المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Isotopes of Helium
11-10-2018
اصحاب المصالح في محاسبة المسؤولية الاجتماعية - حول تسمية محاسبة المسؤولية الاجتماعية
2-3-2019
Poisson,s Equation
23-7-2018
‏ المتطلبات الرئيسية للتطبيق
29-6-2016
تلوث المياه
27-1-2022
 نورثروب j .h . Northrop
15-2-2016


الحق في حرية التعليم  
  
13136   10:17 صباحاً   التاريخ: 28-3-2017
المؤلف : كوثر عبد الهادي محمود الجاف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري لعلاقة الدولة بالفرد
الجزء والصفحة : ص81-86
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يتطلب البحث في الحق في حرية التعليم، دراسة مضمونه وتنظيم أحكامه، وذلك في فرعين مستقلين:

الفرع الأول. مضمون الحق في حرية التعليم.

الفرع الثاني. تنظيم الحق في حرية التعليم.

الفرع الأول.  مضمون الحق في حرية التعليم:

يقصد بحرية التعليم: أن يستطيع الإنسان تلقين العلم للآخرين ، ونشر علمه وأفكاره على الناس ، وأن يتمكن من إنشاء المؤسسات التعليمية الخاصة في حدود القانون المعمول به في الدولة (1).

ويراد بحرية التعليم : قدرة الفرد على أن يتلقى قدراً من المعرفة ويحصل على قسط من التعليم بحرية تامة. وأن يختار العلم الذي يريد أن يتعلمه ، وينقي من يشاء من المعلمين الذين يتلقى عنهم العلم ، وأن تتهيأ للإنسان فرصة التعلم وذلك على قدم المساواة مع غيره من أبناء جنسه، فلا يفضل عليه صاحب جاه او ثروة بسبب جاهه او ثروته (2) وما يتلقى الفرد من تعليم تتحدد قيمته الذاتية ومكانته في المجتمع. وتنطوي هذه الحرية على فروع ثلاثة:

الأول - حق الفرد في أن يعلم، وهذا الحق يسمح للفرد بأن ينشر علمه وأفكاره على الناس(3). وهي بهذا تتساوى مع حرية نشر المعلومات والأفكار، وحرية الرأي، أيا كانت وسيلة ذلك النشر المعلومات والأفكار ، وحرية الرآي ، أيا كانت وسيلة ذلك النشر، ولكن هذا المحور من محاور حرية التعليم يثير مشكلة اساسية وهامة، تتعلق بمضمون مايقوم المعلم ينشره على الآخرين، ذلك أن هذا المعلم يخاطب في الأساس الأجيال الصاعدة، وقد يلقنها مفاهيم وايدولوجيات قد تتعارض مع مفاهيم وأيدلوجيات الدولة(4).

الثاني – حق الفرد في أن يتعلم، وهذا الحق يسمح للفرد بأن يتلقى قدراً من التعليم يتناسب مع مواهبه واستعداده العقلي(5). وأن تتاح له فرصة التعليم على قدم المساواة مع غيره دون ماتمييز لبعضهم على بعض بسبب الثروة أو الجاه أو الجنس أو اللون أو العقيدة. كما يثير ، أيضاً حقه في عدم الاستمرار في التعليم والاقتصار على قدر منه(6).

الثالث- حق الفرد في أن يختار أستاذه ، وهذا الحق يتطلب أن تتعدد المدارس وان يكون الفرد حراً في اختيار الأستاذ الذي يريد والمدرسة التي يريد. وهذا الحق يتصل بمبدأ المساواة، ومبدأ تكافؤ الفرص(7).

الفرع الثاني.  تنظيم الحق في حرية التعليم :

أولاً. النظم الدستورية.

كفلت اغلب دساتير الدول الحق في التعليم و من امثلة هذهِ الدساتير , الدستور العراقي لعام 2005 (8) اذ نصت المادة (34) على ان : اولا التعليم عمل اساسي لتقدم المجتمع .... ثانيا التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .ونلاحظ ان النصوص الواردة في وثيقة الدستور تضمنت المبادئ التالية :

-الاعتراف صراحة بحق كل انسان بالتعليم .

-الاقرار بمجانية التعليم لكل العراقيين في مختلف المراحل .

-جعل التعليم الدعامة الاساسية لتطور وتقدم ونمو المجتمع .

وإعترف الدستور المصري لعام 1971(9) بالحق في التعليم , اذ نصت المادة (19) على ان : التربية الدينية مادة في مناهج التعليم العام , ونصت المادة (20) بان : التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة , ونصت المادة (21) على ان : محو الامية واجب وطني تجتهد كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه . ونلاحظ ان النصوص الواردة في الدستور تضمنت مبدأً اساسياً هو الاقرار صراحة بحق كل انسان في التعليم.

وتضمن الدستور الايطالي لعام 1947 هذا الحق , اذ نصت المادة (34) على أن المدرسة مفتوحة امام الجميع , والتعليم الابتدائي الزامي ومجاني لمدة لا تقل عن ثماني سنوات , للطلاب الجديرين والمتفوقين , وان كانوا معوزين ،  حق الالتحاق بأعلى مستويات الدراسة .ونلاحظ ان النص الوارد في الدستور احتوى المبادئ الآتية :

-الاعتراف صراحة بحق لكل إنسان في التعليم

-مجانية التعليم لمدة لا تقل عن ثماني سنوات

-حق الطلاب المتفوقين الالتحاق بأعلى مستويات دراسية بغض النظر عن حالتهم المادية .

وضمن الدستور السويسري لعام 1999 هذا الحق , اذ نصت المادة (19) على إن : يكفل الدستور حق التعليم الأولي الكافي والمجاني . ونصت المادةى (20) على أن يكفل الدستور حق التدريس والبحث العلمي . ونلاحظ ان النصوص الواردة في الدستور ، تضمنت المبادئ الآتية :

-الاعتراف صراحة بحق الإنسان في التعليم .

-الإقرار بحق الإنسان في حرية البحث العلمي

وبشأن دور القضاء في حماية حق التعليم ، نجد أن  المحكمة الدستورية العليا المصرية قد ذهبت في مجال حرية  التعليم إلى عدم دستورية النصوص التي تقضي بقبول فئات معينة في الكليات والمعاهد العالية دون التقيد بمجموع الدرجات(10). وتقول المحكمة الدستورية العليا المصرية : إن كفالة الدستور لحق التعليم إنما جاء انطلاقا من حقيقة إن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرا , وانه أداتها الرئيسية التي تنمي في النشئ القيم الخلقية والتربوية والثقافية , والحق في التعليم – الذي أرسى الدستور أصله – فحواه أن يكون لكل مواطن الحق في ان يتلقى قدرا من التعليم يتناسب مع مواهبه و قدراته , وان يختار نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقا وميوله وملكاته , وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيما لهذا الحق بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه. وبهذا الشأن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية سائر النصوص التي تؤدي الى استثناء بعض الأفراد من شروط القبول في الجامعات(11) .أما المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الاداري والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصرية بشأن حرية التعليم وذلك بان اقرت المادة (15) من القانون رقم 139 لسنة 1981  أن يكون التعليم الاساسي حق لجميع الاطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم. واستثنى المشرع من هذا الأصل وأجاز النزول بالسن عند القبول في بداية المرحلة الابتدائية من ست سنوات الى سن خمس سنوات ونصف – مسألة كثافة الفصل من الأمور التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة – لا رقابة عليها في هذا الشأن طالما خلا قرارها من اساءة استعمال السلطة – القرارات الصادرة بقبول اطفال اقل من السن المقرر تتحصن بمدى المدة – تطبيق(12).

ثانياً. الدستور الدولي المشترك:

نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 في المادة من على أن :

لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجاناً، على الأقل مرحلتين الابتدائية والاساسية. ويكون التعليم الابتدائي الزامياً. ويكون التعليم الفني والمهني متاحاً للعموم ويكون التعليم العالي متاحاً للجميع تبعاً لكفاءتهم .

ويجب ان يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجمع الفئات العنصرية او الدينية، وأن يؤيد الانشطة التي تضطلع بها الامم المتحدة لحفظ السلام. وللأباء ، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم(13). وبمقتضى المادة (13) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عام 1966 م(14). فأن الوصول الى أهداف التعليم يوجب على الدول الأطراف في هذا العهد بأن تجعل التعليم الابتدائي الزامي ، ومتاح للجميع ، وجعل التعليم الثانوي سواء الفني او المهني متاحاً وميسوراً للجميع  كذلك، وجعل التعليم مجاني بالتدريج، والعمل على جعل التعليم العالي ميسورا ً للجميع على أساس الكفاءة، مع تعهد الدول الأطراف باحترام حرية الإباء في اختيار مايرونه مناسباً من مدارس الاطفال . ثم ان المادة (13) من العهد المذكور تؤكد على أن التعليم يجب ان يوجه نحو التنمية الشاملة، احترام  حقوق الانسان وحرياته الاساسية، كما يجب أن تمكن الثقافة جميع الاشخاص من الاشتراك بشكل فعال في مجتمع حر، وان تعزز التفاهم والصداقة بين جميع الأمم والشعوب، وأن تدعم نشاط الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلام .

ونصت المادة (2) من بروتوكول الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الصادر عام 1952 (15) على أن : لا يجوز حرمان أي شخص من الحق في التعليم، يجب على الدولة – لدى قيامها بأية أعمال تتعلق بالتعليم والتدريس- أن تحترم حق الوالدين في ضمان اتفاق هذا التعليم والتدريس مع دياناتهم ومعتقداتهم الفلسفية.

ونصت المادة (12) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان الصادرة عام 1966 على أن : لكل شخص الحق في التعليم الذي يجب ان يكون قائماً على مبادئ الحرية والإخلاص والتضامن الإنساني : زيادة علىذلك –لكل شخص الحق في التعليم الذي يعده لكي ينال حياة لائقة ، ولكي يرفع مستوى معيشته، ويكون عضواً نافعاً للمجتمع ، يتضمن الحق في التعليم الحق في المساواة في الفرصة في كل الأحوال وفقاً للمواهب الطبيعية والمميزات والرغبة في الانتفاع بالمواد التي توفرها الدولة او المجتمع ولكل شخص الحق في تلقي تعليم مجاني – على الأقل التعليم الأولي.

_________________

1- د. اسماعيل ابراهيم بدوي ، دعائم الحكم في الشريعة والاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة، دار النهضة العربية ، 1994 ،ص 247

- د عصمت عبد الله الشيخ ، النظم السياسية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 ،ص 295.

-جاك ماريتان ، الفرد والدولة ، ترجمة عبدالله امين، دار مكتبة الحياة، بيروت ،1962، ص122

2- د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، 1975 ، ج، ص 387 .

- د. محسن العبودي ،الحريات الاجتماعية بين التنظم المعاصرة والفكر السياسي الاسلامي، حقوق الانسان ، المجلد الثالث ، دراسات تطبيقية عن العالم العربي ، اعداد د.محمود شريف بسيوني وآخرين ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط1، 1989. ص70.

3- د. فاروق عبدالبر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، المصدر السابق ، نفس الصفحة.

4- د. عبد المنعم محفوظ ، علاقة الفرد بالسلطة ، الحريات العامة وضمانات ممارستها – دراسة مقارنة ، المجلد الاول والثاني ، ط1 ، بلا دار نشر ، بلا تاريخ ، ص 133

5- د. فاروق عبد البر ، المصدر السابق ، نفس الصفحة .

6- د. عبد المنعم محفوظ ، المصدر السابق ، ص 134.

7- د. مصطفى ابو زيد فهمي ، الدستور المصري فقهأ وقضاءاً ، ط9،دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، 1996 ،ص 206

8- وتضمن الدستور العراقي السابق لعام 1970هذا الحق، فنصت المادة (27) على أن: أ- تلتزم الدولة بمكافحة الأمية وتكفل حق التعليم بالمجالات في مختلف مراحل الابتدائية والثانوية والجامعية للعاملين كافة، ب – تعمل الدولة على جعل التعليم الابتدائي الزامياً وعلى التوسع في التعليم المهني  والفني في والمدن والارياف وتشجيع بوجه خاص التعليم الليلي الذي يمكن للجماهير الشعبية من الجمع بين العلم والعمل . ج- تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجع وتكافئ التفوق  والابداع في سائر النشاطات الفكرية والعلمية والفنية ومختلف مظاهر النبوغ الشعبي ونصت المادة (28) على أن: يستهدف التعليم رفع وتطوير المستوى الثقافي العام وتنمية التفكير العلمي واذكاء روح البحث وتلبية متطلبات مناهج التطوير والانماء الاقتصادية والاجتماعية.

نلاحظ ان الدستور الحالي لم يجعل التعليم الابتدائي الزامياً والتوسع في التعليم المهني والفني وتشجيع التعليم المهني الذي يمكن للعاملين في الجمع بين العلم والعمل. وكذلك لم يتطرق الى حرية البحث العلمي وإلى الابداع الفكري والعلمي والفني وتشجيعهم ومكافأتهم. وكان الأولى بالمشرع العراقي لعام 2005 ان يذكر تلك المبادئ لغرض اذكاء البحث في مناهج التطوير والإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

    - ومن الدساتير العربية التي كفلت هذا الحق ، الدستور السوري لعام 1973 في المادة ( 37) الدستور اليميني لعام 1994 في المواد ( 27، 32) ، والدستور الجزائري لعام 1999 في المادة (53)، والدستور الحريني لعام 2002 في المواد (4، 7) ، والدستور القطري لعام 2003 في المواد (24، 25)

9- ومن الدساتير التي كفلت هذا الحق ، الدستور السوفيتي لعام 1936 في المادة ( 121) . والدستور الصيني لعام 1982 في المواد ( 19-24) .

10- حكم المحكمة في 29 / 6/1985 ، ق 106 ، س6 ، مجموعة احكام المحكمة 0 الجزء الثالث ، قاعدة رقم 32 ، ص 229.- د. فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، النسر الذهبي للطباعة، 2004 ، ص 63.

11- زياد محمد هادي، جزاء مخالفة القاعدة الدستورية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001، ص25.

12- الطعن رقم 2535 لسنة 41 ق ( 6/8/1995)  ينظر بهذا الصدر د. عبد الفتاح مراد ، شرح الحريات العامة وتطبيقات المحاكم بشأنها ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص 382 .

13- د. عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الثقافة، عمان، 1997 ، ص 69.

14- تاريخ بدء النفاد في 3 كانون الثاني / يناير 1976 طبقاً للمادة 27

15- الوقائع العراقية – العدد 3387 في 6/1/1992 ، ،ص 5

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .