المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في دلوك الشمس ووقت الزوال
2024-11-02
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02



طرائق إبرام العقود الإدارية  
  
4197   07:50 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : اورنس متعب الهذال
الكتاب أو المصدر : اثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونية للادارة العامة
الجزء والصفحة : ص95-97
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تلجأ الإدارة إلى أساليب متنوعة لإبرام العقود، إذ فرق القضاء بين نوعين من العقود التي تبرمها الإدارة. فالحالة الأولى إن الإدارة تلجأ إلى إبرام عقود من نفس نوع العقود التي يبرمها الأفراد فيما بينهم دون إن تضمنها شروطاً خاصة أو استثنائية تنزل الإدارة إلى مستوى الأفراد وتتعامل معهم بنفس الشروط التـي يتعامل بها الأفراد فيما بينهـم وبدا تكون العقود عقوداً مدنية في طبيعتها وتكون خاضعة إلى المحاكم المدنية. أمـا الحالة الثانية فتتمثل بأن تبرم الإدارة عقود مختلفة في طبيعتها ومن ضمن الشروط التي تحتويها بسبب احتوائها على مظاهر السلطة يكون العقد إدارياً ويخضع إلى القضـاء الإداري. فالمصلحة العامة للإدارة أعطتها مركزاً أفضل وأقوى من مركز المتعاقد معها إلا أن ذلك لا يعني منح الإدارة حرية التعاقد واختيار من تتعاقد معهم, إذ أن الإدارة ملزمة بأتباع الطريق الذي رسمه المشرع لاختيار المتعاقد معها وشكل عقودها وتتبع الإدارة في التعاقد طريقتين هما(1):

أولا: المناقصات والمزايدات.

ثانيا: الاختيار المباشر أو الممارسة.

أولا المناقصات والمزايدات:

يلزم المشرع الإدارة في كثير من الأحيان باستعمال هذا الطريق من طرائق إبرام العقود الإدارية وذلك ( بهدف ضمان وحماية المصالح المالية والفنية للإدارة  بتمكينها من اختيار أفضل العطاءات من حيث الشروط المالية وتنفيذ العقد)(2). ويتم ذلك عبر مراحل أولها الإعلان وهو الخطوة الأولى وذلك بنشره في الصحف ووسائل الأعلام إذا اقتضت المصلحة ذلك بحسب المادة 9 من قانون بيع وإيجـار أموال الدولة العراقي رقم 32لسنة 1986،وتبدأ بعدها مرحلة تسلم العطاءات بعد انتهاء المدة القانونية وتحديد موعد لفتح العطاءات يتم تحليل العطاءات وتدقيـق الأسعار وبعدها تقدم رأيها بإرساء المناقصة على أحد العطاءات. أما المزايدة فتقدم على الأغلب شفاها(3). وفي مصر فالقاعدة العامة هي حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها ما لم يلزمها المشرع بإتباع أسلوب معين، إما في العراق فالقاعدة العامة هي إلزام الإدارة بإتباع أسلوب المناقصة أو المزايدة لإبرام عقودها ( إلا إذا وجد نص يجيز لهـا غير ذلك) (4).

ثانيا الاختيار المباشر أو الممارسة:

يعتمد على طريق الممارسة في الإعمال التي تتصف بالاستعجال أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض المرغوب الحصول عليها من أجله، أن يكون اختيارهـا وشراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي تقتضي المصلحة العامة أن تتم بطريقة سرية أو فنية أي أن لها خصوصية معينة في نوع العمل أو الوقت. ففي الحالات التـي تتطلب استعجالاً لدوام سير المرفق العام أو المصلحة العامة يلجأ بصورة مباشرة لهذا النوع من العقد حيث لا تتحمل الإدارة إجراء مناقصات ونشر وفتح عطاءات ولكن يتم العقد  بناء على ترخيص من السلطة المختصة بذلك ، فيجوز مثلا لوزير التجارة ( أن يتعاقد في ظروف اضطرارية على شراء مواد التموين اللازمـة لحاجة البلاد أو نقلها بمناقصات مسجلة أو بالاتفاق المباشر وذلك بموافقة رئيس الوزراء)(5).

________________

[1] - د. ثروت بدوي – القانون الإداري – دار النهضة العربية – القاهرة – سنة 2002- ص183.

2- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – مبادئ القانون الإداري – دار الكتب للطباعة –  بغداد - سنة 1996  - ص228.

3-  ينظر المادة التاسعة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي - رقم 32 لسنة 1986  .

4- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – نفس  المرجع السابق - ص229.

5- د. صلاح الدين فوزي – المبسوط في القانون الإداري – دار النهضة العربية – القاهرة -  سنة 1998 - ص996.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .