أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-6-2021
2286
التاريخ: 11-5-2022
2515
التاريخ: 25-4-2022
1810
التاريخ: 26-10-2015
5011
|
أولاً. ماهية واجبات الدولة.
ثانياً. تنظيم واجبات الدولة.
أولاً. ماهية واجبات الدولة.
1. واجب الاعتراف بالحق في السلامة البدنية:
لما كانت وثيقة الدستور ، تتضمن القانون الاساسي للدولة، فانه يجب على الدولة ان تضمن دستورها حماية حقيقية لحق الإنسان في سلامة جسمه ومعصوميته ، بنصوص محددة وهذه النصوص ملزمة لجميع السلطات في الدولة .
وجدير بالذكر، ان النص في الدستور على عدم المساس بحق سلامة الجسد ، لا يكفي بحد ذاته ، وانما يجب ان تصاغ هذه المواد في صورة قيود وضوابط على سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء ، وتجعل جميع الاعمال المخالفة لها ، متسمة بالبطلان ، وايا كانت السلطة التي ارتكبت المخالفة ، بحيث تواجه النصوص جميع الانحرافات والتجاوزات في الاعتداء على حق سلامة الجسم ، قد يكون مصدره قصور في عمل المجلس التشريعي ، او خلل الجهاز القضائي او طغيان السلطة التنفيذية (1). ومن المبادئ الدستورية التي تحدد واجبات الدولة الاتي :
- لكل انسان الحق في سلامته الجسدية . يقع على الدولة واجب حماية حق سلامة الجسد.
- يجب على الدولة ان تمنع سلطاتها العامة من المساس غير المشروع بحق الإنسان في السلامة الجسدية . من واجب الدولة عدم اجراء أي تجربة طبية او عملية جراحية على انسان بغير رضاه(2)
2. واجب كفالة الحق في السلامة البدية:
حق الإنسان في السلامة البدنية او الجسمية حق متمم لحق الإنسان في الحياة (3)، وتمتع الإنسان بحقه في معصومية جسده ، توجب على الدولة ان تتخذ التدابير والاجراءات التي تضمن وتصون ممارسته على النحو الامثل ، ومن بين التدابير التي ينبغي على الدولة ان تهتم باتخاذها ، تبرز بشكل اساس التدابير على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية (4)
ومن ابرز المبادئ التي يتوجب على الدولة ان تضمنها في تشريعها الدستوري والعادي ، ما يأتي :
1. يجب على الدولة ان تولي اهتماماً لمنع كل تدخل غير مرغوب في حياة جسد الإنسان او اثناء آدائه لوظائفه التي خلقه الخالق لها (5) وهذا التدخل في حرية الإنسان في سلامة جسده ياخذ احد شكلين رئيسيين :
فمن ناحية شكل الاعتداء على الجسد بالقوة او العنف (كاحداث قطع او جرح به، او سرقة بعض اجزائه ، وقد يصل الاعتداء حدوده القصوى، أي الضرب المفضي الى الموت) . ومن ناحية ثانية ، الالتزامات او المواقع التي تفرضها السلطة العامة على ممارسة حرية الجسد ، وقد تاكدت حماية تكامل الجسد ضد اعتداءات القوة او العنف بواسطة قوانين العقوبات ، وهذه الحماية تعتبر من الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق الدولة .
2. يتوجب على الدولة الاعتراف بحق الإنسان على هذا الجسد ، ولكن هذا الاعتراف بحق الإنسان لا يمنع من وجود بعض التدخلات المحدودة من جانب الدولة للحد من هذه الحرية ، وهذه التدخلات تتعلق بموضوعات ثلاثة في الاساس (النظام العام – الصحة العامة – الاداب العامة) (6)
3. من واجب الدولة ان تحظر تعريض أي انسان للتعذيب وغيره من اشكال المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة . وينبغي على الدولة ان تتخذ نوعين من التدابير :
أ- تدابير وقائية ، وتتمثل في وجوب اتخاذ الدولة التدابير الفعالة لمنع اعمال التعذيب ، ولعل ابرزها، اتخاذ تدابير تشريعية او ادارية او قضائية فعالة او اية تدابير اخرى لمنع اعمال التعذيب في أي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي. ومن الطبيعي ان يعود للدولة اختيار.
ب- التدابير المناسبة للوقاية من التعذيب ، ومن اهمها : التدابير التعليمية والاعلامية والتدابير الرقابية .
وفي اطار التدابير التعليمية والاعلامية ، فمن مهام الدولة ، ان تضمن ادراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ وتطبيق القوانين ، سواء اكانوا من المدنيين او العسكريين والعاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين او غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لاي شكل من اشكال التوقيف او الاعتقال او السجن او باستجواب هذا الفرد او معاملته.كما يتمثل واجب في ادراج حظر التعذيب في القوانين والانظمة والتعليمات التي يتم اصدارها فيما يتعلق بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص (7).
اما في اطار التدابير الرقابية ، فيتوجب على الدولة ان تضع قواعد قانونية تنظم قواعد الاستجواب واساليبه ، وكذلك الترتيبات المتصلة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال التوقيف او الاعتقال او السجن في أي اقليم يخضع لولايتها(8)، وذلك بقصد منع حدوث أي من حالات التعذيب، ومن بين التدابير الرقابة ، وجوب قيام السلطات المختصة في الدولة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت اسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية . وتشمل التدابير الرقابية:
أ- حظر التذرع باية ظروف استثنائية كمبرر للتعذيب :
فيجب ان تمتنع الدولة من التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت ، سواء اكانت هذه الظروف حالة حرب او تهديد بالحرب ، او عدم استقرار سياسي داخلي او اية حالة من حالات الطوارئ(9) العامة الاخرى ، كمبرر للتعذيب ، كما لا يجوز للدولة التذرع بالاوامر الصادرة من موظفين اعلى مرتبة او عن سلطة عامة ، كمبرر للتعذيب (10)
ب- تدابير علاجية: وتتمثل بالاتي:
- تجريم اعمال التعذيب ، ان جميع اعمال التعذيب تعد جرائم بموجب قانون العقوبات .
- الاختصاص العالمي او عالمية العقاب : يجوز للدولة ان تبسط اختصاصها القضائي على جرائم التعذيب بغض النظر عن مكان وقوعها او جنسية أي من مرتكبيها او ضحاياها (11).
- حماية وتعويض ضحايا التعذيب ، تضمن الدولة الحماية القانونية لكل شخص وبذلك تضمن الدولة للفرد الذي يدعي تعرضه للتعذيب الحق في ان يتقدم بشكوى الى السلطات المختصة ، وفي ان تقدم الاخيرة بالنظر في الشكوى على وجه السرعة وبنزاهة .
ويتعين على الدولة ان تضمن في نظامها القانوني نصوصاً تقرر انصاف من يتعرض لعمل من اعمال التعذيب ، وتمنحه بحق تعويض عادل ومناسب (12)
4. يتوجب على الدولة التاكيد على عدم جواز اجراء اية تجربة طبية او علمية على أي شخص دون رضاه الحر (13).
3. واجب تحديد نطاق الحق في السلامة البدنية :
ان الحق في السلامة البدنية من الحقوق الفردية التي لن تمنحها الدولة لاحد بتدخلها ، ولكنها تحميها من خلال الامتناع عن التدخل عليها بتدابير غير مشروعة والاساءة غير المبررة (14). الا انه مع ذلك هناك بعض التدخلات المحدودة من جانب الدولة تتعلق في الاساس بـ (النظام العام ، والاداب العامة والصحة العامة) (15). ويمكن معالجة هذه الضوابط فيما يلي:
(أ) الحرية الجسدية والنظام العام :
وتتضح العلاقة بين ممارسة الإنسان لحرية الجسد من ناحية وبين النظام العام من ناحية ثانية في امرين :
- لجوء البوليس الى استخدام العنف :
يمثل تحقيق النظام العام احد المهام الرئيسية لسلطات الضبط الاداري في الدولة المعاصرة ، ويعني الامن العام في جوهره ، حماية جسد الافراد من الاعتداءات الخارجية ، ومع ذلك فان رجال الضبط الاداري يكون مرغما – حتى في اطار الشرعية – الى استعمال العنف واحداث اضرار كحدوث الجروح او الاصابات ببعض الافراد اثناء فض الاضطرابات . كما ان رجال الضبط القضائي يستطيعون استخدام العنف عند القبض على المشتبه فيهم (16).
- العقاب الجنائي :
ويتم عند تنفيذ الاحكام العقابية على الافراد (17)، وطبقاً لاحكام قانون المرور المصري لرجال المرور عند ضبطهم مخمور يقود مركبة مخالفاً لقواعد المرور ، يخضعونه ولو بالقوة المادية على اجراء التحاليل الطبية لمعرفة مدى تاثير الخمر على قواه اثناء القيادة (18).
- الحرية الجسدية والسلوك العام :
تحدد قانون العقوبات الفرنسي في المادة (330) حالة الاعتداء على الشعور العام وفي مفهوم هذا النص : يكون الفعل الجنسي معاقباً عليه في حالة الاعتداء على حرية الاخرين ، سواء تم ذلك بالعنف كحالة الاغتصاب او هتك العرض ، او بالدعاية التي تصاحبه (19).
- الحرية الجسدية والصحة العامة
تفرض قيود على حرية كل شخص عن طريق الزامه : بالا يؤذي الاخرين – او يضر بصحة الاخرين ، والزم الشخص بالخضوع للتدابير الصحية لتي يفرضها القانون متى كانت تتخذ بمراعاة الاحترام اللازم لشخصية وابقاء لمتطلبات الحياة الاجتماعية ، اذ تتضمن القوانين العديد من النصوص التي تلزم بالخضوع لتدابير صحية معينة وعلى الاخص عند انتشار الاوبئة ولصيانة الصحة العامة ، مثل التطعيم ضد بعض الامراض واجراء اختبارات وتحاليل طبية (20)
ثانياً: تنظيم واجبات الدولة
أ. النظم الدستورية:
كفلت عدد من الدساتير هذا الحق ، وتبنى احكاماً ومبادئ خاصةة لحماية الحق في السلامة البدنية ، ووضعت الضمانات اللازمة للتحكم بالقواعد والمبادئ التي تستلزمها الحماية الدستورية ، وتحديد الاسس التي بموجبها يتدخل المشرع العادي لتنظيمه .
من هذه الدساتير ، الدستور العراقي لعام 2005 حيث اقر هذا الحق صراحة ، واوجب على الدولة وسلطاتها العامة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان التي تمنع كل اشكال التعذيب والمعاملة غير الإنسانية ، وفضلا عن ذلك اوجب على الدولة وسلطاتها العامة وخاصة (السلطة القضائية) عدم الاقرار بشرعية أي اعتراف ناتج عن استخدام التعذيب النفسي والجسدي، واكثر من ذلك فاذا تعرض الفرد للتعذيب والمعاملة اللاانسانية مقاضاة الحكومة والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته سواء اكان مادياً ام معنوياً(21).
واقر الدستور المصري لعام 1971، هذا الحق واوجب على الدولة وسلطاتها العامة منع التعذيب والمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة واوجب على السلطات العامة وخاصة السلطة القضائية عدم الاقرار بشرعية الاعتراف الناتج عن مثل هذه التصرفات والمعاقبة عليه ، ولم يقتصر الدستور على مناهضة التعذيب بل امتد ليشمل تجريم اجراء أي تجربة طبية على أي انسان من دون رضاه.
وبالمقارنة بين النصين نجد ان المشرع العراقي رغم انه حرم التعذيب بكافة اشكاله ولم يقر بشرعية الاعتراف الناتج عن هذه التصرفات ، الا انه لم يحدد عقاب الفاعل وهذا نقص في التشريع وكان الاولى ذكر عقاب من يفعل ذلك لزيادة الضمان كما فعل المشرع المصري .
اما الدستور الايطالي لعام 1947 فانه لم يذكر نصا صريحا باقرار الحق في السلامة البدنية ، الا انه منع التعذيب ، واعتبر التعذيب من الجرائم التي يعاقب فاعله واوجب الدستور على الدولة وسلطاتها العامة وخاصة السلطة القضائية الالتزام بذلك ومعاقبة الفاعلين سواء الذين يصدرون اوامر بتعذيب المعتقلين او ينفذونها او يأمرون بتنفيذها .
اما الدستور السويسري لعام 1999 (22)، فانه لم يذكر نصاً صريحاً على اقرار الحق في السلامة البدنية ، الا انه حدد واجبات الدولة وسلطاتها العامة حيث اوجب عليهم منع التعذيب بجميع اشكاله وكذلك جميع اشكال المعاملة القاسية او اللاانسانية تجاه المعتقلين واوجب على السلطات العامة وخاصة السلطة القضائية الالتزام بذلك.
واتخذت الشرعية الدستورية الاجراءات الجنائية معيارها الموضوعي من حماية حقوق الإنسان ، وبهذا اكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية حين اشترطت في النصوص التشريعية ان تراعي الحدود الدنيا المقبولة في الدول الديمقراطية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان (23).
ان تمتع الإنسان بالحق في سلامة جسمه لا يتعارض مع ما قد يوجبه القانون من تطعيم اجباري لتحصين الاطفال ضد بعض الامراض ، وترتيب عقوبة على الاب عند مخالفة اوامر المشرع في تطعيم الاطفال ، فاذا كان المشرع قد اعطى اولوية للاعتبارات التي تحتم التطعيم الاجباري ومنها وقاية الجسم من الامراض ، والمحافظة على الصحة العامة ، فالقى بواجب على الاب ، ويعتبر الاخلال به جريمة ، الا ان هذا التجريم لا يترتب عليه التضحية بحق الطفل في سلامة جسمه من الالم المترتب على حقنه طالما ان القصد كان هو المحافظة على هذا الجسم (24).
ان القانون لم يشترط لتوافر اركان جريمة تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف المنصوص عليها في المادة (126) من قانون العقوبات – ان يكون التعذيب قد ادى الى اصابة المجني عليه – فمجرد ايثاق يديه خلف ظهره وتعليقه في صيوان وراسه مدلى لاسفل – وهو ما اثبته الحكم في حق الطاعن من اقوال زوجة المجني عليه – يعد تعذيباً ولو لم يتخلف عنه اصابات (25).كما انه لا يشترط بالتعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والامر متروك لتقدير المحكمة في الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى(26).
ب. الدستور الدولي المشترك:
اكدت المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان على تقنين القواعد المنظمة لحقوق الإنسان ، لما تحويه من قواعد مناهضة للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية المهينة (27). فالاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 كان افضلية السبق في النص على حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية او اللاانسانية المهينة . و تعززت قاعدة حظر التعذيب بفضل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966،وعلى الدول الاطراف الالتزام بما جاء في المادة (7) : لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية واضاف كذلك منع اجراء اية تجربة طبية او علمية على احد دون رضاه الحر.
وقد حاولت الامم المتحدة منذ نشأتها، توفير الحماية الكافية للجميع من التعذيب وغير من ضروب المعاملة القاسية المهينة، ولأجل ذلك فقد اعتمدت قواعد تطبق على الجميع وكرست هذه القواعد في صورة اعلانات واتفاقيات(28). ونتناول في هذا الموضوع الوثيقتين الاساسيتين ذات الصلة بموضوع منع التعذيب .
فالأولى : الاعلان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 بشان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية .
الثانية : هي اتفاقية مناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة .
الاولى : اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او الخاصة بالكرامة .
ان الدول ملتزمة بموجب الميثاق بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبمراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً(29).
1. لاغراض هذا الاعلان يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم او عناء شديد جسديا كان او عقليا ، يتم الحاقه عمداً بشخص ما يفعل احد الموظفين العموميين ، او بتحريض منه ، لاغراض مثل الحصول من هذا الشخص او من شخص اخر على معلومات او اعتراف ، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه ، او تخويفه او تخويف اشخاص اخرين ، ولا يشمل التعذيب الالم او العناء الذي يكون ناشئاً عن مجرد جزاءات مشروعة او ملازما لها او مترتبا عليها في حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
2. يجوز لاية دولة ان تسمح بالتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة او ان تتسامح فيه ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب او خطر الحرب او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او اية حالة طوارئ عامة اخرى، ذريعة لتبرير التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة .
3. على كل دولة ان تتخذ وفقاً لاحكام هذا الاعلان تدابير فعالة لمنع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة داخل اطار ولايتها .
4. يراعى في تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين، وغيرهم من الموظفين العموميين الذين قد يناط بهم المسؤولية عن اشخاص محرومين من حرياتهم، السهر على جعله يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة من حرياتهم ، السهر على جعله يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة كما يدرج هذا الحظر على النحو المناسب ، في ما يصدر من قواعد او تعليمات عامة بشأن واجبات ووظائف أي فرد قد يناط به دور في حراسة الاشخاص المعينين او علاجهم .
5. على كل دولة ان تجعل طرق الاستجواب وممارساته ، وكذلك الترتيبات المعمول بها حجز ومعاملة الاشخاص المحرومين من حرياتهم في اقليمها ، محل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف تفادي جميع حالات التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة.
6. على كل دولة ان تكفل النص في قانونها الجنائي على ان جميع اعمال التعذيب تعتبر جرائم وتنطبق الصفة ذاتها على الاعمال التي تشكل اشتراكاً في التعذيب او تواطؤا عليه او تحريضاً عليه او محاولة لارتكابه .
7. لكل شخص يدعي انه تعرض للتعذيب بفعل موظف عمومي او بتحريض منه ، الحق في ان يشكو الى السلطات المختصة في الدولة المعنية ، وان تدرس قضيته دراسة محايدة من قبل هذه السلطات .
8. على السلطات المختصة في الدولة المعنية حيثما وجدت بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكب ان تشرع فوراً في اجراء التحقيق حتى وان لم تكن هناك شكوى رسمية .
9. اذا ثبت من التحقيق ان عملاً من اعمال التعذيب قد ارتكب تقام الدعوى الجزائية ضد المتهم او المتهمين بالجريمة وفقاً للقانون .
10. اذا ثبت ان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكب بفعل موظف عمومي او بتحريض منه ، كان من حق المجني عليه الانصاف والتعويض وفقاً للقانون(30).
الثاني : اتفاقية مناهضة التعذيب(31) وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة : ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية انفقت على ما يلي :
- تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية او ادارية او قضائية فعالة او اية اجراءات اخرى لمنع اعمال التعذيب في أي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي .
- لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت ، سواء اكانت هذه الظروف حالة حرب او تهديدا بالحرب او عدم استقرار سياسي داخلي او اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب .
- لا يجوز التذرع بالاوامر الصادرة عن موظفين اعلى مرتبة او عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب .
- لا يجوز لاية دولة طرف ان تطرد أي شخص او ان تعيده او ان تسلمه الى دولة اخرى ، اذا توافرت لديها اسباب حقيقية تدعو الى الاعتقاد لانه سيكون في خطر التعرض للتعذيب .
- تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبيق الامر ذاته على قيام أي شخص باية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه باي عمل اخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب . تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة . تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الاجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم في الحالات التالية :
أ. عند ارتكاب هذه الجرائم في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على ظهر سفينة او على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة .
ب- عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة .
ج- عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة (32)وعقدت الحكومات الموقعة هذه الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950(33) عزيمتها على اتخاذ الخطوات الاولى نحو التنفيذ الجماعي لبعض الحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وانفقت عل ما يلي :
-المادة (1) : تضمن الاطراف السامية المتعاقدة لكل انسان يخضع لنظامها القانوني الحقوق والحريات المحددة في القسم الاول من هذه المعاهدة .
-المادة (3) : (لا يجوز اخضاع أي انسان للتعذيب ....)(34).
وتعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية الامريكية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1969 (35) بأن تحترم الحقوق والحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية وبان تضمن لكل الاشخاص الخاضعين لولايتها القانونية الممارسة الحرة والكاملة لتلك الحقوق والحريات ، وان تتخذ وفقاً لاصولها الدستورية واحكام هذه الاتفاقية كل الاجراءات التشريعية او غير التشريعية التي قد تكون ضرورية لانفاذ تلك الحقوق والحريات .فنصت في المادة الخامسة على تحريم التعذيب :
لكل انسان الحق في ان تكون سلامته الجسدية والعقلية والمعنوية محترمة . لا يجوز اخضاع احد للتعذيب او لعقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مذلة ، ويعامل كل الذيين قيدت حريتهم بالاحترام الواجب للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان (36)
______________
1- د. رافع خضر صالح شبر، واجبات الدولة المتولدة عن الحقوق المتصلة بشخص الإنسان، بحث غير منشور، 2006، ص9.
- د. آدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ، جـ2، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط2، 1971 ، ص204
2- ورد النص على حظر اجراء التجارب الطبية او العلمية دون رضاه الحر في المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجاء هذا الحظر كرد فعل على الفضائح التي اقترفها النازية، في حق العديدين تحت ستار التجارب العلمية والطبية ، ويتصل بهذا الموضوع كذلك الممارسات التي تلجأ اليها شركات الادوية لتجربة العقاقير الجديدة في بلدان العالم الثالث ، ينظر بهذا الصدد كارل فاساك، ص166، اشار اليه د. محمد يوسف علوان ، حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، مطبوعة وحدة التاليف ، لكلية الحقوق ـ جامعة الكويت ،1989 ، الهامش رقم (1)، ص390 .
3- د. آدمون رباط ، الوسيط في القانون الدستوري العام ، المصدر السابق، ص204.
4- عمران الشافعي ، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بين النظرية والتطبيقية ، حقوق الانسان ، المجلد الثاني – دراسات حول الوثائق العالمية والاقليمية ، اعداد د. محمود شريف بسيوني واخرون ، دار العلم للملايين بيروت ، 1989 ، ص95 .
5 – د. رافع خضر صالح شبر ، الحق في الحياة الخاصة في مواجهة استخدامات الكمبيوتر، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1993 ، ص27 .
- ويقول (جان رينبرو)
-La liberte coyporelle de la personne exclut tout intervention non consentie dﹸ un tires dans sa vie physique.
-V. Rivero: Les libertes publiques, op cit , p. 87.
اشار اليه د. عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلط عبد المنعم محفوظ ، علاقة الفرد بالسلطة ، الحريات العامة وضمانات ممارستها – دراسة مقارنة ، المجلد الاول والثاني ، ط1 ، بلا دار نشر ، بلا تاريخ ، الهامش رقم 94، ص84.
6- د. عبد المنعم محفوظ، علاقة الفرد بالسلطة، المصدر السابق، ص84 وما بعدها .
7- د. محمد يوسف علوان ، حقوق الانسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، مطبوعة وحدة التاليف ، لكلية الحقوق ـ جامعة الكويت ،1989 ، ص397.
8 – د. محمد يوسف علوان ، المصدر السابق، ص398 .
- محمد عبد العزيز ، حقوق الإنسان ومعايير وقواعد الامم المتحدة في العدالة الجنائية ، حقوق الإنسان 2، المجلد الثاني ، الوثائق العالمية والاقليمية، اعداد د. محمود شريف بسيوني وآخرين ، دار العلم للملايين، بيروت ، ط2، 1998، ص268.
9 – د. محمد يوسف علوان، حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، المصدر السابق، ص398.
- د. الشافعي محمد بشير ، التعذيب في المعتقلات والسجون ووسائل مقاومته ، حقوق الإنسان ، المجلد الثاني ، الوثائق العالمية والاقليمية ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط2، 1998، ص285.
10 – د. الشافعي محمد بشير ، التعذيب في المعتقلات والسجون ، المصدر السابق، ص284.
- محمد يوسف علوان، حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، المصدر السابق، ص398.
11- د. الشافعي محمد بشير ، التعذيب في المعتقلات والسجون ، المصدر السابق، ص285.
- محمد عبد العزيز ، حقوق الإنسان ومعايير وقواعد الامم المتحدة ، المصدر السابق، ص275.
12- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الاول، الوثائق العالمية ، ط1 ، دار الشروق، القاهرة ، 2003 ، ص205 .
13- د. ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2005، ص 828 .
14- د. ابراهيم درويش ، القانون الدستور ، النظرية العامة والرقابة الدستورية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004، ص326.
15- د. عبد المنعم محفوظ ، علاقة الفرد بالسلطة ، الحريات العامة وضمانات ممارستها – دراسة مقارنة ، المجلد الاول والثاني ، ط1 ، بلا دار نشر ، بلا تاريخ ، ص 85 .
16- منيب محمد ربيع ، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1981، ص52 .
17- د. اشرف توفيق شمس الدين ، الحماية الجنائية للحرية الشخصية من الوجهة الموضوعية ، دراسة مقارنة دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص182.
18- د. عبد المنعم محفوظ، المصدر السابق، ص87.
19 – منيب محمد ربيع ، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 1981، ص73 وما بعدها .
20- د. رافع خضر صالح شبر ، الحق في الحياة الخاصة في مواجهة استخدامات الكمبيوتر، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1993 ، ص27 .
21- د. الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الانسان ذاتيته ومصادره، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، اعداد محمود شريف بسيوني، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004، ص42 وما بعدها .
- ينظر المادة (13/6) من الدستور العراقي التي تنص على ان : يعاقب أي من اشكال انزال العنف الجسدي والمعنوي بالاشخاص الخاضعين لتقييد حرياتهم . والمادة 7 التي تنص على ان : لا يمكن اتهام أي انسان او القبض عليه او حبسه الا في الحالات المحددة في القانون ووفقاً للاوضاع التي ينص عليها ويجب معاقبة اولئك الذين يطالبون باصدار اوامر تعسفية اويصدرونها او ينفذونها او يامرون بتنفيذها. و المادة (10) من الدستور التي تنص على ان : تعذيب واي شكل اخر من المعاملة او العقاب المهين او اللاانسانية او القاسية ممنوع .
22- ينظر المادة (10) من الدستور المصري التي تنص على ان : تعذيب واي شكل اخر من المعاملة او العقاب المهين او اللاانسانية او القاسية ممنوع .
23- ينظر الدستورية العليا المصرية في 23 يناير سنة 1992 في القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية دستورية 2يناير سنة 1993 في القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية ، ينظر بهذا الصدد : د. احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،القاهرة، طبعة معدلة، 1995، ص364 .
24-Luchaire, Les fondements constitutionnels due droit civil revue, trimestrielte due droit civil 1982, p. 257.
More Frangi constitutionnel droit prive economica 1992, p. 147-150.
ينظر بهذا الصدد: د. احمد فتحي مسرور ، الحماية الدستورية ، المصدر السابق، ص103 .
25- الطعن رقم (2351سـ56ق) جلسة 5/11/1986س37 رقم 160 ، ص 827 .
26- الطعن رقم (11872سـ66ق) جلسة 1/6/1998 رقم 99 ، ص752.
- ( 1 ، 2 ) محمد احمد ابو زيد احمد ، موسوعة القضاء الجنائي ، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، ط1 ، 2006 ، ص 435 . عبد الكريم يونس ذنون،الحماية الجنائية للحريات الفردية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 2003، ص169.
27- د. محمد الطراون ، ص48 .
28- د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الاول، الوثائق العالمية ، ط1 ، دار الشروق، القاهرة ، 2003 ، ص689.
29- ايريكا ابرين أ. داليس، الحرية المكفولة للفرد بمقتضى القانون، حركة حقوق الإنسان، نيويورك، 1990، ص100 .
30 – د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق الدولية ، الوثائق العالمية ،، المصدر السابق، ص690 وما بعدها .
- د. محمود شريف بسيوني وآخرين ، الوثائق العالمية والاقليمية ، 198 وما بعدها.
31- القـرار 39/46 الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 كانون الاول / ديسمبر 1984 ينظر بهذا الصدد: د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق العالمية ، ط 2003، المصدر السابق، ص694 .
32 – د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق العالمية ، المصدر السابق، ص695 وما بعدها .
د. محمود شريف بسيوني وآخرين ، ، ط 1988، المصدر السابق، ص201 وما بعدها .
د. حسام احمد محمد هنداوي ، القانون الدولي العام وحماية الحريات الشخصية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1992 ، ص36 .
33- دخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1953 ، ينظر : د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، المجلد الثاني، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، ط1، دار الشروق، 2003 ، ص 50 .
34- د. ابراهيم عبد الله المرزوقي ، حقوق الانسان في الاسلام ، ط2، ترجمة محمد حسين، المجمع الثقافي، ابو ظبي ، 2000، ص454 .
35- دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو 1978: د. محمود شريف بسيوني ، الوثائق المعنية بحقوق الإنسان ، الوثائق الاسلامية والاقليمية ، ص 185 .
36- د. محمود شريف بسيوني ، حقوق الإنسان ،الوثائق العالمية والاقليمية ، المصدر السابق، ص344 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|