المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02



التظلم من قرار الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية  
  
2112   09:26 صباحاً   التاريخ: 15-4-2017
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة : ص85-86
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يمكن للادارة في فرنسا فرض بعض العقوبات التأديبية الخفيفة دون استشارة اية جهة ولكنها عند فرض العقوبات الشديدة ومنها العقوبات التي تنهي العلاقة الوظيفية ملزمة باستطلاع راي اللجنة الادارية ... .     ورغم ان راي هذه اللجنة غير ملزم للادارة الا انه يمكن للموظف التظلم من قرار انهاء علاقته الوظيفية امام المجلس الاعلى للوظيفة العامة وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغه بالقرار وذلك بمقتضى المادة السادسة من المرسوم الصادر في 14/شباط/1959.(1) ويتالف المجلس الاعلى للوظيفة العامة من رئيس الوزراء او من ينيبه عنه و28 عضوا من بين العاملين الدائميين ويعينون بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد.(2) وعلى الرغم من اهمية دور المجلس الاعلى للوظيفة العامة الا ان اختصاصه في نظر التظلم لا ينعقد الا بتوفر شرطين، اولهما مخالفة السلطة الادارية لراي اللجنة الادارية المشتركة وذلك بفرض عقوبة اشد من تلك التي اقترحتها اللجنة، وثانيهما موافقة اللجنة على احالة التظلم إلى المجلس الاعلى للوظيفة العامة،(3) كما ان هذا التظلم لا يحول دون التنفيذ الفوري للعقوبة.(4) وللمجلس الاعلى للوظيفة العامة ان يصدر خلال شهرين من تاريخ ثبوت اختصاصه بنظر التظلم توصية بالغاء قرار انهاء العلاقة الوظيفية او تخفيفه او الابقاء عليه ويمكن ان تمتد هذه المدة إلى (4) اشهر في حالة مباشرته التحقيق، ورأي المجلس وان كان لا يلزم الادارة الا انها في حالة عدم الاخذ به عليها ان تسبب قرارها ولكن من النادر عمليا ان تفرض الادارة عقوبة اشد من تلك التي اقترحها المجلس.(5)      وعندما تصدر الادارة قرارها بانهاء العلاقة الوظيفية للموظف العام فان هذا القرار يخضع للمبادئ العامة التي تحكم القرار الاداري من وجوب توافر اركانه صحيحة. ولسنا هنا بصدد بحث هذه الاركان الا ان صدور قرار انهاء العلاقة الوظيفية معيبا يحتم على الادارة سحبه او الغاءه او تعديله طبقا للشروط القانونية التي تمكن الادارة من ذلك ورغم ان حق الادارة في سحب او الغاء قراراتها الادارية مقيد بعاملين اساسيين هما مدى مشروعية القرار الاداري والنظر ما اذا كان يرتب حقوقا للغير ام لا،(6) بحيث اذا ما تحقق هذان العاملان فلا يتعذر على الادارة سحب القرار فحسب بل ان السحب اذا ما وقع عد غير مشروع.(7) الا اننا نجد ان مجلس الدولة الفرنسي واستثناء من ذلك اجاز سحب القرارات الصادرة بفصل الموظفين من الخدمة وان كانت تلك القرارات قد صدرت صحيحة حيث استقر قضاء المجلس على جواز سحب قرار فصل الموظف من الخدمة لاعتبارات تتعلق بالعدالة بشرط ان لا تكون جهة الادارة قد عينت بديلا عنه تعيينا صحيحا.(8)

_______________

1-د. محمد جودت الملط: المسؤولية التأديبية للموظف العام/ دار النهضة العربية/ القاهرة 1967/ ص345.

2- د. علي جمعة محارب: التأديب الاداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة/ رسالة دكتوراه/ جامعة عين شمس 1986/ ص264.

3- المادة (6) من المرسوم رقم 311 الصادر في 14/2/1959.

4- المادة (7) من المرسوم نفسه.

5- د. علي جمعة محارب/ المصدر نفسه/ ص286-287.

6- د. ماهر صالح علاوي الجبوري/ القرار الاداري/ دار الحكمة للطباعة والنشر/ بغداد 1991 ص235.

7-  المصدر نفسه ص237.

8- د. محمد جودت الملط/ مصدر سابق ص398.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .