المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



شروط الضرر الأدبي  
  
8176   10:55 صباحاً   التاريخ: 21-3-2017
المؤلف : ميثاق طالب غركان
الكتاب أو المصدر : التعويض عن الضرر الادبي في المسؤولية العقدية
الجزء والصفحة : ص33-50
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ليس كل ضرر يستوجب التعويض، وإنما هناك شروطاً لابد من توافرها فيه لإمكانية تعويضه سواء كان هذا الضرر مادياً أو أدبياً وهناك جانب من الفقه المدني يطلق عليها صفات الضرر(1). ولقد اختلف الفقهاء بشأن تعداد هذه الشروط فمنهم من ذكر شرطاً واحداً أو شرطين(2) ،ومنهم من ذكر ثلاثة شروط(3).  بينما ذهب البعض الآخر الى توافر أربعة شروط(4) ، إلا ان أهم هذه الشروط هي ان يكون الضرر مباشراً وان يكون محققاً وكذلك ان يكون الضرر متوقعاً، وان يكون قد أصاب حقاً مكتسباً أو مصلحة يحميها القانون، ومن الجدير بالذكر ان الشرطين الأولين يصدقان على كل من المسؤولية العقدية أو التقصيرية، أما الشرط الثالث فتستقل به المسؤولية العقدية(5).

المطلب الأول

ان يكون الضرر الأدبي مباشراً

قد يتسبب الإخلال بالالتزام العقدي أضراراً متعددة ومتلاحقة تصيب الدائن وفي هذه الحالة يثور التساؤل عن الأضرار التي يسأل المدين عنها، التي يجب ان يغطيها التعويض باعتبارها أضراراً مباشرة فالضرر قد يكون نتيجة حتمية أو متصلاً بواقعة الإخلال بالعقد من قبل المدين اتصالاً مباشراً في حين قد لا يكون في أحوال أخرى إلا نتيجة غير مباشرة والدائن بموجب العقد لا يمكنه ان يطالب إلا بإصلاح الضرر المباشر، وفي الحقيقة ان معرفة الضرر مباشراً كان أو غير مباشر مسألة في غاية الدقة والصعوبة، إذ  تحتاج الى مزيد من التروي وقد قال بعض الفقهاء إنها مسألة ذوق وفطنة أكثر من كونها مسألة فقه وقانون(6). فيوصف الضرر بالمباشر، متى كان نتيجة طبيعية لإخلال المدين بتنفيذ التزامه، ويكون الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن باستطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول، وقد أوضحت المادة (221/ ف1) من القانون المدني المصري النتيجة الطبيعية فقد نصت على انه (( ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن باستطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول))(7)، أما القانون المدني العراقي فقد نصت فيه على انه ((يكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد سواء كان التزاماً بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر أو التزاماً بعمل أو امتناعاً عن عمل ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسب ضياع الحق عليه أو بسبب التأخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أو لتأخره عن الوفاء به)) إلا ان المشرع العراقي لم يحدد النتيجة الطبيعية كما فعل المشرع المصري(8). لذا ندعوه الى ضرورة تحديدها على غرار ما فعل المشرع المصري. ونود الإشارة الى ان عبارة النتيجة الطبيعية التي استعملها المشرع العراقي والمصري أمعن في الدلالة من عبارة (النتيجة الحالة المباشرة) التي استعملتها بعض التقنينات كالقانون المدني الفرنسي فقد استعمل تلك العبارة في المادة (1151) التي قضت بان الأضرار التي تضمن هي تلك الأضرار التي تكون حالة ومباشرة كنتيجة لعدم تنفيذ العقد(9). فالتعويض لا يكون إلا عن الضرر المباشر سواء أكان ذلك في المسؤولية العقدية أم التقصيرية، لأنه في الضرر غير المباشر تنتفي الرابطة السببية ويتخلف ركن من أركان المسؤولية، ولمزيد من التوضيح نسوق المثال الآتي على الضرر المباشر وغير المباشر: إذا اشترى رجلٌ عجلاً مصاباً بوباء وأدى ذلك الى نفوقه ونفوق العجول التي وضع معها مما سبب للمشتري صدمة نفسية أودت بحياته، فالمدين (البائع) هنا يكون مسؤولاً عن الضرر المباشر فقط وهو نفوق العجل لمرضه والعجول الأخرى، ولا يسأل عن وفاة المشتري لأنه ضرر غير مباشر(10). ومن الأمثلة الأخرى  للضرر الأدبي المباشر المسؤولية العقدية حالة ما لو تأخر الناقل في إيصال الراكب الى مكان تشييع شخص عزيز عليه مما سبب له ألاماً معنوية، لذا فان التعويض لا يكون إلا عن الضرر المباشر، إلا ان القانون اللبناني انفرد عن غيره من القوانين وأشار الى ضرورة الاعتداد بالضرر غير المباشر بشرط ثبوت صلته بعدم تنفيذ الموجب وهذا ما نصت عليه المادة (251) من القانون المذكور بقولها (( ان الأضرار غير المباشرة ينظر إليها بعين الاعتبار كالأضرار المباشرة بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب))(11). وبهذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية في احد قراراتها بان ((الضرر المباشر الموجب للمسؤولية هو ما كان نتيجة للخطأ الذي يحدث ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن باستطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول بشرط ان تتوافر بينه وبين الخطأ علاقة السببية))(12). وكذلك ورد في قرار آخر لها ((ان الضرر الأدبي الذي يلحق الزوج والأقارب هو ضرر شخصي مباشر، قصر الشارع  وفقاً لنص المادة (222/2) الحق في التعويض عنه على الزوجة والأقارب الى الدرجة الثانية من جراء موت المصاب الزوجة))(13). وبناءً على ذلك فان التمييز بين الضرر المباشر وغير المباشر، يعد من المسائل الدقيقة، وكذلك مسألة وقائع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، ومن الضروري ان نوضح ان المشرع العراقي قد حدد معيار الضرر المباشر بقوله في المادة (169/ ف2) ((بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام أو لتأخره عن الوفاء به))، والمفهوم المخالف للنص أعلاه بكون الضرر غير مباشر إذا لم يكن نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الالتزام ومن ثم لا يستحق التعويض.ويلاحظ ان القانون المصري أكثر توفيقاً في بيان حدود الضرر المباشر من خلال نص المادة (221/1) المذكور سلفاً.

المطلب الثاني

ان يكون الضرر الأدبي محققاً

والمقصود بهذا الشرط، ان يكون الضرر ثابتاً على وجه اليقين والتأكيد واقعاً ولو في المستقبل، أي لا يكون افتراضياً ولا يكون احتمالياً بل يكون قد وقع فعلاً، وهذا الوصف يشمل الضرر الحال والمستقبل، مما يلزم تمييزه عن الضرر الاحتمالي وتفويت الفرصة(14)، فالضرر الحال هو الضرر المؤكد الوقوع كإصابة الراكب بجروح أثناء عملية النقل لحقه من جراء ذلك ضرر أدبي(15). وبهذا الصدد قضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها جاء فيه ((الضرر المطالب به يجب ان يكون محققاً ولا يكفي ان يكون محتمل الوقوع))(16). بمعنى آخر ان محكمة الموضوع تكون على يقين ان وضع المدعي كان أفضل لو لم يقع عليه ذلك الضرر، فعلى سبيل المثال قيام الطبيب بإذاعة سر للمريض لا يجوز إذاعته في عقد العلاج الطبي، وقيام الموكل بإذاعة أمور عن موكله تؤذيه في اعتباره فيكون بذلك سبب له ضرر محققاً(17). وكذلك امتناع المدين بسوء نية عن تنفيذ العقد يجعل التعويض أوسع مدى إذ يمتد الى الضرر غير المتوقع وليس هذا إلا ضرباً من ضروب التعويض عن ضرر أدبي أصاب الدائن بسبب سوء نية المدين(18). فالضرر الذي يعوض عنه هو الضرر المحقق ،وهو أما ان يكون ضرراً حالاً أو مستقبلاً، فالضرر الحال هو الضرر الذي وقع فعلاً و تكونت عناصره و مظاهره التي توفر للقاضي إمكانية تقديره وتحديد مقداره(19). أما الضرر المستقبل فهو الضرر الذي حدثت أسبابه ولكن نتائجه كلها أو بعضها قد تراخت الى المستقبل ويجوز التعويض عنه طالما انه محقق الوقوع في المستقبل، وقد تأكد هذا المعنى في قرار لمحكمة النقض المصرية جاء فيه ((التعويض عن الضرر المستقبل جائز متى ما كان محقق الوجود))(20) . وهذه الأضرار كثيرة الوقوع في مجال عقد العمل التي تسبب للعامل عجزاً عن العمل لا يستطيع الأطباء تحديد مداه و درجة العجز عند المطالبة به لعدم وضوح درجة العجز وأثار الإصابة بشكل نهائي عند التقدير، إذ من الممكن ان تظهر أثار أخرى لم يكن بالإمكان حصرها عند وقوع الضرر وقد لا تظهر نتائج تلك الإصابات بصورة واضحة إلا بعد مدة مناسبة قد تطول بعض الشيء(21). ونرى ان ذلك ممكن تطبيقه في نطاق التعويض عن الضرر الأدبي، لأنه في بعض الحالات ان الأضرار الأدبية، لا تظهر بشكل نهائي عند وقوعها فيجوز إقامة الدعوى للمطالبة بهذا التعويض بعد مرور مدة تكفي لاتضاح حقيقة هذه الأضرار وهذا ما أجازته المادة (208) من القانون المدني العراقي التي نصت على انه ((إذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً كافياً فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معقولة بإعادة النظر في التقدير))(22). وفي هذا الصدد نود الإشارة الى ان الضرر المتغير إذا كان يتفق مع الضرر المستقبل في طريقة تعويضه، إلا انه يختلف عنه في المفهوم الدقيق، فالضرر المتغير ضرر حدثت أسبابه ونتائجه ولكن هذه الأخيرة عرضة للتغيير بالزيادة أو النقصان فلابد ان يكون التغيير أمراً محققاً و إلا فلا تعويض عنه(23). ويمكن إيراد المثال الآتي الذي يعد من أفضل الأمثلة على تعويض الضرر الأدبي الذي لا يمكن تقديره وقت وقوع الحادثة، فلو أصيبت فتاة صغيرة بتشوه جراء حادث سيارة أجرة، فمن الممكن الأخذ بنظر الاعتبار الضرر الذي سيظهر مستقبلاً عندما تصبح الفتاة شابة بمقتبل العمر وتحاط بفتيات من عمرها ومقدار الآلام النفسية التي سيشعر بها عند ذاك(24). أما بالنسبة للضررالاحتمالي، فهو يختلف عن الضرر المستقبل، لان هذا النوع الأخير من الضرر أمر مؤكد الوقوع ولو ان نتائجه لم تظهر لأنها تراخت الى المستقبل ولفترة مستقبلية معقولة وليس ضرراً غير مؤكد الوقوع، كما هو شأن الضرر الاحتمالي، فهذا النوع من الضرر لا يمكن تعويضه باتفاق الفقهاء(25). ان اغلب المبادىء المشار إليها سابقاً أكدها القضاء في أحكامه  فالقضاء المصري ممثلاً بمحكمة النقض المصرية أكد المبدأ الآتي بقولها (( ان احتمال وقوع الضرر لا يكفي للحكم بالتعويض))(26)، وكذلك أكد هذا المبدأ القضاء العراقي ممثلاً بمحكمة التمييز بقولها ((........ حيث ان الضرر الذي يدعيه المميز وهو حرمانه من الانتفاع من داره بسبب إحجام الناس عن استئجارها وهو ضرر غير محقق فلا يستحق تعويضاً))(27). وهنالك مسألة على جانب من الأهمية، اختلف الرأي بشأن التعويض عنها هل هي ضرر محقق أو احتمالي ونعني بذلك مسألة تفويت الفرصة، كما لو أخلت شركة سينمائية بالتزاماتها نحو احد الممثلين فضاعت عليه فرصة الوصول الى الشهرة التي كان يرجو من ورائها الظهور في الأفلام المتعاقد عليها، مما سبب له شعوراً بالخيبة والحسرة ، فبالنسبة للتشريعات المدنية وخاصة العربية منها، فلم يرد فيها  نص يشير الى التعويض عن فوات الفرصة،  لذلك ندعو المشرع العراقي الى ضرورة النص على التعويض عن فوات الفرصة ذلك إنها إذا كانت بحد ذاتها أمراً محتملاً فان تفويتها يعد ضرراً محققاً، كما ان التعويض عنها أمر توجبه مقتضيات العدالة فالفرصة وان كانت أمرا محتملاً غير ان تفويتها أمرٌ محقق، ولذا ينبغي التعويض عنها والتعويض لا يكون عن موضوع الفرصة لأنها أمر احتمالي، وإنما يكون عن تفويت الفرصة ذاتها وبمعنى آخر ان الضرر الأدبي الحاصل من تفويت الفرصة لا يعلق على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع بل يكون محققاً بمجرد ضياع الفرصة، أما عن موقف القضاء من التعويض عن فوات الفرصة، فالقضاء الفرنسي وبعد تردد طويل اخذ يقضي بالتعويض عن فوات الفرصة على اعتبار ان مجرد الفرصة يعد أمراً محتملاً ، بينما تفويتها يعد ضرراً محققاً، فقد قضى بالتعويض لمرشح حرم من دخول الامتحان للحصول على وظيفة بسبب خطأ الطبيب الذي عالجه(28).أما عن القضاء المصري فقد اتيحت له مناسبات كثيرة أصدر فيها أحكاماً تقضي بالتعويض عن فوات الفرصة، فقد ورد في قرار لمحكمة النقض المصرية جاء فيه ((امتناع الناشر عن طبع المؤلف المتعاقد على طبعه وحبس أصوله عن مؤلفيه عدة سنوات تضييع لفرصة تسويقه خلال تلك المدة ضرر محقق  ورفض دعوى التعويض باعتبار ان الضرر احتمالي خطأ في القانون))(29). أما القضاء العراقي فقد مر بمرحلتين:-

المرحلة الأولى:- كان فيها يقضي بعدم التعويض عن فوات الفرصة لاعتبارها ضرراً احتمالياً، فقد أصدرت محكمة التمييز قراراً نقضت فيه حكماً لمحكمة الموضوع الذي قضت فيه التعويض عن فوات الفرصة باعتبارها ضرراً محققاً(30).

المرحلة الثانية:- وقضت فيها محكمة التمييز قراراً بالتعويض عن فوات الفرصة باعتبارها ضرراً محققاً(31). ونحن نؤيد هذا الاتجاه القاضي بالتعويض عن فوات الفرصة باعتباره أمراً توجبه مقتضيات العدالة، وأخيراً لابد لنا من الإشارة الى انه يشترط لتعويض الضرر الأدبي الناجم عن  فوات الفرصة توافر شرطين هما ان تكون الفرصة قد توافرت فعلاً، وان يكون فواتها بسبب يعود الى الغير نتيجة التعدي(32).

المطلب الثالث

ان يكون الضرر الأدبي متوقعاً

ان أهم مما يميز المسؤولية العقدية عن التقصيرية، هو ان الأولى لا تقوم إلا لتعويض الضرر المتوقع في حين ان الثانية تشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع، ويراد بالضرر المتوقع هو ما كان حصوله متوقعاً حين إبرام العقد، أما إذا كان غير متوقع فلا يسأل عنه المدين في العقد إلا إذا ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً، حيث تطبق عندئذ قواعد المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن كل الضرر المباشر متوقع كان أم غير متوقع(33). وقد ورد قرار لمحكمة النقض المصرية بهذا الخصوص جاء فيه ((لئن كان أساس التعويض الذي يستحقه المستأجر في حالة تعرض المؤجر له فيما يخل بانتفاعه بالعين المؤجرة هو المسؤولية العقدية التي تقضي قواعدها بتعويض الضرر المباشر الحصول إلا إذا كان المؤجر قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً فيعوض المستأجر عندئذ عن جميع الأضرار المباشر ولو كانت غير متوقعة الحصول))(34). ولإيضاح فكرة الضرر المتوقع وغير المتوقع نذكر المثال الآتي،ان يضطر المستأجر لإخلاء المنزل قبل انقضاء مدة الإيجار لعدم قيام المؤجر بالتزامه القانوني بترميم المأجور فينتقل الى منزل مساو للمنزل الأول ولكنه أعلى أجره، فتتلف بعض المفروشات أثناء النقل ثم يكون في المنزل الجديد (ميكروب) ينقل إليه المرض، فالفرق في الأجرة بين المنزلين هو الضرر المباشر المتوقع وقيمة المفروشات التي تلفت هي الضرر المباشر غير المتوقع، وما يتسبب عنه المرض هو الضرر غير المباشر فالمدين في الالتزام التعاقدي لا يكون مسؤولاً إلا عن الضرر المباشر المتوقع ما لم يكن قد اخل بالتزامه عمداً فيكون مسؤولاً عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع كما في المسؤولية التقصيرية(35). فالعبرة إذن في توقع الضرر هي بوقت التعاقد فلو لم يكن الضرر متوقعاً في ذلك الوقت فلا يكون المدين مسؤولاً عن تعويضه، وقد أكد هذا المعنى في قضاء محكمة التمييز العراقية في قرار لها جاء فيه ((ان شحة مواد البناء تعتبر من الأمور التي يمكن توقعها وقت التعاقد ولا تعتبر قوة قاهرة أو حادث فجائي))(36)، ومع ذلك ترجع الى القاضي مهمة تقدير ما يتوقعه المتعاقدان وما لم يتوقعاه من إضرار بالاستناد الى عبارات العقد، ومعيار توقع الضرر هو معيار موضوعي لا ذاتي، إذ يقدر بمقدار ما يتوقعه الشخص المعتاد في الظروف التي وجد فيها المدين، وليس الضرر الذي يتوقعه المدين ذاته(37). إذن فالضابط في الانتباه والتبصر في التصرفات الفعلية هو ما يحافظ عليه الرجل ذو الحظ العادي من التحرز والتيقظ والشعور(38). ومن تطبيقات هذه القاعدة نجد انه لا يسأل المدين عن الضرر الخاص الذي ما كان يصيب الدائن لولا هذا الظرف الخاص مثال ذلك، لو سكت الراكب دون ان يبين للناقل انه يريد الوصول في الموعد المحدد، وكذلك لا يسأل الناقل عن هلاك البضاعة إلا عن القيمة المعلنة في البيانات المقدمة من قبل الدائن، أما فيما يخص القانون المدني العراقي فقد أشار بصراحة الى زمان توقع الضرر، في الفقرة (3) من المادة (169) بقوله ((فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً أو خطأً جسيماً فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل أو كسب يفوت))، فضلاً عن ان قضاء محكمة التمييز قد رفض التعويض عن الضرر غير المتوقع، وقد صدقت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف المتضمن فسخ قرار محكمة البداءة المتضمن إلزام المدعى عليه من نفقات واعتبرت ان قانون تطهير الجهاز الحكومي قانون استثنائي غير متوقع لذلك لا يكون الموظف مقصراً وان العقد المبرم بين الطرفين قد حدد أسباب الفصل بها وان الموظف لم يخل بأحكام العقد فلا يلزم بالتعويض(39). ولقد تباينت الآراء في تسويغ التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع في حالتي الغش والخطأ الجسيم، فمنهم من ذهب الى القول بان المسؤولية العقدية تقوم على العقد وان إرادة المتعاقدين هي التي تحدد مداه، وقد افترض القانون ان هذه الإرادة قد انصرفت الى جعل المسؤولية عن الضرر مقصورة على المقدار الذي يتوقعه المدين(40). ومنهم من ذهب الى القول بأن قصر التعويض على الضرر المباشر المتوقع يعتمد على مبدأ حسن النية، ويقول ان مساءلة المدين عن الضرر المتوقع في المسؤولية العقدية تعود الى مراعاة جانب المدين الحسن النية والى عدم إرهاقه وتوزيع الخسائر بين الدائن والمدين، كما ان مجرد عدم تنفيذه لا يعني سوء النية(41). وإنما قد يكون من المستحيل عليه تنفيذه لذلك فان مسؤولية المدين يجب ان تقتصر على تعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، وذهب فريق ثالث الى القول ان التعويض  يقتصر في المسؤولية العقدية على الضرر المباشر المتوقع وقت العقد إذا كان المدين لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً، فإذا ارتكب المدين غشاً أو خطأ جسيماً فيكون قد خالف شريعة العقد ووقع في نطاق المسؤولية التقصيرية، ووجب إلزامه بتعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع ما دام الضرر مباشراً(42). ونحن نعتقد ان الرأي الأخير هو الرأي الأقرب للصواب،لأنه يستند الى عدالة التعويض.

المطلب الرابع

ان يكون الضرر الأدبي قد أصاب حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة

ان من الشروط التي يجب ان تتوافر في التعويض عن الضرر الأدبي ان يكون التعويض عن الضرر قد أصاب حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة(43). إذ ان الحقوق قبل اكتسابها وصيرورتها حقاً مؤكداً لصاحبها لا يمكن التعويض عنها لعدم تأكد وجودها، والقانون لا يحمي مصالح وهمية أو غير مؤكدة لذا فان الضرر الذي يصيب المصالح غير المشروعة والحقوق غير المؤكدة لا يمكن المطالبة بالتعويض عنه. والمقصود بمشروعية المصلحة أو الحقوق، هو تمتعها بالحماية القانونية إذ لا أهمية لمصالح لا يحميها ولا يقرها القانون، لأنه الأساس الذي تستمد منه تلك الحقوق والمصالح مشروعيتها(44). وعلى هذا ما دامت الحقوق والمصالح المشروعة تعد ميزة قانونية مصاحبة للكيان الشرعي سواء درجت في المواد القانونية أو اجتهادات قضائية بصفة قرارات أحكام فان الاعتداء عليها يوجب المسؤولية ومن ثم يوجب التعويض. والحقوق المكتسبة والمصالح المشروعة كثيرة، وتختلف من بلد الى آخر إذ إنها تحدد طبقاً للمفاهيم الاجتماعية والاقتصادية وقواعد الدستور، إلا ان اغلبها يتعلق بجسم الإنسان وحياته وسلامته من القتل أو الجرح أو التعذيب أو أي نوع من أنواع الإيذاء وكذلك ما يصيب الإنسان من تعد على حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي، والحقوق المكتسبة قانوناً تندرج تحت الحقوق السياسية كحق الانتخاب وتولي الوظائف العامة والحق في السلامة الجسمية(45).

 وكذلك الحق في الحريات الشخصية كحق الزواج والإقامة والتنقل....الخ، فان المساس بأي منها دون وجه حق يعد انتقاصاً للميزة المقررة قانوناً لصاحبها ومن ثم يعد ضرراً يجعل لمن أصابه ضرر مصلحة في مسائلة الفاعل(46). ولكل شخص الحق في ممارسة مختلف الحريات، وهذا الحق من الحقوق الأساسية للإنسان،ولذلك تنص عليه دساتير مختلف الدول وأصبح يكتسب أهمية كبيرة في مجتمعنا المعاصر، والحق في الحرية له مظاهر متعددة، منها حرية التفكير وحرية التعبير وحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، لذا فان الاعتداء على أي من هذه الحقوق يسبب ضرراً أدبياً يستوجب التعويض، والقضاء الفرنسي حافل بالأحكام التي تقرر للأفراد الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيبهم نتيجة الاعتداء في ممارسة مختلف الحريات ومن هذه الحريات ما يتعلق بالحرية السياسية فقد حكم القضاء بالتعويض في حالة إدراج اسم احد الأشخاص في احد قوائم المرشحين دون علمه، واعتبر هذا الإدراج يتضمن مساساً بحرية الترشيح للانتخاب ومن ثم يلحق ضرراً أدبياً بصاحبه(47). أما المصالح المشروعة، هي التي لا تخالف قواعد النظام العام والآداب العامة ولا ترتقي الى مرتبة الحق الذي هو استئثار بشيء، أو بقيمة معينة يحميها القانون(48). والمصالح المشروعة عديدة تختلف باختلاف الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتتنوع تبعاً لتنوع قيم الآداب العامة وفكرة النظام العام، كمصلحة من يعيلهم الشخص دون إلزام قانوني عليه في بقاء الشخص على قيد الحياة(49). والسؤال الذي يتبادر الى الذهن بهذا الصدد هو هل يشترط حتى يكون الضرر الأدبي الذي أصاب الدائن صالحاً لتحقيق المسؤولية ان يكون قد انصب على حق من الحقوق المكتسبة أو انه يكفي ان يكون المدعي قد أصابه ضرر في مصلحة والتي لا تسمو الى مرتبة الحق؟ للإجابة على هذا التساؤل نقول ان الفقه والقضاء يؤكد ان الضرر الأدبي يكون صالحاً لتحقيق المسؤولية وبالتالي يجب التعويض عنه إذا كان  قد مس بحق مكتسب أو على الأقل أصاب مصلحة أو منفعة مشروعة للدائن(50). من كل ما تقدم نخلص ان المصالح غير المشروعة لا توجد حماية قانونية لها وبالتالي فان الأضرار التي تقع عليها لا يمكن تعويضها سواء كانت تلك الأضرار مادية أو أدبية، فالشخص الذي يستأجر داراً لاستخدامها لأغراض منافية للآداب العامة وحصل إخلال من جانب المؤجر في تنفيذ التزامه فلحق المستأجر ضرر أدبي من جراء ذلك فلا يستطيع المستأجر المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر وذلك لانعدام المصلحة المشروعة التي يحميها القانون.

_________________

1- انظر، د.عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولادهما، 1960م، ص358-359. وكذلك د. سليمان مرقس، تعليقات على الأحكام في انتقال الحق في التعويض الى ورثة المجني عليه، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، السنة الثامنة عشر، 1948م ، ص133.

2- انظر، د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1964م، ص971.

3- انظر، د.عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، القانون المدني العراقي، الجزء الأول، جامعة بغداد، 1980، ص213. وكذلك د.مصطفى مرعي، المسؤولية المدنية في القانون المصري، الطبعة الأولى، 1936م،ص122.

4- انظر، د.توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام، الدار الجامعية، 1988م، ص383-384.

5- انظر، د.جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975م، ص368-369.

6- انظر د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مطبعة وزارة العدل، بغداد، 1981م. ص33 ، وكذلك ناصرجميل محمد الشمايلة، الضرر الأدبي وانتقال الحق في التعويض عنه، رسالة دكتوراه، كلية القانون جامعة الموصل، 2002م، ص23. وكذلك د.محمد يحيى المحاسنة، المادة 360 مدني أردني التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الرابعة والعشرون، جمادي الآخرة، 1421هـ سبتمبر،2000م، ص247.

7- انظر، مفيد محمد علي عبد الرضا، تعويض الضر في المسؤولية العقدية، بحث مقدم للمعهد القضائي، بغداد، 1984-1985م، ص21. وكذلك ليث عبد الصمد لفته، المسؤولية التعاقدية، بحث ترقية من الصنف الرابع الى الصنف الثالث من أصناف القضاة، وزارة العدل، 1991م ، ص57.

8- انظر، د.عبد الرزاق احمد السنهوري، شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظرية العقد، دار الفكر للطباعة والنشر، بدون سنة طبع، ص958-959. وكذلك د. صلاح الدين الناهي، الخلاصة الوافية في القانون المدني، مبادىء الالتزامات، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، 1968م، ص240.

9- انظر، د.حسن علي الذنون، محاضرات في القانون المدني، نظرية العقد، 1956م، ص109. كذلك انظر،

Philippe Le Tourneau LAResponsabilite Civil, XII, 3edition,Paris,1982,p.84

10-انظر، د.عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد الخاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات، مكتبة وزارة العدل، 2003م، ص225.

11- انظر، حسن حنتوش رشيد، التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية، رسالة ماجستير، كلية القانون، بغداد، 1990م، ص108.

12- انظر، الطعن رقم 1733 لسنة 62/ ق جلسة 1/2/2000م، أشار إليه د.عبد الفتاح مراد، موسوعة مراد لأحدث أحكام محكمة النقض الجنائية والمدنية، الجزء الثالث، 2004م، ص174.

13- نقض- جلسة 22/3/1966 أشار إليه المستشار أنور العمروسي، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني، الأركان، الجمع بينهما والتعويض، دراسة تأصيلية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004م، ص293.

14-انظر، د.سليمان مرقس، مصدر سابق، ص127. وكذلك د. عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، الخطأ والضرر، مطبعة بيروت، 1983م، ص273. وكذلك د.منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، دراسة مقارنة، الجزء الأول من مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، 1991م، ص331.

15- انظر، احمد سلمان شهيب السعدي، الالتزام التعاقدي بالسرية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة النهرين ، 2005م، ص102.

16- انظر، قرارها المرقم 1464/ح/1964 في 27/2/1965، قضاء محكمة التمييز، المجلد الثالث، ص55.

17- انظر، د. أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، الإسكندرية، 1970م، ص344. وكذلك المستشار أنور العمروسي، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني، الأركان، الجمع بينهما والتعويض، دراسة تأصيلية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004م ، ص317.

18- انظر، د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، 1952م ، ص975. وكذلك د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولادهما، 1960م ، ص359. وكذلك د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مطبعة وزارة العدل، بغداد، 1981م ، ص19.

19- انظر، د. النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، الخطأ والضرر، مطبعة بيروت، 1983م ، ص274. وكذلك د. عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولادهما، 1960م ص360.

20- انظر، الطعن رقم (1270) لسنة 54 ق في 16/12/1985م،أشار إليه د.عز الدين الديناصوري و عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة القاهرة، 1988م، ص995.

21- انظر، د.عبد الباقي البكري، شرح القانون المدني العراقي، تنفيذ الالتزام، الجزء الثالث، 1971م، ص107.

22- انظر، د.هاشم إبراهيم السعيد، المسؤولية المدنية لمعاوني القضاء، دراسة مقارنة، القاهرة، بدون سنة طبع، ص142. وكذلك د. الديناصوري و عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، مطبعة القاهرة، 1988م ، ص162. وكذلك د.سليمان مرقس، مصدر سابق، ص176.

23- انظر، حسن حنتوش رشيد، الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2004م، ص28.

24-انظر، قيس حاتم احمد القيسي، تعويض الضرر الأدبي في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، المعهد القضائي، بغداد، 1989م، ص66. وكذلك د.احمد حشمت أبو ستيت، مصادر الالتزام، مطبعة دار الفكر العربي، 1963م، ص333.

25- انظر، د.إبراهيم عساف، المسؤولية المدنية التقصيرية والتعاقدية الناتجة عن استعمال السيارة، الطبعة الأولى، 1959م، ص37. وكذلك د.احمد حشمت أبو ستيت، المصدر السابق، ص335.

26- انظر، نقض- جلسة 13/5/1965م- السنة 16 مدني. أشار إليه المستشار المستشار أنور العمروسي، المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني، الأركان، الجمع بينهما والتعويض، دراسة تأصيلية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004م ، ص290.

27- انظر، قرار ها المرقم 642/ م3/1998 في 18/5/1998م (غير منشور).

28- انظر، حكم بوردو 16/ كانون الثاني 1950م، دالوز، 1950م، ص122. أشار إليه د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مطبعة وزارة العدل، بغداد، 1981م ، ص42.

29- انظر، الطعن رقم 873/ لسنة  52 ق في 14/3/1985 م ، أشار إليه د.عز الدين الديناصوري و د.عبد الحميد الشواربي، مصدر سابق، ص445.

30- انظر، قرارها المرقم 1464/ ح/ 1964م في 27/2/1965م قضاء محكمة التمييز، المجلد الثالث، ص50.

31- انظر، قرارها المرقم 327/ هيئة عامة أولى/ 1976م ،في 19/3/977م، مجلة القضاء، نقابة المحامين العراقية، العدد الأول، السنة الثانية والثلاثون، 1977م، ص4.

32- انظر، د. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الأول، الضرر شركة التايمس للطباعة والنشر المساهمة، بغداد، 1991م ، ص164-169. وكذلك د.مقدم السعيد، التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1992م، ص50 و ص51. وكذلك د.سعدون العامري، مصدر سابق، ص25-32.

33- انظر، د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط،الجزء الأول، مصدر سابق، ص1032. وكذلك د.حسن الذنون، مصدر سابق، ص240-241.

34- انظر، الطعن رقم 350 لسنة 30ق جلسة 11/11/1966م، أشار إليه د. المستشار سعيد احمد شعلة، قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003م ، ص38.

35- انظر، د. منذر الفضل، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، 1991م ، ص263.

36- انظر، قرارها المرقم 136/137/ مدنية أولى، 974 في 14/8/1974م، منشور في النشرة القضائية، العدد الثالث، السنة الخامسة، ص50.

37- انظر، د. الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الأول ، الطبعة الثانية، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1963م ، ص770-771.

38- انظر، د.محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، ص383. وكذلك د.كامل الخطيب، نطاق المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية، محاضرات للدراسات العليا، جامعة عين الشمس، بدون سنة طبع، ص79.

39-انظر، قرارها المرقم 539/ مدنية أولى، 973 في 6/3/1974 منشور في النشرة القضائية، العدد الأول، السنة الخامسة، ص70.

40- انظر، د.عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مصدر سابق، ص686.

41- انظر، ديموج، الالتزامات، الجزء السادس، فقرة 274، ص307. أشار إليه بشري جندي، خصائص مسؤولية المدين العقدية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الأول، السنة الرابعة عشر، 1970م، ص51.

42- انظر، د.سليمان مرقس، مصدر سابق، ص237. وكذلك مفيد محمد علي عبد الرضا، تعويض الضرر في المسؤولية العقدية، بحث مقدم للمعهد القضائي كجزء من متطلبات الدراسة القانونية المتخصصة العليا، الفرع المدني، 1984-1985م ، ص22.

43- انظر، د.أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني،دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي، الطبعة الثانية، المكتب القانوني، 1998م، ص372.

44- انظر، ناصر جميل محمد الشمايلة، مصدر سابق، ص32.

45- انظر، د. مصطفى مرعي، المسؤولية المدنية في القانون المصري، الطبعة الأولى، 1936م ، ص128.

46- انظر، د.سليمان مرقس، مصدر سابق، ص138.

47- انظر، د.حسام الدين كامل الاهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة (الحق في الخصوصية)، دار النهضة العربية، 1978م، ص50.

48- انظر، د.توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق، الدار الجامعية، 1988م، ص45. وكذلك، ادوار غالي الذهبي، التعويض من الإخلال بمصلحة مشروعة، مجلة العلوم المعاصرة، العدد الثاني والثلاثون، السنة السادسة والخمسون، القاهرة، أبريل، 1965م، ص93.

49- انظر، د.طه عبد المولى، مشكلات تعويض الأضرار الجسدية في القانون المدني في ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الأولى، دار الفكر، المنصورة،2000م، ص63.

50- انظر، د.جميل الشرقاوي، دروس في أصول الالتزام، نظرية الحق، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966م، ص19.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .