أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
2722
التاريخ: 1-9-2019
5931
التاريخ: 7-6-2016
13979
التاريخ: 13-6-2016
5581
|
مبدأ الشرعية في حكمه للجزاء الإداري يتحدد أعماله بعنصرين أحدهما قاعدة ضابطة لمحله فلا يمكن وفقاً لمقتضاه ان يتقرر الجزاء الأبناء على نص. وهذا ما يمكن ان نطلق عليه- جرياً على المتعارف عليه في المجال الجنائي- مبدأ شرعية الجزاء الإداري. أما الآخر فانه يحكم شرعية السبب المبرر لاتخاذه أي المخالفة القانونية المقترفة وفقاً للوصف الوارد في النص المؤثم(1) . فمجموعة الجزاءات التي تستطيع الإدارة فرضها ليست بلا حدود وهذا ما أكده مجلس الدولة في حكمه المؤرخ 19 آذار1930في قضية(toulousained Bazacle) والذي أكد فيه (بانه ليس بوسع الإدارة ( من دون تجاوز حدود السلطة) ان تسن لائحة او قراراً تنظيمياً موائماً للعقوبة القانونية من اجل ضمان تنفيذ العقد!) واضح من القاعدة المذكورة ان نظام الجزاءات يشكل للادارة امتيازاً كبيراً بيد ان لهذا الامتياز حدوداً معينة. وسوف نسلط الضوء على هذه الحدود باختصار شديد لأنه سيتم التعرض لها لاحقاً وتتمثل بما يأتي:-
الأعذار بالجزاء هو من ضمانات المتعاقد في العقود المدنية والإدارية – وقد اشترط مجلس الدولة الفرنسي من حيث المبدأ وجوب أعذار المتعاقد في العقود الادارية قبل توقيع الجزاء عليه(2) وقد اخذ القضاءين المصري والعراقي بذلك. لا ان قاعدة وجوب إعذار المتعاقد في العقود الإدارية ترد عليها بعض الأستثناءات ومنها إذا تضمن العقد نصاً صريحاً بإعفاء الإدارة من الأعذار كما ان الأعذار قد يسقط(3).
في مقابل السلطات والامتيازات التي تمتع بها الإدارة إزاء المتعاقد معها إلا انه يجب أن يكون للمتعاقد ضمانات تحميه من تعسف الإدارة ومخالفتها للقـانون حيث تخضع الإدارة لرقابة القضاء التي تتجلى في أمرين:-
أولها: توازن سلطات الإدارة في هذا المجال .
وثانيهما: تمثل ضمانة فعالة للمتعاقد ضد تعسف الإدارة أو مخالفتها للقانون (4)فالمتعاقد من حقه اللجوء الى القضاء لأن ذلك من النظام العام الذي يبطل كل إتفاق يخالفه. وتتناول هذه الرقابة زاويتين هما: المشروعية والملاءمة في الجزاء. ورقابة القضاء بهذا الصدد تعد من قبيل القضاء الكامل تتناول القرارات من زاويتي المشروعية والملاءمة سواء من حيث الشكل والاختصاص او مخالفة القانون أو التعسف وتمتد فتشمل البواعث التي حدت بالإدارة إلى توقيع الجزاء للمتعاقد، فنتناول جانب ملاءمة الجزاء الموقع مع الخطأ المنسوب لمتعاقد(5).
إذا خالف المتعاقد شروط العقد ودفاتر الشروط فان للادارة حق توقيع الجزاءات الإدارية والجنائية إلا انه لا يجوز لها توقيع الجزاء الجنائي بنفسها، وإلا عُدَّ تصرفها خروجاً على الاختصاص(6) لأن توقيع هذه الجزاءات ليس لمخالفة شروط العقد ولكن لمخالفة أحكام القوانين او الانظمة التي تجرم بعض الافعال في غير نطاق العقد، حيث تقوم الادارة بتوقيعها باعتبارها سلطة عامة وليست طرفاً في العقد لان فرض هذه الجزاءات لا يخضع لسلطتها وانما للقواعد العامة في نطاق التجريم والعقاب وتحريك الدعوى الجزائية استناداً لقانون الاجراءات الجنائية(7).
_______________
1- Drant (m.)= le controle Juridictionnel et la garantie des libertes publiques- these-Paris, L.G.D.J.,1968,P:307.
2- Andre de Laubadere, op. Cit, P:313.
3- د. عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الاداري، ط1، دار الفكر العربي القاهرة، 1975، ص174.
4- د.محمود حلمي ، العقد الاداري، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة 1977، ص80-81.
5- د.عبد المجيد فياض، مرجع سابق ، ص 102.
6- د. عزيزه الشريف، دراسات في نظرية العقد الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص156.
7- د. حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية،القاهرة، 2002، ص34 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|