المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



النظام الانتخابي المعمول به في مصر وتأثيره على مشاركة المرأة سياسيا  
  
2199   08:09 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص103-105
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

كان نظام الانتخاب الفردي بالأغلبية هو النظام الذي أخذت به مصر منذ بداية التجربة النيابية في عام 1866 ،إلى أن صدر قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 أخذا بنظام الانتخاب بالقائمة الحزبية ، ثم قانون رقم 50 لسنة 1981 المعدل لقانون الحكم المحلي رقم 43لسنة 1979 الذي اعتنق أيضا هذا النظام في انتخابات المجالس الشعبية المحلية ، وأخيرا جاء قانون رقم 114 لسنة 1983 الذي أضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 حيث نصت على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الانتخاب بالقائمة الحزبية ويكون لكل حزب قائمة خاصة به ، ولا يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة أكثر من مرشح حزب واحد (1) وبالنسبة  إلى تمثيل المرأة في ظل النظام – قبل تعديله بالقانون الصادر سنة 1986 فإن كل قائمة من القوائم الحزبية في الدوائر الإحدى والثلاثين التي حددها المشرع في الجدول الملحق بقانون مجلس الشعب يجب أن تتضمن عنصرا من النساء بالإضافة إلى الأعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين. إلا أن المادة السابعة عشرة من هذا القانون أغفلت تنظيم وضع المرأة في القائمة لأن هذه المادة نصت على أن " ينتخب أعضاء مجلس الشعب طبقا للقوائم الحزبية بحيث يعطي لكل قائمة عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها وتعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك للقائمة الحاصلة أصلا على أكثر الأصوات. وعلى الجهة المختصة أن تلتزم في إعلان نتيجة الانتخاب بترتيب الأسماء طبقا لورودها بقوائم الأحزاب مع مراعاة نسبة (50%) للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. إلا إن هذه المادة لم تحدد للمرأة ترتيبا معينا داخل القائمة كما هو الحال بالنسبة للعمال والفلاحين ولم ينظم كيفية اختيارها (2) إلا أن رغم ذلك استطاعت المرأة بفضل هذا النظام الحصول على (31) مقعدا إلزاميا إضافة إلى عدد المقاعد الأخرى التي تتنافس عليها مع الرجال (3) وقد قضت المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية المواد الخامسة مكررا والسادسة فقرة /1 والسابعة عشرة فقرة/1 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بقانون رقم 114 لسنة 1983 ( عدم دستورية النصوص التي طبقت نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ) وقد أقامت المحكمة حكمها على الأسس والمبادئ والأسانيد الآتية :

  1. الحرمان من إحدى الحريات واحد الحقوق العامة التي كفلها الدستور في المادة (62) حيث رأت المحكمة إن النظام الانتخابي الذي تبناه المشرع في قانون رقم114 لسنة 1983 – وهو نظام الانتخاب عن طريق القوائم الحزبية – ينطوي على مخالفة لمادة (62) ومؤدى ذلك أن الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذه المادة اعتبرها الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قادتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة ، ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في ممارسة تلك الحقوق وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة عن طريق ممارسته لها واجبا وطنيا يتعين القيام به في أكثر مجالات الحياة أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية، ومن ثم فإن القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيما لهذه الحقوق يتعين ألا تؤدي إلى مصادرتها أو الإنقاص منها.

2.الإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة. 

رأت المحكمة إن نظام الانتخاب بالقوائم الحزبية الذي تبناه المشرع في قانون رقم 114لسنة 1983 إذ قصر الترشيح لعضوية مجلس الشعب على المنتمين إلى الأحزاب السياسية ، فأنه يكون بذلك قد حرم طائفة من المواطنين وهم غير المنتمين إلى الأحزاب – من حق كفله لهم الدستور في المادة (62) منه وأخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليها في المادتين (8،40) من الدستور ، فالمادة (8) تنص على " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " والمادة (40) تنص على أن " المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " (4) ومن ثم صدر قانون الانتخاب رقم 188 لسنة 1986 والذي أكد على أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الجمع في كل دائرة انتخابية بين نظم الانتخاب بالقوائم الحزبية ونظام الانتخاب الفردي (5) كما نصت المادة الثالثة من القانون المعدل لقانون انتخابات مجلس الشعب رقم 188 لسنة 1986 على أن تحذف عبارة " يضاف إليهم عضو من النساء في شأن مجلس الشعب " (6) باعتباره نصا غير دستوري لأنه يهدر مبدأ المساواة مع الرجال .        وقد أصدرت المحكمة الدستورية العُليا حكمها بعدم دستورية المادة الخامسة مكررا من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمعدل بقانون رقم 188 لسنة 1986 – التي طبقت نظام الانتخاب المختلط –وذلك لمخالفتها الدستور من عدة وجوه :

  1. الإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص :

إذ خصت مرشحي القوائم الحزبية في كل دائرة انتخابية بعدد من المقاعد النيابية يصل في بعضها إلى ثلاثة عشر مقعدا ، في حين حدد النظام الانتخابي الفردي مقعدا واحدا ، ولم يجعله  مقصورا على المرشحين المستقلين عن الأحزاب السياسية ، بل تركه مجالا مباحا للمنافسة بين هؤلاء المرشحين وغيرهم من أعضاء الأحزاب السياسية وهو ما يتيح لأعضاء الأحزاب السياسية فرص الفوز بجميع مقاعد مجلس الشعب ، في حين لا يتجاوز فرص فوز للمستقلين بأية حال العشر تقريبا من عدد المقاعد النيابية ، الأمر الذي ينطوي على تمييز لفئة من المرشحين على فئة أخرى تمييزا قائما على الصفة الحزبية أو عدمها دون مقتضى من طبيعة حق الترشيح أو متطلبات ممارسته ، مما يتعارض مع الصفة التمثيلية للمجالس النيابية ويخالف صراحة نص المادة (40) من الدستور ، التي حظرت التمييز بين المواطنين في الحريات والحقوق العامة ، كما يتعارض أيضا مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقتضي أن تكون فرص الفوز في الانتخابات متساوية بين جميع المرشحين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية(7)        ويؤيد ( د. فاروق عبد البر) ما ذهب إليه القضاء من أن المادة الخامسة مكررا من القانون تتضمن إخلالا بحق المواطنين غير المنتمين لأحزاب سياسية في الترشيح على قدم المساواة وعلى أساس من تكافؤ الفرص مع باقي المرشحين من أعضاء الأحزاب السياسية إخلالا يؤدي إلى التمييز بين الفئتين من المرشحين في المعاملة القانونية وفي الفرص المتاحة للفوز بالعضوية تميزا قائما على أساس اختلاف الآراء السياسية مما يشكل مخالفة للمواد (8،40،62) من الدستور(8) وبالرغم من ذلك لم يحول الأمر دون فوز المرأة ببعض المقاعد في الانتخابات المتعاقبة ، ففي انتخابات سنة 1987 فازت المرأة ب(14) مقعدا كان منهم 13مقعدا للحزب الوطني ومقعدا لحزب الوفد ، وفي انتخابات 1990 وانتخابات 1995 وانتخابات 2000 ، ونتيجة لأتباع نظام الانتخاب الفردي وفق قانون رقم 201 لسنة 1990 الذي أدى لدخول الكثيرين ساحة الترشيح ورفع الحرج عن الأحزاب السياسية لزاما أدبيا عليها لتضمين المرأة في قوائمها أبان نظام الانتخاب بالقوائم ، لم تفز المرأة إلا ب(7،5،4) مقاعد على الترتيب وكان كلهن من السيدات المنتميات للحزب الوطني عدا مقعد واحد فازت به سيدة مستقلة في انتخابات سنة 2000 ، وعلى  أي حال فأن انخفاض ترشيح ومن ثم تمثيل المرأة في نظام الانتخاب الذي أنهى عام 1987 نظام الكوتا ، وقد رجع في واقع الأمر إلى زيادة نسبة الأمية بين المواطنين ، وذلك بسبب النظرة الدونية لدور المرأة في المجتمع إضافة لأسباب ثقافية وعشائرية التي ترفض أن تصوت الناخبة لصالح المرشحة ومن باب أولى الناخب لصالح المرشحة وهناك الإبعاد الاقتصادية التي تجعل المرشح أكثر تمكنا من خوض الانتخابات بأعبائها المالية مقارنة بالمرشحة (9) وقد جاءت التعديلات الدستورية لسنة 2007  لتنص على أن  يقدم المشرع نظاما انتخابيا مختلطا يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية ، إضافة إلى إلزام المشرع على تخصيص عدد من المقاعد التي تكفل حدا أدنى لتمثيل المرأة في مجلسي الشعب والشورى (10)

_______________

1- د.محسن محمد العبودي ، نظم الانتخابات والتطور الديمقراطي في مصر – دراسة فقهية وقضائية تحليلية مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1995 ، ص25

2- د. محمد أنس قاسم جعفر ، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 1986 ، ص134

3- د.عمرو هاشم ربيع ، الأنظمة الانتخابية والانتخابات البرلمانية في مصر ، الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ، القاهرة، بلا سنة طبع ، ص4

4- حكم صادر بتاريخ 16 مايو 1987 في القضية رقم 131 لسنة 6 قضائية " دستورية " ، أشار إليه د.جورجي شفيق ساري ، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العُليا – دراسة تأصيلية تحليلية ،  ص150

5- د. عمرو هاشم ربيع ، الأنظمة الانتخابية والانتخابات البرلمانية في مصر ، الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ، القاهرة، بلا سنة طبع ،  ص17

6- د.محمد أنس قاسم جعفر ، حقوق المرأة السياسية في الإسلام والفكر والتشريع المعاصر ، مصدر سابق ، ص135

7- حكم المحكمة الدستورية العليا سنة 1990 في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " أشار إليه د.فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، النسر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، 2004 ، ص665

8- د.فاروق عبد البر، المصدر نفسه ، ص665

9- د.عمرو هاشم ربيع ، مصدر سابق،ص12

10- اللجنة المصرية الدولية ، الرابط الالكتروني :www.ecwronline.org

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .