المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الشروط الواجب توافرها في الشريك المساعد لترتيب مسؤوليته الجنائية  
  
2808   10:31 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة
الجزء والصفحة : ص122-125
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يلزم لمساءلة الشريك عن جريمة الفاعل إذا كانت مغايرة لقصد توافر شرطان أساسيان وهما:

أولاً- توافر أركان الاشتراك

لا يسأل الشريك عن النتيجة المحتملة في الجريمة العمدية إلا إذا توافر في حقه   كل عناصر الاشتراك من ركن مادي، وقصد جنائي(1). ولا يمكن مساءلة الشريك عنها في حالة تخلف احد هذه العناصر لانعدام الاشتراك ومن ثم انعدام مسؤوليته عن النتيجة المحتملة لفعله(2)، فإذا اتجهت إرادة شخص ما الى القيام بعمل مشروع ثم ارتكبت جريمة تعد نتيجة محتملة لهذه المساعدة فلا يسأل عنها غير مرتكبها(3)، فمن يسلم بندقية لآخر وطلب منه منع أي شخص من النزول الى مزرعته أو الدخول الى عقاره فارتكب المأمور قتلاً في سبيل تنفيذ الأمر فلا يعد الآمر مسؤولاً عن القتل الذي وقع نظراً لان الأمر والإمداد بالسلاح إنما انصب على أمر مشروع(4). وكذلك إذا عهد شخص لآخر بتحصيل دين مستحق له لدى شخص آخر فقام الثاني بضرب الأخير أثناء جدالهما حول مبلغ الدين فلا يسأل الأول عن الضرب لان تحصيل الدين في ذاته عملاً مشروعاً. إذن تترتب مسؤولية الشريك المساعد إذا وقع من الفاعل فعل غير مشروع سواء وقع بصورة تامة أو أوقف عند حد الشروع (5).

ثانياً- ان تكون الجريمة نتيجة محتملة لنشاط الشريك

يتطلب هذا الشرط ان يرتكب الفاعل جريمة أخرى غير الجريمة التي قصد الشريك المعاونة على وقوعها(6)، سواء كانت تلك الجريمة تامة أو شروعاً معاقباً عليه وسواء كانت اشد من الجريمة الأصلية أو اخف منها بل يلزم إضافة الى ذلك ان تكون الجريمة مقصودة من قبل الفاعل(7)، وان تكون نتيجة محتملة لفعل الاشتراك(8)، ويمكن التعرف على شرط ان تكون الجريمة مقصودة من خلال ظاهر النص دون الحاجة الى بيان ذلك صراحةً لأنه يشير في ظاهره الى وقوع جريمة غير التي قصد ارتكاب الجريمة التي  تعد نتيجة محتملة حتى يمكن مساءلة الشريك عنها ولا يسأل الشريك المساعد عنها في حالة انتفاء قصد الفاعل(9)، أما كون الجريمة الأخرى نتيجة محتملة لفعل الاشتراك يقتضي هنا بيان معيار الاحتمال هل هو معيار شخصي أم موضوعي أم مختلط؟ فذهب جانب من الفقه... الى ان معيار الاحتمال هو معيار موضوعي يرجع الى المجرى العادي للأمور، أي ان تكون الجريمة المحتملة لأفعال الاشتراك متوقعة طبقاً لمعيار الرجل المعتاد ويستوي في ذلك ان يكون الشريك توقعها أم لم يتوقعها لان المفروض على الشريك ان يتوقع جميع النتائج التي تحتمل عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور ان ينتج عن الجريمة والتي انصرفت إرادته المساهمة الى تحقيقها(10) ، أي بعبارة أخرى لا ينظر الى ما توقعه الشريك بالفعل كنتيجة لمشاركته الإجرامية، بل الى ما كان الشخص المعتاد يتوقعه عند تدخله بنشاطه(11).

ويذهب رأي آخر - وهو الراجح في الفقه- الى ان معيار الاحتمال هو ذو طبيعة مختلطة موضوعية وذاتية(12)، فهو من ناحية ليس معياراً ذاتياً خالصاً، إذ لا يعتمد في فحص نفسية الشريك لتحديد ما إذا كان قد توقع النتيجة فعلاً أم لم يتوقعها ومن جهة أخرى ليس معياراً موضوعياً خالصاً إذ لا يقتصر بحثه على العلاقة المادية بين أفعال الاشتراك والجريمة وما إذا كانت علاقة السببية متوافرة بينهما(13) بمعزل عن الظروف التي باشر فيها الشريك نشاطه بل لابد من السؤال عن مدى قدرة الشريك في توقع الجريمة ووجوب ذلك عليه؟ لا يمكن تحديد الاستطاعة والوجوب إلا من خلال التعرف على الظروف التي اقترف فيها الشريك نشاطه وما إذا كانت تسمح له باستطاعة التوقع وتجعلها واجباً عليه. كما لو افترض وجود شخص معتاد متوسط الحرص والذكاء في ذات الظروف التي باشر فيها الشريك نشاطه، هل سوف يتوقع الجريمة الأخرى كنتيجة محتملة أم لا؟ فإذا كان يتوقع اعتبرت تلك الجريمة نتيجة محتملة وإذا لم يتوقع فلا يسأل الشريك عنها وإنما  يسأل الفاعل وحده(14)، إذن المعيار الاحتمالي في أصله موضوعي ولكن تدخل في تكوينه عناصر شخصية(15)، ولقد تبنت محكمة النقض المصرية وقضائنا العراقي المعيار الاحتمالي لمساءلة الشريك عن النتيجة المحتملة للجريمة المرتكبة من قبل الفاعل.

_____________________

[1]- د.محمود نجيب حسني المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مصدر سابق، ص466. و د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص523.

2- د.مدحت عبد العزيز إبراهيم، مصدر سابق، ص148.

3- د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مصدر سابق، ص473. و د.علي بدوي، مصدر سابق، ص302. والسعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص323. و د.احمد شوقي عمر أبو خطوه، مصدر سابق، ص423. و د.حسني الجندي، مصدر سابق، ص793.

4- عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص573. وانظر نقض 25/ فبراير/ 1935 مجموعة القواعد القانونية، الجزء الثالث، رقم 340، ص435.

5- د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص523.

6- د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص523.

7- د. احمد شوقي عمر أبو خطوه، مصدر سابق، ص432.

8- د. مأمون محمد سلامه، مصدر سابق، ص501.

9- إذا أعار (آ) سيارته الى (ب) كي يستخدمها الأخير في جريمة تهريب وأثناء قيادتها تسبب (ب) في وفاة احد المارة فان (آ) كشريك في التهريب لا يسأل عن القتل الخطأ بوصفه نتيجة محتملة لاشتراكه. انظر مؤلف د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص523.

10- د.محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص850. و حسام محمد سامي جابر، مصدر سابق، ص322.  و د.رؤوف عبيد، مصدر سابق، ص396.

11- إذا ساعد خالد بكراً على سرقة أمتعة منزل شخص معين وحينما ذهب بكر لارتكابها استيقظ صاحب المنزل وحاول مقاومته ولكن بكر قتله فان الشريك خالد يكون مسؤولاً عن جريمة القتل لأنها في هذه الظروف نتيجة محتملة للسرقة ولكن إذا ساعد خالد بكراً على سرقة منزل وقام بكر لإتمام السرقة وانتهز فرصة وجود أنثى بمفردها واغتصبها كرهاً فلا يمكن اعتبار خالد مسؤولاً عن جريمة الاغتصاب لأنها ليست نتيجة محتملة لجريمة السرقة المتعمدة أصلاً. انظر مؤلف د.احمد شوقي عمر أبو خطوه، مصدر سابق، ص423. وحسام سامي جابر، مصدر سابق، ص322.

12- د.احمد عوض بلال ، مصدر سابق، ص523. و مدحت عبد العزيز إبراهيم، مصدر سابق، ص149.

13- د.حسن البغال، موسوعة التعليقات على قانون العقوبات والقوانين المكملة له سنة 1965، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر، ص158. و د.محمد مصطفى القللي، في المسؤولية الجنائية، مطبعة جامعة فؤاد، القاهرة، 1948، ص196.

14- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص467.

15- احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص523.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .