أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-11
4405
التاريخ: 10/10/2022
4113
التاريخ: 2023-08-15
1191
التاريخ: 28-9-2021
4112
|
لقد نصت المادة 4 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 على جملة من الواجبات التي يجب على الموظف الالتزام بها عند اداء العمل الوظيفي المناط به، وبناءً عليه يتعرض الموظف للمسألة التأديبية في الحالات التالية:
1-عدم أداء الموظف أعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية: يرى علماء القانون الإداري بأن الاختصاص شخصي فإذا أناط المشرع بأحد العاملين اختصاصا محدداً فيتوجب عليه ممارسة هذا الاختصاص وعدم تفويضه إلى آخر جزءاً أو كلاً إلا إذا أجاز المشرع له ذلك صراحة(1).
ولا يقتصر الأمر على تأدية العمل بنفسه فحسب وإنما يقتضي إن يكون ذلك بأمانة وشعور بالمسؤولية اي إن يكون العمل الذي يؤديه متفقاً مع النظام الإداري والقانوني الذي تسير على هديه الإدارة التي ينتمي إليها، وأن لا يبخس الإدارة حقها في إن يبذل في هذا العمل ما يشعره برضا النفس عما أداه من عمل نوعاً وكماً.
ويمكن التساؤل عما إذا كان يحق للإدارة تكليف الموظف بعمل لا يدخل ضمن اختصاص الموظف إذا اقتضى الأمر ذلك؟ يرى جانب من الفقه أن ذلك أمراً مشروعاً (2)
2- عدم التقيد بمواعيد العمل والتغيب عنه بدون إذن مسبق: لا يكفي حضور الموظف إلى الدوام الرسمي ضمن أوقاته المحددة فحسب، وإنما يقتضي إن يخصص جميع ساعات الدوام للعمل الرسمي إذ يجب على الموظف إن يكرس وقته لإنجاز ما عهد إليه من عمل ضمن إطار المركز الوظيفي الذي يشغله وان منحه وقتاً للراحة ضمن ساعات العمل يجب إن يكون داخل إطار جهة الإدارة التي يعمل لديها وإن لا يغادرها لإنجاز عملاً آخر سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر لأن منح وقت مناسب للراحة لا يخرجه من إطار الالتزام بمواعيد العمل، وإنما القصد من هذه الفسحة من الوقت هو لإعطاء الموظف قدر من الراحة لمعاودة العمل بمهمة ونشاط. كما يعتبر الغياب عن الدوام بدون أمر غاية في الخطورة خاصة في المؤسسات الانتاجية.
3- عدم احترام رؤساؤه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم: إن الهرم الإداري يقوم على مستويات متعددة في تلقي الأوامر والعمل بها، ويجب أن يحظى الرئيس بطاعة مرؤوسيه في إطار العمل الوظيفي، وأن يلتزم الموظف الأدب واللياقة عند مخاطبة رئيسه ويشكل الاعتداء عليه أو إهانته فعلاً جنائياً يعاقب عليه القانون. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف الرصافة بهيئتها التمييزية في قرار لها بأن الإعتداء الواقع على المشتكي من قبل المتهم هو اعتداء على موظف عمومي اثناء تأديته لواجبه الرسمية وبسببه باعتبار إن المشتكي مراقب عمل زراعي وان المتهم تحت إمرته، وبالتالي فإن الفعل المنسوب إليه في حالة ثبوته يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (230) عقوبات وليس المادة (423) منه(3).
إما بشأن إطاعة الرؤساء فإن مناط ذلك ما يدخل ضمن اختصاصه، وفي حدود القانون، إذ لا يمكن إن يطاع رئيس الجهة الإدارية فيما يشكل جريمة يعاقب عليها ولهذا فإن المشرع العراقي في قانون العقوبات وفي معرض تعداد أسباب الإباحة في المادة (40) منه بأنه لا جريمة إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه، ويفهم من هذا النص انه إذا كان الموظف يعلم بأن ما أمره به الرئيس يشكل جريمة فإن عليه إن يمتنع عن أداء مثل هذا الأمر لأنه لا يمكن تجريد المرؤوس من شخصيته وجعله آلة بيد رئيسه، وإنمـا لـه القدرة على التمييز ما بين ما هو قانوني وما هو ليس كذلك، ولا يعتبر كل تصرف من الموظف تجاه مرؤوسيه خارج عن حدود اللياقة والأدب.
وفي قرار لمجلس شورى الدولة العراقي حيث اعتبر إن الموظف الذي لا يلتزم بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه يقلل من قيمة واحترام رؤساؤه وتلتزم الإدارة بإبعاده عن الدائرة التي يعمل فيها لغرض تنظيم سير العمل في تلك الدائرة ومن أجل الحفاظ على هيبتها، وإن الكفاءة العلمية والخبرة لا تغني مطلقاً عن الالتزام بالواجب الوظيفي واحترام الرئيس والمرؤوسين وعدم توجيه الاتهامات إليهم دون أثبات ذلك بأدلة أو بينات معتبرة (4).
4- عدم احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم: إن المنصب الوظيفي – ليس ملكاً لأحد وإنما هو مركز قانوني قد عهد به إلى من يتبوأ لانتظام سير الإجراءات الإدارية وتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن في ضوء القواعد القانونية النافذة.
فإذا ما تعرض - المواطن الى الإهانة والحط من كرامته عند مراجعته للمؤسسات الحكومية، فإن حقه في مساءلة الموظف التأديبية قائمة ، كما إن حقه في اللجوء إلى القضاء مكفول دستورياً. ويقتضي من الموظف المساواة وعدم المفاضلة بين المواطنين وانجاز ممن تربطهم به علاقة القربى والصداقة في وقت يسير وبإجراءات مختزلة، فيها يعامل الآخرين بتشدد وفي إجراءات تستنزف وقتهم وجهدهم.
5- عدم المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته أو تحلـت تصرفه واستخدامه بالصورة رشيدة: إن الأموال والممتلكات التي تضعها الأجهزة الإدارية تحت تصرف الموظف لإنجاز ما عهد إليه من عمل، يجب إن تحضى بالعناية، والإخلاص في المحافظة عليها وترشيد استعمالها وحمايتها من العبث وتظهر أهمية هذا الواجب في المؤسسات الإنتاجية والتي تدار بمكائن وآلات معقدة، إذ من شأن عدم المحافظة عليها إن يؤدي إلى عطلها ومن ثم وقف حركة الإنتاج، وفي ذلك خسارة كبيرة لاقتصاد البلد وينعكس ذلك سلباً على منح العاملين المكافئات والأرباح السنوية التي تمنحها المؤسسة الانتاجية عندما تحقق انتاجاً كبيراً في نهاية كل عام.
7- عدم كتمان المعلومات والوظائف التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو اثنائها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشائها الحاق الضرر بالدولة أو الأشخاص يتحصل للموظف بحكم وظيفته معلومات وأسرار تمس اشخاصاً آخرين، ولعل بعضها يتعلق بخصوصيته ممثلا يحصل للأطباء والمحامين، والذين يتوجب عليه الامتناع عن افشاء ها سواء كان ذلك أثناء خدمة الموظف أو بعد انتهائها، كما يتوجب على الموظف عدم الاحتفاظ بأية وثائق رسمية سرية حصل عليها او كانت بحوزته أثناء خدمته .
ويترتب على افشاء تلك الأسرار عقوبات جنائية، بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية، أضف إلى ذلك إن من حق من ترتب على افشاء السر ضرر له، أن يطالب بالتعويض الأدبي أو المادي وفقاً لعناصر المسؤولية التقصيرية ومعن السرية المفروضة على الموظف ترجع إلى سببين:
أولهما: إن تكون المعلومات بطبيعتها سرية مما لا يود المواطن إن يطلع عليها أحد، كالأمور المتصلة بالحياة الخاصة، وثانيهما: إن تكون هناك تعليمات صدرت باعتبار امور معينة من قبيل الأسرار التي لا يجوز الاطلاع عليها.
8- عدم إعادة ما يكون تحت تصرفه من آلات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي .
تضع الجهة الإدارية تحت تصرف الموظف أدوات أو الآلات للاستعانة بها لتنفيذ العمل الموكل إليه، أو إن هذه الآلات أو الأدوات هي من وسائل العمل الذي يؤدي كما هو الحال عند تسليم السائق سيارة أو آلية معينة) لتأدية العمل الموكل إليه، وحدث ان هذه الأدلة عند تسليمها إليه قد اقتضت طبيعة العمل ذلك، لذا فإنه من الواجب اعادتها الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل، كما لو كان قد تم تسليمه سيارة لنقل الموظفين فإن يتوجب عليه إيداعها في المرآب المخصص لها، إلا إذا اقتضت طبيعة العمل الاحتفاظ بها لديه.
9- عدم الالتزام بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق: إن الموظف ملزم بالابتعاد عن الأضرار بالصحة العامة وتأمين السلامة والاحتياط لها في العمل الذي يقوم به، ويجب إن يعمل على الحفاظ على المؤسسة التي يعمل فيها من الحريق ويتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع نشوبه من خلال التقيد بتعليمات السلامة العامة.
____________
1-سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري - قضاء التأديب - الكتاب الثالث، ص 147
2سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري قضاء التأديب - الكتاب الثالث، المرجع السابق ص 148.
3- رقم القرار 139/جزاء 2012 في 2012/6/10 مجلس التشريع والقضاء العرقية، العدد الأول/2013، ص 302.
4- الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم القرار 218، انضباط تمييز 2006 في 2006/9/11 ، صباح صادق الانباري، مجلس شورى الدولة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الناشر المؤلف، العراق، 2008، ص 368
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|