المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



وسائل حملة الدعاية الإنتخابية  
  
2515   05:34 مساءً   التاريخ: 11-5-2022
المؤلف : رشا شاكر حامد
الكتاب أو المصدر : الرقابة على الحملة الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص101-111
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يستخدم المرشحون في الانتخابات عدداً من الوسائل لنقل محتوى برامجهم الانتخابية للناخبين , وتشمل هذه الوسائل الاتصال الشخصي بين المرشحين والناخبين , وتنظيم المؤتمرات والمسيرات الانتخابية , وتعليق اللافتات وتوزيع المنشورات الانتخابية , كما تستخدم الصحف كوسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية ويمكن التفرقة هنا بين استخدام الصحف عن طريق الإعلانات مدفوعة الأجر وبين أن تكتب الصحف عن المرشح أو يكتب هو عن نفسه بصورة مباشرة في حالة ما إذا كان يعمل في مجال الصحافة , كما استخدمت دور العبادة كوسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية , إدراكاً من المرشحين لدور المتغير الديني في التأثير على سلوك الناخبين فاستخدمت أولاً كأماكن للاتصال الشخصي بين المرشح والناخبين في أوقات الصلاة , أو من خلال الوعود بتقديم خدمات لدور العبادة تتعلق بفرشها أو طلائها أو إضاءتها (1).

وتنقسم وسائل حملة الدعاية الانتخابية إلى وسائل مباشرة و وسائل غير مباشرة ويقصد بالوسائل المباشرة الاتصال الشخصي والاتصال الجمعي بين المرشح والناخب , والذي يظهر بشكل واضح في مجال الخطابة حيث يجتمع الخطيب بعدد كبير من الناس يوجه إليهم كلامه ومعظم الحملات الانتخابية تتكون من خطب متعددة وتجمعات حزبية وجماهيرية كبيرة لذا فأن الاتصال المباشر يعتبر الركيزة الاساسية للاتصالات التي يجريها المرشح السياسي (2).

أما الوسائل غير المباشرة فهي التي تقوم على الاتصال المسموع أو المقروء أو المرئي والذي يتم عن طريق وسائل الاتصال الجماهيري كالراديو والتلفزيون والصحف والمجلات والمهرجانات وتعرض على سائر أفراد الجمهور فكلمة (الجماهيري) تدل على مجموعة كبيرة من الناس من مختلف طبقات المجتمع تتضمن أفراداً يختلفون في مراكزهم ومهماتهم وثقافتهم وثرواتهم منفصلون عن بعضهم مادياً (3).

لذا سنقسم وسائل الدعاية الانتخابية إلى قسمين وسائل مباشرة و وسائل غير مباشرة.

أولاً:- وسائل الدعاية المباشرة:- وتعد من وسائل الاتصال التقليدية بالجماهير , اذ تعتمد على الاتصال المباشر بين المرشح والناخبين , وقد يتم الاتصال بالناخبين عن طريق الجولات في الأسواق والأحياء وتتم خلالها مصافحة الناخبين وتبادل أحاديث قصيرة معهم , وتعتبر هذه الإدارة مناسبة لتقديم المرشح وخلق انطباعات عامة عنه , لكنها غير مناسبة لتوصيل برنامج المرشح خاصة فيما يخص القضايا الوطنية الكبرى , كما يجب على مديري الحملات الانتخابية تجنب تقاطع جولتهم مع جولة يقوم بها مرشح اخر تجنباً للصدامات , أما إذا كان المرشح هو السابق في الوصول في المكان فعليه إلا ينسحب منه إلا إذا تبين له أن منافسه يتمتع بتأييد كبير في المنطقة لأن الاحتكاك بالمرشح المنافس هنا يمكن أن يصور على أنه احتكاكا مع أهل الدائرة أنفسهم , ومن وسائل الاتصال المباشر المسيرات الانتخابية وهي طريقة مناسبة لتعريف الناخبين بالمرشح (أسمه , شكله) وإظهار مدى التأييد الذي تمتع به , عن طريق مشاركة عدد كبير من أنصاره في المسيرة , كما يمكن أن تكون المسيرة مصحوبة بمكبرات الصوت لأجل  أن يُذاع على المواطنين أسم المرشح وبعض أفكاره ومبادئه وترديد بعض الشعارات التي تربط أسم المرشح بأفكاره ومبادئه (4).

 ومن وسائل الدعاية المباشرة (الخطاب الانتخابي)حيث يقدم  المرشح  نفسه للناخبين بقصد كسب قلوبهم , ونقل أفكار المرشح وبرنامجه للمواطنين بهدف كسب عقول الناخبين وذلك عن طريق توجيه رسالة مباشرة إلى الجمهور تعتمد على أسلوب الخطاب ولغته , وهنا يكون المرشح على تماس مباشر بالناخبين (5).

لذا فقد لجأت أغلب التشريعات إلى تنظيم مرحلة الدعاية الانتخابية و وضع الضوابط بحيث يضمن نزاهة الدعاية الانتخابية , ففي فرنسا نجد أن الأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية و وسائلها المباشرة أشارت إليها النصوص الخاصة بانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية, وانضمت اليها أحكام ذات أهمية عامة وردت في القانون الصادر في (30) سبتمبر 1986 والخاص باستخدام الأجهزة السمعية والبصرية في إطار تنظيم الدعاية (6).

ونص قرار وزير الداخلية المصري رقم (6427) لسنة 1990 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية في المادة الرابعة منه على أنه: "يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية في السرادقات التي تقام بتصريح خاص يتم التقدم بطلبه الى مديرية الامن قبل الموعد المحدد لأقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل , حيث تتولى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة السرادقات , ويراعى إلا يتم اجتماع اكثر من مرشح واحد في ذات الوقت شياخة أو حصة واحدة بدائرة القسم أو في القرية الواحدة تبع المركز" (7).

وفي مصر فقد نص القانون (رقم 22 لسنة 2014)  الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الفصل الرابع تحت عنوان (ضوابط الدعاية الانتخابية) في المادة (18) منه على (.... وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ...) وهذا ما تضمنته المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية( رقم 45 لسنة 2014 ) (8).

وفي العراق فقد نص دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المادة (38) منه على : "تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب:-

أولاً:- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً:- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والأعلام والنشر.

ثالثاً:- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم ذلك بقانون" .

يتضح من النص المتقدم ان المشرع العراقي في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، قد أورد النصوص بصورة عامة حيث جاءت الفقرة (أولاً) في كفالة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل فمن باب أولى أن يحدد الوسائل المشروعة حصراً ذلك ان هنالك وسائل تستخدم في الدعاية الانتخابية تكون غير مشروعة فمن باب أولى أن يتم استبعادها.

كما تضمن نظام الحملات الانتخابية (رقم 7 لسنة 2013) في القسم الثالث منه تحت عنوان (شروط الحملات الانتخابية) آلية ممارسة حملة الدعاية الانتخابية بما يضمن عدم مخالفتها للقوانين حيث تضمنت المواد من (3-21) بيان وسائل الدعاية المشروعة وغير المشروعة , في حين إنه لا يوجد تطبيق عملي لهذا النظام في ظل انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014.

وتضمن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ( رقم  45 لسنة 2013 ) في الفصل السادس منه تحت عنوان (الدعاية الانتخابية) تنظيم الدعاية الانتخابية من حيث المبادئ التي تستند اليها و وسائل الدعاية الانتخابية.

حيث نصت المادة (24) منه على "يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشح أو مؤيدوه ويكون الغرض منها الدعاية للمرشح خلال المدة المحددة في هذا القانون في الأبنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة".

كما نصت المادة (25) على "يمنع استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة والرموز الدينية لأي دعاية أو أنشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين".

كما نصت المادة (27) على "لا يجوز لموظفي الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين".

يتضح مما تقدم أن هناك مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات في العراق  نظمت الدعاية الانتخابية وبينت أساليب و وسائل ممارسة الدعاية.

ثانياً:- وسائل الدعاية غير المباشرة:- هي تلك الوسائل التي يتم فيها الاتصال بين المرشح والناخبين عن بُعد ودون لقاء مباشر بينهم وفي مقدمة هذه الوسائل وسائل الأعلام (9).  حيث تلعب وسائل الأعلام دوراً كبيراً في تكوين الرأي العام وذلك لالتصاقها الدائم بالجماهير والتقائها اليومي بالناس وبشكل منتظم , وعلى رأس هذه الوسائل الصحافة والراديو والتلفزيون وكذلك السينما والمسرح (10).

يعتبر الراديو والتلفزيون من أهم الوسائل التي تؤثر على الرأي العام , ذلك ان الكلمة والصورة المذاعتان من أخطر واسرع وسائل الأعلام تأثيراً في الناخبين , وتحتل الإذاعة أهمية خاصة ذلك انها تخاطب العقول عبر الأمواج بواسطة كلمة وبسرعة فائقة , فيعتبر الراديو سلاحاً قوياً لمن يُجيد استخدامه لتكوين الرأي العام والتأثير عليه (11).

ويعد التلفزيون  جهاز إعلامي حديث له دور مهم في التأثير على الرأي العام , وان أهم ما يميزه عن الراديو هو إنه يجمع بين الكلمة والصورة والحركة مما يجذب اهتمام المشاهد , كما إنه يستخدم العوامل المساعدة المؤثرة في المخيلة من موسيقى وتمثيل , نجد ان الأحزاب السياسية والمرشحين تلجأ إلى استخدامه (12).

ومن وسائل الدعاية غير المباشرة (الملصقات) وهي وسيلة محدودة التكلفة ويمكن بسهولة تعويض ما يتعرض للتخريب منها وأهم ما يجب أن تتسم به هو الحجم المناسب , وقصر الرسالة الانتخابية المكتوبة عليها وسهولة قراءتها من على بُعد ومسافة مناسبة (13).

ونتيجة التطور في عالم التكنلوجيا فقد أُضيفت وسيلة اخرى الى وسائل الدعاية الانتخابية غير المباشرة وهي (الإنترنت) ويلجأ المرشحون هذه الوسيلة نظراً لتأثيرها الكبير وارتفاع عدد مستخدميها في الآونة الأخيرة , كما أنها تتميز بقدرتها على الوصول للناخب في أي وقت , وعدم إلزام جميع الناخبين بالوجود في وقت واحد , كما إن هذه الوسيلة تضيف بعضاً من الخصوصية على العلاقة ما بين المرشح والناخب وانخفاض تكلفة استخدام مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يجعل منها وسائل لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة مقارنة بالوسائل غير المباشرة الأُخرى الأمر الذي رفع من نسبة استخدامها بين المرشحين بشكل كبير (14).

ومن وسائل الدعاية الانتخابية غير المباشرة (الصحافة) حيث تلعب دوراً كبيراً في إيقاظ الرأي العام عن طريق تكوين الخبر والإثارة ، كما أنها تمد الجماهير بالحقائق والمعلومات والآراء والأفكار التي من خلالها يتكون الرأي العام الناضج (15).

وان النظام الذي كانت تسيطر عليه الصحف هو استمرارية الولاءات السياسية حيث كان الجمهور مقسماً إلى مجموعات حزبية , وتتلقى كل مجموعة المعلومات من الأحزاب نفسها ومن الصحافة المقروءة المرتبطة تنظيمياً بها والتي تساندها في سياستها وكان الولاء الحزبي يتبع الولاء للصحيفة , كما أن الصحافة تستطيع ان تسهم في تغيير طبيعة الحملات الانتخابية  إذا تم الاتفاق بين الناشرين والمحررين على هذا الهدف , ويمكن للمرشح السياسي أن يستخدم الإعلان الصحفي المنشور في الجرائد والمجلات في حملته الانتخابية كونها تتمتع بخصائص تؤثر على المضمون الإعلاني  (16).

ويلاحظ إن التشريعات الانتخابية اتجهت الى مواكبة هذا التطور في وسائل الدعاية الانتخابية , ففي فرنسا تقرر في (4 فبراير) 1959 جعل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مؤسسة عامة , وقد صدر مرسوم في (14 مارس) 1964 أكد على إقرار المساواة بين المرشحين في انتخابات الرئاسة بتخصيص وقت مماثل لكل المرشحين في الظهور على شاشات التلفزيون أو موجات البرنامج العام للراديو , بحيث يتناسب الوقت مع ظروف كل منهم (17).

وقد صدر القانون الخاص بتنظيم الوسائل السمعية والبصرية وطريقة استخدامها وفصل بين السلطة الخاصة المسؤولة عن تلك الوسائل وبين السلطة السياسية وذلك في (21 يوليو) 1982 (18).

وكُلف المجلس الاعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني (CSA) , بمهام محددة خلال فترة الدعاية , وقد نصت المادة (16) من القانون رقم (1067) الصادر في (30 سبتمبر) 1986 على هذا الدور للمجلس وبموجب هذا القانون فأن المجلس يعد مسؤولاً عن وضع إنتاج وبرامج وبث الدعاية الانتخابية (19).

ونصت المادة (16) من المرسوم الفرنسي رقم (213) لسنة 2001 , فيما يتعلق بالملصقات , على ان يتم تحديد الاماكن المخصصة للصق الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين وفق المواد (51-52) من قانون الانتخاب الفرنسي لعام 1974 , كما نصت المادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون نفسه على الأحكام ذاتها , وقد أوضح المشرع الفرنسي ان الحد الأقصى لارتفاع الملصق يجب أن لا يزيد على (841ملم) ولا يزيد عرضه عن (594ملم) , كما منع الملصقات المكتوبة على الأوراق البيضاء التي تخصص لاستعمال السلطة العامة (20).

اما في مصر فقد نظم المشرع المصري وسائل الدعاية الانتخابية غير المباشرة عن طريق الإذاعة والتلفزيون بموجب القانون رقم (13) لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونص في المادة الثانية منه على ان:- :"يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الاعلام الإذاعي , المسموع والمرئي , سياسة وتخطيطاً وتنفيذاً" (21).

و وفقاً لقانون أتحاد الإذاعة والتلفزيون في (م/7/2) فأن الاتحاد يلتزم بتخصيص جانب من وقت الأرسال الإذاعي والتلفزيوني للأحزاب السياسية أبان الانتخابات لشــــرح بــــرامجها

للشعب , ومما تجدر الاشارة إليه أن التلفزيون لم يُستخدم كوسيلة للدعاية السياسية الا منذ عام 1984 في الانتخابات التشريعية (22).  

وبخصوص الملصقات فقد نص قرار وزير الداخلية المصري على أن (يتولى مركز أو قسم الشرطة المختص تحديد الأماكن التي يجوز وضع الإعلانات الانتخابية بأشكالها المختلفة عليها .... ويمنع وضع أية ملصقات أو إعلانات انتخابية على السيارات و وسائل النقل المختلفة) (23).

ونص القانون رقم (22) لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية في المادة (20) من الفصل الرابع تحت عنوان (ضوابط الدعاية الانتخابية) على "تلتزم وسائل الاعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية ..." .  و نصت المادة (21) على أنه :"يجب أن يتضمن ما تذيعه او تنشره وسائل الأعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع ...".  و نصت المادة (18) من القانون أعلاه فيما يتعلق بالملصقات على "... تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة , و وضع الملصقات و اللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية وغيرها من الانشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية".

 وفي العراق نظم قانون انتخابات مجلس النواب العراقي( رقم 45 لسنة 2013 ) الدعاية الانتخابية في الفصل السادس منه تحت عنوان (الدعاية الانتخابية) حيث نصت المادة (21) منه على أن "الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب احكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع" ومن خلال النص المتقدم يتضح ان المشرع العراقي قد أباح الدعاية الانتخابية بكافة وسائلها المشروعة على ان تكون خاضعة لأحكام القانون , وفي حالة المخالفة يحال المخالف الى (المكتب الوطني أو المكاتب الانتخابية في المحافظات وفقاً لنظام الشكاوى والطعون الانتخابية) (24) . أو الى القضاء المختص.

 و نصت المادة (23/ أولاً) من القانون أعلاه على أن " تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي يُمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية ويمنع نشر اي أعلانا أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع". وهذا ما نصت عليه الانظمة الخاصة بالحملات الانتخابية (25).  

تأسيساً على ما تقدم نلاحظ إن المشرع العراقي جعل اختصاص تحديد الأماكن التي يتم فيها ممارسة الدعاية الانتخابية لأمانة بغداد ودائرة البلديات في المحافظات وذلك بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات , وفرض وجزاءات على كل من يخالف الأنظمة أو القوانين (26).

و الملاحظ ان المشرع المصري والمشرع العراقي اغفل في القوانين والانظمة الخاصة بتنظيم الانتخابات تحديد أحجام ومقاسات الملصقات , على خلاف المشرع الفرنسي الذي حدد الحد الاقصى للارتفاع بأن لا يزيد على (841م) ولا يزيد عرضه عن (594ملم) ، لذا نجد في الانتخابات الأخيرة في العراق (2014) تفاوت كبير ومخل في حجم البو سترات المعلقة لغرض الدعاية الانتخابية ويمكن ارجاع هذا التفاوت إلى اختلاف المقدرة المالية للمرشحين , لذا يُعد ذلك نقصاً تشريعياً يجب معالجته من قبل المشرع العراقي لتحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين.

_____________

1- ينظر د. عزة وهبي , السلطة التشريعية في النظام السياسي المصري , دراسة تحليلية في تجربة مجلس الأمة (1957 – 1958) , مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية , الاهرام , 1993 , ص73

2- ينظر محمود عاطف البنا , الوسيط في النظم السياسية , ط1 , دار الفكر العربي , 1988 , ص6.

3- ينظر رشاد أحمد يحيى الرصاص , النظام الانتخابي في جمهورية اليمن , اطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة عين شمس , 1995 , ص58.

4- ينظر د. علي الصاوي , النظام الانتخابي المصري (نظرة سريعة) , جامعة القاهرة ,دون سنة طبع  ص50-52.

5-  ينظر د. حبيب رمال , العلاقات العامة الانتخابية , ط1 , ديوان الكتاب للنشر والتوزيع , بيروت , 2011 , ص82.

6- ينظر د. داود الباز , حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2006 , ص567

7- قرار منشور بجريدة الوقائع المصرية , العدد (247) في 31 أكتوبر 1990 , ص3.وفي عام (2000) في الانتخابات التشريعية في مصر تبين بأن الغالبية العظمى من الناخبين في مصر لا تصوت على أساس الانتماء الحزبي بالدرجة الأولى وإنما لاعتبارات أُخرى مثل شخص المرشح ومدى ارتباطه بهم أو وفقاً لمؤثرات اجتماعية تقليدية عائلية أو عشائرية أو غيرها . لمزيد من التفاصيل ينظر د.  محمود عاطف البنا , مصدر سابق , ص8.

8-  فقد نصت اللائحة التنفيذية في المادة (24) على ان : (... تتضمن الدعاية الانتخابية جميع الأنشطة التي يقوم بها المرشح أو من يمثله لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعه باختياره , وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ...).

9- ينظر د. علي الصاوي , النظام الإنتخابي المصري (نظرة سريعة) , جامعة القاهرة , دون سنة طبع , ص54.

10-  ينظر د. محمد فرغلي محمد علي , نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه , دار النهضة العربية , القاهرة , 1998 , ص671.

11-  ينظر د. سعيد سراج , الرأي العام (مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة ) , الهيئة المصرية العامة للكتاب , 1986 , ص114.                         

12- ينظر د. حسنين عبد القادر , وسائل الاعلام والدعاية ودورها في تكوين الرأي العام , مقال منشور في المجلة المصرية للعلوم السياسية , العدد( 33 ), 1963 , ص80.

13-  ينظر د. علي الصاوي , النظام الانتخابي المصري (نظرة سريعة) , جامعة القاهرة , دون سنة طبع , ص55

14- ينظر د. شريف درويش اللبان , الانتخابات في عصر الإنترنت , الدعاية السياسية في الانتخابات الرئاسية , المركز العربي للبحوث والدراسات , 2014 ، منشور على الموقع الألكتروني www.acrseg.org/6853.

15- ينظر د. صلاح الدين فوزي , الجوانب القانونية لأستطلاعات الرأي العام السياسي , دراسة مقارنة , دار النهضة العربية , 1992 , ص104.

16- ينظر د. أحمد فاضل حسين , التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية , بحث منشور في كلية الاعلام , جامعة بغداد , مجلة الإعلامي , العدد (9-10) , حزيران , 2010 , ص59.

17- ينظر د. أبو اليزيد علي المتيت , النظم السياسية والحريات العامة , ط4 , مؤسسة شباب الجامعة , الإسكندرية , 1989 , ص230.

18- ينظر د. محمد فرغلي محمد علي , نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه , دار النهضة العربية , القاهرة , 1998, ص673.

19-  ينظر د. داود الباز , حق المشاركة في الحياة السياسية (دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا) , دار الفكر الجامعي , الاسكندرية , 2006 , ص574.

20- ينظر د. سعيد حمودة الحديدي , نظام الأشراف والرقابة على الانتخابات الرئاسية , دار النهضة العربية , القاهرة , 2012 , ص576

21- ينظر د. ابو اليزيد علي المتيت , النظم السياسية والحريات العامة , ط4 , مؤسسة شباب الجامعة , الاسكندرية , 1989 , ص232.

22- ينظر د. محمد فرغلي , مصدر سابق , ص764.

وقد خصصت وزارة الاعلام في انتخابات أبريل (1987) لكل حزب ثمانين دقيقة مناصفة بين الاذاعة والتلفزيون على ان تقسم كل مدة منها الى فترتين كل فترة منها تبلغ (20 دقيقة) وفقاً لما أعلنه وزير الاعلام , مما يلاحظ أن إتاحة الفرص المتكافئة لأحزاب المعارضة بين بعضها من خلال الراديو والتلفزيون لا تقابله فرصة متكافئة بين تلك الاحزاب والحزب الوطني الحاكم , وهذا يعني ان الثمانين دقيقة المقررة للاحزاب المعارضة في اجهزة الاعلام يقابلها احتكار شبه كامل لتلك الاجهزة من جانب الدولة نفسها , اضافة الى الدعاية غير المباشرة للحزب الحاكم من قبل تلك الاجهزة بالحديث عن المنجزات والمشروعات التي حققتها الدولة بفضل الحزب الحاكم , لمزيد من التفاصيل ينظر د. داود الباز ,  حـــق المشـــاركة في الحياة السياسية  ، مصدر سابق , ص575.

23- ينظر المادة (4) من قرار وزير الداخلية رقم (6427) لسنة 1990.

24- ينظر نص المادة (27) من نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013.

25-  ينظر نص المادة (3) من نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013.

26-  ينظر نص المادة (23) من نظام الحملات الانتخابية رقم (7) لسنة 2013.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .