المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات ترد عليها بعض القيود  
  
3697   10:36 صباحاً   التاريخ: 11-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص14-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016 2722
التاريخ: 1-9-2019 5931
التاريخ: 7-6-2016 13979
التاريخ: 13-6-2016 5581

مبدأ الشرعية في حكمه للجزاء الإداري يتحدد أعماله بعنصرين أحدهما قاعدة ضابطة لمحله فلا يمكن وفقاً لمقتضاه ان يتقرر الجزاء الأبناء على نص. وهذا ما يمكن ان نطلق عليه- جرياً على المتعارف عليه في المجال الجنائي- مبدأ شرعية الجزاء الإداري. أما الآخر فانه يحكم شرعية السبب المبرر لاتخاذه أي المخالفة القانونية المقترفة وفقاً للوصف الوارد في النص المؤثم(1) . فمجموعة الجزاءات التي تستطيع الإدارة فرضها ليست بلا حدود وهذا ما أكده مجلس الدولة في حكمه المؤرخ 19 آذار1930في قضية(toulousained Bazacle) والذي أكد فيه (بانه ليس بوسع الإدارة ( من دون تجاوز حدود السلطة) ان تسن لائحة او قراراً تنظيمياً موائماً للعقوبة القانونية من اجل ضمان تنفيذ العقد!) واضح من القاعدة المذكورة ان نظام الجزاءات يشكل للادارة امتيازاً كبيراً بيد ان لهذا الامتياز حدوداً معينة. وسوف نسلط الضوء على هذه الحدود باختصار شديد لأنه سيتم التعرض لها لاحقاً وتتمثل بما يأتي:-     

أولاً. الأعذار بالجزاء

الأعذار بالجزاء هو من ضمانات المتعاقد في العقود المدنية والإدارية – وقد اشترط مجلس الدولة الفرنسي من حيث المبدأ وجوب أعذار المتعاقد في العقود الادارية قبل توقيع الجزاء عليه(2) وقد اخذ القضاءين المصري والعراقي بذلك. لا ان قاعدة وجوب إعذار المتعاقد في العقود الإدارية ترد عليها بعض الأستثناءات ومنها إذا تضمن العقد نصاً صريحاً بإعفاء الإدارة من الأعذار كما ان الأعذار قد يسقط(3).

ثانياً. الرقابة القضائية على توقيع الجزاء

في مقابل السلطات والامتيازات التي تمتع بها الإدارة إزاء المتعاقد معها إلا انه يجب أن يكون للمتعاقد ضمانات تحميه من تعسف الإدارة ومخالفتها للقـانون حيث تخضع الإدارة لرقابة القضاء التي تتجلى في أمرين:-

أولها: توازن سلطات الإدارة في هذا المجال .

وثانيهما: تمثل ضمانة فعالة للمتعاقد ضد تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانون (4)فالمتعاقد من حقه اللجوء الى القضاء لأن ذلك من النظام العام الذي يبطل كل إتفاق يخالفه. وتتناول هذه الرقابة زاويتين هما: المشروعية والملاءمة في الجزاء.       ورقابة القضاء بهذا الصدد تعد من قبيل القضاء الكامل تتناول القرارات من زاويتي المشروعية والملاءمة سواء من حيث الشكل والاختصاص او مخالفة القانون أو التعسف وتمتد فتشمل البواعث التي حدت بالإدارة إلى توقيع الجزاء للمتعاقد، فنتناول جانب ملاءمة الجزاء الموقع مع الخطأ المنسوب لمتعاقد(5).

ثالثاً: لا يجوز للادارة توقيع الجزاءات الجنائية بنفسها

إذا خالف المتعاقد شروط العقد ودفاتر الشروط فان للادارة حق توقيع الجزاءات الإدارية والجنائية إلا انه لا يجوز لها توقيع الجزاء الجنائي بنفسها، وإلا عُدَّ تصرفها خروجاً على الاختصاص(6) لأن توقيع هذه الجزاءات ليس لمخالفة شروط العقد ولكن لمخالفة أحكام القوانين او الانظمة التي تجرم بعض الافعال في غير نطاق العقد، حيث تقوم الادارة بتوقيعها باعتبارها سلطة عامة وليست طرفاً في العقد لان فرض هذه الجزاءات لا يخضع لسلطتها وانما للقواعد العامة في نطاق التجريم والعقاب وتحريك الدعوى الجزائية استناداً لقانون الاجراءات الجنائية(7).  

_______________

1- Drant (m.)= le controle Juridictionnel et la garantie des libertes publiques- these-Paris, L.G.D.J.,1968,P:307. 

2- Andre de Laubadere, op. Cit, P:313. 

3- د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص174.

4- د.محمود حلمي ، العقد الاداري، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة 1977، ص80-81.

5-  د.عبد المجيد فياض، مرجع سابق ، ص 102.

6-  د. عزيزه الشريف، دراسات في نظرية العقد الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص156.

7-  د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص34 . 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .