المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

عبد اللّه بن جعفر الحميري
26-8-2016
تعريف الجغرافيا - الجغرافيا علم عملي أو تطبيقي
24-8-2022
أهمية الترتيب الداخلي الجيد للمصنع
2-6-2016
مدارك التفسير
13-10-2014
صفات العمل في مواقع البناء
2023-04-26
نظام تشتت disperse system
29-8-2018


الدولة كطرف في رابطة الجنسية.  
  
4013   11:26 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص9-11
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إذا كانت الجنسية هي أداة توزيع الأفراد بين دول المعمورة، حيث تحدد ركن الشعب في كل دولة، فلا غرو أن تنعقد سلطة منح الجنسية على الدولة منفردة. ويقتصر منح الجنسية على الدول المعترف لها بالشخصية الدولية، فلا تستطيع المستعمرات منح الجنسية لغياب شخصيتها الدولية نتيجة افتقارها لركن السلطة والسيادة المستقلة، ولا تملك هذا الأمر كذلك الأقاليم المضمومة لدولة بحيث تعتبر جزءاً من الدولة الضامة، مثل أقاليم الدولة الاتحادية لغياب كيانها الدولي المستقل. وبطبيعة الحال، لا يحق للقبيلة منح الجنسية لأبنائها لنقص ركن الإقليم فيها. إنما ينتمي أبناء المستعمرات والأقاليم المضمومة والقبيلة إلى الدولة التي تعتبر الإقليم جزء منها. بيد أنه ومن جانب آخر، إذا اكتملت مقومات الدولة واعترف بشخصيتها في الأسرة الدولية، فإنها تكون صالحة لمنح الجنسية، ولا يؤثر في ذلك أن تكون حكومة الدولة معترف بها من عدمه. ولا يشترط أن تكون الدولة كاملة السيادة أو ناقصتها، حيث تملك الدول ناقصة السيادة )مثل الدول الخاضعة للانتداب أو الوصاية( منح الجنسية طالما ظلت محتفظة بشخصيتها الدولية، ومرد ذلك إلى السند الدولي الذي أنقص سيادتها، فإذا احتفظ لها بكيان دولي كان لها منح الجنسية، أما إذا سلبها شخصيتها الدولية، كما هو الحال بالنسبة للمستعمرات، فإنها لا تملك منح الجنسية. والحال كذلك ومن باب أولى، يستبعد من منح الجنسية كافة أشخاص القانون الخاص وأشخاص القانون العام الداخلي والدوليعدا الدولة- و تظل الرابطة التي تربط الفرد بتلك الأشخاص مجرد رابطة تبعية إدارية ولا تنعت أبداً بكونها رابطة جنسية. فعلى سبيل المثال، إذا منحت الأمم المتحدة جوازات سفر لموظفيها تيسر لهم التنقل بين الدول المختلفة وتوفر لهم بعض التسهيلات، فلا يقود ذلك إلى الفهم بأنهم يحملون جنسية الأمم المتحدة، إنما لا يعدو ذلك أن يكون مجرد تبعية إدارية. من جانب آخر، إذ كانت الجنسية هي مناط تحديد ركن الشعب في الدولة، فإنه لا يجوز للدولة الواحدةسواء أكانت دولة بسيطة أو مركبةأن تمنح سوى جنسية واحدة. ولا تثير الدولة البسيطةمثل مصر والسعودية وقطر وسورياأية صعوبات في هذا المجال، حيث تتمتع كل منها بشخصية دولية واحدة، ويحمل أبناؤها جنسية واحدة. إنما يكمن اللبس في الدولة المركبة المكونة من عدة أقاليم لها قدر من الاستقلال الذاتي، ويتميز أبناء كل إقليم في الحقوق والواجبات عما عداهم من أبناء الأقاليم الأخرى، وهو تمييز ناجم عن تبعيتهم الإقليمية. وعلى ذلك يثور التساؤل عن تلك الجنسية التي يمنحها إقليم أو ولاية أخرى. وللإجابة على ذلك، واتساقاً مع ما قدمناه من أن الدولة ذات الشخصية الدولية الواحدة لا تملك منح أكثر من جنسية، فيتعين البحث عن طبيعة ارتباط تلك الأقاليم. فإذا اندمجت هذه الأقاليم بعضها في البعض وظهرت على المسرح الدولي باعتبارها دولة واحدة لها شخصيتها الدولية، فإن مثل هذه الدولة المركبة لا تستطيع أن تمنح سوى جنسية واحدة، أما تبعية الفرد لإقليمه أو ولايته مع ما يترتب على ذلك من بعض حقوق أو واجبات خاصة، فإن ذلك لا يعدو أن يكون رعوية محلية. ومثال هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. أما إذا احتفظت كل دولة داخل الاتحاد بشخصيتها الدولية، بحيث لا يشهد هذا الاتحاد ميلاد دولة جديدة، فإننا نكون بصدد اتحاد دول تتعدد فيها الجنسيات

بتعدد الدول الداخلة فيه. ومثال ذلك اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وسوريا . وليبيا سنة ١٩٧١ ، وبين ليبيا وتونس سنة ١٩٨٤ ولا يغير من حق الدول في منح جنسيتها إتساع مساحة الدولة أو ضيقها، ولا يبدل منه كثرة سكانها أو قلتهم، فهناك دول صغيرة يحمل الأفراد جنسيتها كإمارة موناكو ودوقية لكسمبورج.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .