المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مراتب التوجه أو الخشوع في الصلاة
15-7-2021
التدارك
27-6-2018
الجهود التي بُذلت في سبيل كتمان أخبار الوصيّة وتأويل ما انتشر منها
23-11-2016
Chain Rule
14-5-2018
أعفان الجذور التي تصيب الطماطم Root-rots
2024-02-04
إستحالة معرفة اللّه معرفة تامة
29-3-2018


اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حق تولي الوظائف العامة  
  
2288   10:11 صباحاً   التاريخ: 2-4-2017
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص158-159
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ويقصد بحق تولي الوظائف العامة ان يكون لكل شخص تتوافر فيه شروط معينة الحق في تقلد الوظائف العامة في بلده(1) ،واكد الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذا الحق بنصه في المادة (21/2) منه على (لكل شخص بالتساوي مع الاخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده)ويخلو الدستور العراقي من نص يؤكد هذا الحق المهم ولكن هذا لايمنع من ثبوته اذ ان قوانين الوظيفة جسدته عند بيانها لشروط تولي الوظائف العامة عند عدم تمييزها بين مواطن واخر في تولي الوظائف العامة مادام انهما يوجدان في ظروف متساوية(2)،كما ان هذا الحق يمكن ان يدخل من ضمن عدد من الحقوق التي ينص عليها الدستور(3). ان حق تولي الوظائف العامة لايمكن ان يكون مطلقا لكل شخص يرغب في شغل الوظيفة وانما يجب ان تتوافر فيه شروط معينة منها تلك التي نصت عليها الفقرة (4)من المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24)لسنة 1960 المعدل النافذ من وجوب ان يكون المرشح للوظيفة العامة حسن الاخلاق وهذا مايسمح للادارة ان تتدخل في التحري عن حسن اخلاق الشخص قبل تعيينه وموقف المشرع العراقي وان كان يبتغي في ذلك بالدرجة الاساس صون كرامة الوظيفة وهيبتها بمنع سيئي الاخلاق من النفوذ اليها والانتفاع منها الا انه يسمح من ناحية ثانية للادارة في حماية اخلاق المجتمع عن طريق مراعاة مشاعر افراد المجتمع بمنع المخالفين لاخلاقه من تقلد الوظائف العامة ادراكا من المشرع لخطورة امر تقلد اشخاص لمناصب وظيفية –لا سيما العليا منها- وهم يعتنقون اخلاقا مغايرة لاخلاق المجتمع الذي يعيشون فيه المتمثلة في حدوث رد فعل اجتماعي من افراد المجتمع يجب العمل على تفادي وقوعه،ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ان الفقرة (4)من المادة السابعة المتقدم ذكرها من القانون المذكور جعلت حسن الاخلاق شرطا مستقلا في التعيين عن شرط عدم الحكم على الشخص بجناية غير سياسية او بجنحة تمس بالشرف مثل السرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال المذكور في الفقرة نفسها وذلك عن طريق الفصل بينهما بحرف (و) ويعني ذلك انه من الممكن منع الشخص من التعيين ان كان سيء الاخلاق وان لم يكن محكوما بجناية غير سياسية او جنحة تمس بالشرف.  ولذلك فان موقف المشرع العراقي المذكور سابقا باشتراطه حسن الاخلاق في الشخص عند تعيينه اجاز للادارة اقصاءه من الوظيفة اذا اصبح  سيء الخلق فيما بعد استنادا الى نص المادة(62)من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل  لتخلف احد شروط التعيين فيه.

وقد جرى القضاء المصري على تأكيد اختصاص الادارة في فرض العقوبات الانضباطية بحق الموظفين الذين يرتكبون افعالا مخلة بالاخلاق العامة لما يشكلـه ذلك

من اخلال بكرامة الوظيفة واهدار لاصول الدين واستهتار بتقاليد المجتمع واخلاقه(4).

_______________

1- عبد الله صالح علي الكميم – الحقوق والحريات وضماناتها في ظل دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1990 – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد- 1995- ص72.

2- انظر المادة  السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل-منشور في الوقائع العراقية – العدد(300) في 6/2/1960.

3- انظر مثلا المادة (14) التي عدت العراقيين متساوين امام القانون من دون تمييز والمادة(16) منه الخاصة بتكافؤ الفرص امام جميع المواطنين

4- انظر حكم المحكمة الادارية العليا – ق1010- س10 – في 22/ 6/ 1965 بشان تاييد حكم المحكمة التاديبية بالاسكندرية بمعاقبة رئيس قسم بادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية وكاتبة بالادارة المذكورة بالوقف عن العمل بدون مرتب لمدة شهرين بعد ضبطهما بمنزل زوجية الثانية في ساعة متاخرة ليلا باعتبار ان الذنب قوامه الاخلال بكرامة الوظيفة واهدار لاصول الدين واستهتار بتقاليد المجتمع المصري العربي الشرقي واخلاقه – اشار اليه فاروق عبد البر –دور مجلس الدولة المصري في حماية حريات الموظف العام- النسر الذهبي للطباعة -1998- ص141،وكذلك انظر حكم المحكمة الادارية العليا–ق903-س4-في 6/6/1959 اشار اليه فاروق عبد البر – دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة - الجزء الاول – مطابع سجل العرب -1988– ص139. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .