المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الحقوق في المواثيق الدولية  
  
2599   11:34 صباحاً   التاريخ: 22-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص20-24
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يمكن الاحاطة بالجوانب الرئيسية لهذا الموضوع ، اذا ما تناولناه في ثلاث نقاط وعلى النحو الآتي :

اولا / الحقوق قبل الحرب العالمية الاولى :

لم يقر المجتمع الدولي حتى الحرب العالمية الاولى الا عددا محدودا من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته ، مثل تلك المتعلقة بتحريم الرق والاتجار به ، والقراصنة ، واتفاقيات لاهاي لعام 1899 و 1907 و التي تتضمن القواعد التي يتعين مراعاتها اثناء الحرب ، ولم يكن هناك أي وجود لنصوص تهدف الى حماية عامة لحقوق الانسان ، وفي المقابل تمكنت الدول الكبرى من انشاء عدد من المؤسسات والانظمة الدولية التي تتيح لها حماية رعاياها او من تعتبرهم كذلك في الخارج . وفي هذا الصدد نادى الفقه الغربي بفكرة الحد الأدنى في معاملة الاجانب الذي لابد منه لهؤلاء وان حرم منه المواطنون ، وفرضت الدول الصناعية في امريكا الشمالية واوربا الغربية هذه الفكرة على الدول الصغرى ، غير انه يمكن القول ان الجدل بشأن الفكرة قد انتهى الان والقاعدة هي المساواة بين المواطنين والاجانب ، وان كان ثمة حقوق مثل الحقوق السياسية لا يتمتع بها بحكم طبيعتها سوى المواطنين . وبموجب نظام الامتيازات الأجنبية الذي ازدهر في عصر التوسع الاستعماري في القرن التاسع عشر ، اصبح رعايا الدول الأوربية بمنأى عن الخضوع لقوانين البلدان غير المسيحية المضيفة لهم او للقضاء الوطني المختص في تلك البلدان . علما ان هذا النظام لا وجود له الان في أي من الدول .وكانت معظم الدول ولاتزال تطالب بالحق في الحماية الدبلوماسية أي الحق في حماية مواطنيها في الخارج دبلوماسيا في حالة تضررهم من عمل غير مشروع دوليا ترتكبه الدولة التي يقيم فيها الأجنبي(1). والواقع انه اذا كان الحق في الحماية الدبلوماسية معترفا به الان لجميع الدول ، فان من الواضح ان الدول الكبرى هي المستفيد الاول من هذا الحق ، علما ان الحماية الدبلوماسية حق للفرد وليست حقا للدولة ، و أخيرا أقر الفقه الدولي التقليدي مشروعية التدخل من اجل الإنسانية, والواقع ان هذا النوع من التدخل لم يتقرر بدوره الا لصالح الدول الكبرى وعلى حساب الدول الصغرى .

ثانيا / الحقوق بعد الحرب العالمية الاولى :

 في هذه المرحلة التي تمخض عنها تأسيس عصبة الامم عام (1919) كأول تجمع دولي ، كان الاهتمام بحقوق الانسان ضئيلا ، فقد جاء عهد عصبة الامم نفسه خاليا من النصوص الخاصة بتقرير الصفة الدولية لحماية حقوق الانسان ، اذا استثنينا ما جاء في هذا العهد من التزام اعضاء العصبة بان يعاملوا الشعوب التي تقطن الاقاليم الخاضعة لادارتهم معاملة عادلة ، وكذلك النص على احترام حقوق الشعوب التي تسكن الأقاليم التي وضعت تحت نظام الانتداب ومنها معاهدات الصلح التي تلت الحرب العالمية الأولى والتي جاء النص فيها على احترام حقوق الاقليات ، كذلك ما جاء في تصريحات بعض الدول عند تقدمها لعضوية عصبة الامم من التزامها باحترام حقوق الاقليات(2). ولقد تم خلال تلك الفترة تاسيس منظمة العمل الدولية التي استهدفت اقامة العدالة الاجتماعية على اسس وطيدة كسبيل لخدمة السلام واستقراره عن طريق القضاء على ظروف العمل السيئة وما يكتنفها من ظلم ومشقة وحرمان(3). والحقيقة ان دستور منظمة العمل الدولية كان بمثابة الاتفاقية العامة الاولى لحقوق الانسان بشكل عام والعامل بشكل خاص .

ثالثا / الحقوق بعد الحرب العالمية الثانية :

 شهدت هذه المرحلة تطورا كبيرا بشأن الاهتمام بحقوق الإنسان تجسد ذلك في اقامة تنظيم عالمي جديد اتفقت عليه ست وعشرون دولة اطلقت على نفسها ( الامم المتحدة ) انظمت اليها تباعا دول اخرى عديدة ، فقد نصت ديباجة الميثاق على تأكيد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره ، وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية . هذا وتجدر الاشارة الى انه على الرغم من احتواء الميثاق على النصوص المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية الا ان معالجته للمسألة جاءت في صورة اشارات عامة للحقوق الاساسية للانسان والمساواة في التمتع بها خاصة وانه لم يبين ماهية هذه الحقوق اضافة الى انه لم ينشئ اجهزة معنية بالرقابة لضمانها وحمايتها .وعليه كانت الحاجة ماسة في الامم المتحدة الى اتخاذ مبادرات مكملة للميثاق اكثر طموحا وفعالية ، تجسدت في اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العاشر من كانون الاول عام 1948 الذي يمثل الخطوة الاولى من خطوات المنظمة الدولية على طريق تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها(4). فقد جاء في مقدمة الاعلان  ( ان الاقرار بالكرامة المتأصلة لكافة اعضاء الاسرة الانسانية بحقوقهم المتساوية التي لا يمكن التصرف بها انما يشكل الأساس الذي تقوم عليه الحرية والعدالة والسلام في العالم ). لقد اثر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تأثيرا واضحا وفاعلا في اغلب الدساتير الوطنية على الرغم من انه لم يكن ذا قيمة قانونية ملزمة وانما كان ذا قيمة ادبية ارشادية، وقد نصت مقدمات بعض الدساتير صراحة على التمسك بمبادئ الاعلان ، واعلن القسم الاخر من الدساتير عن تمسكه باهداف المنظمة الدولية باعتبار ان احد اهدافها احترام وتعزيز حقوق الانسان . ان الاهتمام الدولي بحقوق الانسان لم يتوقف عند هذا الحد بل استمرت الاتفاقيات الدولية في تنظيم تلك الحقوق بصورة تدريجية ، فصدر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966 ، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 ، فضلا عن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الاول والخاص باستلام ودراسة تبليغات الافراد الذين يدعون انهم ضحايا انتهاك لأي حق من الحقوق المنصوص عليها فيه . وبحكم ما يتسم به العهدان من طابع عالمي ملزم ، فانهما يمثلان وسيلة مهمة لحماية حقوق الانسان على الصعيد الدولي ، غير ان عدم انضمام بعض الدول إلى العهدين ادى الى عدم الافادة الكاملة من آليات العهدين المذكورين(5). كما لايمكن اغفال التنظيم الاقليمي لحقوق الانسان الذي تجسد في الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية لعام 1950 والميثاق الاجتماعي الاوربي لعام 1961 والاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان عام 1969 و الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب عام 1981وكذلك الميثاق العربي لحقوق الانسان عام 1994 . واخيرا لا يمكن اغفال الدور الفعال للوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة في مجال حماية حقوق الانسان ، وهي منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة الزراعة و الأغذية ( فاو ) اضافة الى المنظمات الدولية غير الحكومية منها الرابطة الدولية لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة العفو الدولية ورابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية(6). نخلص مما تقدم الى ان حركة حقوق الانسان المعاصرة قد مرت عبر جيلين متعاقبين ومتداخلين مع بعضهما :

الجيل الاول : وهو جيل حقوق الانسان المدنية والسياسية أي جيل حقوق الانسان الفرد والمواطن  وكان للغرب دور في اصدار المواثيق الدولية في هذا الجيل بالنظر لاهتمامه بها ولدوره في الامم المتحدة في المراحل الاولى من تأسيسها ، ويقوم هذا الجيل على عد الانسان فردا يتمتع بصفته تلك بحقوق طبيعية سابقة للكيانات الاجتماعية.

الجيل الثاني : وهو جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أي جيل حقوق الانسان الجماعية ، وتجد هذه الحقوق مصدرها خاصة في التبعات الاجتماعية والاثار الفكرية التي نتجت عن الثورة الصناعية ، هذه الثورة التي بينت بجلاء ان الانسان اضافة الى كونه فردا فانه يتمتع بصفته تلك بحقوق فردية وسياسية ، فهو طرف في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتمتع بعدد من الحقوق ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، ولعبت في اصدار وثائق حقوق الانسان العالمية لهذا الجيل دول العالم الثالث مدعومة من قبل الدول الاشتراكية دورا وفي تبني مواثيق اقليمية تكرس الحقوق هذه . ولابد من الاشارة الى ان هناك جيلا ثالثا في الحقوق الانسانية مازال محل جدل فقهي يطلق عليه أحيانا جيل الحقوق الانسانية الكونية تتقاسم الاهتمام به دول العالم كافة وهو جيل حقوق الانسان التي تؤكد على بعد جديد هو ضرورة التضامن بين البشرية جمعاء في مواجهة التحديات التي تعترضها ويمكن ان تهدد بقاءها ، ومن أمثلة حقوق هذا الجيل الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة … الخ . هذا وان حقوق هذا الجيل لا تشكل مساسا أو تنكرا لحقوق الجيلين الأول والثاني بل هي مكملة لها(7).

________________________

(1)  محمود شريف بسيوني – وآخرون  – حقوق الانسان – المجلد الرابع -  مصدر سابق – ص32

(2)  عبد العزيز محمد سرحان -  المدخل لدراسة حقوق الانسان في القانون الدولي -  دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية والدساتير العربية – الطبعة الاولى  – مطبعة الكويت – 1980 – ص72 .

(3)عز الدين فودة – حقوق الانسان في التأريخ وضماناتها الدولية - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر- القاهرة - من دون سنة طبع – ص42 

(4)قادري عبد العزيز – حقوق الانسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية – دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع – الجزائر -  2002- ص113 ، و عزت سعد السيد بوعي – حماية حقوق الانسان في ظل التنظيم الدولي الاقليمي – القاهرة -  1985 – ص17  

(5) بلغ عدد الدول المنظمة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (148) دولة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (145) دولة ، ويذكر ان العراق انظم الى العهدين بتاريخ 25/12/1971  باسيل يوسف – دبلوماسية حقوق الانسان – المرجعية القانونية و الاليات – الطبعة الاولى بيت الحكمة – بغداد 2002-ص209و221 .

(6)  للتفصيلات انظر باسيل يوسف – دبلوماسية حقوق الانسان – مصدر سابق و محمود شريف بسيوني و آخرون – حقوق الانسان – المجلد الرابع – مصدر سابق – ص37 وما بعدها 

(7)  رياض عزيز هادي – العالم الثالث وحقوق الإنسان – وزارة الثقافة والإعلام – دار الشؤون الثقافية العامة –سلسلة افلق(19)- بغداد – 2000 – ص27 وما بعدها

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .