المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الحسن بن عبد الكريم الفتّال
10-8-2016
التفسير الذي يدخله الايديولوجي
24-04-2015
الصيفة الهيكلية Skeletal formula
10-3-2018
الشركات بحسب الاشكال القانونية التي تتخذها
9-10-2017
Logistic Map--r=-2
1-9-2021
منع عبادة البشر
3-10-2014


اثر وقف التنفيذ في انهاء العلاقة الوظيفية في مصر  
  
6137   09:04 صباحاً   التاريخ: 13-4-2017
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة : ص177-181
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يجيز قانون العقوبات المصري بمقتضى المادة (55) منه للمحكمة في حالة الحكم بالحبس سنة او اقل او بالغرامة وقف تنفيذ العقوبة على الجاني (بشروط معينة) اذا تبين لها من اخلاقه او ماضيه اوسنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود إلى مخالفة القانون بمعنى انتفاء الخطورة الاجرامية له بمجرد خضوعه لاجراءات التحقيق والمحاكمة .وبذلك لا يشمل وقف التنفيذ المخالفات ويجوز وقف تنفيذ ما قد يكون مقررا من عقوبات تبعية كعقوبة العزل كما يجوز ان يكون الوقف شاملا لكل ما يترتب على الحكم من اثار جنائية وان مدة وقف التنفيذ هي ثلاث سنوات بمقتضى المادة (56) من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 435 لسنة 1953 فاذا انقضت دون ان يحكم بالغاء هذا الوقف سقط الحكم واعتبر كأن لم يكن.(1) ويترتب على ذلك تخلص المحكوم عليه من العقوبة الاصلية ولا يعد ذلك سابقة في العود فضلا عن زوال ما يترتب على العقوبة من وجوه انعدام الاهلية او الحرمان من الحقوق تبعا لزوال تلك العقوبة ولا يمنع ذلك من الامر بايقاف تنفيذ أي حكم اخر يصدر بعد ذلك على المحكوم عليه.(2) فالقاضي الجنائي وفقا لما تقدم يملك سلطة قصر وقف التنفيذ على العقوبة الاصلية دون سواها وهنا تبقى الاثار الاخرى سارية بحق المحكوم عليه بما في ذلك عقوبة انهاء علاقته الوظيفية اذا كان من مقتضى الحكم الجنائي الذي صدر ابتداء انهاؤها اما اذا شمل القاضي الجاني بوقف التنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية او كافة الاثار الجنائية المترتبة على الحكم الجنائي فحينئذ يسري وقف التنفيذ على ما نص الحكم على شموله ولكن الخلاف يدور حول مدى امكانية شمول انهاء العلاقة الوظيفية الذي يفرض بحق الموظف كاثر للجريمة الجنائية بمقتضى قوانين التوظيف بهذه الاحكام بوصفها عقوبة تبعية او بوصفها احد الاثار الجنائية للحكم الجنائي. فقد قضت المحكمة الادارية العليا في 12/7/1958 بان (…وقف تنفيذ الاثار الجنائية بالتطبق للمادة 55 من قانون العقوبات وما بعدها لا يشمل الا العقوبة التبعية فلا يتعداها إلى الاثار الاخرى، سواء اكانت هذه الاثار من روابط القانون الخاص ام من روابط القانون العام… كما انه يجب التفرقة بين العزل كعقوبة جنائية تبعية او تكميلية… تقع بالتطبيق لقانون العقوبات وبين انهاء خدمة الموظف وقطع رابطة التوظيف نهائيا سواء بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة أي كجزاء تأديبي بعد محاكمة تأديبية… او بقوة القانون ونتيجة للحكم على الموظف في جناية او في جريمة مخلة بالشرف وفقا للفقرة الثامنة من تلك المادة، فكل اولئك اسباب قانونية لانهاء خدمة الموظف يطبق كل في مجاله متى قام موجبه واستوفى اوضاعه وشرائطه… ومن حيث انه يخلص من كل ما تقدم ان لكل من العزل كعقوبة جنائية بالتطبيق لاحكام قانون العقوبات والعزل تاديبياً كان ام اداريا بالتطبيق لاحكام قانون موظفي الدولة، لكل مجاله واوضاعه وشروطه واحكامه الخاصة به في التطبيق وانه ليس ثمة تلازم بينهما في كل الاحوال وان كان قد يقع التلاقي في تحقيق الاثر في بعض الاحوال. فلا يجوز اذا تعطيل احكام قانون التوظيف في مجال تطبيقها متى قام موجبها واستوفت اوضاعها وشروطها….).(3) وياتي هذا الحكم الذي ساوى بين الانهاء الانضباطي للعلاقة الوظيفية من قبل سلطة التاديب بوصفه عقوبة اصلية (الذي لا خلاف على ان هذه السلطة تستقل في تقديره تحت رقابة القضاء الاداري) وبين انهاء العلاقة الوظيفية كاثر للحكم الجنائي عندما يفرض تطبيقا لاحكام قانون التوظيف وليس تطبيقا لاحكام قانون العقوبات على خلفية انقسام في الراي لدى ادارات الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وجهات القضاء الاداري وديوان الموظفين بين هذا الاتجاه واتجاه اخر مناقض له يجد في انهاء العلاقة الوظيفية بالتطبيق لاحكام المادة (107/8) من قانون التوظيف اثرا من اثار الحرمان الذي ينظمه قانون العقوبات فيسري عليه ما يضعه هذا القانون من اوصاف وقيود ، وانه اذا كان قانون التوظيف قد اورد الحكم نفسه فانه مهما قيل في وصفه لا يعدو ان يكون تاكيدا لمعنى من معاني العقاب ،وهو وان كان اوسع مدى مما اورده قانون العقوبات الا انه يحمل ذات الطبيعة التي يفرضها القانون الاخير.(4) وقد تعرض ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا إلى انتقادات من جانب الفقه فبعد ان استعرض الدكتور عبد الفتاح حسن مجمل القواعد القانونية التي تحكم الموضوع مـن الزاويتين الجنائية والادارية تعليقا على هذا الحكم خلص إلى القول (وواضح ان الحلول في الفروض الاربعة تقوم على القواعد واخصها ان العقوبات الثانوية قد تكون داخل قانون العقوبات كما قد تكون خارجه، وان الامر بالوقف ينصرف اليها جميعا. و منها كذلك ان وقف كافة الاثار الجنائية المترتبة على الحكم يشمل فيما يشمل عقوبة العزل ايا كان مكان النص عليها..).(5)اما الدكتور محمد عصفور فقد علق على الحكم نفسه بالقول (ولا يسع المنصف الا ان يقول ان المحكمة الادارية العليا قد اصابت التوفيق في تبيان اوجه الخلاف بين العزل من الوظيفة العامة التي نص عليها قانون العقوبات، وبين حالات الفصل بقوة القانون التي نظمتها المادة 107/8 من قانون التوظيف. غير اننا لا نقر المحكمة الادارية العليا في النتيجة التي انتهت اليها من حيث تاكيدها للمغايرة بين طبيعة العزل في المجالين، فالمقدمات التي وضعتها المحكمة الادارية العليا لا تقطع بسلامة النتيجة التي انتهت اليها، بل ان الراي المخالف في نظرنا ارجح من الراي الذي اخذت به المحكمة الادارية العليا).(6) كما ان بعض المحاكم التاديبية وبعض ادارات الفتوى والتشريع في مصر استمرت حتى بعد صدور حكم المحكمة الادارية العليا مدار البحث بالاصرار على ان وقف التنفيذ- في النطاق الجنائي- يمتد حتما إلى الاثار التي ترتبها المادة 107/8 من قانون التوظيف.(7) ويبدو في تقديرنا المتواضع ان هذا الخلاف مرده إلى ان قانون التوظيف رقم 210 لسنة 1951 كان اول قانون للتوظيف تضمن احكاما تتناول الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية بعد ان كان الامر ينظمه قانون العقوبات لوحده. وقد جاءت المعالجة بعيدة عن معالجة قانون العقوبات لهذا الموضوع ولذلك كان التركيز ينصب على الاختلاف الكبير بين العزل وفقا لقانون العقوبات والعزل بقوة القانون وفقا لقانون التوظيف فادى اتساع الهوة بين القانونين في المعالجة إلى هذا الخلاف اما قانون التوظيف رقم 46 لسنة 1964 فقد حسم هذا الخلاف حيث نصت المادة (77) منه التي حلت محل المادة (107) من القانون رقم 210 لسنة 1951 على ان يكون الفصل جوازيا اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة) ما ادى إلى ان تعدل المحكمة الادارية العليا عن مسلكها السابق فبعد ان كانت قد قررت في حكمها انف الذكر وغيره ان الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وجميع الاثار القانونية المترتبة على الحكم لا يحول بين الجهة الادارية وبين حقها في فصل الموظف عادت لتقرر في احكامها في الطعون المرقمة 635 لسنة 9 ق و330 لسنة 10ق بجلسة 27/3/1965 و11 لسنة 10ق بجلسة 5/11/1966 و754 لسنة 11ق بجلسة 25/2/1967 أن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وجيمع الاثار الجنائية يمنع جهة الادارة من انهاء خدمة الموظف(8) ، واخيرا وبعد صدور قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لم تعد ثمة قيمة لهذا الجدل حول اثر وقف التنفيذ في انهاء العلاقة الوظيفية ذلك لان هذا القانون بلغت فيه رافة المشرع بالموظفين اقصى مداها في هذا الشان بتقريره حظر فضل الموظف نتيجة لحكم جنائي اقترن بالامر بوقف تنفيذه.(9) ولابد من الاشارة هنا إلى ان القاضي الجنائي مثلما يملك سلطة الامر بوقف تنفيذ العقوبة فانه يملك كذلك سلطة الغاء هذا الوقف قبل انتهاء مدته في الاحوال التي حددها القانون.(10) واذا الغي وقف التنفيذ تنفذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التي كانت قد اوقفت.(11) واخيرا لابد ان نذكر بان الاحكام المتعلقة بوقف تنفيذ الحكم الجنائي والتي بمقتضاها يتوقف الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية سواء اترتب هذا الاثر بمقتضى قانون العقوبات ام بمقتضى قوانين التوظيف انما تقتصر على هذه الحالات ولا تتعداها إلى الحالات التي يفرض فيها قرار انهاء العلاقة الوظيفية بوصفه عقوبة تاديبية اصلية فرضت ممن يملك سلطة فرضها وفقا للقانون وتحت رقابة القضاء الاداري اذ في تقديرنا المتواضع ان القول بشمول وقف تنفيذ الحكم الجنائي على هذا النوع من العقوبات يلغي استقلالية النظام التاديبي ويجعله مندمجا بالنظام الجنائي وهذا يناقض استقلال النظامين احدهما عن الاخر .

____________________

1- د. رمسيس بهنام: النظرية العامة للقانون الجنائي/ منشاة المعارف/ الاسكندرية 1965ص958-959. وقد انتقد جانب من الفقه استثناء المخالفات من نظام وقف التنفيذ بحجة انها لا تعد من السوابق وان عقوبتها تافهة. د. توفيق محمد الشاوي: محاضرات في التشريع الجنائي في الدول العربية/ معهد الدراسات العربية العالمية في جامعة الدول العربية /القاهرة 1954ص120.

2- د. جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائية /ج1 /ط1/ دار الكتب المصرية/ القاهرة 1932ص116-117.

3- اورده د. عبد الفتاح حسن: اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة الرابعة 1962ص172-173. كما اورد فقرات منه معلقا عليها د. محمد عصفور: جريمة الموظف العام واثرها في وضعه التاديبي/ دار الجيل للطباعة 1963.ص69 وما بعدها.

4- د. محمد عصفور/ جريمة الموظف العام واثرها في وضعه التاديبي / مصدر سابق ص64 وما بعدها.

5- د. عبد الفتاح حسن/ اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مصدر سابق ص202.

6- د. محمد عصفور/ جريمة الموظف العام واثرها في وضعه التاديبي/ مصدر سابق ص73-74.

7- المصدر نفسه ص74.

8- الاحكام مشار اليها في احمد سمير ابو شادي/ مجموعة المبادئ التي قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الدولة معلقا عليها في عشر سنوات 1960-1970 ص2133.

9- د. سليمان محمد الطماوي/ القضاء الاداري / الكتاب الثاني/ قضاء التاديب/ دار الفكر العربي/ القاهرة 1987/ ص264.

10- د. رمسيس بهنام/ مصدر سابق ص960.

11- المادة (58) من قانون العقوبات المصري.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .