المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

معنى كلمة بنى‌
1-2-2016
العاثيات المساعدة Helper Phages
20-7-2018
إذاعة شارستاني
19-7-2021
أنماط الزراعة في العالم - مزارع الألبان: Dairy farms
28-3-2021
عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الجور.
6-1-2016
رواياته عن جدّه
18-3-2016


مفهوم خيار الرؤية  
  
1641   10:10 صباحاً   التاريخ: 2023-10-18
المؤلف : آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي
الكتاب أو المصدر : العقد النافذ غير اللازم واثاره
الجزء والصفحة : ص 30-37
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يمكن تعريف خيار الرؤية بأنه حق يكون للمتعاقد في فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية المحل إذا لم يكن قد راه عند التعاقد، والحكمة التي دعت إلى تقرير هذا الخيار هو ان الشخص قد يضطر إلى شراء شيء غائب عنه لحاجته له وللحيلولة دون ضياع الصفقة ان هو اجل الصفقة لحين رؤية المبيع، وفي الوقت نفسه لو الزمناه به من غير ثبوت الخبار له لألحقنا به الضرر عندما يجد ان الشيء غير موافق لغرضه وغير محقق لمقصده(1)

اما عن موقف الفقه الإسلامي من هذا الخيار، فقد اختلف فيه فقهاء المسلمين إذ يرى جمهور الفقهاء في بعض الروايات عنهم أن نشأة العقد صحيحا تجعل الكلام عن خيار الرؤية غير ذي جدوى، لكون الأساس في العقد هو الرضا ولا يمكن للإنسان ان يرضى بالشيء من دون رؤيته، فالعقد لا يكون صحيحا إلا إذا كان المعقود عليه معلوما علما يرفع الجهالة، ولذلك فالشيء غير المعلوم الغائب المتعاقد عليه يعد من قبيل الغرر الذي نهى عنه الرسول (2) (صلى الله عليه و اله و سلم)، اما فقهاء الحنفية فقد أجازوا الأخذ بخيار الرؤية ويحتجون لذلك بقوله تعالى (واحل الله البيع ) (3) وقد أوجدوه في أربعة أنواع من العقود، وهي الشراء والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال، لكن يشترط لصحة بيع الغائب أن يتم الإشارة إليه أو إلى مكانه وإلا فلا يجوز، وقد استدل الحنفية على خيار الرؤية بالحديث الشريف (من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا راه)(4)، لأن الجهالة بعد الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه (5).

والمقصود بالرؤية عند فقهاء المسلمين ليس الأبصار فقط بل هي اعم من  ذلك، فهي تعني المعاينة بالحس سواء كان بالبصر أم غيره كالشم بالمشمومات والذوق في المذوقات أو الحس في الأشياء التي لا تعرف إلا بالحس، ولذلك فمعاينة هذه الأشياء بتلك الحواس رؤية فخيار الأعمى متحقق إذا اكتفى بمعاينة المشمومات والمذوقات التي تعرف بالحس والذي يعرف بالبصر يوصف له، ويرى جانب من الفقه ان الأعمى يستطيع توكيل من يثق برؤيته (6).

وكذلك عند فقهاء المسلمين تكفي الرؤية بما يؤدي إلى معرفة صفات المعقود عليه المقصود منه وهذه الرؤية صحيحة ومرتبة لأحكامها، فإذا كانت المعرفة لا تتم إلا برؤية الشيء كله فلا بد من رؤيته كله وان كانت المعرفة تتم برؤية بعضه فتكفي هذه الرؤية وان كان المعقود عليه أشياء عدة لا تتفاوت فتكفي رؤية النموذج وان كانت تتفاوت فلا بد من معاينة كل الأحاد (7)، وهذا ما نص عليه القانون المدني العراقي في المادتين ((518) و (519) منه (8).

ومما تجدر الإشارة إليه ان فقهاء الأحناف اختلفوا في رؤية الوكيل بالقبض، حيث يذهب جانب منهم إلى ان رؤية الوكيل بالقبض تغني عن رؤية الأصيل وبالتالي فيسقط الخيار لأن القبض بعد الرؤية يشعر بالرضا إذا كان القابض أصيلا فكذلك الحكم إذا كان القابض وكيلا (9)، اما الجانب الآخر من الأحناف فيرون ان رؤية الوكيل بالقبض لا تسقط رؤية الأصيل ، فالخيار لا يسقط بل هو ثابت للموكل فلا يسقط برؤية الوكيل إذ ان الوكيل متصرف في حدود ما وكل به لا يتعداه إلى غيره (10).

اما رؤية الوكيل بالشراء فلا تسقط الخيار عدا أبا حنيفة الذي يرى ان رؤية الوكيل بالشراء كرؤية الموكل فللوكيل الحق في إسقاط الخيار أو قبول العقد  (11).

اما رؤية الرسول فلا تسقط الخيار لأن دوره مادي بحت لا يتعدى مجرد نقل إرادة أحد الطرفين للآخر  (12).

اما عن موقف القانون المدني العراقي من خيار الرؤية، فقد نظم القانون المدني العراقي أحكام هذا الخيار في عقد البيع، وقصر الإشارة إليه في هذا العقد فقط و ذلك من المادة (517) إلى المادة (523) منه، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (517) على انه (من اشترى شيئا لم يره كان له الخيار حين يراه، فأن شاء قبله وان شاء فسخ البيع، ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره) فهذا الخيار يثبت بالشرع ثم بالقانون الوضعي فلا يحتاج لشروط خاصة في العقد خلافا لخيار الشرط والتعيين (14).

وقد اخذ القانون المدني العراقي بالمعنى الواسع للرؤية كما بينها فقهاء المسلمين، و يتضح هذا الموقف من خلال الفقرة الثانية من المادة (517) التي جاء فيها (والمراد بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر أو اللمس أو الشم أو السمع أو المذاق، كذلك نص المادة (520) التي جاء فيها ( 1- إذا وصف الشيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا 2- ويسقط على كل حال خيار الأعمى بلمس الأشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات)، وكذلك بين القانون المدني العراقي في المادة (521) ان رؤية الوكيل بالقبض والشراء تسقط الخيار اما رؤية الرسول فلا تسقط خيار الرؤية، إذ نصت هذه المادة على انه (الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه رؤيتهما كرؤية الأصيل، اما الرسول فلا تسقط رؤيته خيار المشتري).

اما بالنسبة للمشرع الأردني فقد عالج أحكام خيار الرؤية ضمن أحكام الخيارات التي تشوب لزوم العقد مستندا للفقه الحنفي (14)، إذ نص على هذا الخيار في المواد من (184) إلى المادة (188) منه .

اما عن أساس هذا الخيار فهو فكرة الغلط، إذ يفترض ان المشتري لم يجد الشيء المبيع على الحالة التي كان يظنها بل ان هذا الشيء لا يصلح للغرض المقصود منه لذلك يكون قد وقع في غلط جوهري، وأساس خيار الرؤيـة هـو الوقوع في غلط في شيء لم يره، وهذا الغلط يعفي المشتري من إثباته فهو غلط مفترض يكفي ان يدعيه المشتري (15).

اما عن الشروط الواجب توافرها في خيار الرؤية هي :-

1- ان يكون العقد مما يحتمل الفسخ، وعلى هذا الأساس فلا يرد خيار الرؤية في العقود التي لا تحتمل الفسخ كالمهر وبدل الصلح عن دم عمد (16)، وقد نصت المادة (339) من مرشد الحيران على ذلك حيث جاء فيها ما يأتي حق فسخ العقد بخيار الرؤية يثبت من غير شرط في أربعة مواضع ، وهي الشراء للأعيان التي يلزم تعينها ولا يثبت دينا في الذمة ، والاجارة وقسمة غير المثليات، والصلح عن مال على شيء بعينه، ولا يثبت خيار الرؤية في العقود التي لا تحتمل الفسخ ).

2- ان يكون المعقود عليه مما يتعين بالتعيين، لأن الفسخ يرد على المملوك بالعقد وما لا يتعين لا يملك بالعقد وإنما يملك بالقبض فلا يرد عليه الفسخ (17)، ولذلك

فخيار الرؤية يرد في أربعة أنواع من العقود وهي  :-

أ- عقد البيع إذا كان مما يتعين بالتعيين، إذ يثبت الخيار للمشتري فإذا كان قد اشترى كتابا ولم يره فله الخيار إذا راه ان شاء تركه وان شاء أخذه، ومما تجدر الإشارة إليه أن القانون المدني العراقي ذكر هذا الخيار في إطار عقد البيع فقط لكن هذا لا يمنع من الأخذ به في أي عقد من عقود المعاوضات توفرت فيه هذه الشروط .

ب الإجارة فعند استئجار عين من الأعيان فيثبت للمستأجر خيار الرؤية ان شاء أمضى العقد وان شاء فسخه .

ج- القسمة الرضائية بين الشركاء في الأعيان المشتركة عندما يكون أحد الشركاء لم ير نصيبه فله الخيار إذا راه .

د - الصلح عندما يكون بدل الصلح عينا معينة لم يرها المتصالح فلــه ردهـا أو أخذها عندما يراها (18) ان يكون المتعاقد مشتريا أي متملكا لا مملكا ، فعند الشافعية يثبت خيار الرؤية للبائع والمشتري فالذي باع ما لم يره فله الخيار أيضا (19)، اما أبو حنيفة فيرى ان خيار الرؤية يثبت للمشتري ولا يثبت للبائع حتى وان لم يكن قد رأى المبيع لأنه لو جعل له الخيار لتوهم الزيادة والزيادة في المبيع لا تثبت الخيار (20)، والعلة في ذلك ان كلا المتعاقدين قد وقعا في غلط يبرر الفسخ ولكن الفرق بين المتعاقدين ان البائع أكثر تمكنا من المشتري في رؤية المبيع لأن المبيع يكون في يده وحتى وان لم يكن بيده فمن اليسير عليـــه ان يراه قبل بيعه ، فأن لم يفعل كان مقصرا والغلط الذي وقع فيه غير مغتفر (21)، وقد نص القانون المدني العراقي على هذه الحالة في الفقرة الأولى من المادة ( 517) إذ جاء فيها (. . . ولا خيار للبائع فيما باعه ولم يره) (22) ان لا يرى المشتري المعقود عليه ، فيجب ان لا يكون العاقد قد رأى المعقود عليه فأن اشتراه وهو يراه فلا خيار له، لكن إذا راه قبل العقد وظل على حاله دون ان يتغير فلا خيار له، ولكن إذا تغير عن حاله فله الخيار، فالمقصود بالرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع، فمثلا في القماش تكفي رؤية ظاهره وفي المشروبات يكفي مذاقها وفي الأشياء التي تباع على النموذج تكفي رؤية النموذج (23)، وهذه الحالة وردت بنص المادة ( 522) من القانون المدني العراقي، إذ نصت على انه (من رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان قد راه فلا خيار له إلا إذا وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه) (24).

اما فيما يتعلق بمدة الخيار، فقد اختلف الأحناف فيما بينهم، فذهب بعضهم للقول ان حق الفسخ بمقتضى خيار الرؤية حق مطلق لا يحده زمن فلكل من له الخيار حق استعماله في أي وقت شاء ما لم يسقط لأي سبب من أسباب السقوط، ويبرر هؤلاء الفقهاء رأيهم بالقول ان سبب ثبوت هذا الخيار هو اختلال الرضا والحق بالخيار يجب ان يبقى ما بقي سببه (25) ، اما البعض الآخـر مـن الأحناف والزيدية فقالوا ان حق الفسخ بخيار الرؤية مؤقت بالمدة التي يتمكن العاقد من خلالها من رؤية العين محل العقد ، فإذا رأى العين ولم يفسخ سقط حقه بالخيار، ويبرر هؤلاء رأيهم بالقول ان عدم الفسخ بعد التمكن من الرؤية لا يعني إلا ان المتعاقد صاحب الخيار راض بالعين وهذا الرضا يسقط حقه بالفسخ (26).

اما بالنسبة للقانون المدني العراقي، فجاءت الفقرة الأولى من المادة (523) منه لتنص على انه يسقط خيار الرؤية. . . بمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون ان يراه وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني العراقي، ان هذا الحل يؤدي إلى استقرار المراكز إذ ان بقاء العقد معلقا على خيار الرؤية ضار بمصلحة أحد العاقدين مع تحقق مصلحة صاحب الخيار، لذلك فقد جعل القانون المدني العراقي لمن يتضرر من ذلك تحديد اجل مناسب لإبداء الرأي (27) ، وهذا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة (523) من القانون المدني العراقي التي نصت على انه (و للبائع ان يحدد للمشتري أجلا مناسبا يسقط بانقضائه الخيار إذا لم يرد المبيع فـــي خلال هذه المدة) .

 اما بالنسبة للقانون المدني الأردني، فقد اخذ ببعض الآراء الفقهية في كون خيار الرؤية غير محدد بمدة معلومة ويبقى إلى أن يوجد ما يسقطه(28)، و هذا ما نصت عليه المادة ( 185) منه (29).

اما القانون المدني اليمني، فقد اخذ برأي الاتجاه الثاني في كون خيار الرؤية مؤقت بالمدة التي يتمكن العاقد من خلالها من رؤية العين، وهذه ما نصت عليه المادة (238)(30) منه .

___________

1- د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ط1، مطبعة الجامعة الأردنية عمان، 1987 ، ص218.

2- ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بلا تاريخ نشر، ص 125 ، 277 ، الشيرازي المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 1، دار الفكر العربي، بيروت، بلا تاريخ نشر ، ص 262-264 ، ابن قدامة، المغني، ج4، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 1983، ص 76.

3- سورة البقرة آية (275)

4-  الزيلعي، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 4 ، الدار الحديث، بلا تاريخ نشر، ص 9.

5- الزيلعي، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 4 ، المصدر السابق، ص 442-443.

6- الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، طا، بلا مكان نشر، 1939 ، ص 383.

7- الأستاذ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، المصدر السابق ص 384.

8- إذ نصت الفقرة الأولى من المادة (518) على انه (الأشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج منها فإذا ثبت أن المبيع دون النموذج الذي اشترى على مقتضاه كان المشتري مخيرا بين قبوله بالثمن المسمى أو رده بفسخ البيع، اما المادة (519) فنصت على انه (1- إذا بيعت جملة أشياء متفاوتة صفقة واحدة فلا بد للزوم البيع من رؤية كل واحدة منها على حدة . 2- وإذا كان المشتري رأى بعضها فمتى رأى الباقي جاز له اخذ جميع الأشياء أو ردها جميعا وليس له ان يأخذ ما وآه ويترك الباقي).

9- ابن همام فتح القدير ، ج ، دار الكتاب العربي، بيروت بلا تاريخ نشر، ص 145.

10- الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6، مطبعة الجمالية، مصر، بلا تاريخ نشر  ، ص 296.

11- الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6، مصدر سابق، ص296.

12- ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 4 ، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر، ص 104، د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ط1، مطبعة الجامعة الأردنية عمان، 1987 ص220.

13- د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهوريـــة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت مصادر الحقوق الشخصية مصادر الالتزامات، 1984 ، ص 176.

14- د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، ط1، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، 1998، ص 116.

15- د. سعدون العامري، الوجيز في العقود المسماة، ج 1 ، بلا مكان نشر، 1988، ص 41.

16-  د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 4 ، منشورات محمد الداية، بيروت، بلا تاريخ نشر ص228، ينظر نص المادة (184) مدني أردني

17-  د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ط1، مطبعة الجامعة الأردنية عمان، 1987 ، ص219 ينظر نص المادة (184) مدني أردني.

18- د. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، نظرية العقد، ج 1، بلا مكان وتاريخ نشر، ص 340 ، ينظر نص المادة (236)، مدني يمني إذ نصت على هذه العقود الأربعة بصورة صريحة.

19- النووي، روضة الطالبين، ج 3، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بلا تاريخ نشر ص 375

20- الكاساني، بدائع الصنائع ، ج 6، مصدر سابق، ص292.

21- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج4، مصدر سابق، ص230.

22- و هذه المادة تقابل المادة (473) مدني يمني.

23- د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، مصدر سابق، ص117.

24-  وهذه المادة تقابل المادة (472) مدني يمني.

25- الكاساني، بدائع الصنائع ، ج 5 ، مصدر سابق، ص 295. 

26- ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 4 ، دار الكتب العلمية، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص 595، العنسي، التاج المذهب لأحكام المذهب، ج 2، مكتبة ،اليمن، بلا تاريخ نشر، ص397

27- د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية و الكويت، مصدر سابق، ص190.

28- د. محمد شريف احمد، مصادر الالتزام في القانون المدني، ط1 دار الثقافة والنشر والتوزيع 1999 ، ص 125

29- إذ نصت المادة ( 185) مدني أردني على انه ( يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما يسقطه ) .

30- إذ نصت المادة (238) مدني يمني على انه يسقط حق من له خيار الرؤية أصيلا او وكيلا في الأحوال الآتية. . . رؤية المتعاقد عليه قبل العقد رؤية مميزة تفي بالغرض أو رؤيته بعد العقد إذا لم يفسخ بعدها مباشرة ).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .