المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المعتقدات – قوة التوقع
24-11-2016
عمرو بن هشام ( أبو جهل )
2023-03-13
الصحافة الالكترونية
12-9-2020
تخصيص الكتاب بالآحاد 
18-8-2016
مثال على حالة السكون في الحشرات؟
26-1-2021
تقنيات تحليل بقايا الحريق fire Debris Analysis Techniques
2023-12-07


انواع العقود الإدارية  
  
15276   07:46 صباحاً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : اورنس متعب الهذال
الكتاب أو المصدر : اثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونية للادارة العامة
الجزء والصفحة : ص97-99
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

حدد الباحث من قبل شروط العقد الإداري وخصائصه واوضح إن كل عقد تقوم به السلطة الإدارية تتوافر فيه هذه المميزات يعتبر عقداً إدارياً تطبق عليه  أحـكام  القانون العام، ويختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري. وتوجد تقسيمات عديدة للعقود في بعض تشريعات الدول ففي فرنسا يوجد  تقسيم  ثنائـي للعقود إذ توجد عقود إدارية بنص القانون، وهي التي جعل  المشرع  المنازعـات المتعلقة بها من اختصاص القضاء الإداري ويطبق عليه قواعد القانون العام، مثل عقود الأشغال العامة وعقود المساهمة في مشروع ذي نفع عام وعقود  بيع أملاك الدولة .أما في مصر فلا يوجد هذا التقسيم نظراً لأن المشرع المصري لـم يحدد أنواعاً معينة من العقود الإدارية على سبيل الحصر( وإنما جاء ذكر بعض هذه العقود على سبيل المثال)(1). أما النوع الثاني من العقود الإدارية فهي العقود الإدارية بطبيعتها، أي التي تتوافر فيها شروط المعيار المحدد للعقد الإداري وهي :

  1. عقد التزام المرافق العامة :

( وهو عقد إداري يتم بمقتضاه إسناد إدارة المرافق العامة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص، سواء أكان فرداً أو شركة لمدة محدده مقابل تحصيل رسوم على المنتفعين بخدماته)(2).

  1. عقد الإشغال العامة: يعرف بأنه عقد مقاوله بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد المقاول بمقتضاه القيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقد لحساب هذا الشخص المعنوي العام وتحقيقاً للمصلحة العامة مقابل ثمن يحدد في العقد .
  2. عقد التوريد :ويعرف بأنه أتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون وفرد أو شركة يتعهد الفرد أو الشركة بمقتضاه بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين وبذلك يتميز  عقد التوريد بأنه (يرد على المنقولات)(3) .
  3. عقد النقل : وهو لا يختلف عن عقود التوريد سوى في موضوع العقد، إذ إن عقد النقل يتحدد موضوعه ( في التزام الفرد أو أحد الأشخاص بنقل المنقولات للمكان من قبل الإدارة)(4).
  4. عقد تقديم المعونة : وهو عقد يلتزم بمقتضاه أحد الأفراد أو شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص بالمساهمة نقداً أوعيناً في نفقات مرفق عام أو إشغال عامة(5) .
  5. عقد الإيجار الإداري : وبمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص إداري مقابل عوض يتفق عليه أو يقدم أحد الأشخاص إلى جهة الإدارة أشياء معينة يكون للإدارة عليها حق الانتفاع فقط لمدة محددة ومقابل أجر يتفق عليه ومثال ذلك قيام تاجر بتجهيز بعض المعدات والوسائل للإدارة لاستخدامها في تسيير عمل  المرفق العام(6). 

____________

[1] - د. عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الإداري –المعارف للنشر– الإسكندرية- سنة 1991 – ص568.

2 - د. حسين عثمان محمد عثمان – أصول القانون الإداري – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية - سنة 2004.– ص518.

3- د. عبد الغني بسيوني عبد الله – مرجع سابق – ص570.

4 - د. سليمان محمد الطماوي – الأسس العامة للعقود الإدارية – مطبعة عين الشمس –  القاهرة - سنة 1991 -  ص135.

5- د. سامي جمال الدين – أصول القانون الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية سنة 2004– ص647.

6- د. سامي جمال الدين – نفس المرجع السابق – ص647.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .