المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

ازمـة الرهـن العـقاري وحـدوثـها
22-10-2020
استدلال ابراهيم المنطقي
25-09-2014
إبراهيم بن سليمان
1-9-2016
حكم من كان له ملك قد استوطنه ستة أشهر في أثناء المسافة.
15-1-2016
تفسير{فاثرن به نقعا}
2024-09-05
خصوبة الماعز Fertility and prolificacy
11/9/2022


الطبيعة القانونية للضبط الاداري  
  
4207   01:35 مساءً   التاريخ: 6-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص17-19
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يذهب اصحاب هذا الراي الى اضفاء الطبيعة القانونية المحايدة على فكرة الضبط الاداري, كونها تمثل احدى الوظائف المهمة للجهة الادارية الهادفة الى حماية النظام العام في المجتمع, والتي تخضع لرقابة القضاء الاداري بصدد مشروعية القرارات الادارية الصادرة بشانها. ويقصد بالحيادية في هذا الخصوص ((ان تنصرف وظيفة الضبط الاداري الى حماية الاوضاع الرتيبة لحياة المجتمع من اي خلل ضمن اطار يباشــر فيه الافراد حرياتهم حتى لا يساء استخدامها وتسود الفوضى))(1). ويمثل هذا الاتجاه في الفقه الفرنسي الفقيه ((Bernard)) والذي ينكر وجود نظام عام سياسي مستقل يكون مبرراً لوجود سلطة ضبط سياسية, على اعتبار ان هنالك فروقاً جوهرية بين السلطتين الادارية والسياسية. وان السلطة الادارية كقاعدة عامة لا بد من أن تكون بمنأى عن المؤثرات السياسية داخل الدولة, الامر الذي يترتب عليه عدم ارتباط النظام العام بالنظام السياسي, ومتى ما حصل ذلك فانه يؤدي الى انتفاء الصفة القانونية عن فكرة النظام العام التي تمثل غاية الضبط الاداري, اذ يفترض ان يكون القاضي الاداري في خدمة القانون لا في خدمة النظام السياسي, الامر الذي يترتب عليه وجوب الحكم بعدم الاختصاص في الدعاوي التي تقام وفقاً للمصالح السياسية باعتبار ان ذلك يعد من اعمال السيادة التي تمنع المحاكم عادة من النظر بالدعاوي المتعلقة بها.(2)  ومن انصار هذا الاتجاه الفقيه ((ulman)) والذي اكد على الطبيعة القانونية المحايدة للضبط الاداري, الا ان طبيعة هذه الفكرة بحسب هذا الراي قد تتحول الى طبيعة سياسية متى ما حصل الانحراف باستعمالها من قبل الاشخاص القائمين بها, باعتبار ان الاعتقاد السائد لدى الحكام المستحوذين على السلطة عادة يتمثل بان حكمهم هو الامثل والافضل في تحقيق النظام العام, وان الضمان الحقيقي لتمتع الافراد بمزايا ذلك النظام هو المحافظة عليه من قبلهم, الامر الذي يبيح لهم استخدام كافة الوسائل, بما فيها وسائل الضبط الاداري لحماية النظام السياسي القائم كونها تمثل الضمان الحقيقي في المحافظة على النظام العام في المجتمع, بحيث يترتب على ذلك انحراف في استعمال تلك الوسائل لتحقيق غاية خاصة بدلاً من غايته العامة.(3) اما في الفقه العربي, فقد ذهب د. محمود سعد الدين الشريف الى ايضاح الطبيعة القانونية المحايدة للضبط الاداري من خلال تحديد الخصائص المميزة لهذه الفكرة, كونها ضرورية, بحيث لا يمكن ان يوجد مجتمع منظم من دون ضبط اداري يهدف الى حماية النظام العام, اذ لا يمكن تبرير اي اجراء من اجراءات الضبط المقيدة للحريات العامة الا في حالة ما اذا كان ضرورياً لحماية النظام العام, كما تتصف بكونها حيادية اي انها غير مرتبطة بمصالح حزبية متميزة عن مصلحة الجماعة, ولا يمكن ان تهدف الى حماية النظام السياسي باعتباره امراً مستقلاً عن امن الجماعة, اضافة الى خضوع وظيفة الضبط الإداري لسيادة القانون ورقابة القضاء الاداري, كونها تمثل نشاطاً ادارياً يستمد شرعيته من النصوص الدستورية والتشريعية, واخيراً فان ما تتميز به هذه الوظيفة هو اعتمادها على وسيلة السلطة العامة في المحافظة على النظام العام, الامر الذي يمكن معه لسلطة الضبط ان تستخدم وسائل القوة في حالات معينة لتنفيذ قراراتها.(4)

______________

1- د. محمد عبيد الحساوي القحطاني: الضبط الاداري, سلطاته وحدوده, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص64.

2-Paul Bernard: la nation d' order publice en droit administratif, the'se montpellier,1959, P.40-41.                                                                                 نقلاً عن  د. محمد محمد بدران: مضمون فكرة النظام العام ودورها في مجال الضبط الاداري,                                 دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية, 1992, ص118.

 

3-Christear Guiroud: la police et l'order public, these, paris 1938, p. 136                                     نقلاً عن د. محمد محمد بدران: الطبيعة الخاصة للضبط الاداري والاثار القانونية المترتبة عليها, دراسة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989, ص33.

4- د. محمود سعد الدين الشريف: النظرية العامة للضبط الاداري, مجلة مجلس الدولة المصري, س11, 1962,, ص112, ومن انصار هذا الراي د. محمد الوكيل: حالة الطوارئ وسلطات الضبط الاداري, دارسة مقارنة, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2003, ص22, د. محمد محمد بدران: الطبيعة الخاصة للضبط الاداري والاثار القانونية المترتبة عليها, دراسة في القانونين المصري والفرنسي, دار النهضة العربية, القاهرة, 1989, ص45, د. محمد عبيد الحساوي: المصدر السابق, ص71, د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام, , ص18, د. عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني: نطرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2004,ص32, د. ابراهيم طه الفياض: المصدر السابق, ص112-114.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .