أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-11-2016
426
التاريخ: 12-4-2017
813
التاريخ: 12-4-2017
507
التاريخ: 9-2-2020
638
|
[نص الشبهة] : ينبغي حمل دعوى فدك على دعوى الإرث حتى يردها أبو بكر برواية رواها ، ولا يلزم رد شهادة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تقليلا للاعتراض ، فحينئذ لا يشتمل منع فدك على غير منع الإرث بالرواية ، فلا وجه لعده طعنا على حدة .
ويمكن تأييد هذا الاحتمال بقول عائشة " وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء الله على رسوله من خيبر وفدك " المذكور في الرواية الثانية من المطاعن .
[جواب الشبهة] : ما ذكرته من الدلائل الدالة على دعوى النحلة وغيره مما انتشر في كتبهم أزيد من أن يكون محل الريب ، حتى يرد بمثل هذه الرواية ، مع أنه يمكن أن يكون دعوى الإرث بعد رد الشهادة ، فكأنها قالت : كل فدك حقي بالنحلة ، فلما ردت الشهود قالت ( عليها السلام ) : بعد ما رددت شهودي على استحقاقي الكل فاعطني حقي من الإرث ، ومع عدم بعد هذا قد ذكر بعض منهم أمر فدك على هذا الوجه .
قال ابن أبي الحديد : سألت علي بن علي الفارقي الشافعي مدرس المدرسة الغربية ببغداد ، فقلت له : أكانت فاطمة صادقة ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة ؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا ، مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته ، قال : لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها ، لجأت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة ، وزحزحته عن مقامه ، ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشئ ، لأنه يكون قد أسجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان ، من غير حاجة إلى بينة ولا شهود ، وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل ( 1 ) .
_________________
( 1 ) شرح نهج البلاغة 16 : 284 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|