاصابة بقصد التجاوز حيث يتوفر سوء النية في جريمة تجاوز عمدية ، وبانتفاء حسن النية يصبح الشخص معتديا" ، كما ينتفي حق المطالبة بعذر التخفيف ايضا" . كما يذهب جانب آخر من الشراح(12) الى ان كل قانون وضع لتحقيـق هدف معيــن ،واحترامه يكون في التقيد بذلك الهدف ، فان كان الشخص قد اراد استغلال القانون في تحقيق غاية اخرى بعيدة عن مرامي المشرع فانه لا ينتفع بأسباب الاباحة . وعلى العموم فان من يتجاوز حدود الاباحة ، لا تطبق عليه المسؤولية الجزائية العادية دائما" ، وانما له حكم خاص يختلف بحسب اتجاه كل تشريع ، ففي قانون العقوبات العراقي تخفف مسؤولية المتجاوز ، سواء كان التجاوز عمديا" او غير عمدي ، او اعتقد انه في حالة دفاع شرعي ، وهذا ما نصت عليه (المادة 45) بقولها ( لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، واذا تجاوز المدافع عمدا" او اهمالا" حدود هذا الحق ، او اعتقد خطأ انه في حالة دفاع شرعي فأنه يكون مسؤولا" عن الجريمة التي ارتكبها ، وإنما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا" من عقوبة الجناية ، وان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا" من عقوبة الجنحة ) . وكذا الحال في قانون العقوبات المصري ، حيث عد من يتجاوز حدود حق الدفاع الشرعي مسؤولا" مسؤولية مخففة واشترط لذلك التخفيف ، ان يكون المتجاوز حسن النية ، أي انه لم يقصد تجاوز حدود الحق ، وانما  تجاوزها عن حسن نية(13) , وهذا ما نصت عليه (المادة 251) منه بقولها (لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي عند استعماله اياه دون ان يكون قاصدا" احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، ومع ذلك يجوز للقاضي اذا كان الفعل جناية ان يعده معذورا" اذا رأى لذلك محلا" وان يحكم عليه بالحبس بدلا" من العقوبة المقررة في القانون )وذلك ايضا" ما نصت عليه (المادة 131 / 2/ ب ) من قانون العقوبات السوداني لسنة 1991 بقولها (يعد القتل قتلا" شبه عمد ، اذا ارتكب الجاني القتل متجاوزا"  بحسن نية الحدود المقررة قانونا" لممارسة حق الدفاع الشرعي) . وهذا يعني وبمفهوم المخالفة للنصوص المتقدمة ، ان من يتعدى حدود الدفاع الشرعي بسوء نية ، أي يكون قاصدا" التجاوز ، وقاصدا" مخالفة القانون ، بأحداثه ضرر اشد ممــا يستلزمه الدفاع ، فانه لا يستفيد من الاباحة ومن ثم من التخفيف ويخضع لحكم القواعد العامة.  اما قانون العقوبات في كل من سوريا ولبنان فقد يعفى المتجاوز لحدود الدفاع الشرعي من العقوبة بشروط  ، حيث نصت (المواد 184 لبناني و 183  سوري) على انه ( اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة في العقوبة في الشروط المذكورة في (المواد  228 لبناني و 227 سوري) وتنص هاتان المادتان على انه (... اذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب اذا اقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعية و ارادته) .  وبالأتجاه نفسه سار المشرع الاردني حيث احالت (المادة 60/ 3) من قانون العقوبات الاردني التجاوز إلى (المادة  89) المتعلقة ببحث حالة الضرورة بقولها ( اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة 89 ) وتنص  هذه الاخيرة على انه ( لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة إلى ان يدفع في الحال عن نفسه او غيره او عن ملكه او ملك غيره ، خطرا" جسميا" محدقا" لم يتسبب هو فيه قصدا" شرط ان يكون الفعل متناسبا" والخطر)   . اما قانون العقوبات الالماني ، فقد نفى اية عقوبة على من يمارس حق الدفاع الشرعي حتى عند تجاوزه للدفاع ، سواء كان التجاوز عمديا" ام غير عمدي ، اذا كان هذا التجاوز ناتجا" عن رعب او خوف اثناء ممارسة الحق ، وهذا ما يستشف من نص (المادة 33) بقولها (لا يعاقب الفاعل اذا تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي بسبب الارتباك او الخوف او الفزع ) .

______________

1-  د. مصطفى العوجي - القانون الجنائي العام - المسؤولية الجنائية ، بيروت ، مؤسسة نوفل، 1985 ، ص12 ؛ د. هشام محمد فريد / الدعائم الفلسفية للمسؤولية الجنائية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1981 ، ص 492 وما بعدها ؛ د. مصطفى ابراهيم الزلمي / المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية ، ج1 ، بغداد ، مطبعة اسعد ، 1982 ، ص9 .

2- د. محمد نعيم فرحات -النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق  الدفاع الشرعي ، القاهرة ، ار النهضة العربية ،1981 ابق ، ص566 .

3- داوود سلمان العطار - تجاوز الدفاع الشرعي في القانون المقارن ، القاهرة ، جامعة القاهرة ، 1977 ، ص 350 .

4- د. محمد الفاضل - المبادئ العامة في قانون العقوبات ، ج 4 ، دمشق , مطبعة جامعة دمشق 1965  ، ص 262.

5- د. مصطفى العوجي / المرجع نفسه ، ص 410  وما بعدها .

6- د. عبد الجبار احمد شراره/ نظرية نفي الضرر في الفقه الا سلامي المقارن ، ط1 ، طهران ، رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية ، 1997 ، ص 121 وما بعدها .               

7- عنت : اثم ـ الرازي ، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر - مختار الصحاح ، بيروت ، المركز العربي للثقافة والعلوم ، دون تاريخ ،  ص 338 .

8-  بن قدامه ، عبدالله بن احمد بن محمد - المغني ،  بيروت ، دار الكتاب العربي ، دون تاريخ ، ج (6) ، ص 120 وما بعدها .

9- د. محمد مصطفى القللي - في المسؤولية الجنائية ، مصر ، مكتبة عبدالله وهبه ، 1945، ص262

10- احمد فتحي بهنسي / المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي ، ط2 ، القاهرة ، مؤسسة الحلبي ، 1969 ، ص169 .

11- داود سلمان العطار / المرجع السابق ، ص352 ؛ د. محمد نعيم فرحات ، المرجع السابق ، ص290 .

12- د. حسن صادق المرصفاوي / قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ، الاسكندرية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 1972 ، ص 109 .      

13- د. توفيق الشاوي / محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ، القاهرة ، معهد الدراسات العربية العالية ، 1958 ، ص101 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .