لا صحة للمعاد الجسماني لعدم سعة السماوات والارض للجنة والنار ولأنه لا نفع فيه ويلزم منه الخرق والالتيام في الأفلاك |
522
02:02 مساءً
التاريخ: 12-4-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-11-2016
525
التاريخ: 14-11-2016
537
التاريخ: 14-11-2016
517
التاريخ: 15-11-2016
567
|
[نص الشبهة] : عدم سعة السماوات والأرض للجنة والنار ، لقوله تعالى {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران: 133] فلا وسعة فيهما لهما .
وأيضا يلزم الخرق والالتيام في الأفلاك ، ويدل على امتناعهما العقل بدليل يجري في مطلق الأفلاك ، ويختص المحدد بدليل آخر ، ولا يمكن جسم خارج عن الكرات التي بعضها فوق بعض لامتناع الخلاء ، وعلى تقدير الإمكان لا نفع فيه في خلق الجنة والنار ، لأن إدخال المحسن والمسئ إلى الجنة والنار يستلزم الخرق والالتيام في الأفلاك .
[جواب الشبهة : ما ذكر ] فيه نظر ، لأن عدم وسعة السماوات والأرض لهما لا يستلزم عدم وسعة الفلكيات لهما ، لكون الفلكيات أعم من السماوات التي تختص بالسبع .
وأيضا التمسك بالآية لعدم الجواز لا وجه له ، لأنها إذا دلت على عظم الجنة بحيث لا يسعها مع النار السماوات والأرض ، فمحلهما أمر آخر : إما منضما مع السماوات والأرض ، أو منفذا عنهما ، وهذا المجمل معلوم إذا لم يحتمل الآيات الدالة على المعاد التأويل ، ولا تحتمل البتة ، وجعل عدم الاطلاع على التفصيل سببا للإنكار لا وجه له .
والدليل المشترك على امتناع الخرق والالتيام ، ضعيف كما أوضحته في حاشية كتبتها على المحاكمات (1) ، ولا دليل على حصر الأجسام العلوية في سبع أو تسع ، وكلام الرياضيين مبني على عدم الدليل على الزائد ، لا على الدليل على عدم الزائد، ومع ذلك دليل امتناع الخرق والالتيام في المحدد إنما يجري فيما به يحدد لا في مطلق الأجزاء .
فإن قلت : إذا امتنع الخرق والالتيام في شئ من المحدد يمتنع فيه مطلقا لتشابه الأجزاء .
قلت : دليل الامتناع في المحدد إنما يجري فيه لأجل التحديد ، ولا يجري فيه مطلقا ، وتشابه الأجزاء لا ينافي كون الامتناع لأجل وصف غير لازم للأجزاء .
ويؤيد احتمال ما ذكرته أن الأجسام التي لا ممانعة لها في نفسها عن الحركات والافتراق قد تتمانع عنهما في بعض الصور لبعض الأمور الغير اللازمة للمهية والأجزاء مثل أن يوضع محجمه على عضو إنسان وأريد رفعها ، فلا ممانعة لها عنه ، وإذا مصت عليه مصا شديدا وسد رأسها ، بحيث لا يدخل هواء جديد يمانع عن الرفع ممانعة واضحة ، فكما يجوز هاهنا الاختلاف في الممانعة وعدمها باختلاف الحال ، فلم لا يجوز المخالفة في أجزاء المحدد في الامتناع عن الخرق ، وعدم امتناعها عنه باعتبار أمر خارج عن مهية الأجزاء .
______________
(1) أقول : ربما يستدل على أن كل ما يقبل حركة قسرية ، فله مبدء ميل طباعي ، بما حاصله : أنه يختلف قبول الميل القسري ضعفا وقوة باختلاف الميل المعارض له قوة وضعفا ، كما يشهد عليه التجربة ، فكلما ازداد الميل الطبعي أو الإرادي الممانع للميل القسري زيادة لا تمنع القاسر عن التأثير ، ينقص الميل القسري بنسبة الزيادة ، فإذا كان ميل المقسور المعارض للقاسر منا وقبل من قاسر معين مرتبة من مراتب الميل بقبل صاحب منين من الميل المعارض من ذلك القاسر ، لضعف المرتبة المفروضة أولا وهكذا .
ولما كان قبول نقصان الميل المعاوق غير منتسبة إلى حد ، وبإزاء كل مرتبة من النقصان زيادة في الميل القسري ، فإن انتفى جميع المراتب الغير المتناسبة من الميل المعاوق ، يلزم حصول المرتبة الغير المتناهية من الميل القسري في الزيادة والشدة ، واللازم باطل ، لأن زيادة الحركة سرعة تابعة لزيادة الميل شدة ، فلما لزم أن يبلغ الميل القسري في الصورة المذكورة إلى غير النهاية شدة ، يلزم أن يبلغ الحركة إلى غير النهاية شدة وسرعة ، وهو محال ، لاستلزامه قطع المسافة يغير زمان ، لأن أي زمان فرض قطع المسافة ، فقطعها في بعضه يكون حركة أسرع، هذا خلف لا زم من قبول ما لا ميل له والميل القسري ، فهو محال مثل ما لزم منه .
وفيه أنه ينتقض بما ذكر بأنه يلزم بمثله صيرورة نصف شبر بزيادة نصف نصفه الباقي عليه ، وهكذا غير متناه في الطول .
والجواب المشترك بين الأصل والبعض : أن حصول الغير المتناهي إنما يكون محالا إذا كان حصوله بالفعل ، لا بمعنى لا يقف إلا إذا كان عدم الوقوف إلى أجزاء متساوية أو متزائدة ، وشئ من الصورتين ليس كذلك .
وأيضا لا نسلم أنه كلما نقص الميل المعارض ازداد الميل القسري على نسبة واحدة ، فلم لا يجوز عدم حفظ النسبة ، والتجربة التي ذكرتها لا تدل على وحدة النسبة ، ومع كفاية الاحتمال يتقوى بأن مثل التبنة والخردانة في غاية الضعف بالنسبة إلى الحجر الذي نقدر على أن نرميه إلى مسافة بعيدة .
وعلى قاعدة حفظ النسبة كان يجب أن يكون تأثير قاسر واحد فيهما أضعاف تأثيره في الحجر المذكور بنسبة الميلين ، وكونه كذلك ممنوع ، بل ما يظهر من المشاهدة خلافه ، والقول بقبولهما الميل القوي على وفق النسبة ، لكن ضعفهما عن خرق الملأ وسرعة الاستحالة عن الميل المكتسب منعاهما عن التأثير المناسب ، كلام لا يسمع من المستدل لو جوز العقل صحته .
وأيضا على تقدير انتفاء الميل الطباعي يمكن أن يكون غاية ما يقبله من الميل القسري هو الميل الذي يكون بقدر الميل القاسر، وأما قبول ميل أشد من ميل القاسر فلم يلزم ، وأي عقل يحكم بلزوم زيادة الميل المعلول على الميل الذي هو علته .
وبما قررنا تقدر على استخراج ضعف ما ذكره بقوله " لما قطع ذو الميل القوي مثلا في ساعتين " إلى قوله " بحسب ازدياد ضعف الميل وضعف ما هو مذكور في الكتب من الدلائل المشتركة في امتناع الخرق والالتيام على الأفلاك " " حاشيته على المحاكمات " .
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|